

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الخطأ غير العمدي في جريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 83-84
2026-03-19
31
وهو الصورة الثانية للركن المعنوي إلى جانب القصد الجرمي، حيث أن اغلب التشريعات لم تعرف الخطأ غير العمدي ومنها المشرع العراقي ايضاً ، ولكنه اكتفى بذكر صور الخطأ غير العمدي وذلك في المادة (35) من قانون العقوبات العراقي اذ نصت على انه : ( تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ اهمالاً او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم الإجرامية بسبب مراعاة القوانين والأنظمة والاوامر) ، الا أن الفقه اهتم بتعريف الخطأ غير العمدي وعرفه كثير من الفقهاء كلأ حسب وجه نظره فالبعض عرفه بانه : ( اخلال الجاني عند القيام بتصرفاته بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون ان يمنع تصرفه من احداث النتيجة الإجرامية وكان ذلك في استطاعته وواجباً عليه ) (1) ، وعرف ايضاً بانه: (عدم مراعاة القواعد العامة أو الخاصة للسلوك، والتي من شأنها تمنع وقوع النتائج غير المشروعة والضارة بمصالح وحقوق الآخرين المحمية جنائياً) (2)، وهذه التعاريف الفقهية للخطأ غير العمدي تدور حول مفهوم واحد وهو القيام بفعل او تصرف فيه اخلال بواجب الحيطة والحذر، ولذلك الفعل نتيجة ضارة مع ان الخطأ في ذاته لا يعد مخالفه لأحكام القانون ما لم تصدر عنه نتيجة ضارة، لذلك نعتقد أن جريمة حيازة واحراز المخدرات او المؤثرات العقلية تتحقق في القصد الجرمي للركن المعنوي ولا يمكن تحققها في صورة الخطأ غير العمدي والسبب في ذلك يعود الى إن المشرع الجنائي في موضوع الحيازة لا ينظر الى تحقق نتيجة معينة وأنما بمجرد وقوع الفعل المتمثل بالحيازة او الاحراز تتحقق الجريمة فجرائم حيازة وإحراز المخدرات كما بينا سابقاً هي من جرائم الخطر التي لا يتطلب فيها القانون حدوث الضرر.
__________
1- ينظر د. احمد ابو المكارم صور الخطأ في قانون العقوبات المصري، القاهرة، 1996، ص30. و محمود مراد ابراهيم التجريم والعقاب في السياسة الجنائية الحديثة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة المنصورة، 2021، ص 155.
2- للتفصيل ينظر: رهام محمد سعيد ناصر الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية، رسالة ماجستير/جامعة النيلين، القاهرة، 2017، ص 48 وما بعدها.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)