القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التمييز بين القبض والحبس الاحتياطي
المؤلف:
عماد حامد احمد القدو
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص106-108
15-3-2016
7221
القبض: يتضمن هذا الأمر إحضار الشخص المطلوب ولو باستعمال الإكراه إذا لزم الأمر أمام من أصدره وبديهي أن الإحضار بهذا الشكل يقضي حتماً القبض على ذلك الشخص وإذا لم يمتثل الأمر(1). الحبس الاحتياطي (التوقيف) : هو من إجراءات التحقيق الابتدائي أو القضائي المهمة لما ينطوي عليه من سلب لحرية المتهم وذلك عند إيداعه السجن فترة زمنية معينة سواء من أجل تأمين سير التحقيق وسلامته أو ضمان تنفيذ العقوبة بالمتهم بعد صدور حكم بإدانته(2). إن السلطة المخولة إصدار أوامر إلقاء القبض هي المحكمة وحكام التحقيق وقد نص الشارع على ذلك فذكر المادة 92 (لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من حاكم أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك(3). أما السلطة المخولة بإصدار أمر الحبس الإحتياطي (التوقيف) إما من الحاكم أو المحقق(4). هناك أحوال أخرى يجوز فيها القبض القبض ولو لم يكن هناك أمر من القاضي. وقد نصت المادة 102 من الأصول الجزائية حيث أعطت الحق لكل شخص ولو بغير أمر من السلطة المختصة أن يقبض على أي متهم بجناية أو جنحة: إذا كانت الجريمة مشهورة. إذا كان قد فر بعد القبض عليه قانوناً. إذا كام قد حكم غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية. لكل شخص ولو بغير أمر من السلطة المختصة أن يقبض على كل من وجد في محل عام وفي حالة سكريين واختلال وأحدث شغباً أو كان فاقداً صوابه. وكذلك هناك الأحوال الوجوبية في القبض على أي من الأشخاص الآتية ولو لم يصدر أمراً بالقبض عليهم وهم: كل شخص صدر أمر بالقبض عليه من السلطة المختصة. من كان حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبئاً خلافاً لأحكام القانون. كل شخص ظن لأسباب معقولة أنه ارتكب جناية أو جنحة عمدية ولك يكن له محل إقامة معين. كل من تعرض لأحد أعضاء الضبط القضائي أو أي مكلف بخدمة عامة في أداء واجبه(5). الحالات التي يجوز فيها التوقيف (الحبس الإحتياطي) نص مادة 109 من قانون الأصول الجزائية على الأحكام المتعلقة بالتوقيف: إن الحبس الإحتياطي واجب في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام. إن الحبس الإحتياطي واجب في عادة في الجنايات والمعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات. إن الحبس الاحتياطي (التوقيف) ليس واجباً في الجنح المعاقب عليها بعقوبة تقل عن ثلاث سنوات. ولا يجوز حبس المتهم احتياطيا في المخالفات إلا إذا لم يكن له محل إقامة معين(6).
_____________________
1 ـ د. حمودي الجاسم ،مصدر سابق، صـ 193
2 ـ د. سامي النصراوي، مصدر سابق، صـ 380 - 381
3 ـ د. حمودي الجاسم ،مصدر سابق، صـ 193
4 . د. سامي النصراوي ،مصدر سابق، صـ 380 - 381
5. القاضي جمال محمود مصطفى – شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية – قاضي في محكمة التمييز – بغداد – 2005 – المطبعة الزمان – 2004 – ص 72 - 73
6 ـ د. سامي النصراوي، مصدر سابق، صـ 381 - 382
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
