القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التحقيق الابتدائي في العصور الوسطى
المؤلف:
عماد حامد احمد القدو
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص26-28
15-3-2016
3052
أما في العصور الوسطى فقد سادت في أوربا نظرية مفادها بأن الله سوف يكشف المجرم عن طريق المحنة(1). ومع بداية القرن الثاني عشر انهت ت الكنيسة العملية غير الإنسانية التي تجرى استظهاراً لحكم الله "أسلوب المحنة" فبدأ يختفي إلى أن حل محله البحث والتحقيق عن الاعتراف لدى المتهم(2). وفي القرن السادس عشر لم يكن الناس يستاؤون من العقوبات الصارمة بل أحسوا ببعض السرور والابتهاج في المشاهدة والمساعدة في تنفيذها ولما أعترف مونتكو كولى تحت وطأة التعذيب في أوربا، واعتبر من النظم الأساسية في الإجراءات الجنائية وإذا لم يستطع المحقق الحصول على شيء حسب التعبير الوارد في الأمر الملكي الصادر سنة 1539 في فرنسا كان المحقق يلجأ إلى التعذيب للحصول على الاعتراف وهو المهم وبأية وسيلة مهما كانت كما أن التعذيب نفسه كان يبدو أمر طبيعياً(3).وظل الحال كذلك إلى أن صدر في فرنسا ما يسمى بالمرسوم الجنائي الكبير 1670. (4). حيث قسمت المادة 164 من هذا المرسوم التعذيب إلى نوعين.
أولاً: في السؤال الابتدائي "في مرحلة التحقيق".
يهدف التعذيب في هذه المرحلة إلى إجبار المتهم على الاعتراف فإذا تحمل المتهم التعذيب فإن العقوبة تخفف أما إذا اعترف فإنها تشدد.
ثانياً: في السؤال التحضيري "مرحلة المحاكمة".(5)
يطبق التعذيب في مرحلة المحاكمة وذلك لإجبار المتهم على الاعتراف على الشركاء وكان التعذيب يتخذ صوراً عديدة منها الحذاء الثقيل أو الزيت المقلى وهكذا أصبح الحصول على الاعتراف بواسطة التعذيب معترف به(6). حيث قضى باستجواب المتهم ثلاث مرات الأولى، قبل التعذيب والثانية أثناء التعذيب والثالثة بعد التعذيب وكانت تسمى باستجواب المرتبة "الفرشة" والتي طرح عليها بعد عملية التعذيب وهذا الاستجواب بمرحلة الثلاثة كان يطلق عليه الاستجواب التحضيري تمييزاً له عن نوع أخر وهو الاستجواب النهائي وهو نوع من التعذيب كان يخضع له المحكوم عليه بالإعدام للحصول منه بعد صدور الحكم عليه على بيانات عن شركائه بالجريمة(7).
_____________________
1. أنظر ول ديو رانت ،مصدر سابق، صـ 52.
2. د. عمر الفاروق الحسيني، مصدر سابق، صـ 15.
3 . د. هلالي عبد الإله أحمد عبد العال، الحقيقة بين الفلسفة العامة والإسلامية وفلسفة الإثبات الجنائي 1987 صـ 51.
4. د. سامي صادق الملا، المرجع السابق، صـ 2.
5 . د. هلالي عبد الإله أحمد عبد العال ،مصدر سابق، صـ 55
6. د. عمر الفاروق الحسيني، مصدر سابق، صـ 15.
7. د. هلالي عبد الإله أحمد عبد العال، مصدر سابق، صـ 51.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
