

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
العقوبات التكميلية لجريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 92-98
2026-03-19
36
.... بما ان العقوبة التكميلية تلحق بالعقوبة الأصلية ولكن لا توقع على المحكوم عليه الا اذا تم النص عليها في حكم الادانة وهي جزاء ثانوي قرره القانون يستهدف به توفير الجزاء الكامل للجريمة وهي تتفق مع العقوبات التبعية من حيث انها جزاءات ثانوية تأتي تابعة لعقوبة اصلية، وهي اما ان تكون وجوبية يلتزم القاضي بالنطق بها أو جوازيه يوقعها القاضي حسب سلطته التقديرية، والعقوبات التكميلية التي نص عليها المشرع العراقي في قانون المخدرات هي ثلاثة عقوبات وجوبية تلزم الحكم بها الى جانب العقوبات الاصلية وتنحصر في المصادرة والاغلاق ونشر الحكم وسوف نتناولها بايجاز تباعاً.
أولاً - المصادرة.
تعد المصادرة (1) من العقوبات التكميلية الوجوبية التي نصت عليها اغلب قوانين المخدرات في التشريعات المقارنة والتشريع العراقي كذلك (2) ، فقد عد المشرع المصري المصادرة في المادة (42) من قانون المخدرات المصري بالعقوبة التكميلية (3) ، وقد جمع المشرع في هذه المادة بين المصادرة كعقوبة وبين المصادرة باعتبارها تدبيراً ،احترازياً، ومن حيث اعتبارها عقوبة فأنها توقع على الادوات ووسائل النقل التي استخدمت في نقل المواد المخدرة أو تعاطيها، وخالف المشرع في هذه المادة القاعدة العامة المنصوص عليها بقانون العقوبات المصري في المادة (30) التي تجعل الحكم بمصادرة المواد المستعملة في ارتكاب الجريمة جوازياً، وهذه الادوات هي في الاصل حيازتها ،مباحة، أما المصادرة باعتبارها تدبيراً ففي هذه الحالة ترد على اشياء تكون حيازتها غير مشروعة كحيازة او احراز المخدرات، وهي بذلك تهدف إلى توخي خطورة اجرامية لهذه الأشياء وبذلك تعد المصادرة واجبة ولو لم ينطق القاضي الحكم بها بمقتضى النظام العام، ولا تجوز المصادرة اذا كانت حيازة المواد المخدرة مشروعه اي مرخصة وفق القانون (4).
وهنالك رأي في الفقه المصري بخصوص حكم مصادرة الادوات ووسائل النقل المضبوطة في انه من غير المنطقي مصادرة هذه المواد اذا حكم على المتهم بالبراءة باعتبار ان حيازة هذه المواد المستعملة مشروعه في ذاتها وهذا الرأي يخالف نص المادة (42) من قانون المخدرات المصري التي اعتبرت مصادرة الاشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة واجبة فيكفي ان تتحقق في ذلك محكمة الموضوع من ان هذه المواد قد استعملت فعلاً في ارتكاب الجريمة حتى لو تم تبرئة المتهم لأي سبب من الاسباب، اما الغير حسن النية (5) فلا تجوز مصادرة الاشياء ووسائل النقل العائدة له والتي تكون حيازتها مباحه واستخدمت في ارتكاب الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكاً، ويجب ان يكون حق الآخر على الشيء ثابتا أي لا توجد منازعة في ملكيته لهذه الاشياء (6).
اما بالنسبة للمشرع الاماراتي فقد سار على خطا المشرع المصري بخصوص المصادرة كعقوبة تكميلية، من حيث مصادرة الأجهزة والأدوات والاشياء والاموال المضبوطة وكذلك وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذلك في حقوق غير حسن النية من غير الاخلال بها في المادة (75) من قانون المخدرات الاماراتي (7).
وبخصوص المشرع العراقي فقد نص في المادة (35) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ على أنه: (أولاً : يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية أو النباتات التي تنتج مواد مخدرة او مؤثرات عقليه والادوات والاجهزة والآلات والاوعية المستعملة ووسائط النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية. ثانياً: ترسل جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة مباشرة إلى الجهات المختصة بحفظها ...).
ولم تنص هذه المادة على مصادرة الارباح المتحصلة من جرائم المخدرات، وكذلك الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات اذا ابدلت او تم تحويلها إلى نوع آخر بغية التغطية على مصادر هذه الاموال غير المشروعة وهو ما يعرف بغسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات (8)، الا ان المادة (34) من القانون العراقي للمخدرات نصت على (اولاً : على المحكمة المختصة ان تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (27) و (28) من هذا القانون.
ثانيا : أ- على المحكمة ان تتحقق من المصادر الحقيقية للأموال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القانون ويشمل التحقق من الاموال المنقولة وغير المنقولة للزوج وزوجته وأولاده او غيرهم الموجودة داخل العراق او خارجه. ب - تحكم المحكمة بمصادرة أموال المتهم وزوجه وأولاده او غيرهم إذا ثبتت انها ناتجة من ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (27) و (28) من هذا القانون. ثالثاً: تلزم المصارف العراقية او الاجنبية العاملة في العراق بتزويد المحكمة المختصة بجميع البيانات للتعرف عما لديها من ارصدة ومدخرات وودائع واسهم وسندات تعود ملكيتها إلى من يجري التحقيق معهم بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتنفيذ قرارات المحكمة بالحجز أو المصادرة). ونص المشرع العراقي على المصادرة أيضاً في قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015 في المادة (38) منه (9) ، وفي جميع الأحوال يجب على المحكمة مصادرة جميع المواد المضبوطة التي تم استخدامها في الجريمة وتعد هذه المصادرة كعقوبة اما اذا تمت المصادرة للمواد المخدرة سواء كان الحكم الإدانة او البراءة او بسقوط الدعوى الجزائية في حال وفاة المتهم مثلاً في المادة (152) من قانون العقوبات العراقي النافذ، أو لم تحال الدعوى أصلاً إلى المحكمة المختصة، فأن هذه المصادرة تعد تعبيراً احترازياً ،صرف لذا يجب مصادرة المادة المخدرة او المؤثر العقلي متى كان حيازة تلك المواد دون مسوغ قانوني بالقياس لمن ضبط وبحوزته المواد المخدرة ولمالك تلك المواد اذا كان غير من ضبطت معه (10).
وفي هذا الشأن نعتقد بان المصادرة سواء أكانت عقوبة ام تدبير فأنها تعد مصادرة عينية تنزل بالأشياء دون الاشخاص، وهي وسيلة ردع مضافة الى العقوبة الأصلية على أساس ان مصادرة الاشياء المستخدمة في الجريمة والاموال المتحصلة منها لا يفيد منها المحكوم عليه بشخصه ولا عائلته مما تضيف إلى العقوبة الأصلية قوة وتشديد.
ثانياً - الاغلاق.
إن الغلق كعقوبة تكميلية في قانون المخدرات العراقي النافذ وبعض القوانين المقارنة هي عقوبة وجوبية مادية، حيث نصت المادة (47) من قانون المخدرات المصري على ان : ( يحكم بأغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة او في حيازتها او اي محل آخر غير مسكون او معد للسكن وقعت فيه أحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (33) و (34) و (35) ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا).
ويلاحظ في هذا النص ان الاغلاق يسري على جميع المحال غير المسكونة أو المعدة للسكن، ويشمل كذلك المخازن الخاصة التي لا يتردد عليها احد والتي تكون غير صالحة للسكن، وهذا الاغلاق وجوبياً، أما المشرع الاماراتي فقد نص على عقوبة الاغلاق في المادة (71) من قانون المخدرات الاتحادي حيث نصت على انه يحكم بأغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو لمباشرة أي نشاط متعلق بها في غير الاحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، يكون الحكم بالإغلاق جوازياً فيما عدا ذلك وفي جميع الاحوال للنيابة العامة أن تصدر قراراً بفتح المكان اذا اعد لغرض مشروع)، ويلاحظ أن الاغلاق في القانون الاماراتي هو اغلاقاً جوازياً وليس وجوبياً وجعل قرار فتح المكان للنيابة العامة في حال كانت ممارسة أي نشاط مرخص قانوناً (11).
اما المشرع العراقي فقد نص على عقوبة الاغلاق في المادة (35) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي على انه : ( يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد او تصدير او نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية أو بحيازتها استناداً الى احكام المادة (8) من هذا القانون مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن (1) سنة ويتبع الغلق حظر مباشرة العمل او المتاجرة او الصناعة ذاتها في المحل ذاته سواء كان بوساطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او تنازل له عند وقوع الجريمة ولا يشمل الحظر مالك المحل او اي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة)، ويلاحظ في هذه المادة أن الاغلاق يقصد منه نتيجتان الأولى فهي حرمان المحكوم عليه من الارباح التي يحصل عليها نتيجة ممارسته لنشاطه، أما النتيجة الثانية فهي الوقاية من الاضرار التي قد تلحق بالمجتمع نتيجة لممارسته نشاط غير مرخص، والغلق هذا هو عقوبة عينية تتعلق بالجريمة ولا تتعلق بشخص مرتكبها، ويذهب رأي في الفقه بأن الاغلاق ليس عقوبة بقدر ما هو تدبير (12) ، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية على انه: (الغلق عقوبة عينيه بصرف النظر عن مسألة صاحب المحل ، واذا نص القانون على اغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة فأنه لم يشترط ان يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي؛ لأن الاغلاق ليس عقوبة يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وانما هو من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها ان تكون اثارها متعدية الى الغير)(13).
ونعتقد إن الاغلاق هو عقوبة وتدبير من حيث اذا اعد عقوبة فهو بمنع صاحب المحل أو المكان من الانتفاع بالنشاط الذي كان يمارسه وما يحصل عليه من ارباح نتيجة القيام بهذا النشاط، ومن حيث اعتباره تدبيراً فهو للوقاية من خطر انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة تؤدي إلى حدوث ضرراً في المجتمع، ونقترح على المشرع العراقي ان يكون الاغلاق نهائيا في حالة العود الى الجريمة في المكان الذي ادير او هيء لارتكاب جريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية؛ لأن المادة (35/ رابعاً) نصت على حرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمدة لا تزيد على (1) سنة واذا عاد الى ارتكاب جريمته خلال (5) سنوات يكون الاغلاق مدة لا تزيد على (3) سنوات وهذه العقوبة لا تحقق الردع الكافي بحق المحكوم عليه.
ثالثاً - نشر الحكم.
نشر الحكم هو احدى العقوبات التكميلية التي تلحق بالمحكوم عليه وهي عقوبة جوازية تمنح القاضي سلطة تقديرية في حال تم فرضها على المحكوم عليه ام لا، وتكون في حال ارتكاب جريمة من نوع جناية أو جنحة، وهذا النشر في الصحف يبين للمجتمع الجناة ويحذر من التعامل معهم ويحقق غرض العقوبة وهو الايلام والزجر العام (14)، ولا يحق للصحف ان ترفض نشر العقوبة؛ لان ذلك يعرض رئيس تحريرها للعقوبة (15)، وفي ذلك نصت المادة (46) من قانون المخدرات المصري على انه: (يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاثة جرائد يومية). اما المشرع الاماراتي فقد نص على عقوبة نشر الحكم في المادة (71) من قانون المخدرات الاماراتي الاتحادي حيث نصت على: (ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه).
ويلاحظ أن المشرع الاماراتي لم يحدد ما هي وسيلة النشر، فهل يكون النشر في الصحف المحلية ام في مواقع التواصل الاجتماعي او يكون في التلفاز، على عكس المشرع المصري الذي حدد وسيلة النشر في الصحف المحلية وهي ثلاث جرائد يومية، اما المشرع العراقي فقد تناول عقوبة النشر كعقوبة تكميلية في قانون العقوبات العراقي في المادة (102) وجعل الحكم بها قاصراً على الجنايات فقط، وكذلك نص على عقوبة النشر في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي في المادة (35/ خامساً) حيث نصت على ان (للمحكمة ان تقرر نشر ملخص الحكم البات الصادر بالسجن او الحبس في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية).
وبناء عليه فإن للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الادعاء العام بنشر الحكم البات في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ويكون هذا النشر على نفقة المحكوم عليه. ويلاحظ أن المشرع العراقي حدد نشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على عكس المشرع المصري الذي الزم المحكمة في حال أمرت بنشر الحكم ان يكون في ثلاثة صحف يومية، وهذه العقوبة التكميلية تكون في حقيقتها هي اجراء مشدد للعقوبة سواء في تأثيره على مكانه المحكوم عليه الاجتماعية أو بسبب تحمله تكاليف نشر الحكم، ويجب عند نشر الحكم الصادر بالعقوبة على المحكوم عليه ان يكون نهائياً اي ان المحكمة عندما تأمر بنشر الحكم يكون بعد صيرورته نهائياً ويتم النشر مره واحد ولا يحق للمحكمة ان تأمر بالنشر لأكثر من مرة (16).
وفي هذا المجال نقترح على المشرع العراقي ان يضيف فقرة الى المادة (35) تنص على نشر الحكم وجوبياً ونقترح ان تكون على المحكمة ان تقرر نشر ملخص الحكم البات الصادر بالسجن او الحبس في جرائم حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف يومية، بمعنى أن يكون نشر الحكم وجوبياً في هذه الجريمة إذا كان قصد الاتجار بها وذلك لخطورة هذه الجريمة على المجتمع وبغية التشديد من العقوبة المقررة لها لتحقيق الردع الخاص والعام.
_________
1- أن أول من طبق المصادرة هم الرومان واعتبروها عقوبة اصليه او تبعية في بعض الجرائم الماسة بالنظام العام وبعض الجرائم الاقتصادية مثل الجمارك والاحتكار واختلف الفقهاء في تحديد طبيعة المصادرة في كونها عقوبة ام تدبير احترازي حيث اعتبرتها بعض التشريعات عقوبة كقانون العقوبات النرويجي (1902 (م 34) والبولندي 1932 (م50) وتشريعات أخرى عدتها تدبيراً احترازياً كالتشريع العراقي في المادة (58) و (60) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ في حجز أموال المتهم وتعرف المصادرة بانها اجراء القصد منه تمليك الدولة بموجب حكم قضائي كل أو بعض أموال المحكوم عليه أو تمليكها اصلاً، والمضرور استثناء وفقاً لذلك الحكم اصولاً مضبوطة ذات صلة بجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل . وللتفصيل في ذلك يُنظر : علي فاضل ،حسن نظرية المصادرة في القانون الجنائي المقارن، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق الحقوق جامعة أسيوط، مصر، ، 1973، ص 2 وما بعدها.
2- ينظر : قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، العدد 4799 / الهيئة الجزائية / 2020 في 2020/3/5، (غیر منشور) على أن يتم اتلاف المواد المخدرة للمؤثرات العقلية التي تم ضبطها، وذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، وينظر : قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، العدد 44622 / الهيئة الجزائية / 2020 ، في 2020/3/4 (غیر منشور)، صدق هذا القرار في الدعوى المرقمة 306 / ج / 2011 ، في 2019/12/19 ، وكذلك القرار الخاص بالاعلان المشار اعلاه للتفصيل ينظر : صفاء عبد الواحد عبود المسؤولية الجزائية عن احكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية مصدر سابق، ص 245.
3- تنظر : المادة (42) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960.
4- للتفصيل في كل ذلك ينظر: عصام حمد محمد، جرائم المخدرات فقها وقضاءً ، ط 2 ، القاهرة، 1984 ، ص 148 وما بعدها.
5- لقد ذهب جانب من فقهاء القانون المدني الى رفض فكرة المفهوم الشخصي لمبدأ حسن النية الذي أساسه الاعتقاد الخاطئ المخالف لتحقيقه، ويعرف انصار هذا الاتجاه مبدأ حسن النية بأنه عبارة عن الغلط غير المبرر المشروع، والذي لا يكون الا بانتفاء الخطأ من جانب المتعاقد أو الغير، والمقصود بحسن النية في القانون المدني هو التزام اليقظة والاخلاص من كل غش او ابتزاز للغير اما مدلول حسن النية في القانون الجنائي فهو انتفاء القصد الجنائي ذلك القصد الذي هو ارادة متجهة الى مخالفة القانون بمعنى ارادة متجهة الى الاعتداء على الحقوق التي يحميها القانون، للتفصيل في كل ذلك ينظر: د. محمد محمد مصباح القاضي: مبدأ حسن النية في قانون العقوبات: دراسة تحليلية لفكرة حسن النية في القانون المصري والمقارن دار النهضة العربية، بدون سنة نشر)، ص 31 وما بعدها.
6- ينظر: د أدور غالي الدهبي جرائم المخدرات، ط 2 ، القاهرة، 1988 ، ص 167 – 168.
7- تنظر : المادة (70) من مرسوم القانون الاتحادي الاماراتي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
8- ينظر كل من : د. مصطفى طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل الاموال المتحصلة من جرائم المخدرات، ط2، الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ،2004، ص 182، وما بعدها و د. محمود ناجي محمد حسن، احكام المصادرة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة 2022، ص 116 وما بعدها.
9- لقد نصت المادة (38) من قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب العراقي على ان (اولاً : يجب الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون ومتحصلاتها او الاشياء التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فها أو ما يعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها سواء أكانت في صورة المتهم ام شخص اخر دون الاخلال بحقوق الغير (حسن النية) ).
10- ينظر كل من : د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق، ص1007 وما بعدها، و محمود محمود مصطفی شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة (السابعة)، القاهرة، 1970، ص 740.
11- تنظر : المادة (71) من قانون المخدرات الاماراتي للتفصيل ينظر : د. حسني مصطفى، جريمة البلاغ الكاذب في ضوء الفقه والقضاء ، منشأة المعارف الاسكندرية (بدون سنة)، ص 186.
12- ينظر: د. عبد العزيز سليم، تلفيق الاتهام الجنائي - كيديه وشيوعه وطرق الدفاع في مواجهته، ط1، القاهرة، 1997، ص 185.
13- ينظر: نقض 22 ديسمبر سنة 1947 ، مجموعة القواعد القانونية، ج 7 رقم 461، ص 436، 2 نوفمبر سنة 1950 مجموعة احكام النقض س 2 رقم 64 ص 160 ، للتفصيل ينظر : د. ادور غالي الذهبي جرائم المخدرات، مصدر سابق ص 163.
14- ينظر كل من د. احمد حسني احمد، النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية، الجزء ( الثاني)، جامعة الازهر / كلية القانون، (بدون) (سنة)، ص 80 و عمر عقيل خليل، الاتجار غير المشروع بالأسلحة في القانون العراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 2024، ص 108.
15- ينظر كل من: د. جاسم خريبط خلف شرح قانون العقوبات القسم العام، ط3، مصدر سابق، ص292. و د. نعیم عطية، القانون والقيم الاجتماعية، دراسة في الفلسفة القانونية، الهيئة المصرية، القاهرة، 1971، ص 85.
16- للتفصيل ينظر: د. ادور غالي الذهبي جرائم المخدرات، مصدر سابق، ص 170 و نسرین عوض الله محمد الامام اثر الاضطرابات النفسية والعقلية في المسؤولية الجنائية للمتهم، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة المنصورة، 2022 ص 212 وما بعدها.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)