القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
سلطة القاضي وحجية الحكم في دعوى الإلغاء
المؤلف:
علي يونس السنجاري
المصدر:
مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة:
ص59-60.
13-6-2016
5458
أولاً - سلطة قاضي الإلغاء :
فسلطة القاضي في دعوى الالغاء تضيق وتحدد الى حد كبير ، اذ انه لا يملك اكثر من الغاء القرار المطعون فيه ، اذا ما تبين له عدم مشروعيته ، بأن شابه احد العيوب المتعلقة بأركانه ، فهو لا يملك ان يحل محل الادارة بان يستبدل قرارها غير المشروع بأخر ، كما انه لا يستطيع ان يحكم لصاحب الطعن بالتعويض عن الضرر الذي سببه قرار الادارة المقضي بإلغائه ، ولا يمكن له ان يوجه اوامر للادارة بفعل شئ او الامتناع من فعل شئ(1). وقد اكد مجلس الدولة المصري هذا المبدأ بحكمه الصادر في اول كانون ثاني سنة 1955 اذ يقول (اذا كان الطلب المقدم ينطوي على صدور امر للجهة الادارية بعمل شئ معين ، فان المحكمة لا تملكه ، اذ ان اختصاصها مقصور على الغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون او تسوية المراكز بالتطبيق للقانون)(2). ويمكن ان نرد أساس سلطة القاضي على هذا النحو الى كون دعوى الالغاء موجهة ضد قرار اداري ، والادارة ليست مدعية عليها بشكل مباشر ، أي ان الخصم في الدعوى هو قرار اداري مطالب بالغائه لعدم مشروعيته ، وعلى ذلك كانت دعوى الالغاء دعوى عينية .
ثانياً - حجية الحكم :
دعوى الإلغاء هي دعوى ادارية ، تدور حول منازعة ادارية وتثار دفاعاً عن مركز موضوعي والمراكز الموضوعية مراكز في مواجهة الجميع وليست نسبية(3). وعلى هذا فان حكم إلغاء القرار الإداري غير المشروع له حجية مطلقة ، فهو ينتج اثره لا في حق المدعي فحسب ، بل في مواجهة الكافة ، ولا يقتصر على طرفي المنازعة فقط . واذا ما صدر حكم بالغاء لائحة فان كل معني بهذه اللائحة يستطيع ان يتمسك بحكم الغاء اللائحة – اذا ما مست تلك اللائحة مصالحه – وكذلك الحال بالنسبة الى القرارات الفردية(4). اما بالنسبة الى أثار حكم الالغاء فانها تنصرف الى الماضي والحاضر والمستقبل(5). وذلك اذا ما حكم بالالغاء ، فان الجهة الادارية تلتزم بأمرين ، احدهما سلبي بالامتناع من اتخاذ أي اجراء تنفيذي يترتب عليه حدوث اثر للقانون بعد الغائه ، والامر الثاني ايجابي يتمثل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ محتوى الحكم مع تطبيق نتائجه القانونية(6). وأخيراً نميز هنا بين حجية الحكم في دعوى الالغاء ، اذا كان حكماً برفض الدعوى ، ففي هذه الحالة تكون حجية الدعوى نسبية ، إذ يجوز للغير الطعن في القرار الذي بقي قائماً نتيجة لرفض الدعوى ، بعكس الحجية المطلقة إذا الغي القرار ، حيث يستفاد من الحكم جميع من هم في مركز المدعي ولو لم يكونوا طرفاً في الدعوى(7). هذا وان حكم الالغاء كغيره من الاحكام القضائية يتمتع بقوة الشئ المقضي به بحيث يكون حجةً فيما قضى به(8).
___________________________
- استاذنا الفياض ، اجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص73
2- الطماوي ، مصدر سابق ، ص1011 .
3- خميس السيد إسماعيل ، مصدر سابق ، ص14 .
4- أستاذنا الفياض ، اجراءات وصياغة الأحكام ، مصدر سابق ، ص73 .
5- نفس المصدر ، نفس الصفحة .
6- الطماوي ، مصدر سابق ، ص1073 .
7- انظر : إدوارد عيد ، مصدر سابق ، ص366 ؛ محمد حافظ ، مصدر سابق ، ص683 .
8- طعيمة الجرف ، مصدر سابق ، ص328 .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
