

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التمييز بين السلطة التقديرية للقاضي الاداري والسلطة التقديرية للادارة
المؤلف:
جاسم كاظم كباشي العبودي
المصدر:
سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة:
ص18-19.
8-6-2016
6050
تعتبر السلطة التقديرية للادارة من الافكار الاساسية التي يقوم عليها القانون العام الحديث، حيث ان متطلبات العمل وضرورات الحياة الادارية تقضي ان تمنح الادارة قدراً من الحرية لمواجهة هذه المتطلبات والظروف لذلك عرفت السلطة التقديرية للادارة بانها تمتع الادارة بقسط من حرية التصرف وهي تمارس مختلف اختصاصاتها القانونية (1). او انها حرية الادارة في اختيار الاجراء المناسب للوقائع التي تبرر اتخاذها في غير الحالات التي يلزمها المشرع او القاضي من قيود في خصوصها (2). وتعد السلطة التقديرة للادارة ظاهرة طبيعية تلازم اي نشاط اداري وهي، لايمكن ان تظهر الا في نظام الدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون. وهي تعد اجراءً ضرورياً ولازماً لحسن سير عمل الادارة لان القاضي لايستطيع ان يحدد جميع اوجه مناسبة القرار الاداري مهما وضعت امامه من معلومات ومهما بلغت معرفته بموضوع النزاع، فقد يكون بعيداً عن الوقائع زمانياً ومكانياً مما يتعذر معه فهم الحالة التي وقعت (3). ان الادارة اقدر من القاضي الاداري على فهم الحاجات العامة للافراد ووسائل تحقيقها بحكم قربها واحتكاكها مع الافراد. وتلتقي السلطة التقديرية للادارة العامة مع السلطة التقديرية للقاضي الاداري في ان لكليهما حرية تقدير نشاطه في كل حالة على حدة وفقاً لملابساتها الخاصة واهداف وظيفته، وذلك طبقاً للحدود المسموح بها قانوناً (4). اما اوجه الاختلاف بينهما فهي عديدة ويبدو انها ترجع الى اختلاف العمل القضائي عن النشاط الاداري من حيث الطبيعة والهدف والوسيلة فمن حيث الطبيعة نجد ان النشاط الاداري اصلاً هو عمل تقديري ما لم يقيده الشرع او القاضي الاداري، في حين نجد ان عمل القاضي يعد مقيداً بطبيعته وان خضوعه للقانون ليس مجرد حد خارجي وانما هو غاية العمل واساسه، اي ان العمل القضائي هو وليد نظام قانوني لذا يوجد مقيداً بقواعده وما السلطة التقديرية الا استثناء من هذه القاعدة (5). اما من حيث الهدف فلاشك ان الاختلاف بينهما واضح وجلي، فالأدارة العامة تهدف الى اشباع المصالح العامة بمعناها الواسع، حيث نجد ان النشاط الاداري يندفع تلقائياً أصيلا وراء المصالح العامة المخصصة للادارة، مثلما يسعى الافراد وراء مصالحهم الخاصة. اما هدف العمل القضائي فهو كفالة السير المنتظم للحياة الاجتماعية، ويتحقق ذلك عن طريق الحكم وفقاً للقانون والعدالة (6).
لذلك فقد راى بعض الفقه ان لايمكن تشبيه سلطة القاضي بسلطة رجل الادارة لان الثاني لايستلهم في سلطته اعتبارات الملاءمة التي يستلهمها القاضي، لانه يهدف الى غاية العدالة اللصيقة بوظيفته (7). اما من حيث الوسيلة نجد وسيلة القاضي الاداري في اداء وظيفته هي الحكم وما يمتاز به من الزام ونفاذ في حين ان اهم وسيلة للادارة في تحقيق اهدافها هي القرار الاداري، ولاشك ان الحكم القضائي والقرار الاداري لايخضعان لنظام قانوني واحد في الاقل. ومع ذلك فان الاختلافات الجوهرية بين الحالتين لايعني عدم وجود نوع من التشابه بينهما في اوضاع معينة، كما لو كانت للادارة اختصاصات مقيدة، مثلا اذا نص القانون على تعيين الاول في مسابقة فان عمل الادارة في هذه الحالة يقترب من عمل القاضي فيما يتعلق باحترام حكم النص (8). كما ان القاضي الاداري وهو يمارس وظيفته الولائية فانه يتمتع بسلطة تقديرية بالمعنى والاوضاع التي تحكم السلطة التقديرية للادارة على اعتبار ان القرارات التي يصدرها القاضي الاداري بموجب سلطته الولائية هي قرارات ادارية وليست احكاماً قضائية وفقاً للمعيار الموضوعي، وهذا مـا اكده مجلس الدولة المصـري في الحكم الصادر من محكمـة القضاء الاداري بتاريـخ 17/11/1953 الذي اجاز الطعن بإلالغاء في الاوامر على العرائض التي يصدرها قاضي الامور الوقتية، لان هذا الامر يدخل ضمن سلطته الولائية لا القضائية اذ لم تقم خصومة بعد (9).
_______________________
1- ينظر د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، مصدر سابق، ص1.
2- ينظر د. رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الادارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها، 1996، ص74.
3- ينظر د. ثروت بدوي، الدولة القانونية، مجلة ادارة قضايا الحكومة، عدد 3، س3، 1959، ص28.
4- ينظر، د. وجدي راغب فهمي، مصدر سابق ص351.
5- ينظر د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، ط3، 1966، دار الفكر العربي، ص46.
6- ينظر د. وجدي راغب فهمي، مصدر سابق ص337.
7- ينظر د. محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الادارية، مطبعة عاطف، 1974، ص97.
8- ينظر د. محمد مصطفى حسن، مصدر سابق ص97.
9- حمدي ياسين عكاشة، مصدر سابق، ص45.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)