x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

الإثبات أمام القضاء الإداري

المؤلف:  علي يونس السنجاري

المصدر:  مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص91-93.

7-6-2016

6377

يتسم الإثبات في القانون المدني بالدقة لاثبات المتنازع عليه ، في حين يتسم في القانون التجاري بالمرونة والسرعة محافظة على دوران راس المال . اما الإثبات الجنائي فيتميز بالدور الاقناعي للقاضي الجنائي وصولاً الى الحقيقة لان الادانة في المسائل الجنائية تترتب عليها أثارٌ خطيرة(1). فتختلف نظرية الإثبات في كل فرع من فروع المنازعات القضائية بما يتلاءم مع طبيعة هذه المنازعات والقواعد القانونية الواجب تطبيقها والمصلحة المراد حمايتها وعلاقة الخصوم في هذه المنازعات بعضهم مع بعض(2). وهذا هو حال الإثبات امام القضاء الإداري ، اذ يظهر الاختلاف بينه وبين الإثبات في الفروع الأُخرى بسبب طبيعة العلاقات الإدارية وطبيعة تكوين الاجهزة القائمة عليها . وطبيعة تشكيل المحاكم المنوط بها الفصل في المنازعة الإدارية ونظرتها الى هذه المنازعات نظرة موضوعية لاستنادها الى قرارات إدارية(3). فيلاحظ ان القاضي الإداري يتمتع في الدعاوى الإدارية بدور ايجابي مهم في توجيه الخصومة(4). وذلك لان المصلحة التي تحميها الدعوى الإدارية هي في الغالب مصلحة عامة مما يقتضي عدم ترك امرها للخصوم وحدهم ويستلزم تدخل القاضي تدخلاً ايجابياً(5). كذلك فان الاختلاف في اطراف الدعوى الإدارية عنها في الدعوى المدنية ادى بحسب الحال الى اختلاف الإثبات في كلا الدعويين ، حيث ان الجهة الإدارية هي دائماً وابداً طرف في الدعوى(6). وهي طرف قوي يتمتع بامتيازات وسلطات واسعة وعديدة على حين ان الطرف الاخر محروم من حرية الاستعداد للمنازعة الإدارية ، قليلاً ما يكون بين يديه الدليل الكافي وهو الملزم دائماً باللجوء الى القضاء لاستيفاء حقوقه(7). وأخيراً ، أهم ما يميز الإثبات الإداري عن الإثبات القضائي بفروعه الأُخرى هو حيازة الإدارة للاوراق الإدارية وما لها من اهمية في الإثبات الإداري . اذ ان القاضي الإداري يعتمد عليها بشكل كبير وذلك على خلاف القاضي المدني او الجنائي الذي يعتمد على أدلة الإثبات المتشعبة . وتظهر أهمية الأوراق الإدارية في الإثبات ان الإدارة لا تتعامل مع الافراد او الموظفين إلا باوامر مكتوبة غالباً وهي ما تثبت تصرفاً قانونياً او واقعة مادية ، كما قد تتعلق بنشاط الإدارة وسير العمل بها ، وعلاقات الإدارة مع من تتعامل معهم كما في حالة العقد الاداري ، او مثل علاقتها مع الاشخاص المنزوعة ملكيتهم او المحددة اقامتهم(8). وعلى ذلك فان من المبادئ المستقرة في المجال الاداري ان الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في الاثبات ايجاباً او نفياً حينما يطلب ذلك سواء من هيئة موظفي الدولة أم من المحاكم(9). إذاً فالإثبات امام القضاء الاداري ما هو الا وسيلة للوصول الى الحقيقة ، ويقوم به بصفة أساسية القاضي الاداري او المفوض بعيداً عن ارادة الخصوم معتمداً على ما يقدم له من مستندات او أدلة اخرى تعينه في الاثبات او من خلال ما يوضحه هو من ادلة ولو من تلقاء نفسه وذلك لما هو معروف عنه من تلقائية وإيجابية في دوره في الخصومة .

_________________________

- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص311 ؛ كذلك انظر : سعيد حسب الله عبد الله ، طرق الاثبات في المسائل الجنائية ، محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا ، جامعة الموصل ، 2002 ، ص2.

2- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص446 .

3- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص312 .

4- مصطفى ابو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص635 .

5- السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، 454 .

ومع هذا الاختلاف في الإثبات الإداري عنه في الإثبات المدني الا انه تبقى هناك قواعد عامة مشتركة تخضع للمبادئ التالية:

1-ليس للقاضي جمع ادلة الإثبات .

2-للقاضي حرية تقدير الادلة .

3-   للقاضي العدول عما امر به من اجراءات في الإثبات .

6- عبد العزيز خليل بديوي ، مصدر سابق ، ص171 .

7- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص446 .

8- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص335 .

9- السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص455 .