

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
افتتاح المزايدة
المؤلف:
عادل شمران حميد الشمري
المصدر:
المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة:
ص150-152
5-5-2016
3218
بعد نشر الإعلان الصحيح عن بيع العقار الصحيح في الجريدة فان المزايدة تعتبر مفتوحة اعتباراً من اليوم التالي للنشر ولمدة ثلاثين يوماً ولمن يرغب في الشراء مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة والإعلان عن رغبته في الشراء(1) ويلاحظ بان قانون التسجيل العقاري في العراق اشترط على الراغب في الشراء أن يقدم تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية لا تقل عن 10% من القيمة المقدرة للعقار، وهذا ما أشارت إليه المادة (172/1) من قانون التسجيل العقاري(2). وان الغرض من تقديم هذه التأمينات هو للتأكد من رغبة المزايد في الاشتراك بالمزايدة ولضمان أي ضرر يحصل للدائنين في حالة نكول المشتري عن الشراء وفي حالة عدم تقديم التأمينات من قبل الراغب بالاشتراك في المزاد فان هذا الشخص لا يكتسب صفة المزايد ومن ثم يكون قرار الإحالة غير صحيح وهذا ما أشارت إليه محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية إذ اعتبرت ((قرار الإحالة غير صحيح لان المزايدين لم يحوزا صفة المزايد الذي كف يده قبل الناكل الوارد ذكره في المادة (99) من قانون التنفيذ لعدم دفعهما التأمينات المنصوص عليها في المادة (97/أولاً) من القانون المذكور باعتبار أنهما دعيا لتسديد البدل بنفس اليوم الذي أبدى الشركاء استعدادهم للدفع والذي يزيد على البدل الذي تقدما به للشراء، لذلك فان إصرار المحكمة على إحالة العقار عليهما لا سند له من القانون أما القول بان العقار قد سجل باسميهما في دائرة التسجيل العقاري فان ذلك لا يمنع من إعادة تسجيله باسم من ترسو عليه المزايدة مجدداً المادة (139) من قانون التسجيل العقاري))(3). وقد يحدث في بعض الحالات أن يتقدم شخص واحد للاشتراك في المزايدة فهل يلتزم بدفع التأمين أم لا يلتزم بذلك ؟ نلاحظ بان المادة (172/1) من قانون التسجيل العقاري وكذلك المادة (97) من قانون التنفيذ قد اشترطت بان يقدم المزايدين تأمينات نقدية تقدر بـ10% من القيمة المقدرة ولم يشيرا أياً منهم صراحة الى حالة تقدم مزايد واحد للاشتراك بالمزايدة، هل يلتزم بدفع التأمينات أم لا ؟ أما بالنسبة الى القضاء فقد أشار الى هذه الحالة والى ضرورة تقديم التأمينات حتى لو كان هناك شخص واحد اشترك في المزايدة وهذا ما أشارت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية إذ جاء في احد أحكامها ((إن المزايد الوحيد الذي اشترك في المزايدة دون أن يقدم التأمينات القانونية المنصوص عليها في المادة (97) من قانون التنفيذ مما يكون القرار المتخذ بقبوله المزايدة وإحالة العقار عليه مخالف للقانون و لا يرفع هذه المخالفة إيداعه التأمينات فيما بعد))(4). ويمكن القول بان عدم وجود نص صريح بهذا الخصوص في قانون التسجيل العقاري لا يعد نقصاً تشريعياً حيث إن حكم المادة (172/1) من القانون المذكور يمتد ليشمل حالة تقدم مزايد واحد للاشتراك في المزايدة. وقد يكون المزايد هو الشريك أو الدائن المرتهن فيعفى من تقديم هذه التأمينات بقدر ما يعادل دين الدائن أو حصة الشريك وهذا ما أشارت إليه المادة (172/2) من قانون التسجيل العقاري(5) أما إذا كانت حصة الشريك مرهونة فيطرح مبلغ من الرهن من قيمتها المقررة ويكلف الشريك بإكمال التأمينات(6). ويلاحظ إن قانون التسجيل العقاري قد حدد الحد الأدنى للتأمينات التي يجب على المزايدين دفعها وبذلك للمنفذ العدل أن يطلب من المزايدين تقديم تأمينات تزيد على 10% لكن عليه بيان الأسباب التي دفعته الى ذلك(7).
__________________
[1]- انظر، القاضي عبود صالح التميمي ، مصدر سابق ، ص183.
2- نصت المادة (172/1) من قانون التسجيل العقاري على ((تعتبر المزايدة مفتوحة من تاريخ نشر الإعلان ويقبل الضم من الراغبين بالمزايدة في الدائرة المختصة على أن يودع كل منهم تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية لا تقل عن عشرة من المائة من القيمة المقدرة)). انظر كذلك، المادة (760) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري (موافق)، والمادة (93) من قانون الإجراء الأردني(موافق) إذ إن كلاهما قد اخذ بالحكم ذاته.
3- رقم القرار 11/ تنفيذ/1989 ، تاريخ القرار 24/1/1989 ، أشار إليه، هادي عزيز علي ، مصدر سابق، ص154.
4- رقم القرار 57/ تنفيذ/1992 ، تاريخ القرار 16/2/1992، انظر هادي عزيز علي ، مصدر سابق ، ص162.
5- نصت المادة (172/2) على ((إذا كان المزايد هو الدائن المرتهن أو الشريك فيعفى من تأميناته بما يعادل دين الدائن أو حصة الشريك خالصين من الديون المتقدمة على دين الدائن أو المترتبة على حصة الشريك))أي إن الدائن أو الشريك يعفى من دفع التأمينات إذا كان مقدار الدين أو مقدار حصة الشريك يعادل مبلغ التأمينات المطلوبة أو أكثر منها ، أما إذا كانت اقل من ذلك فيكلف بدفع تأمينات يبلغ مجموعها مع حصة الشريك النسبة المذكورة – انظر قرار محكمة التمييز رقم 575- تنفيذ- 1962 ، تاريخ القرار18-9-1962 ، أشار إليه، عامر خطاب عمر، مصدر سابق، ص62.
6- مدحت المحمود، مصدر سابق،ص256.
7- انظر، د.سعيد مبارك ،مصدر سابق، ص224.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)