

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
ماهيــة التجنــس
المؤلف:
يونس محمود كريم النعيمي
المصدر:
احكام التجنس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة:
ص4-5
5-4-2016
2528
الجنسية موضوع هام ودقيق شغل بال رجال التشريع والفقه كثيرا في كل الدول فامعنوا في دراسته واثباته وبيان مبادئه وقواعده لانها المعيار الذي يتم بمقتضاه تحديد ركن الشعب في الدولة الامر الذي اوجب تنظيم نصوص قانونية واضحة لااشكال فيها حيث تضمنت تلك النصوص في طياتها حالات اكتساب الجنسية الاصلية وحالات اكتساب الجنسية الوطنية بصورة لاحقة او طارئة وهذا ما يطلق عليه التجنس فمن يتمتع اليوم بجنسية الدولة يعرف بالوطني ومن لا يتمتع بجنسية الدولة يعرف بالأجنبي ومن يتمتع بكامل الحقوق السياسية فضلا عن الحقوق المدنية من الوطنيين يعرف (بالمواطن ) ومن يتمتع بالحقوق المدنية ولا يتمتع بكامل الحقوق السياسية من الوطنيين يعرف (بالرعية)(1). فالتجنس هو الصورة الشائعة والطريق المفتوح لاكتساب الجنسية اللاحقة بعد الميلاد في التشريع العراقي والمقارن وهو منحة تلتمس وليس حقا يقتضى إذ أنه يمثل تعبيراً عن حرية الشخص في تغيير جنسيته التي يتمتع بها واكتساب جنسية اخرى بعد بلوغه الاهلية التي تمكنه من ذلك فكل دولة حرة في تنظيم جنسيتها و تحديد افراد شعبها والاشخاص الذي يرومون الدخول في جنسيتها وفقا لمصالحها العليا وظروفها الخاصة دون أي تدخل من الدول الاخرى وهذا ما يعبر عنه (حرية الدولة في امر جنسيتها) لان مسائل الجنسية تعدّ من اعمال السيادة ومقتضاه ان لكل دولة كامل الاختصاص في ان تحدد وحدها وبإرادتها المنفردة من هم اعضاء شعبها وهو اختصاص مستمد من القانون الدولي العام(2). يقابله مبدأ اخر هو مبدأ ضرورة احترام القواعد والاحكام الاتفاقية والعرفية الدولية في مجال الجنسية ومنها القواعد والاصول المثالية للجنسية وهي القيود التي ترد على حرية الدولة في تنظيم امور جنسيتها والتي تتجسد في المادة (15) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وتفاعل المبدأين مع كافة الاعتبارات السابقة يفضي إلى تنوع وتفاوت الاسس التي تبني عليها كل دولة الجنسية الاصلية والجنسية المكتسبة أي اختلاف اسس ومعاير الدخول في الجنسية الاصلية وكذلك اسباب الخروج منها فهي تنتخب منها ما يتماشى مع مصالحها السياسية والاقتصادية بغض النظر عما تفضي إليه من حالتي تعدد الجنسية وانعدامها(3).
______________________
[1]- د. غالب علي الداؤدي : ازدواج الجنسية في القانون الاردني والمقارن ، بحث منشور في مجلة البلقاء للبحوث والدراسات تصدرها جامعة عمان الاهلية المجلد الخامس ، العدد الثاني ، الاردن ، نيسان ، 1998.
2- د. احمد عبد الكريم سلامة ، الحماية الدبلوماسية ومشكلة تعدد الجنسية ، بحث تأصيلي لمبدأ الواقعية منشور في مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد التاسع ، السعودية ، 1992 ، ص 7 .
3- انظر : المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والملحق بالرسالة .
`
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)