القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تحديد مفهوم عيب مخالفة القانون واهميته
المؤلف:
جاسم كاظم كباشي العبودي
المصدر:
سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة:
ص92-93.
12-6-2016
5118
وهو العيب الذي يصيب محل القرار الاداري، ويحدث عند خروج الادارة عن الاحكام الموضوعية للقانون فيكون القرار الصادر معيباً من حيث موضوعه ومضمونه وجوهره(1). ويعد هذا العيب من اهم اوجه الالغاء واكثرها وقوعاً من الناحية العملية وذلك لان رقابة القضاء الاداري على محل القرار الاداري ليست رقابة خارجية كما هو الشان في موضوع الاختصاص والشكل، بل هي رقابة داخلية تنصب على جوهر القرار الاداري وموضوعه كما هو الحال في رقابة السبب والغاية وذلك لمعرفة مدى مطابقة او مخالفة القرار للقانون(2). والمقصود بالقانون هنا اي قاعدة قانونية تكون الادارة ملزمة بتطبيقها ايا كان مصدرها سواء كان المصدر مكتوباً كالدستور والتشريع العادي والانظمة ام غير مكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون وحسب التدرج القانوني لها. وهذ اما بينته المحكمة الادارية العليا في مصر بقولها (المراد بالقانون هنا هو بمفهومه العام – اي كل قاعدة قانونية مجردة ايا كان مصدرها سواء كان المصدر نصاً دستورياً او تشريعياً تقرره السلطة التشريعية المختصة بذلك ام قراراً تنظيمياً(3). ان عيب مخالفة القانون يمكن ان يشمل جميع اوجه الالغاء الاخرى اذا ما فسرت عبارة (مخالفة القانون) تفسيراً واسعاً، لان مخالفة قواعد الاختصاص المحددة بالقانون والخروج عن الشكليات المقررة بالقانون او الانحراف بالسلطة عن هدفها يعتبر في جميع الاحوال مخالفة للقانون. بيد ان الفقه والقضاء قد اعطيا اصطلاح (مخالفة القانون) معنىً ادق من المفهوم السابق بحيث ينحصر هذا العيب بمحل القرار الاداري فقط (4). كما نجد ان قوانين مجلس الدولة في الدول المختلفة قد ذكرت عيب مخالفة القانون كاحد اسباب الطعن بالالغاء مع العيوب الاخرى كالاختصاص والشكل والانحراف بالسلطة (5). وهذا دليل على اختلاف عيب مخالفة القانون عن العيوب الاخرى. لذلك فقد اتجه بعض الفقه الى تسمية هذا العيب (بعيب المحل) بدلاً من مخالفة القانون تمييزاً له عن عيوب الالغاء الاخرى (6). كما ان الفقيهين أوبي ودراجو فضلا تسميته بـ (مخالفة القاعدة القانونية) (7). ويلاحظ ان هذه التسمية غير دقيقة ايضاً ولا تختلف في شئ عن اصطلاح مخالفة القانون. ومع ذلك يمكن القول ان عيب مخالفة القانون لايختلط مع عيوب الالغاء الاخرى، خصوصا عيب السبب واساءة استعمال السلطة. ومن الملاحظ ان عيب مخالفة القانون لم يكن في بادئ الامر من اسباب الغاء القرار الاداري في فرنسا بل كان مجرد يعطي الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عنه عن طريق الطعن الذي يثير ولاية القضاء الكاملة ولم يتقرر الغاء القرار الاداري لعيب مخالفة القانون امام مجلس الدولة الا ابتداء من سنة 1864 (8).
__________________________
1- ينظر د. محمود محمد حافظ، القضاء الاداري- دراسة مقارنة – دار النهضة العربية 1967 ص567.
2- د. سعاد الشرقاوي، المصدر السابق ص79-80.
3- د. عبد الغني بسيوني، المصدر السابق ص62.
4- ينظر محمود محمد حافظ، المصدر السابق ص567، عبد الغني بسيوني، المصدر السابق ص619.
5- ينظر المادة 10 في 14 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الفقرة هـ البند ثانياً من المادة 7 من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989.
6- ينظر محمود محمد حافظ، المصدر السابق ص567.
7- د. عبد الغني بسيوني، المصدر السابق ص619.
8- ينظر د. محمود محمد حافظ، مصدر سابق ص567.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
