

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التصوير الحكمي للمــوطــن
المؤلف:
ريا سامي سعيد الصفار
المصدر:
دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة:
ص23
4-4-2016
3815
نجد بعض التشريعات (كالقانون الهولندي والايطالي والفرنسي) تغلب العنصر المعنوي في تصوير الموطن ، أي يعتد المشرع بعنصر النية أكثر من اعتداده بعنصر الإقامة ، فإذا انصرفت نية الشخص صراحة أو ضمنا إلى أن يتخذ لنفسه مقرا في مكان معين فان القانون يعتبره متوطنا فيه حتى لو لم تقترن هذه النية بعنصر الاستقرار الفعلي ، وإذا تغيب الشخص عن هذا المقر فالمفروض انه إنما تركه بنية الرجوع إليه والبقاء فيه(1). فوفقا لهذا التصوير يعتبر موطن الشخص هو المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي لأعمال الشخص ومصالحه وقد أخذ القانون المدني الفرنسي في المادة (102) بطريقة التصوير الحكمي للموطن ، حيث نصت هذه المادة على أن "موطن كل فرنسي من حيث استعماله لحقوقه المدنية ، إنما يكون حيث يوجد مركز عمله الرئيسي" ، وتختلف فكرة الموطن وفقا للتعريف الفرنسي عن محل الإقامة ، ذلك أن من المتصور أن يكون للشخص أكثر من محل إقامة إلا أنه من غير المتصور أن يكون لهذا الشخص نفسه أكثر من موطن واحد وفقا للقانون الفرنسي فان تصوير الموطن في القانون الفرنسي تصوير حكمي لأنه لا يعتد بمحل الإقامة ، لان المقر الرئيسي لأعمال الشخص قد تكون في مكان مغاير عن محل إقامته ويترتب على التصوير الحكمي للموطن نتيجتان :-
الأولى : هي أن كل شخص لابد أن يكون له موطن ، لتنظيم مركز الشخص القانوني .
الثانية : وحدة الموطن في التصوير الحكمي ، إذ لا يكون الموطن إلا واحدا لان تحديد الموطن بمركز الأعمال الرئيسي للشخص لا يمكن أن يفترض وجود أكثر من موطن لان المركز الرئيسي لا يكون إلا واحدا(2) .
_____________________
[1]- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، مصدر سابق ، ص274 .
2- د. أبو العلا علي أبو العلا ، مصدر سابق ، ص33 وقد اخذ كذلك القانون الإيطالي للعام 1942 بالتصوير الحكمي للموطن ففرق بين محل الإقامة والموطن ونص في المادة 43 على (أن موطن الشخص يكون حيث يوجد مركز أعماله ومصالحة الرئيسية) .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)