

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
دور الادارة في الاعتراض على الحكم الغيابي
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص152-155
2025-10-23
875
الحكم الغيابي هو الحكم الذي صدر في غيبة المتهم؛ لعدم حضور جلسات المحاكمة (1)، وأن الحكم الغيابي لا يحوز الحجية التي تحوزها الأحكام الحضورية الفاصلة في الدعوى الجزائية، وأنه في حال القبض على المتهم، أو تسليم نفسه إلى السلطات المختصة، وطعنه بالحكم الصادر غيابيًا ضده، فعلى المحكمة إن وجدت أن الطعن صحيح : شكلاً، أن تحدد موعدًا جديدًا؛ لإعادة إجراءات المحاكمة بحضور المتهم، وسماع دفاعه والسماح له بطرح أدلته في الدعوى، ومن ثم تصدر حكمها في الدعوى، أن غير المحكوم عليه الهارب، أو المتخلف عن الحضور لا يحق له الطعن بالحكم الغيابي بطريق الاعتراض، وإنما له الطعن بطرق الطعن الأخرى، وفق القانون العراقي غير العادية فقط، لأنه لا يأخذ بالاستئناف، وذلك لأن المحكوم عليه هو المتضرر الوحيد من الحكم الغيابي؛ لعدم حضوره جلسات المحاكمة، ولم يشهد الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ويتم الطعن هنا لدى نفس المحكمة التي اصدرت الحكم وليس امام محكمة أخرى أو محكمة اعلى درجة.
بعد أن تصدر المحكمة حكمها الغيابي يتم تبليغه خلال تعليق ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض، في محل إقامة المتهم إن كان معلوما، وتنشر في صحيفتين محليتين، ويذاع بالإذاعة أو التلفزيون في الجنايات والجنح الهامة حسبما تقرره المحكمة، وذلك وفق المادة (143) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ وبعد مضي مدة ثلاثين يوماً على تبليغ الحكم الصادر في المخالفة، وثلاثة اشهر على الجنحة وستة اشهر على تبليغ الحكم الصادر في الجناية، ولم يُسلّم نفسه إلى المحكمة أو مركز الشرطة أو لم يعترض خلال المدة المذكورة، فأن الحكم الغيابي يصبح : بمثابة الحكم الصادر وجاهاً، أي انه يصبح قابلاً للتمييز، وتصحيح القرار التمييزي فقط، وعند اكتسابه درجة البنات يكون قابلاً للاعتراض عليه بطريق إعادة المحاكمة اما طريقة الاعتراض فيكون الاعتراض بعريضة يقدمها المحكوم عليه الى المحكمة مباشرة أو الى مركز الشرطة، أو بمحضر ينظم في المحكمة أو مركز الشرطة إذ كان المحكوم عليه قد القى القبض عليه أو سلم نفسه بعد سؤال المحكوم عليه إذ كان يرغب في الاعتراض على الحكم، فان رغب تدون اسباب اعتراضه، وإذ لم يرغب فيكون ذلك ايضا (2).
بعد ان يقوم المحكوم عليه بتسليم نفسه أو يتم القاء القبض عليه، وقد اعترض فان المحكمة تنظر إذ تم الاعتراض خلال المدة القانونية، فقد رتب القانون آثاراً للمحكوم عليه وهي:
1- وجوب تقرير المحكمة توقيفه كقاعدة عامة.
2- تنظر المحكمة في الطعن فإذا وجدت أن الاعتراض مقدمًا بعد انتهاء مدته، فتقرر رده شكلاً، ودون حاجة لتبليغه بقرار الرد، وبعد الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم بمنزلة الحكم الوجاهي، لا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق القانونية الأخرى (3).
3- تنظر المحكمة، إذ كان الاعتراض على الحكم الغيابي مقدمًا ضمن مدته القانونية، وقررت نظرالدعوى مجددا، تحدد موعدا للنظر في الاعتراض، وذلك بعد تبليغ اطراف الدعوى الجزائية بذلك.
4- القيام بكل الاجراءات الإعادة المحاكمة، أما إذ لم يحضر أية جلسة من جلسات المحاكمة، وبدون عذر مشروع على الرغم من تبليغه وفق الأصول، أو أنه هرب من التوقيف، فتقرر المحكمة رد الاعتراض الذي قبل مسبقا، وبعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي، بعد تبليغ قرار الرد وفق الأصول، ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق القانونية الأخرى (4) ، كما تقرر المحكمة رد اعتراضه أيضا، وفي كلتا الحالتين يجب تبليغ المعترض الغائب او الهارب بقرار رد الاعتراض، والقرار الاخير يقبل الاعتراض عليه بطرق الطعن الأخرى (5).
5- تقديم الاعتراض بعد مرور المدة المحدودة وهنا يجب رد الاعتراض من الناحية الشكلية، ولا موجب لتبليغ المعترض عليه غير الحاضر ، وقرار الرد هذا يعد حكماً وجاهياً، ويجوز قانوناً الطعن فيه بطرق الطعن الأخرى.
6- يجوز إطلاق سراحه بكفالة في الحالات التي يجوز القانون فيها حتى نهاية المحاكمة الاعتراضية وتحسب له مدد التوقيف عند تنفيذ العقوبة.
7- إذ كانت الجريمة التي صدر بها الحكم الغيابي عقوبتها الغرامة، ودفعها المحكوم عليه الى المحكمة او الى المركز الذي سلم نفسه منه او تم تسليم المحكوم عليه أليه بعد القاء القبض عليه، فيجب اطلاق سراحه مع تقديم الطلب التحريري للاعتراض.
8- حضور المعترض جلسة النظر في الاعتراض: هنا يجب على المحكمة ان تقوم بكل ما يلزم كإعادة استماع الشهود والخبراء وتسجيل افادة المتهم واستجوابه، وأن تصدر القرار اللازم الذي قد يكون تأييداً منها لقرارها السابق أو تقرر تعديله أو الغاءه، وان تصدر قرار الإدانة ثم قرار العقوبة، ولكن بشرط عدم تشديد العقوبة الصادرة في الحكم الغيابي المعترض علية وسببه (انه ليس من العدالة ان يُضار الطاعن بطعنه).
*اجراءات المحكمة عند النظر في الاعتراض على الحكم الغيابي
بعد ان تقوم المحكمة بإصدار حكمها على المتهم غيابيا، وبعد ان يتم تبليغ المتهم بالحكم النهائي، وذلك بتعليق ورقة تكليف بالحضور أو امر بالقبض في محل اقامته، إذ كان معروفا، وإذ لم يكن معلوما يتم نشر الخبر في صحيفتين محليتين عند عقد المحكمة الجلسة الخاصة؛ لنظر الاعتراض ان تقوم بتدقيق الأوراق لترى هل تم تبليغ المدعى عليه المعترض بموعد النظر بالاعتراض وهل تم تقديم الاعتراض خلال المدة القانونية المحددة، وبالنظر لأهمية الاحكام الصادرة بعقوبة الاعدام او السجن المؤبد أو المؤقت احكام الجنايات بصورة عامة، فان المشرع قد استثنى احكام الاعدام والسجن المؤبد من تطبيق تحويل الاحكام، وبذلك لا يمكن تحويل الاحكام الغيابية الى احكام وجاهية (6) ، وإذ تم تقديم الاعتراض في الوقت المقرر فانه يرتب على ذلك ايقاف النظر في الطعن المقدم الى محكمة التمييز او محكمة الجنايات بصفتها التمييزية؛ بغية افساح المجال للمحكمة المعترض لديها على الحكم الغيابي، وتمكينها من اصدار حكمها فيه الادعاء العام او باقي اطراف الدعوى ان الطعن بطريق التمييز في القرار الصادر ، يشمل كذلك الحكم الغيابي الأول المعترض عليها، والمقصود بذلك شمول سلطة التمييز لجميع اجراءات وقرارات الدعوى الجزائية من الناحية الموضوعية اجراءات محكمة الموضوع سواء كان قد تم ذلك في المحاكمة الغيابية أو الاعتراضية، ولكن هذا الشمول لا ينطبق على الحكم الغيابي المعترض عليه الذي قضت المحكمة المختصة برده؛ لتقديم الاعتراض بعد انتهاء المدة المحددة لها وانما يقتصر على قرار الرد وحده، عند تسليم المحكوم عليه غيابياً نفسه أو القبض عليه بجريمة من نوع الجنايات فيجب ان تجري المحاكمة مجدداً وكأنها دعوى وجاهية جديدة، أي أن المحاكمة الغيابية تعد وكأن لم تكن ؛ وكنتيجة لذلك يجوز للمحكمة اصدار أي قرار أو أي حكم تعتقد بلزوم صدوره منها، فلها أن تقرر الادانة او الغرامة وتشدد العقوبة أو تخفضها، ولها اصدار قرار الغاء التهمة والافراج، ولها ان تقرر عدم مسؤولية المتهم، وان تخلي سبيله، وقد يعاود المحكوم عليه غيابيا في الجناية او الهروب مجددا، وفي هذه الحالة لا بد من تطبيق مبدأ اعتبار الحكم الصادر بمثابة الحكم الوجاهي غير ان الهروب مجددا بعد صدور الحكم نتيجة المحاكمة الجديدة يستلزم عدم مراعاة جانب المحكوم عليه فيه، وان تعد الاحكام الجديدة كأنها احكام صادرة في الجنحة (7).
*الآثار المترتبة على اعتبار الحم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي :-
1- تنفيذ العقوبات الأصلية والفرعية عدا احكام الاعدام.
2- تنفيذ الحكم بالرد أو التعويض، وفق قانون التنفيذ على أنه يقدم المحكوم، له كفيلا ضامنا بمبلغ تنسبه المحكمة إذ وجدت ضرورة لذلك وتسقط هذه الكفالة بمرور ثلاث سنوات.
3- لزوم اصدار المحكمة الجزائية امرا بألقاء القبض على المحكوم عليه.
4- منع المحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت ما دام هاربا من ادارة امواله والتصرف فيها ولزوم وضع المحكمة الحجز عليها وادارتها، وكذلك منعه من رفع أي دعوى باسمها وبعد كل تصرف والتزام يتعهد به باطلا يحكم القانون (8) .
____________
1- د. مأمون سلامة، قانون الاجراءات الجنائية مجلة القضاء، القاهرة، 1980، ص 1069.
2- نص قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971( على الاعتراض على الحكم الغيابي) في المواد 243- 248 .
3- ينظر: المادة (245/ ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
4- ينظر: المادة (245/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
5- الاستاذ عبد الامير العكيلي و د سليم حرية اصول المحاكمات الجزائية، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر، القاهرة، 1980، ص 203
6- ينظر: المادة (245/ ب) قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
7- ينظر: المادة (245) قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
8- ينظر: المادة (248) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)