1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

أثر الدور الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا على اليات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

المؤلف:  زينب مرتضى جبار شكور

المصدر:  دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق2005

الجزء والصفحة:  ص 45-50

2025-05-11

50

ان عملية اختيار رئيس الجمهورية تتم بواسطة طرح اسماء المرشحين امام مجلس النواب لغرض التصويت عليهم يعد الفائز من يحصل على اغلبي الثلثين من عدد الأصوات وقد بينا ذلك سابقاً حيث اصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات تصدت بها لألية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بناء على طعون تقدم الى المحكمة من جهات محددة وكان من أبرزها قرارها المرقم 23 وموحداتها 25 لسنة 2022 حيث تشكلت المحكمة الاتحادية بناء على طلب من المدعي وهو احد اعضاء مجلس النواب على المدعي عليه رئيس مجلس النواب حيث أصدر الأخير القرار رقم 4 لسنة 2022 والمتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بعد مضي المدة القانونية الخاصة باختيار رئيس الجمهورية وان الممدد الدستورية تكون متنوعة وتنقسم من حيث أثرها فتكون مدة تنظيمية ومدة مسقط فالمدة التنظيمية هي المدة التي تنظم حال معينة ويتم من خلالها القيام بالالتزام دستوري كالمدة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وان المادة 72 / ثانياً ب حددت هذه المدة بثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد اول جلسة لمجلس النواب (1) حيث اصدر مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية بالرغم من مضي المدة الدستورية الواردة في المادة اعلاه ولم تقم رئاسة مجلس النواب بعرض هذا الموضوع على مجلس النواب لغرض التصويت عليها وقامت بفتح باب الترشيح بقرار خاص من هيئة رئاسة مجلس النواب وبهذا خالفت هيئة الرئاسة في مجلس النواب المادة 72/ ثانياً ب وكذلك خالفت المادة 2 من القانون الخاصة بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم السنة 2012 وكذلك خالف مجلس النواب المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس الذي تضمنت هذه المادة ان القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس (2)
بعد التدقيق من قبل المحكمة الاتحادية العليا تم قبول الدعوة وأصدرت المحكمة قرارها بناء على عدة معطيات ذكرت بنص القرار وماهي الاسباب التي دعت المحكمة الى اصدر قرارها بعدم صحة قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 وكذلك الزام رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح على اعضاء مجلس النواب لغرض الموافقة على فتح باب الترشيح بعد انتهاء المدة الدستورية من خلال الاطلاع على قرار المحكمة أعلاه نجد أن المحكمة اشارت وبشكل واضح الى وجود نقص تشريعي حيث أن المشرع الدستوري قد اغفل عن معالجة حالة انتهاء المدة الخاصة بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وأن العذر الذي قدمه وكيل المدعي عليه حيث قال إنه بسبب عدم تحقق النصاب القانوني الخاص بجلسة اختيار رئيس الجمهورية تأخر الاختيار ومضت المدة دون انتخاب رئيس الجمهورية, ردت المحكمة أن عدم تحقق النصاب القانوني الخاص بمجلس النواب لغرض اختيار رئيس الجمهورية يتحمله مجلس النواب وبالرجوع الى النظام الداخلي لمجلس النواب نجد أن المادة 16 منه توجب على عضو مجلس النواب حضور اجتماعات المجلس ولا يجوز التغيب عن الاجتماعات إلا بعذر مشروع يقدره رئيس المجلس فكان على مجلس النواب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاعضاء المتخلفين عن حضور جلسات مجلس النواب وإضافة الى ذلك فإن المجلس ارتكب مخالفة أخرى وهي عدم طرح موضوع فتح باب الترشيح على اعضاء المجلس واتخذت الاجراء من قبل هيئة رئاسة المجلس فقط وبالرجوع إلى نص المادة (9) من النظام الداخلي لمجلس النواب نجد أن المادة حددت المهام التي تقوم بها هيئة الرئاسة ولم تتضمن المادة صلاحية الهيئة بفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية .
إن ما نلاحظه على قرار المحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة اتخذت قراراً صائباً وشجاعاً من . جميع النواحي عندما الغت قراراً مخالفاً للنصوص الدستور والقانون فهنا أوقفت السلطة التشريعية عن مخالفة نص الدستور وبذلك أكدت المحكمة الاتحادية الدور المهم والبارز للقضاء الدستوري في المحافظة على سمو القواعد الدستورية حتى ولو اعتبر البعض ذلك تدخلاً في صلاحيات السلطة التشريعية فإنّ حماية الدستور لا يمكن تصورها دون وجود جهة رقابية على سلطات الدولة سواء كانت تشريعية او تنفيذية ولا يمس مسألة أو مبدأ الفصل بالاختصاصات .
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا تأكيداً آخر على قرارها المرقم 23 لسنة 2022م بخصوص المدة القانونية لاختيار رئيس في قرارها المرقم 132 وموحداته وكان هذا القرار خاصاً بحل البرلمان حيث أكدت المحكمة أن مجلس النواب لم يقم بواجباته الدستورية بخصوص تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها (رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ) وأن سبب هذا الاخفاق هي الخلافات السياسية ولغاية اصدر القرار رغم مرور كافة المدد الدستورية واعتبار الحكومة في الوقت ذلك حكومة تسير أمور يومية وأن استقرار العملية السياسية في العراق تفرض على جميع السلطات الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه للمددة الدستورية لأن ذلك اعتبرته المحكمة الاتحادية هدماً واضحاً وصريحاً للعملية السياسية وتهديداً لأمن البلد والمواطنين وبذلك يجب أن يحل المجلس استناداً الى ذلك الاخفاق في تشكيل السلطة التنفيذية (3) .
نجد أن القضاء الدستوري والمتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا قد مارس دور التدخل في اختيار رئيس الجمهورية استناداً الى الصلاحيات التي تتمتع بها المحكمة الاتحادية العليا وعلى الرغم من القرارات التي تصدرها المحكمة والتي عن طريقها تلغي القوانين والقرارات التي تخالف الدستور, لأن الرقابة القضائية على اعمال السلطة التشريعية معدومة وأن السبب يعود الى أن الدستور العراقي تبنى النظام البرلماني والذي يكون من احد أسسها و هو مبدأ الفصل بين السلطات لذلك فإن جعل رقابة قضائية على اعمال السلطة التشريعية يعتبر مخالفة لهذا المبدأ, نجد أن عدم اعطاء المحكمة الاتحادية العليا دور في بسط رقابتها على اجراءات اختيار رئيس الجمهورية هو نقص تشريعي حيث إن الدستور اعطى للمحكمة الاتحادية العليا عدة اختصاصات ذكرتها المادة 93/ اولاً وثانياً ((تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : أولاً: الرقابة على دستورية القوانين ثانياً : -تفسير نصوص الدستور ... الخ )) حيث لم يذكر من ضمن الاختصاصات الاشراف على عملية اختيار رئيس الجمهورية ونرى أن المحكمة الاتحادية أضافت اختصاصاً جديداً الى جملة من اختصاصاتها عن طريق ممارسة اختصاص مقنن لذلك يجب تقنين الاختصاص بصورة مباشرة في متن الوثيقة الدستورية لكي تستطيع المحكمة الاتحادية العليا من التدخل في مراحل وآليات اختيار رئيس الجمهورية .
ونرى أن المحكمة الاتحادية العليا لا تنظر في مدى مطابقة قانون أو قرار ما للدستور لا في حالات الدعوى أي وجود دعوى ترفع من قبل ذوي المصلحة حيث تمتاز الرقابة على دستورية القوانين بدعوى الالغاء بصورة عامة بهذه الميزة وهي تختلف عن الرقابة بطريقة الامتناع .
و تمتاز رقابة الامتناع أن المحكمة عند النظر في نزاع معروض امامها وكان هنالك قانون مخالف للدستور لا تقضي بإلغاء القانون وإنما تمتنع عن تطبيق قانون يخالف الدستور وهنا لا توجد دعوى الغاء لقانون مخالف وانما اثناء سير الدعوى تمت اثارة مسألة مخالفة القانون للدستور وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية البلد الام لهذا النوع من الرقابة(4) .
ونرى أن بعض الانظمة السياسية مثل الجزائر قد ضمنت هذا الاختصاص في صلب الوثيقة الدستورية, إن القضاء الدستوري بالجزائر متمثلاً بالمجلس الدستوري لغاية سنة 2020 وبعد ذلك انشأت المحكمة الدستورية الجزائرية وفقاً لدستور 2020 وعلى الرغم من ذلك بقي العمل بالمجلس الدستوري ساري المفعول لحد الآن بخصوص صحة الترشيح لرئاسة الجمهورية وقد أسندت مهمة مراقبة عملية انتخابات رئيس الجمهورية والتحقق من مدى صحتها و إعلان نتائجها للمجلس حيث يسهر المجلس على صحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائجها وهو ما اكده قانون الانتخابات الجزائري (5) يعد المجلس الدستوري الجزائري هيئة رقابية ذات طابع سياسي من حيث أعضائه ويتألف المجلس الدستوري من 12 عضو يمثلون السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويكون غالبيتهم متحزبين وصلاحياته يغلب عليها ابداء الرأي فتكون قرارات ليست لها قوة اللازم كانت الرغبة متواصلة للبحث عن ادارة العملية الانتخابية بصورة صحيحة وسليمة بحيث تضمن وصول صوت الناخب في اطاره الصحيح فكان القضاء الدستوري دائم البحث عن جهة تتوفر فيها مقومات الحياة والنزاهة والاستقلال فإن الاشراف القضائي يؤدي دائماً الى ضمان سير العملية الانتخابية وفقاً لم هو منصوص عليه في الدستور باعتبار أن القاضي لا يخضع سوى لضميره والقانون (6) إن دور المجلس الدستوري لم يكن دوراً بارزاً وإنما ممكن أن يكون اداة بيد السلطة التنفيذية ويكون خاضعاً لها وتحت تأثيرها ولا يمارس المجلس دوره بموجب الدستور و أنما يكتفي بالمراقب عن طريق مكاتب انتخابية ودراسة الوثائق والطعون دون أخذ وقت كافٍ لذلك (7) .
إن انشاء المجلس الدستوري في لبنان بموجب وثيقة الوفاق الوطني يعد حدثاً ديمقراطياً بعدما عادت لبنان إلى الاستقرار وأخذت منعطفاً دستورياً مهماً في الحياة النيابية وكان ذلك بداية الترسيخ أسس ومبادئ دولة القانون والمؤسسات وهي وسيلة فعالة لضمان الحقوق والحريات
أنشئ المجلس الدستوري في لبنان بموجب نص المادة 19 من الدستور اللبناني لعام 1927 المعدل والتي بينت القواعد الأساسية في تنظيم المجلس الدستوري وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله وكان هنالك قانون خاص بأنشاء المجلس الدستوري صادر عام 1993 والمعدل عام 1999 ونصت المادة 23 من القانون ((يتولى المجلس الدستوري مهمة الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والبت في النزاعات والطعون الناشئة عنها وذلك بطلب من ثلث الاعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانوناً على الأقل)) (8)
اعتبر القضاء الدستوري أن المجلس الدستوري يمثل الضامن الأساسي للتعبير السلمي عن الإرادة الشعبية وبما أن التعبير عن الارادة الشعبية يتم من خلال مؤسسات عدة منها رئاسة الجمهورية فيصبح من الضروري أن يتحقق المجلس الدستوري من قانونية ونظامية انتخاب رئيس الجمهورية (9) .
اعطت المادة 19 من الدستور صلاحية المجلس الدستوري في البت بالطعون الانتخابات الرئاسية او النيابية وحدد القانون الخاص بأنشاء المجلس الدستوري الذي عدل عدة مرات الى ان الغي وصدر قانون رقم 43 لسنة 2008 حيث نصت المادة 23 منه على اختصاص المجلس الدستوري بالفصل بخصوص مدى صحة الانتخابات الخاصة رئاسة الجمهورية (10)
نلاحظ أن اختصاص النظر في الطعون الانتخابية يعد من صلاحية المجلس الدستوري في لبنان وقد نص عليه الدستور اللبناني على العكس من العراق لم ينص الدستور ولا القانون الخاص بالمحكمة الاتحادية العليا على هذا الاختصاص أي أن الرقابة في العراق تكون غير مباشرة أما في لبنان تكون مباشرة ولكن بالرجوع إلى الواقع العملي والتطبيقات نرى أنّ على الرغم من أن رقابة المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقابة غير مباشرة ألا أنها رقابة فعالة جداً وتأكيد على كلامنا من خلال القرارات التي اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا ولا توجد في لبنان مثل هكذا قرارات لذلك نلاحظ أن دور القضاء الدستوري في لبنان لم تكن له فعالية واضحة في التدخل باختيار رئيس الجمهورية من خلال الاطلاع على الواقع السياسي في لبنان نجد أن اختيار رئيس الجمهورية في لبنان لا يتم بصورة صحيحة ابداً وتشهد لبنان حالياً صراعاً على اختيار رئيس الجمهورية ولم يصدر من المجلس الدستوري أي قرار بخصوص اختيار رئيس الجمهورية سوى قرار واحد صدر في عام 2023 بشهر تموز وهذا القرار يتعلق بأليات الترشيح حيث كان القرار يخص اتلاف ورقة الترشيح و بالرجوع الى النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديداً المادة 12 منه نجد أنها تضمنت انه بعد اختيار رئيس الجمهورية تتلف اوراق الاقتراع مباشرة وهذا بدوره يتعارض مع نص المادة من الدستور 19 التي اعطت للمجلس الدستور حق النظر بالطعون الانتخابية فلو تلفت ورقة الاقتراع لا يستطيع المجلس الدستوري النظر في الطعون وبذلك اصدر المجلس الدستوري قراره بعدم اتلاف ورقة الاقتراع وبقائها لمدة 24 ساعة وهي المدة التي يتم من خلالها تقديم الطعون الخاصة باختيار رئيس الجمهورية وتبقى الورقة لغاية صدور قرار المجلس الدستوري أي تأجيل تلف الورقة الى ما بعد حسم الطعون الخاصة باختيار رئيس الجمهورية (11) أما بخصوص رقابة المجلس الدستوري في لبنان على اختيار رئيس الجمهورية من خلال التحقق بالشروط التي تؤهل المرشح لشغل هذا المنصب فإذا تختلف أي شروط من الشروط الواجب توفرها في اعضاء مجلس النواب أي اذا لم يتحقق أي شرط من الشروط فيعتبر المرشح غير مؤهل للترشيح فلا يستطيع الترشح الى منصب رئيس الجمهورية .
______________
1- دعلي يوسف الشكري الزمان والمكان في النص الدستوري دراسة مقارنة العلمين للنشر سلسلة العلمين ص27.
2- قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 23 لسنة 2022 index-ar https://www.iraqfscia, تاریخ آخر زيارة 2024/5/4
3- اقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 132 موقع المحكمة لاتحادية العليا المصدر السابق .
4- د. محمد المساوي, القانون الدستوري والنظم السياسية ج 1 2017, ص 111
5- د. سعيد بو الشعير المجلس الدستوري في الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2012, ص 45.
6- د. عصام الشكروي د. احمد اسماعيل د. نجم الاحمد, المدخل الى القانون الدستوري منشورات جامعة دمشق نظام التعليم المفتوح جامعة دمشق 2023 ص 340
7- د. زاغو محمد مراقبة المجلس الدستوري الجزائري للانتخابات الرئاسية بين القواعد القانونية والتطبيقات العملية مجلة الفكر للدراسات القانونية والسياسية العدد 6 19 جوان 2016 جامعة الجيلالي ص280 .
8 - ثاير هوبي خليل المركز الدستوري لرئيس الجمهورية في كل من لبنان والعراق دراسة مقارنة,رسالة ماجستير الجامعة الاسلامية / كلية الحقوق /لبنان 2017 ص70
9- بول مرقص ميراي, نجم شكر الله المجلس الدستوري اللبناني في القانون والاجتهاد مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج اللامم المتحدة الانمائي 2014 ص 23.
10- قانون انشاء المجلس الدستوري اللبناني رقم 43 لسنة 2008 الموقع الرسمي, https://election.gov.lb تاريخ الزيارة 2024/7/14.
1- قرار المجلس الدستوري موقع المجلس الدستوري, node https://wwww.c.c.gov.lb, تاريخ اخر زيارة .2024/5/4

EN