المضاربة وأحكامها
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 110-117
2025-10-04
122
وهو يستدعي بيان أمور أربعة : الأول في العقد : وهو جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه سواء نض المال أو كان به عروض.
و لو اشترط فيه الأجل لم يلزم لكن لو قال إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتر بعدها و بع صح لأن ذلك من مقتضى العقد و ليس كذلك لو قال على أني لا أملك فيها منعك لأن ذلك مناف لمقتضى العقد.
و لو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا على عمرو صح و كذا لو قال على أن لا يشتري إلا الثوب الفلاني أو ثمرة البستان الفلاني و سواء كان وجود ما أشار إليه عاما أو نادرا.
و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم قيل يفسد لأن مقتضاه التصرف في رأس المال و فيه تردد.
و إذا أذن له في التصرف تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك من عرض القماش و النشر و الطي و إحرازه و قبض الثمن و إيداعه الصندوق و استئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلال و الوزان و الحمال عملا بالعرف و لو استأجر ل لأول ضمن الأجرة و لو تولى الأخير بنفسه لم يستحق أجرة.
و ينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر و لو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط و لو اتفق صاحب المال مسافرا فانتزع المال منه فنفقة عوده من خاصته.
و للعامل ابتياع المعيب و الرد بالعيب و الأخذ بالأرش كل ذلك مع الغبطة.
و يقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد و لو خالف لم يمض إلا مع إجازة المالك و كذا يجب أن يشتري بعين المال و لو اشترى في الذمة لم يصح البيع إلا مع الإذن و لو اشترى في الذمة لا معه و لم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا.
و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو أمره بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن و لو ربح و الحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط.
و بموت كل واحد منهما تبطل المضاربة لأنها في المعنى وكالة
الثاني في مال القراض : ومن شرطه أن يكون عينا و أن يكون دراهم أو دنانير و في القراض بالنقرة تردد.
و لا يصح بالفلوس و لا بالورق المغشوش سواء كان الغش أقل أو أكثر و لا بالعروض و لو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة فاصطاد كان الصيد للصائد و عليه أجرة الآلة.
و يصح القراض بالمال المشاع و لا بد أن يكون معلوم المقدار و لا يكفي المشاهدة و قيل يصح مع الجهالة و يكون القول قول العامل مع التنازع في قدره.
و لو أحضر مالين و قال قارضتك بأيهما شئت لم ينعقد بذلك قراض و إذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن و لو كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه صح و لم يبطل الضمان ف إذا اشترى به و دفع المال إلى البائع برأ لأنه قضى دينه بإذنه.
و لو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه و كذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد.
فروع لو قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض لم يصح لأن المال ليس بمملوك عند العقد.
و لو مات رب المال و بالمال متاع فأقره الوارث لم يصح لأن الأول بطل و لا يصح ابتداء القراض بالعروض.
و لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه لأنه اختلاف في المقبوض.
و لو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميز ضمن لأنه تصرف غير مشروع
الثالث في الربح :
و يلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح و لا بد أن يكون الربح مشاعا.
فلو قال خذه قراضا و الربح لي فسد و يمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى و فيه تردد و كذا التردد لو قال و الربح لك.
أما لو قال خذه فاتجر به و الربح لي كان بضاعة و لو قال و الربح لك كان قراضا.
و لو شرط أحدهما شيئا معينا و الباقي بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق الشركة و لو قال خذه على النصف صح و كذا لو قال على أن الربح بيننا و يقضي بالربح بينهما نصفين.
فلو قال على أن لك النصف صح و لو قال على أن لي النصف و اقتصر لم يصح لأنه لم يعين للعامل حصة.
و لو شرط لغلامه حصة معهما صح عمل الغلام أو لم يعمل و لو شرط لأجنبي و كان عاملا صح و إن لم يكن عاملا فسد و فيه وجه آخر.
ولو قال لك نصف ربحه صح و كذا لو قال لك ربح نصفه و لو قال لاثنين لكما نصف الربح صح و كانا فيه سواء و لو فضل أحدهما صح أيضا و إن كان عملهما سواء. ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه.
و لو دفع قراضا في مرض الموت و شرط ربحا صح و ملك العامل الحصة.
و لو قال العامل ربحت كذا و رجع لم يقبل رجوعه و كذا لو ادعى الغلط أما لو قال ثم خسرت أو قال ثم تلف الربح قبل.
والعامل يملك حصته من الربح بظهوره و لا يتوقف على وجوده ناضا
الرابع في اللواحق : وفيه مسائل : الأولى العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة
و قوله مقبول في التلف و هل يقبل في الرد فيه تردد أظهره أنه لا يقبل.
الثانية إذا اشترى من ينعتق على رب المال فإن كان بإذنه صح و ينعتق فإن فضل من المال عن ثمنه شيء كان الفاضل قراضا و لو كان في العبد المذكور فضل ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة و الوجه الأجرة و إن كان بغير إذنه و كان الشراء بعين المال بطل و إن كان في الذمة وقع الشراء للعامل إلا أن يذكر رب المال.
الثالثة لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها فإن كان بإذنها بطل النكاح و إن كان بغير إذنها قيل يصح الشراء و قيل يبطل لأن عليها في ذلك ضررا و هو أشبه.
الرابعة إذا اشترى العامل أباه فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه من الربح و يسعى المعتق في باقي قيمته موسرا كان العامل أو معسرا.
الخامسة إذا فسخ المالك صح وكان للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت و لو كان بالمال عروض قيل كان له أن يبيع و الوجه المنع و لو ألزمه المالك قيل يجب عليه أن ينض المال و الوجه أنه لا يجب و إن كان سلفا كان عليه جبايته و كذا لو مات رب المال و هو عروض كان له البيع إلا أن يمنعه الوارث و فيه قول آخر.
السادسة إذا قارض العامل غيره فإن كان بإذنه و شرط الربح بين العامل الثاني و المالك صح و لو شرط لنفسه لم يصح لأنه لا عمل له و إن كان بغير إذنه لم يصح القراض الثاني فإن ربح كان نصف الربح للمالك و النصف الآخر للعامل الأول و عليه أجرة الثاني و قيل للمالك أيضا ل أن الأول لم يعمل و قيل بين العاملين و يرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة و الأول حسن.
السابعة إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فأنكر و أقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضى عليه بالضمان وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات أما لو كان جوابه لا يستحق قبلي شيئا أو ما أشبهه لم يضمن.
الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح وكذا لو تلف قبل ذلك و في هذا تردد.
التاسعة إذا قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف منهما و تفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال كان فاسدا لفساد الشرط و فيه تردد.
العاشرة إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه قيل يلزم صاحب المال ثمنه دائما و يكون الجميع رأس ماله و قيل إن كان أذن له في الشراء في الذمة فكذلك و إلا كان باطلا و لا يلزم الثمن أحدهما.
الحادية عشرة إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة فإن اتفقا صح و إن امتنع المالك لم يجبر فإن اقتسما و بقي رأس المال معه فخسر رد العامل أقل الأمرين و احتسب المالك.
الثانية عشرة لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض ولا أن يأخذ منه بالشفعة و كذا لا يشتري من عبده القن و له الشراء من المكاتب. وإن أذن له المالك و قيل يجوز مع الإذن أما لو أحلها بعد شرائها صح.
السادسة عشرة إذا مات و في يده أموال مضاربه فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به و إن جهل كانوا فيه سواء ف إن جهل كونه مضاربة قضى به ميراثا
الاكثر قراءة في المضاربة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة