

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
علاقة المحدث بمالك الأرض .
المؤلف:
جمال عبد الكاظم الحاج ياسين .
المصدر:
احكام الزعم بسبب شرعي في الالتصاق الصناعي
الجزء والصفحة:
ص101-102.
24-5-2016
2960
لم يتطرق المشرّع العراقي والقوانين المقارنة إلى هذه العلاقة صراحةً ، الا ان حكمها يستفاد ضمناً من النصوص المدنية ، فقد عالج المشرّع حكم المحدثات المقامة على أرض الغير دون تفرقه بين ما إذا كان المحدث قد اقام المحدثات بمواد من عنده أو بمواد مملوكة للغير ، لان علاقة مالك المواد بالمحدث ستتأثر حتما بعلاقة مالك الأرض بالمحدث ، وما سيترتب على تطبيق أحكام المحدثات على أرض الغير فيما بينها .وهنا سنلخص ما تم تفصيله (1). ان هذه الحالة يختلف حكمها بحسب ما إذا كان المحدث اذا زعم بسبب شرعي ام انه سيئ النيّة ، فإذا ما كان المحدث سيئ النيّة فان لصاحب الأرض ان يطلب قلع المحدثات في أي وقت يشاء بموجب أحكام القانون المدني العراقي ، اما المشرّع المصري فقد قيد حق طلب الإزالة بمدة سنة من تاريخ علم صاحب الأرض باندماج المنشآت في أرضه أو من تاريخ علمه بمن اقام المنشآت ، مع اعادة الأرض إلى حالتها الأصلية ، كذلك لمالك الأرض ان يتملّك المحدثات بالالتصاق مع تعويض المحدث قيمة المحدثات مستحقّة القلع حسب النص العراقي ، أو التزامه بدفع اقل القيمتين ، قيمة المنشآت مستحقّة الإزالة ، أو قيمة ما زاد في ثمَّن الأرض بسبب المنشآت بموجب أحكام القانون المدني المصري (2). وفي حدود هذا التعويض يستطيع ان يرجع صاحب المواد على صاحب الأرض بالدعوى المباشرة ليتقاضى ما يستحقه من التعويض قبل المحدث (3). اما إذا كان المحدث ذا زعم بسبب شرعي كما جاء في نص المادة1120 من القانون المني العراقي السالفة الذكر، أو حسن النيّة كما جاء في نص المادة 925 من القانون المدني المصري ، فانه ليس لصاحب الأرض ان يطلب إزالة المحدثات التي اقيمت عليها من قبل الغير ، بل على العكس من ذلك فانه يحق للمحدث طلب إزالة هذه المحدثات ، حيث ورد في النص المصري المذكور " . . هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها . . " . الا اننا نلاحظ ان المشرّع العراقي قد سكت عن حق المحدث بطلب الإزالة ، الا انه ذهب إلى ابعد من ذلك برعايته للمحدث حسن النيّة ، إذ اجاز له طلب تملك الأرض ببدل مثلها ، إذا ما كانت قيمة المحدثات اكبر من قيمة الأرض وهذا ما لم يمنحه القانون المصري ، حيث اجاز الاخير لمالك الأرض ان يطلب تمليك الأرض لمن اقام المحدثات إذا كانت قيمة المحدثات مرهقة له نظرا لجسامتها . لكن يحق لصاحب الأرض حسب القانون المصري ان يتملّك المنشآت . كذلك منح المشرّع العراقي هذا الحق لصاحب الأرض فيما إذا تساوت قيمة الأرض والمحدثات أو كانت قيمة الأرض اكبر وفي كلاً الحالين يستحق مقيم المحدثات تعويضا يقدر بقيمة المحدثات وهي قائمة كما في القانون المدني العراقي أو ان يدفع اقل القيمتين فيه المواد واجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمَّن الأرض بسبب المنشآت كما في القانون المدني المصري .
_______________________
1- د. جمال خليل النشار ، الالتصاق ، مصدر سابق ، ص464 .
2- أنظر نص المادة 1119 من القانون المدني العراقي . المادة 924 من القانون المدني المصري .
3- د. نبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص214 ، وانظر الطعن 283 لسنة 35 ق ، جلسة 19 / 6 / 1969 ، س20 ، ص102 ، أشار إليه السيد محمد السيد عمران ، مصدر سابق ، ص219 .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)