القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التجنس غير العادي خارج إطار الوظيفة الاجتماعية للجنسية
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 80-82
2025-09-14
42
هو التجنس الذي يكون خارج الشروط القانونية ، ووفقا لاعتبارات فنية أو سياسية، ويستهدف إحداث تغيير في الطبيعة الديمغرافية للمجتمع ، فعلى سبيل المثال ذهب المُشرع العراقي إلى حظر منح الجنسية العراقية على نحو مخل بالتركيبة السكانية للمجتمع ، أي : إحداث أي تغيير ديموغرافي، فمنح الجنسية المخل بالتركيبة السكانية يفضي إلى التغيير النوعي بالزيادة وهو منح الجنسية الوطنية لمزيد من الأفراد على أساس ديانتهم ، أو طائفتهم ، أو قوميتهم، ويمكن أن يكون بالنقصان ، ويتم ذلك إما بحجب منح الجنسية لنوع من الأفراد على الأسس نفسها أعلاه ، أو تجريدهم من الجنسية الوطنية للأسس نفسها ، ويفضي هذا التجنس إلى التغيير الكمي بزيادة رقم أو عدد لطائفة ، أو ديانة ، أو قومية معنية على حساب سواها لأغراض سياسية ، أو أمنية ، أو فنية ، وبعبارة أخرى يعني التغيير النوعي استهداف تحقيق زيادة أو نقصان لعدد من الأفراد من قوميات ، أو أديان ، أو مذاهب ، أو أقليات معينة ، أما من الناحية الكمية فالتغيير يستهدف زيادة أو انقاص عدد من السكان بشكل عام على المستوى القومي والمذهبي والطائفي، فديمغرافية التوازن الاجتماعي ستختل لحساب السلطة الحاكمة على حساب الفئات المحكومة ، وإن حصول ذلك يتعارض مع الوظيفة الاجتماعية للجنسية ؛ لأنه يستهدف ضرب ديموغرافية المجتمع من خلال اختلال في التوازن الاجتماعي الديمغرافي ، وإن المحافظة على الوظيفة الاجتماعية تتطلب عدم تكثير فئة أو تقليلها على حساب فئة أخرى ، على أساس ديني ، أو قومي أو مذهبي ، والقول بغير ذلك يفضي إلى الاخلال بالتوازن ويفسر على أنّه إساءة لاستعمال الجنسية ، وبما يتعارض مع الوظيفة الاجتماعية للجنسية، فالأخيرة تفضي إلى منح الجنسية بشكل فني قانوني لكل هذه الفئات والمكونات، والقول بغير ذلك يعني الخروج من مظلة الوظيفة الاجتماعية للجنسية ، وعدم احترام التنوع الإنساني وتوازن المكونات الطبيعية للمجتمع من تعددية في القوميات والأديان والطوائف ، ولو رجعنا إلى المادة (3) من الدستور نجدها تتوافق مع ما أشار إليه المُشرع العراقي في قانون الجنسية رقم (26) لسنه 2006 النافذ، الذي خطى خطوة متميزة عن بقية التشريعات العربية ، بالنص على عدم منح الجنسية العراقية على نحو مخل بالتركيبة السكانية في العراق ، ونجد في ذلك تعبيراً ضمنياً عن منع منح الجنسية العراقية خارج الشروط القانونية الواردة في القانون النافذ ، إذ نصت المادة (6 /3 ) من القانون على أن (( لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسية التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق )) ، وبذلك يكون قد حظر التجنس الخاص بشكل ضمني(1).
وإن مثل هذا النص يقيد سلطة الدولة بأحكام قانون الجنسية ، وهو ما يحفظ للجنسية الممنوحة قيمة فعلية متحركة على مستوى دول العالم ؛ لأنها تتضمن الوجه القانوني والواقعي بحسب تعبير بعضهم " (2)، وتحفظ للفرد الوجهين في داخل الدولة والوجه القانوني خارج الدولة، وإنَّ اباحة التجنس الخاص يؤدي إلى إساءة استعمال الجنسية من قبل الدولة في إكثار أفراد من طائفة على حساب طوائف أخرى ، مما يخل بالتركيبة الاجتماعية لشعب الدولة ، وهذا الاخلال يقلل من أثر الوظيفة الاجتماعية للجنسية العراقية ؛ وذلك بالميل لطائفة دون سواها ، مما يتسبب في اختلال العدالة ، وإنَّ السبب في وضع نص تشريعي في القانون النافذ رقم (26) لسنة 2006 والمتمثل بالمادة (6/3 ) هو أنَّ العراق بلد متعدد الأديان والقوميات والطوائف (3).
لذلك نجد أن الحفاظ على توازن النسيج الاجتماعي المتعدد في البلاد هو احترام الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ووظيفتها ، وأن عدم احترام هذا التعدد يفضي إلى إضعاف الرابطة الاجتماعية بين الفرد والدولة ، فلا يجوز للسلطة المختصة في شؤون الجنسية أن تمنح الجنسية العراقية استنادا إلى أسس قومية ، أو دينية ، أو طائفية ؛ لإنَّ ذلك يؤثر سلباً في بناء التركيبة السكانية للشعب (4).
___________
1- د. عبد الرسول الاسدي القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، دار السنهوري بيروت 2022 ، ص88 .
2- د. عبد الحميد عليوة ، دور الأم المصرية والعربية والاجنبية في نقل الجنسية للأبناء ، الاسكندرية ، 2005 ص288 - 289
3- المادة (3) من دستور العراق لعام 2005.
4- د. عبد الرسول الاسدي القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، دار السنهوري بيروت 2022 ، ص 89 .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
