x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

مركز الإدارة في دعوى الإلغاء

المؤلف:  علي يونس السنجاري

المصدر:  مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص85-88.

7-6-2016

4244

إذا أريد الحديث عن عينة الدعوى الإدارية بشكل مستفيض ومخاصمة القرار الإداري ذاته  فان الحديث سينصب بشكل أساسي في بودقة دعوى الإلغاء ، وسنبتعد نوعاً ما عن نطاق دعاوى القضاء الكامل . وذلك لان هذه الأخيرة حالها كحال الدعاوى المدنية فهي دعوى شخصية تخاصم فيها الإدارة بشكل مباشر وللقاضي الإداري سلطات لا باس بها في توجيه الأوامر لها(1). أما دعوى الإلغاء فهي دعوى عينية إذا ما أخذنا بالتقسيم الحديث للدعاوى الإدارية كون المدعي يخاصم فيها القرار الإداري ، بهدف إلغائه دون أن توجه الخصومة إلى الإدارة بصورة مباشرة ، على اعتبار أن القرار المطعون فيه قد خالف قاعدة عامة موضوعية(2). وقد عبر مجلس الدولة الفرنسي عن عينية دعوى الإلغاء بقوله إنها دعوى عينية موجهة ضد قرار أدارى وأنها ليست دعوى ضد أطراف ، ونتيجة لذلك فلا يوجد مدعى عليه بالمعنى الدقيق في إجراءات دعوى الإلغاء ، بل هناك مدافع أو مدافعون عديدون عن القرار الإداري(3). أما في مصر فقد قضت المحكمة الإدارية العليا هناك بان دعوى الإلغاء خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري(4). أما المشرع العراقي فقد أكد في التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة الصيغة العينية لدعوى الإلغاء ، حينما قصر محل دعوى الإلغاء على القرارات الإدارية وذلك في مواضع عديدة ، فقد نص وهو بصدد بيان اختصاصات محكمة القضاء الإداري على انه : (تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية …) (5). كذلك أشار في معرض بيانه لأسباب الطعن إلى أن (أن يتضمن الأمر او القرار) و (أن يكون الأمر والقرار) و (يعتبر في حكم الأوامر والقرارات)(6). وبذلك يكون القرار الإداري هو المخاصم بذاته في دعوى الإلغاء(7). إذن فدعوى الإلغاء هي دعوى عينية تكون الخصومة فيها موجهة ضد قرار إداري غير مشروع يطلب من القضاء تقرير عدم شرعيته والحكم بإلغائه لمخالفته للقانون(8). وذلك لإصابته بعيب من عيوب عدم الشرعية (اوجه الإلغاء) التي ذكرت آنفاً . فهي بذلك لا تمثل خصومة ولا تثير نزاعاً بين شخصين أو طرفين دائن ومدين ، بل هي بحث في قضية قانونية تتمثل بمشروعية القرار الإداري ولا تقوم إجراءاتها بين أطراف، بل هي دعوى ضد قرار مخالف للقانون بمعناه الواسع(9). فيكتفي بفحص مشروعية القرار الإداري دون النظر في الحقوق الشخصية للمدعي(10).  ولكن إذا كانت دعوى الإلغاء دعوى عينية ، القرار الإداري هو المخاصم فيها فهل هذا يعني ان تكون الدعوى بغير مدعى عليه ؟ إذا كان الفرد الطاعن في القرار الإداري بمثل المدعي فلا بد ان تكون جهة الإدارة التي أصدرت القرار هي المدعى عليها(11). وإذا كانت جهة الإدارة مدعى عليها فليس لأنها تعتبر خصماً في الدعوى ، بل لأنها هي من تستطيع الدفاع عن قرارها ، وبيان أسباب ودوافع اتخاذها له ومحاولة بيان مطابقته للقانون ، وهي من تستطيع سحبه أو تعديله أو تنفيذ حكم المحكمة بشأنه ، إذ تقول محكمة القضاء الإداري المصرية في حكم لها صادر في أول تموز 1950 . ((هي توجيه الخصومة الى الجهة الإدارية مصدرة القرار او من يمثلها لتلقي وجوه الطعن فيه والدفاع عنه ثم لاتخاذ ما تقضي به المحكمة في شانه ، لذلك كان اختصام جهة غير تلك الجهة رفعاً للدعوى على غير ذي صفه وتوجيهاً لها على غير خصم))(12).  وعلى هذا فدعوى الإلغاء لابد ان يكون فيها مدعى عليه من اجل ان تقرر الإجراءات اللازمة لرفعها وشروط قبولها وصفة من يتولى رفعها ومصلحته او تقديم المستندات للدفاع عن القرار وسحبه وتعديله وتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء(13). إذاً فان دعوى الإلغاء يجب ان توجه الى الجهة الإدارية مصدره القرار المعيب، فالإدارة مدعى عليها دائماً وابداً في دعوى الإلغاء ، وقد جرى مجلس الدولة الفرنسي والمصري على ان رفع الدعوى على غير مصدر القرار يصلح لان يكون سبباً لرفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفة(14).

__________________________

- عبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق ، ص21 ؛ كذلك : أستاذنا الفياض ، مصدر سابق ، ص73 .

2- محسن خليل ، القضاء الإداري اللبناني ، مصدر سابق ، ص452 . كذلك : سمير صادق ، مصدر سابق ، ص10.

3- محمد عبد السلام مخلص ، مصدر سابق ، ص ص79 ، 108 .

4- الطعن المرقم 295 سنة 2ق ، مجموعة العشر سنوات ، ص65 ؛ مشار إليه عند : عبد السلام مخلص ، مصدر سابق ، ص109 ؛ كذلك انظر : حكم نفس المحكمة في الطعن رقم 1440 لسنة 2ق ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، السنة الثانية ، مبدأ 68 ، ص631 .

5- المادة (7) ، البند ثانياً ، الفقرة (د) من التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة المرقم 65 لسنة 1979 .

6- المادة (7) البند ثانياً ، ف هـ ، من نفس القانون .

7- مع إقرار الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء فهناك عناصر شخصية تختلط معها ، فمثلاً مطالبة الفرد للإدارة باحترام الشرعية يتضمن مصلحة شخصية له ، وينتج عن إلغاء القرار الإداري ، كالموظف الذي يطالب بإلغاء قرار إداري برفض منحه علاوة يدعي استحقاقها فإنما يسعى من وراء ذلك الى الحصول عليها .

8- محمد عبد الوهاب ، احمد شرف الدين ، مصدر سابق ، ص402 ؛ كذلك : سمير صادق ، مصدر سابق، ص10 .

9- محمد علي آل ياسين ، مصدر سابق ، ص287 .

0- ماجد الحلو ، مصدر سابق ، ص256 .

1- الغويري ، مصدر سابق ، ص237 .

2- نقلاً عن : الطماوي ، قضاء الإلغاء ، مصدر سابق ، ص976 ؛ كذلك  : ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص348 . 

3- الغويري ، مصدر سابق ، ص237 .

4- استاذنا الفياض ، مصدر سابق ، ص75 ؛ كذلك انظر : حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الذي سبق الاشارة اليه .