القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف التشريعات من كتابة التحقيق الاداري
المؤلف:
احمد محمود الربيعي
المصدر:
التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة:
ص93.
15-6-2016
2705
التشريع المصري نص في المادة (79) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المرقم 47 لسنة 1978، تقابلها المادة (81) من قانون العاملين بالقطاع العام المرقم 48 لسنة 1978 على شرط الكتابة في اجراءات التحقيق . كما نصت المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم 14 لسنة 1991 على " ثانيا : تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ….." .وتستطرد هذه المادة بالقول " وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة …." والمواد المذكورة انفاً (79و 81 من القانون المصري والمادة العاشرة من القانون العراقي ) امرة وما تحتويه من قواعد يمثل اجراءات جوهرية من النظام العام يؤدي اغفالها إلى البطلان (1). ونتيجةً حتمية لاشتراط الكتابة فلا بد ان يكون هناك كاتب يعمل على تدوين اجراءات التحقيق (2). والذي غالبا ما يكون المحقق ذاته أو عضو لجنة التحقيق كما هو الحال في العراق.
___________________________
1- د. مغاوري محمد شاهين ، المصدر السابق ، ص274 .
2- د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص273 وما بعدها ، كذلك انظر : ص 40 من هذه الرسالة بصدد اعتبار المادة العاشرة من القواعد الآمرة التي لا تجوز مخالفتها .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
