

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
نزع الملكية للنفع العام.
المؤلف:
سامي حسن نجم الحمداني
المصدر:
اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة:
ص83-84.
15-6-2016
2778
تحتاج الإدارة في إشرافها وإدارتها للمرفق العامة إلى أموال سواء كانت هذه الاموال عقارية أم منقولة وتحصل الإدارة على هذه الأموال عادة عن طريق تخصيص الدولة للإدارة العامة المشرفة على إدارة المرافق العامة فإن لم تكن هذه التخصيصات كافية فإن لها التعاقد مع الأفراد بصورة ودية من اجل الحصول عليها وهنا تخضع الإدارة كقاعدة عامة لقواعد القانون الخاص شأنها في ذلك شان الأفراد ، ولكن قد يستعصي عليها الحصول على تلك الأموال وخصوصاً العقارية بصورة ودية, الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل سير المرافق العامة مما يعكس تأثيره على المنتفعين من هذهِ المرافق, ولذلك أجازت العديد من الدساتير للإدارة نزع ملكية العقارات الخاصة بالأفراد جبراً إذا كانت في حاجة دائمة إليها نظير تعويض عادل ،وهذا الأجراء هو في الحقيقة استثناء من الأصل الدستوري القاضي بحماية الملكيات الخاصة ، فقد أشار الدستور العراقي الصادر في 16 / تموز / 1970 إلى ذلك في المادة ( 16 ) منه اذ جاء فيها :-
(( أ- الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود أهداف المجتمع ومناهج الدولة وفقاً لأحكام القانون .
ب - الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية مكفولتان في حدود القانون على أساس عدم استثمارها فيما يتعارض أو يضر بالتخطيط الاقتصادي .
ج-لا تنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة وفق تعويض عادل حسب الأصول التي يحددها القانون ))(1).
___________________________
1- من الدساتير التي قررت هذا الأمر الدستور المصري الصادر في11 أيلول 1971 حيث جاء في المادة 34 منه(الملكية الخاصة مصونة و لا يجوز فرض الحراسة عليها... و لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقا للقانون... ), و الدستور اللبناني الصادر في عام 1926 النافذ قد أشار إلى هذا الآمر أيضا في المادة 15 منه(الملكية في حمى القانون, فلا يجوز أن ينزع عن احد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون و بعد تعويضه تعويضا عادلا).
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)