

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
شكل جهة التحقيق (الجانب العضوي)
المؤلف:
احمد محمود الربيعي
المصدر:
التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة:
ص104.
13-6-2016
2344
ونعني بذلك اناطة مهمة التحقيق إلى جهة تشكل على وفق نمط معين يكفل للموظف ان يقاضى امام هيئة (محكمة أو مجلس تاديب أو لجنة انضباط) توخى المشرع في تكوينها كفالة ضمانة الحيدة من خلال ايجاد توازن في تشكيلة هذه الهيئة ذاتها كأن تشكل من اعضاء يمثل بعضهم جهة الادارة ويمثل الاخرون جهة الموظفين (1). أو ان ينص على ضرورة حضور اشخاص يمثلون جهات رقابية على عمل الادارة مما يدعم ضمانة الحيدة بجانبها الشكلي ، مثال ذلك اشتراط حضور ممثل الادعاء العام في ظل لجان الانضباط التي كان يجري التحقيق من خلالها في ظل قانون انضباط موظفي الدولة العراقي الملغي المرقم 69 لسنة 1936 (2).
___________________________
1- مثال ذلك اللجان الادارية المشتركة في فرنسا التي يلجأ اليها الرئيس الاداري لطلب رايها بصدد الجزاء التاديبي الذي يفوق عقوبتي الانذار واللوم ، حيث ان هذه اللجان تشكل من مندوبين عن الادارة ، واخرين يمثلون الموظفين ، انظر : د . احمد عودة الغويري ، ضمانات التأديب الرئاسية في ظل نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (1) لسنة 1988 ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة مؤتة ، المجلد العاشر ، عدد (1) ، اذار 1995 ، ص90 . كذلك ما يجري في المحاكم التأديبية في المانيا الاتحادية من تشكيل لعناصر قضائية واخرى ادارية تمثل فئة العاملين انظر : د . عبد الفتاح حسن، السلطة المختصة بتاديب العاملين المدنيين في التشريع المقارن والتشريع المصري ، بحث منشور في مجلة العلوم الادارية ، العدد1 ، السنة السابعة ، ابريل 1965 ، ص25 ، وكذا الحال في المملكة المغربية (المغرب) بشان اللجنة الادارية متساوية الاعضاء من ممثلين للادارة واخرين للموظفين ، للمزيد من الاطلاع ، انظر : د . مليكة الصروخ ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة ، مصدر سابق ، ص357 وما بعدها .
2- ويجري حضور ممثل الادعاء العام في اثناء انعقاد لجان الانضباط بالاستناد إلى نص المادة (37) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ المرقم (23) لسنة 1971 ، ولا تفوتنا الاشارة إلى ان في تشكيل اللجنة التحقيقية على وفق المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ ، ضمانة مهمة للموظف المخالف خصوصا ما تعلق منها باشتراط عضو قانوني في تشكيلة هذه اللجنة .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)