القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثر الدور الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا على شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
المؤلف:
زينب مرتضى جبار شكور
المصدر:
دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005
الجزء والصفحة:
ص42-45
2025-05-12
27
كان لقرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تتخذ وفقاً للاختصاص الرقابي تأثير على عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق والأمر لم يقتصر على القرارات المذكورة بل انصرف الى اصدار أوامر ولائية يتم بموجبها ايقاف اجراء الترشيح حيث اصدرت المحكمة الأمر الولائي رقم 2/ اتحادية /2022 بايقاف اجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الخاصة بالسيد (هـ . ز ) لحين حسم الدعوى الخاصة بإلغاء قرار مجلس النواب الخاص بترشيحه, ويعتبر الأمر الولائي هو قرار وقتي وسريع, ويمتاز هذا القرار بأنه لا يمس أصل الحق والمطالبات الأساسية للأطراف الدعوى ويصدر الأمر الولائي في حالات الضرورة الملحة إن الهدف منه هو تحقيق العدالة السريعة وتوفير حل فوري للوضع المعني دون الحاجة الى انتظار اجراءات وبعدها تستمر المحكمة في حسم موضوع الدعوى التي بناء عليها اصدر الأمر الولائي (1) .
......اصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات تخص آليات الترشيح وكان ابرزها كان القرار التالي :
اولاً: القرار الخاص بإلغاء ترشيح السيد .( هـ. ز ) لمنصب رئيس الجمهورية
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 17 لسنة 2022 بناءً على طلب قدّم إليها من قبل مجموعة من اعضاء مجلس النواب يطالبون المحكمة الغاء قرار مجلس النواب الصادر في 2022/1/31 وكان القرار يتضمن قبول ترشيح المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وظهرت في القوائم الخاصة بأسماء المرشحين اسم المرشح (هـ. ز) الذي كان يشغل منصب وزير المالية العراقي في وقت ما وسبق لمجلس النواب أن قاموا بسحب الثقة منه بناء على استجواب وصوت البرلمان على سحب الثقة من الوزير لعدة اسباب كان ابرزها هو تورطه بقضايا تتعلق بمخالفات وظيفية وصدرت عدة قرارات آنذاك من المحاكم المختصة إن ما ذكر اعلاه يعد مخالفة واضحة وصريحة لنصوص الدستور بخصوص شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الواردة في المادة 68 من الدستور العراقي حيث طلب المدعون من المحكمة الغاء القرار الخاص بقبول ترشيح (هـ.ز) بسبب عدم دستورية القرار ومخالفته لقواعد الدستور واصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بقبول الدعوى و قررت الغاء القرار المذكور اعلاه وبينت المحكمة الاتحادية ان الشروط الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية جاءت واضحة وصريحة وأن مجلس النواب قد ارتكب مخالفة واضحة وصريحة للقواعد الدستورية ودفاع وكيل المدعي عليه مجلس النواب ( كان ضعيفاً جداً حيث برّر أصدر مجلس النواب القرار الخاص بقبول الترشيح ان القانون الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قد بين متى يحق للمحكمة التدخل بموضوع اختيار رئيس الجمهورية حيث تتدخل عند عدم ظهور اسم من الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية ولم تبين أي طريق غيره هذا, وأن اختيار رئيس الجمهورية امر مرهون بإرادة المجلس فقط وان سحب الثقة هو قرار يخص الثقة السياسية أي قرار ذات صبغة سياسية ويتعلق هذا القرار بأدائه في المنصب الذي شغله لا يعتبر ادانة قضائية وأن قرار سحب الثقة لا يشبه القرارات القضائية ولا تنتج له أي آثار قضائية او حرمان الشخص من الحقوق السياسية وأن هذا القرار يتخذ داخل مجلس النواب الذي هو عبارة عن مجموعة من الأحزاب السياسية والكيانات المختلفة وان السيد (هـ. ز) قد قدم الى مجلس النواب القرار الخاصة باللجنة التضمينية التي لم تضمنه واصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ذلك الحكم بعد صحة قرار مجلس النواب المتضمن قبول ترشيح السيد (هـ.ز) لمنصب رئيس الجمهورية ويجب الغاء القرار وعدم قبول ترشيح مستقبلاً لمخالفته احكام المادة 68 من الدستور إضافة إلى ذلك فإن مجلس النواب قد خالف النظام الداخلي له وتحديداً المادة (27) من قانون النظام الداخلي لمجلس النواب المرقم 13 لسنة 2012 حيث تضمنت المادة ممارسة المجلس لاختصاصاتها الرقابية الوارد في الدستور والقوانين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون وهناك عدة وسائل متاحة لمجلس النواب يستطيع من خلاله ممارسة الدور الرقابي وهي طلب الوثائق الرسمية والمعلومات من أية جهة رسمية بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة (2) بالرجوع الى الدستور والقانون الخاص بالمحكمة الاتحادية نرى أن الدستور والقانون لم يتضمن في موادهما أي ينص يتيح للمحكمة التدخل المباشر في اختيار رئيس الجمهورية ولكن في القانون الخاص بشروط اختيار رئيس الجمهورية نجد أن اختصاص المحكمة الاتحادية فقط في النظر بطلبات المرشحين الذين لم تظهر اسماؤهم في قوائم الترشيح التي تصدر من قبل مجلس النواب و بعد الاطلاع على قرار المحكمة الاتحادية اعلاه ومن خلال قراءة القرار بشكل مفصل ودقيق نرى أن قرار المحكمة الاتحادية قرار قانوني صحيح وذلك لأن مجلس النواب عندما اصدر القرار الخاص بقبول ترشيح (هـ. ز) قد ناقض نفسه وخالف الدستور ايضاً فإن السيد (هـ. ز) قد سحبت الثقة منه وبذلك اصبح شخصاً غير صالح لشغل اي منصب في العراق مجلس النواب هو الذي سحب الثقة منه وهو من قبل الترشيح فهذا تناقض واضح جداً وأن سحب الثقة لا يتم مباشرة وإنما يجب أن يسبقه استجواب من قبل مجلس النواب وأن الاستجواب تم فيه تقديم دلائل كافية لغرض اثبات حالات الفساد الاداري والمالي الذي ارتكبه السيد (هـ. ز) وأن الدستور العراقي كان واضحاً وصريحاً بالشروط التي تم ذكرها فلا تحتاج تفسير أو بيان وأن من يشغل منصب رئيس الجمهورية يجب ان يكون اهله لذلك لان ما يقع على عاتقه بعد الوصول الى المنصب هي القيام بواجبات اكثر خطورة من التي يقوم بها لو كان وزيراً .
ان القضاء الدستوري في العراق تدخل وبصورة واضحة وصريحة عندما اصدر قراراً بإلغاء قرار مجلس النواب الخاص بترشيح (هـ. ز) وعدم السماح له بالترشيح مستقبلاً لأي منصب و بناء علـى ذلـك تـم الغـاء القرار الخاص بالترشيح وحذف الاسم من قوائم الترشيح الخاصة باختيار رئيس الجمهورية ونرى أن القضاء الدستوري أضافة قيداً على الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ممكن اعتباره قيداً قضائياً وهو سحب الثقة اي أن الشخص الذي سحبت الثقة عنه لا يجوز لها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية, ويعتبر هذا القيد من القيود التي ترتبط بمدى تحقق الشروط القانونية او الدستورية الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ثانياً "القرار 195 / اتحادية 2018: اصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار بناء على طلب من المدعي (م.ع.ع ) بخصوص تكليف المدعي علي السيد ( ع . ع ) لغرض تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية السيد (ب.ص) وكان السيد (ح.ع) عند تكليفه حاملاً للجنسية الفرنسية, وهذا يعتبر مخالفاً للمادة 18 / رابعاً من الدستور والتي اجازت تعدد الجنسية ولكن على من يتقلد منصب سيادي التخلي عن الجنسية المكتسبة وينظم ذلك بقانون وبالنظر بحيثية القرار اكدت المحكمة على قرارها أعلاه بأن تفسير المناصب السيادية تحدده التوجهات السياسية إضافة الى ان موضوع التخلي عن الجنسية المكتسبة ينظم بقانون (3) .
ولحد الآن لم يصدر هذا القانون وهذا نص دستوري معطل على الرغم من اهمية هذا القانون وخاص بخصوص مسألة المناصب السيادية ومرة اخرى تمتنع المحكمة الاتحادية العليا عن تفسير نص المادة 18/ رابعاً من الدستور بالرجوع الى شروط اختيار رئيس الجمهورية في المادة 68 /اولا نرى أن المادة تضمنت أن يكون المرشح عراقياً بالولادة أي يحمل الجنسية العراقية ولكن ذكرنا في المبحث الأول ما ورد في قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 بالمادة 9 / رابعاً حيث لم تجيز لأي شخص متعدد الجنسية أن يشغل أي منصب سيادي ونرى أن النص واضحاً ومعنى السيادة اسم مشتق من المصدر ساد وسيادة سلطة وسيطرة وسيادة البلد تعني سلطة البلد (4) ويفسر النص الدستور وفقا للمعنى العادي لألفاظه. وبذلك قام القضاء الدستور بالتدخل لغرض حماية الدستور إن السلطات التي تخرج على الدستور توجد هنالك سلطة توقفها وتبين لها أن ما قامت به هو مخالفة يجب الابتعاد عنها, يعتبر الدستور قيداً على ارادة الحاكمين فلا يكون الدستور مجرد وثيقة تكتب كالوثائق الأخرى وانما هو هوية الدول فالدول تعرف من دساتيرها سواء كانت .
____________
1- الموقع الكتروني https://www.law-house.net تاریخ اخر زيارة 2024/2/8.
2- قرار رقم 2 ولاني وقرار رقم 7 اتحادية لعام 2022 موقع المحكمة الاتحادية العليا