

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أصحاب الحق في الطعن في إجراءات التحقيق
المؤلف:
عماد حامد احمد القدو
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص80-81
15-3-2016
3625
المطلب الأول
أصحاب الحق في الطعن
يمكن أن يقدم الطعن من كل ذي مصلحة في قرار الطعن فيه (المدعي العام والمدعي بالحق المدني والمتهم).
الادعاء العام: ويقصد به هيئة الادعاء العام الذي يقصد بها رئيسي الادعاء العام والمدعون العامون ونواب المدعي العام كافة من مدنيين وضباط شرطة. وحق الادعاء العام في الطعن أوسع بكثير من تلك الحقوق التي تعود إلى طرف المتضرر عن الجريمة وعن حقوق المتهم ففي العراق يوجد تمييز في قرارات إخلاء السبيل عندما يبدو له القرار الصادر خاطئاً أو مخالفاً لنصوص القانون أو متعدياً على الحقوق العامة بإعتباره ممثلاً عن الحق العام.
المدعي بالحق المدني: يقصد به الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يلحقه ضرر من الجريمة والذي طلب تحريك الدعوى. وله وفق القانون أن يميز قرار غلق الدعوى والإفراج لأن الدعوى العامة تنتهي بهذا القرار إلا إذا قررت المحكمة نقضه.
المتهم: يقصد به كل فاعل أصلي أو شريك في جريمة وقعت وقدم إلى المحاكمة عنها وصدر الحكم له أو عليه فيها وفي العراق له أن يميز القرار الصادر بالتوقيف وتمديد التوقيف ورفض الطلب المتعلق بإخلاء سبيله بكفالة وفيما إذا كانت الدعوى لا تقام إلا بناء على شكوى أو إذن(1).
المطلب الثاني
سلطة النظر في الطعن
في العراق هذه السلطة هي المحكمة الكبرى التي يوجد بدائرتها حاكم التحقيق وتختص هذه المحكمة أيضاً بالنظر في الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم الجزائية التي هي أدنى منها.
ويكون التميز بناءاً على استدعاء يقدم من ذي العلاقة أو يكون تلقائياً من قبل المحكمة الكبرى عند قيامها بالإشراف على أعمال حكام التحقيق(2).
_________________
1ـ د. حمودي الجاسم ،مصدر سابق ، صـ 233 - 235
2ـ د. حمودي الجاسم ، المصدر السابق، ص 335
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)