

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الشخص الذي يثبت له حق التتبع.
المؤلف:
عادل شمران حميد الشمري
المصدر:
المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة:
ص41-42.
22-5-2016
2910
إن الشخص الذي يثبت له حق التتبع في نطاق الرهن التأميني ، هو كل دائن مرتهن حتى وان كان من غير المتوقع أن يحصل على دينه من ثمن العقار المرهون عند بيعه(1). ولكن يلاحظ أنه ليس كل دائن مرتهن يثبت له حق التتبع في مواجهة الحائز، فلابد من توافر عدة شروط لكي يثبت حق التتبع للدائن المرتهن. وقد أشار المشرع العراقي الى حق التتبع والشخص الذي يثبت له في المادة (306/1) من القانون المدني العراقي ، إذ نصت (( يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون رهناً تأمينياً في يد الحائز لهذا العقار ......))(2).
كذلك فقد أشارت المادة (2166) من القانون المدني الفرنسي (3)، الى إن الدائنين الذين لهم امتياز او رهن مقيد على عقار يتبعونه في أي يد يكون ليستوفوا حقهم حسب مراتبهم وقيودهم. وبخصوص حق الدائن المرتهن في التتبع، قضت محكمة النقض المصرية بأنه((مفاد نص المادة 574 من القانون المدني السابق الذي يسري على واقعة الدعوى، إن للدائن المرتهن أن يتتبع العقار المرهون رهناً رسمياً في أي يد يكون))(4). كذلك فقد أشارت محكمة التمييز في العراق في احد أحكامها الى حق الدائن المرتهن في تتبع العقار واستيفاء دينه بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له بالمرتبة ، إذ قضت بأنه((الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له بالمرتبة من استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون))(5).
________________________
1- انظر، محمد علي إمام ، مصدر سابق ، ص 344.
2- تقابلها المادة ( 1060 / 1) مدني مصري (موافق) ، والمادة ( 1352) مدني أردني(موافق) ، والمادة (911) مدني جزائري(موافق).
3- انظر كذلك، المادة ( 2169) مدني فرنسي ، إذ أشارت الى إن كل دائن مرتهن يستطيع أن ينفذ على العقار في مواجهة الحائز .
4- نقض مدني في 31/5/1992. طعن رقم 1496 لسنة57ق، مجموعة أحكام النقض،س43،الجزء الأول، ص786.رقم 163، حكم أشار إليه، د.محمد عبد الظاهر حسين، التأمينات العينية والشخصية، الجزء الأول، التأمينات العيينة ،2002، ص156-157.
5- رقم القرار1401/مدنية أولى/92، تاريخ القرار 17/12/1992. انظر، إبراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ، قسم القانون المدني والقوانين الخاصة، الجزء الرابع، مطبعة الزمان، بغداد ، 2000،ص23.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)