

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
العقوبات التبعية لجريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 90-91
2026-03-19
30
لم تنص اغلب قوانين المخدرات على عقوبات تبعية لجريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية ويقتضي ذلك العودة الى القواعد العامة للعقوبات التبعية على جريمة حيازة واحراز المخدرات المقررة لها وفق كل تشريع عقابي، فالعقوبة التبعية هي جزاء مضاف الى عقوبة اصلية نطق الحكم بها (1)، فهي لا تقوم وحدها وأنما تلحق بالعقوبة الأصلية، وتترتب اثارها عليه وتتكفل السلطة التنفيذية بالقيام بها.
وتمتاز العقوبات التبعية بأنها عقوبات ذات طابع تدبيري ولا تحمل في طياتها أي معنى للأيلام الجسدي، وهي لا تمس الذمة المالية للمجرم كالغرامة، ولكنها تمس حرية الانسان وحقوقه باستثناء حقه في الحياة وحق الملكية ولا تشمل كذلك حريته في التنقل (2)، وبالنسبة إلى المشرع المصري فقد نص على العقوبة التبعية في المادة (25) من قانون العقوبات المصري (3) ، التي اوردت العقوبة التبعية التي تلحق بكل شخص محكوم عليه بعقوبة من نوع الجناية وهي حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من بعض الحقوق والمزايا وهدفها هو تضييق من نشاط المحكوم عليه في المجتمع، وهذا الحرمان يعد بمثابة عدم ثقة المجتمع في المحكوم عليه (4) ، وهذه العقوبة غير قابلة للتجزئة عند توقيعها فهي تقع مجتمعة ولا يحق للمحكمة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا دون البعض الآخر (5). والعقوبة التبعية التي نص عليها المشرع المصري في قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1977 في المادة (24) والتي نصت على:
(أ- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (25). ب- العزل من الوظائف الأميرية ت وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس. ث - المصادرة).
ولعل من أبرز العقوبات التبعية التي نص عليها المشرع المصري في المادة (25) من قانون العقوبات هي عدم القبول في اي خدمة وظيفية وكذلك عدم التحلي برتبه او شأن وعدم الشهادة أمام المحاكم وعدم بقائه عضواً في احدى المجالس الحسبية او مجالس المديريات او المجالس البلدية او المحلية. اما المشرع الاماراتي فقد نص على العقوبات التبعية في (الفصل الثاني) (الفرع الأول): المادة (74) من قانون العقوبات الاماراتي رقم (3) لسنة 1987 والمعدل بقانون رقم (31) لسنة 2021 والتي تنص على العقوبات التبعية هي: ( أ- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ب - مراقبة الشرطة. جـ - العزل من الوظيفة)، وكذلك المادة (76) التي نصت على حرمان المحكوم عليه من ان يكون ناخباً أو عضواً في المجالس التشريعية أو الاستشارية او ان يكون عضواً في المجالس البلدية ومجالس إدارة الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجمعيات ذات النفع العام.
أما فيما يخص المشرع العراقي فقد عرف العقوبات التبعية في المادة (95) من قانون العقوبات العراقي النافذ، حيث نصت هذه المادة على ان : (العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون حاجة إلى النص عليها في الحكم) والمادة (96) من قانون العقوبات العراقي والتي نصت (الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى أخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن وحرمانه من الحقوق (المزايا) (6) ، ويلاحظ على نص المادة (96) بأن المشرع العراقي لم يعاقب بالعقوبة التبعية في جريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية؛ لأن المشرع بين أن العقوبة التبعية تلحق بالعقوبة الاصلية في حال الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت، في حين أن المشرع العراقي قد عاقب على جريمة حيازة واحراز المخدرات بالغرامة فقط مع العقوبة الأصلية لذلك لا مجال لتطبيق العقوبة التبعية.... .
وعليه نقترح على المشرع العراقي أن ينص صراحة على الحاق العقوبات التبعية بقوة القانون لكل من يدان بإحدى جرائم المخدرات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية دون استثناء، لكون هذه الجرائم لاتقل خطورة عن الجرائم التي شملها قانون العقوبات في المادة (99/أ)، إذ انها تمس بصورة مباشرة صحة الفرد والمجتمع، وتهدد أمنهم واستقرارهم واقتصادهم، فضلاً عن أثارها السلبية على اقتصاد الدولة وسياساتها العامة.
كما أن الانتشار الواسع للمواد المخدرة بحكم طبيعتها الخطرة يؤدي الى اضعاف القدرات العقلية والارادية للأفراد، مما يجعلهم أكثر قابلية لارتكاب أفعال إجرامية دون إدراك لنتائجها (7).
__________
1- ينظر كل من : د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة جامعة القاهرة دار النهضة العربية 1962 ص 759. د. علي احمد راشد القانون الجنائي، المدخل واصول النظرية العامة، ط 2 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص 87.
2- ينظر : د. عبد الرحيم صوفي، القانون الجنائي والقسم العام، المجلد الثاني، دار المعارف، القاهرة، (بدون سنة نشر)، ص 34 وما بعدها.
3- تنظر : المادة (25) من قانون العقوبات المصري النافذ رقم (58) لسنة 1937 وتعديلاته.
4- ينظر د. عصام احمد محمد، جرائم المخدرات فقها وقضاءً ، ط 2 ، القاهرة، 1984 ص.161. و عمار راشد عبدالله، استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون / جامعة بغداد، 2023، ص 183 وما بعدها.
5- ينظر: د. أدور غالي الدهبي جرائم المخدرات، ط 2 ، القاهرة، 1988 ، ص 161.
6- تنظر : المادة (96) من قانون العقوبات العراقي النافذ للتفصيل ينظر كل من د. عصام احمد محمد، جرائم المخدرات فقها وقضاء ، مصدر سابق، ص 153 ، و د. مصطفى مجدي هرجة، الدفوع في قضاء المخدرات، مصدر سابق ص 84، و د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط4 ، القاهرة، 2015، ص 73 وما بعدها.
7- ينظر : كل من المادة (1/99) من قانون العقوبات العراقي النافذ، والمادة (28) من قانون العقوبات المصري، والمادة (79) من قانون العقوبات الاماراتي.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)