0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الشروط الخاصة بالحواضن الأقارب في القانون

المؤلف:  فوز نجاح خضير

المصدر:  احكام حضانة الأقارب

الجزء والصفحة:  ص 67-68

2026-11-01

30

+

-

20

على الرغم من أن المشرع العراقي لم يذكر حضانة الأقارب وحصر أمر الحضانة بين الأم والأب وعند عدم تواجدهما كالوفاة أو عجزهما عن احتضان الصغير بفقد أحد شروط الحضانة فيترك الأمر إلى المحكمة للنظر فيه ومعالجته؛ إذ لم يذكر المشرع العراقي شرط أن يكون الحاضن أو الحاضنة من ذوي الرحم المحرم بسبب عدم ذكره لحضانة الأقارب، وأيضا بشأن شرط الزواج من أجنبي فهو كذلك لم يخص أو يأت بنص مادة أو فقرة للأقارب ؛ وإنما ذكر شرط زواج الأم الحاضنة من أجنبي في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل، بالمادة (8/57)، إذ نصت على أنه "ب- إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وإن تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين بشرط : 1 - أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة. 2- أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم. 3- أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الأضرار به. ج- إذا أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه في 3 من البند (ب) فيكون ذلك سبباً لطلب التفريق من قبل الزوجة(1).
أما إذا رأت المحكمة أن من مصلحة المحضون بقائه مع والدته على الرغم من زواجها من أجنبي أبقته معها، وفي حضانتها ؛ فالمشرع العراقي قد خالف الفقه الإسلامي ولم يسير وفق ما جاء به الفقهاء، إذ إنهم اتفقوا على نزع الحضانة من الأم في حالة زواجها من شخص أجنبي عن المحضون أي لم يكن بينه وبين المحضون رحم مثل عمه(2).
أما المشرع الجزائري فإنه قد ذكر بنص المادة (62) من قانون الأسرة الجزائري أنه "... ويشترط بالحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك (3). وبما إن العناية بالطفل، وتربيته، تتطلب الاهتمام الخاص به ورعايته بشكل خاص وقدرة محددة أو معينة؛ فتم اشتراط هذه الشروط بأن تتوافر في الحواضن لتصح حضانتهم للصغير المحضون (4).
كما أن نص هذه المادة يدل على أن المشرع الجزائري بمراعاته لمصلحة المحضون؛ إذ لا يسمح بأن يصيب المحضون أي أذى سواء على الصعيد النفسي أو الجسدي؛ فلا يجوز للمحضون أن يسكن مع شخص يبغضه، أو يسبب أذى له فيجب مراعاة اختيار الزوج المحرم أو غير المحرم لأم هذا الصغير المحضون لحمايته وحفظه من أي أذى(5).
وبناءً على ما تقدم؛ نلحظ أن المشرع الجزائري لم يشر بشكل خاص وصريح إلى الشروط الخاصة للحواضن الأقارب، لكون المشرع اكتفى بذكر أن يكون الحاضن أهلا لذلك. كما أن المشرع الجزائري كان قد نص على شرط الزواج من أجنبي، وأن يكون الحاضن ذي رحم محرم في مادة سابقة؛ إلا أنه قد ألغاها وجاء بنص المادة الذي ذكرناه أعلاه.
______________
1- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 النافذ المعدل.
2- أحمد الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته، ج1، دار الكتب القانونية، بيروت، 2019 ، ص 216.
3- قانون الأسرة الجزائري المرقم بالأمر رقم 05-02.
4- هدى عصمت محمد أمين الحضانة في قانون الأحوال الشخصية والاتفاقات الدولية (دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونية، مصر، 2013، ص 109
5- أحمد نصر الجندي، حضانة النساء والمجلس القومي للمرأة، دار الكتب القانونية، مصر، 2013، ص22.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد