1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

أثر الدور التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في اختيار رئيس الجمهورية في العراق

المؤلف:  زينب مرتضى جبار شكور

المصدر:  دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005

الجزء والصفحة:  ص50-57

2025-05-12

30

سوف نتطرق إلى الدور التفسيري للقضاء الدستوري بخصوص النصوص التفسيرية التي تتعلق باختيار رئيس الجمهورية .
إن للتفسير القضائي أهمية لا يختلف عليها أحد وتبرز هذه الأهمية في حالة وجود غموض بالنصوص الدستورية فهنا يأتي دور القضاء الدستوري لإزالة هذا الغموض وكذلك للتفسير النصوص الدستوري أهمية من حيث آثارة السياسية وأبرزها حسم الخلافات التي قد تحصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من الجدال حول هذه المسألة, حيث نرى أن بعض فقهاء القانون الدستوري يقولون أن اختصاص تفسير القواعد الدستوري هو ليس من اختصاص المحاكم الدستورية وحجة هؤلاء هو أن وظيفة القضاء الدستوري تنحصر باختصاص الرقابة على دستورية القوانين فقط و من الانتقادات على هذا الراي ما حصل في الولايات المتحدة الامريكية عندما قام الرئيس واشنطن بتقديم سلسلة من الاسئلة المتعلقة بتفسير المعاهدات المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لإبداء رأيها فيها فكان رأي المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الامريكية ( ترى المحكمة أنه ليس من المناسب اعطاء رأي في أمور لم تنشأ عن قضية مطروحة امامها وفي هذا تطبيق لقاعدة أن القاضي لا يستفتي ) ذكرنا أن من اهمية هذا الاختصاص هو حسم الخلافات بين سلطات الدولة ويضاف اليه ايضاً تحديد اختصاصات السلطات ومنع التصادم بينهما (1) بالرجوع الى الدستور العراقي نلاحظ أن الدستور لم ينص صراحة على اختصاص القضاء الدستوري ولكن تتدخل المحكمة عن طريق التوجيهات لمعالجة تقويم سلوك السلطات الاتحادية بأبداء الرأي بخصوص السلطات الاتحادية وبالأخص السلطة التنفيذية فلم يكن للمحكمة الاتحادية أي دور وفقاً للدستور بخصوص تفسير النصوص الدستوري الخاصة باختيار رئيس الجمهورية ولكن نرى أن المحكمة الاتحادية العليا قد مارست هذا الاختصاص بالاستناد إلى اختصاصها بتفسير نصوص الدستور وأصدرت عدة قرارات بهذا الخصوص من ضمنها قرار بخصوص تفسير شرط الجنسية وأمور تتعلق باليات الترشيح .
و بالرجوع إلى نص المادة 93 من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ نجد أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تضمنت النص على الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا أي تفسير النصوص الدستوري وكذلك بالرجوع الى القانون الخاص بالمحكمة الاتحادية العليا رقم 25 لسنة 2021 في المادة 2 الفقرة الثانية تضمن ذكر الاختصاص التفسيري لنصوص الدستور (2) .
وكان للمحكمة الاتحادية العليا دور فعال في هذا الموضوع وخاصة فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية ان وجود مثل هكذا اختصاص يتيح للقضاء الدستوري أن يحمي ويحافظ على سمو وعلو القاعدة الدستورية فإن دور القضاء الدستوري لا يقتصر على الرقابة على دستورية القوانين فقط وانما يضاف اليه تفسير نصوص الدستور باعتبار أن التفسير ممكن أن يأتي بقاعدة جديدة ولكن لا تخرج المحكمة على ما أراده المشرع الدستوري فالتفسير يتم وفقاً لذلك .
مهما كان النص الدستوري على درجة من السمو والعلو الا أنه قد يثير نوعاً من الجدل حول مضمون القاعدة الدستورية وان غموض النص الدستوري وعدم امكانية تطبيق النص على الحالة المعروضة مما يستوجب البحث في النص من خلال الألفاظ أو الوقوف على ارادة المشرع الدستوري ويرى جانب من الفقه الدستوري أن جعل اختصاص تفسير الدستور لأعلى محكمة في النظام القضائي يضمن أن هذه المحكمة تطبق قواعد ومبادئ محددة بحيث يكون التفسير الذي تعطيه المحكمة للنص الدستوري يتفق مع قصد المشرع الذي وضعه (3) وسنتناول الدور التفسيري المحكمة من خلال الفرعين التالين :-
الفرع الأول / أثر الدور التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا على شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية . الفرع الثاني / أثر الدور التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا على اليات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .
الفرع الاول // اثر الدور التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا على شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق
إن الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 كانت واضحة بعض الشيء ولكن شرط الجنسية ومسألة التخلي عن الجنسية المكتسبة هو الشرط الذي أصدرت المحكمة بخصوصه تفسيراً قرارها المرقم 100 في 20182013 وسوف نبيه كالاتي :
" القرار رقم 100 / اتحادية / 2013" :- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار بناء على طلب قدم اليها من مجلس النواب لغرض تفسير نص البند رابعاً من المادة 18 من الدستور من خلال بيان ما يمكن اعتباره من ضمن المناصب السيادية الرفيعة واصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بأن التوجهات السياسية في العراق والقائمين عليها من يحدد هذه المناصب ومدى تأثيرها في السياسة العامة للدولة وتنظم مدلولاتها بقانون خاص (4) إن القرار يبين لنا أن المحكمة امتنعت عن تفسير هذا البند واعطت حق تحديد المناصب السيادية الى التوجهات السياسية النص واضحاً ومعنى السيادة اسم مشتق من المصدر ساد وسيادة سلطة وسيطرة وسيادة البلد تعني سلطة البلد (5) ويفسر النص الدستور وفقا للمعنى العادي لألفاظه .
الفرع الثاني // أثر الدور التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا على اليات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .
بخصوص تفسير آليات الترشيح اصدرت المحكمة الاتحادية عدة قرارات مهمة وكان أهم القرار الخاص بتفسير الاغلبية المطلوب للافتتاح جلسة اختيار رئيس الجمهورية بخوص حسب نص المادة (70) من الدستور وكذلك
بخصوص مدة ولاية رئيس الجمهورية أي بخصوص تفسير نص المادة 72 من الدستور وحسب ما يلي :-
اولا / قرار المحكمة الاتحادية تفسير المادة 70 من الدستور (6) : أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 2022/16 لتفسير نص المادة 70 من الدستور بخصوص الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية أذ أعطت للمجلس النواب وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية وبأغلبية ثلثي اعضائه وإن لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية يتم التنافس بين المرشحين الذين حصلوا على أعلى الاصوات ويكون رئيساً من حصل على الاكثرية في الاقتراع الثاني اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها أعلاه استناداً الى طلب ورد اليها من رئيس الجمهورية (ب.هـ) طلب منها تفسير المادة (70/ اولاً) حيث طلب بيان الاغلبية الواجب توافرها لجلسة اختيار رئيس الجمهورية فهل يشترط حضور ثلثي اعضاء المجلس للشروع بذلك إذ إن حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب لا يحقق معنى اغلبية ثلثي عدد الاعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح .
فسرت المحكمة الاتحادية العليا الأغلبية التي نصت عليها المادة 70 هي اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي (7) اعتبرت المحكمة الاتحادية أن نص المادة 70 من الدستور نصاً خاصاً بانتخاب رئيس الجمهورية وغير مرتبط بأحكام المادة 59/ اولاً وثانياً من الدستور الذي نص على نصاب الجلسات الاعتيادية لانعقاد مجلس النواب وكذلك بالرجوع الى احكام المادة 7 من القانون الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 نجد أن النص واضح بخصوص اغلبية الثلثين .
يتضح أن المحكمة الاتحادية العليا لم تفرق بين الاغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة وبين الاغلبية الواجبة التصويت اذ اعتبرتهما وجهان لعملة واحدة فقط إذ ينصرف مفهوم اغلبية الثلثين إلى وجوب انعقاد جلسة مجلس النواب واستمرار هذا النصاب لغرض انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين إلا أن رأي المحكمة تعرض للانتقادات من قبل بعض فقهاء القانون الدستوري كان الأجدر بالمحكمة أن تعتبر الاغلبية المطلقة هي اغلبية الانعقاد وأغلبية الثلثين هي أغلبية الواجب تحققها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية (8) .
بالرجوع الى نص المادة 70 و قراءتها جيداً نجد أن المحكمة الاتحادية العليا لم تكن موفقة في تفسير نص المادة أن المحكمة الاتحادية لم تفرق بين اغلبية الانعقاد واغلبية التصويت وما نلاحظه من نص المادة إن المشرع أراد وبصورة صريحة أن يتكلم عن اغلبية التصويت وليس الانعقاد فلو أراد المشرع أن يعتبرها اغلبية انعقاد لذكر عبارة ينعقد مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء لكن المشرع ذكر وبصريحة العبارة (ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد اعضائه ) عبارة ينتخب تعني أن مجلس النواب يعتبر منعقداً وفي دور التصويت جاءت الفقرة الثانية لتؤكد لنا أن الأغلبية المطلوبة للتصويت وليس الانعقاد إذ نصت على اذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على ( اعلى الاصوات ) فهذا دليل آخر لذلك نأمل من المحكمة الاتحادية العليا العدول عن هذا التفسير وتفسير المادة وفقاً لإرادة المشرع الدستوري بخصوص الأغلبية المطلوبة .
بسبب تفسير المحكمة الاتحادية العليا لهذه الاغلبية لم يتحقق نصاب الجلسة لغرض اختيار رئيس الجمهورية حتى ان مجلس النواب قد تجاوز المدد الدستورية التي نص عليها الدستور بهذا الخصوص ما أدى الى ان يدخل العراق في فترة من الفراغ السياسي واسفر ذلك عن تأثر المصالحة العامة للشعب ذلك باعتبار أن اختيار رئيس الجمهورية يعتبر بداية الطريق إلى تشكيل الحكومة واختيار رئيس مجلس الوزراء وموقف العراق في انتخابات عام 2021 والجدال بخصوص اختيار رئيس الجمهورية يتشابه مع موقف لبنان عام 2014 بخصوص اختيار رئيس الجمهورية ايضاً أن اغلبية الثلثين هي أغلبية صعبة الحصول في حالة وجود صراعات سياسية بين الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية بالعراق وكذلك مجلس النواب لم يتاخذ أي اجراءات قانونية وواضحة بحق المتغيبين عن جلسة اختيار رئيس الجمهورية ونرى أن القضاء الدستوري في العراق يتدخل مرة اخرى بخصوص تفسير الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية وعلى الرغم من تدخل القضاء لان انه لم يكن موفقاً .
ثانياً // قرارا المحكمة الاتحادية العليا "رقم " 7 / اتحادية /2022" وموحداته
وكذلك اكدت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 7 وموحداتها حول نصاب انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي الاعضاء وادى ذلك بدوره الى تفاقم ازمة عد اكتمال النصاب المطلوبة للجلسة وفقاً لتفسير المحكمة (9) .
وكذلك فسرت المحكمة الاتحادية العليا نص المادة 72 ثانياً ب بناءً على طلب من قبل رئيس الجمهورية السيد (ب.ص) بخصوص تحديد ولاية رئيس الجمهورية بعد فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية فطلب السيد (ب.ص) الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات, حيث إن النص الدستوري للمادة 72 مسألة لم يعالج . عدم تمكن مجلس النواب من اختيار رئيس الجمهورية والتعامل مع مثل هكذا حالة وما مدى تأثير ذلك على ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحصول فراغ دستوري ولحين استكمال نص المادة 70 من الدستور . واصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 24 لسنة 2022 حيث قالت يستمر رئيس الجمهورية في أداء مهامه لحين اختيار رئيس جمهورية جديدة وذلك بسبب أن منصب رئيس الجمهورية من المناصب المهمة والحساسة في الدولة وللحفاظ على المصلحة العامة يجب استمرار رئيس الجمهورية بأداء مهامه لحين اختيار رئيس جديد(10)
وتطرقت المحكمة الاتحادية العليا للتفاصيل ما نصت عليه المادة 72 حيث بينت المادة 72/اولاً بأن مدة الولاية لرئيس الجمهورية هي اربع سنوات قابل لتجديد لولاية ثانية فقط . أما الفقرة الثانية أ من المادة اعلاه تضمنت أن مدة ولاية رئيس الجمهورية تنتهي بانتهاء مدة ولاية مجلس النواب أما الفقرة الثانية / ب تضمنت يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه لما بعد انتهاء من انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوم من اول انعقاد لجلسة مجلس النواب الجديد . اما الفقرة الثانية ج تضمنت في حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .
ونرى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا كان ناقصاً بعض الشي كان على مجلس النواب أن يقوم باختيار رئيس جديد لإكمال المدة باعتبار أن رئيس الجمهورية انتهت ولايته بانعقاد اول جلسة لمجلس النواب وكذلك نص المادة 75 من الدستور اعطت للحق لنواب الرئيس الحلول محله في حالة الخلو لأي سبب كان او رئيس مجلس النواب إذا لم يكن للرئيس نواب ولكن المحكمة الاتحادية العليا قررت بقاء الرئيس في منصبه لغاية اختيار رئيس جديد واختيار رئيس جديد استغرق وقتاً طويلاً وتجاوز مجلس النواب بهذا الأمر المدة الدستورية . ونرى ان قرار المحكمة الاتحادية العليا كان ناقصاً بعض الشي كان على مجلس النواب ان يقوم باختيار رئيس جديد لإكمال المدة باعتبار أن رئيس الجمهورية انتهت ولايته بانعقاد اول جلسة لمجلس النواب وكذلك نص المادة 75 من الدستور اعطت للحق لنواب الرئيس الحلول محله في حالة الخلو لاي سبب كان او رئيس مجلس النواب اذا لم يكن للرئيس نواب ولكن المحكمة الاتحادية قررت بقاء الرئيس في منصبه لغاية اختيار رئيس جديد واختيار رئيس جديد استغرق وقت طويل وتجاوز مجلس النواب بهذا الامر المدة الدستورية .
ثالثا / قرار المحكمة الاتحادية" 132 / اتحادية / 2022 : وكذلك اكدت المحكمة الاتحادية في قرار أصدرته عام 2022 رقم 132 وموحداتها حيث كان هذا القرار بخصوص حل البرلمان ومن ضمن كلام المحكمة اكدت على مجلس النواب الالتزام بمدة اختيار رئيس الجمهورية حيث اكدت المحكمة الاتحادية العليا على أن مدة انتخاب رئيس الجمهورية هي مدة دستورية وتعتبر شرطاً لازماً وليس خياراً على مجلس النواب ومخالفة هذه المدة يعني انتهاك المدة الدستورية ومجلس النواب ملزم وجوبياً بتطبيق هذا المدة وهي ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو استناداً الى المادة 72 من الدستور, ويلاحظ أن رئيس مجلس النواب قد خالف الدستور وادخل البلاد في فراغ دستوري أضر بمصلحة الشعب وتعطلت اعمال الحكومة واصدرت المحكمة الاتحادية قرار قبل هذا الذي تم ذكره سابقاً قرار 23 / اتحادية / 2022 وموحداته بخصوص الزام مجلس النواب بالالتزام بالمدة الدستورية الخاصة باختيار رئيس الجمهورية والزمت مجلس النواب بفتح باب الترشيح خلال مدة وجيزة والمدة الوجيزة هي مدة قصيرة جدا فيعني مختصر الشيء على أن لا تتجاوز هذه في جميع الاحوال ما نص عليه الدستور (11) من خلال استعراض بعض من قرارات المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير بعض النصوص التي تتعلق باختيار رئيس الجمهورية نرى ـن للمحكمة الاتحادية دوراً مهماً وبارزاً بخصوص تفسير الاغلبية عندم كونت قاعدة دستورية جديدة بواسطة تفسيرها للأغلبية المطلوبة وفقاً للمادة 70 من الدستور ولكن ما نلاحظها ان عنصر اللازم وفرض الجزاءات على السلطات التي تخالف القواعد الدستوري غير موجود لذلك نلاحظ في اخر انتخابات تأخر مجلس النواب في تسمية رئيس الجمهورية بما يقارب ثلاثة اشهر او اقل لو كان حل البرلمان يتم بتدخل المحكمة الاتحادية لم تأخر البرلمان بخصوص هذا الموضوع لوكان لها دور في انهاء عضوية النواب المضربين عن الحضور بسبب مصلحهم فيما بينهم لذلك نرى على الرغم من الدور المهم والبارز للقضاء الدستوري في اغلب الدساتير إلا أن عنصر الجزاء والإلزام غير موجود فلولا وجود القضاء الدستوري في العراق لما بقيت قاعدة دستورية سليمة فكلها تخالف ويجب على المحكمة الاتحادية ايضاً الالتزام بما ورد بالوثيقة الدستورية وعدم الخروج على الدستور عند الحكم بتفسير نص من نصوص الدستور وذكرنا أن الرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية تعتبر غير مباشرة لكن مؤثرا بعض الشيء ويوجد هنالك دور حقيقة وفعلية للرقابة .
اما بالنسبة للاختصاص التفسيري ببعض الانظمة السياسية ومنها الجزائر نلاحظ أن بالإضافة الى الاختصاص الاصيل كهيئة رقابية خص المؤسس الدستوري المحكمة الدستورية بالجزائر ببعض الاختصاصات التي لا تقل اهمية عن الاختصاص الرقابية وهي اختصاصات استشارية وتفسيرية .
حيث وسع المشرع الدستوري في الجزائر من اختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير ليشمل حق تفسير نصوص الدستور بعد اخطارها من طرف الجهات المحدد في المادة 193 من الدستور الجزائري لعام 2020 (12) حيث نصت المادة 192 من الدستور على دور المحكمة الدستورية بخصوص تفسير حكم أو عدة احكام دستورية وتبدي المحكمة الدستورية رأيها بشأن ذلك وأن طلب التفسير ينصب على احكام الدستور فقط ويستبعد أي نص غير وارد في الوثيقة الدستورية (13) .
وتأسيساً لما سبق فإنّ تفسير القاعدة الدستورية يتميز بخصوصية تجعله تختلف عن تفسير غيرها من القواعد القانونية الاخرى بسبب طبيعة القواعد الدستورية التي تنظم عمل السلطات والعلاقات فيما بين هيئات الدولة وفيما بينها وبين المواطنين وقواعد الدستور تارة تتسم بجمود نسبي وتارة اخرى جمود مطلق (14) يعد تفسير الدستور من المواضيع المهم التي شغلة بال الكثير من فقهاء القانون الدستور ونرى أن سبب هذه الاهمية تكمن في أن السلطة واضعة الدستور قد اخفقت وتجاهلت امور عدة ونعلل ذلك بعدة اسباب لعل أهم تلك الاسباب هو أن أغلب الدساتير العربية وضعت بعد تغيرات في النظام السياسي للدولة وكذلك المشرعين في الدولة العربية سواء العراق او الجزائر استندوا في وضع الدستور على دساتير تسبقهم لذلك نجد هنالك تشابهاً بين الدستور الجزائري والفرنسي بل أن هنالك مبادئ مشترك بينهم ممكن أن يكون السبب وراء ذلك لأن الجزائر كانت تحت الانتداب الفرنسي لفترة طويلة وبذلك نصل الى أن السلطات التي وضعت الدستور كانت تحت تأثير الانتداب الفرنسي كما حصل في لبنان حيث كتب دستورها بمساعدة فرنسية وحتى ظلت سلطات الفرنسية تتدخل بأمور لبنان لفترة طويلة جداً وأن السلطات التي وضعت الدستور أرادت معالجة مشاكل حاضرة لم تعطي اهمية للمستقبل وما قد يحدث على الرغم من أن الدستور وضع اساساً ليواكب التطورات التي قد تحصل لأي دولة فيجب أن تكون هنالك فكرة عن جميع الأمور .. لأنّ الوثيقة الدستورية هي الأساس لذلك نجد أن كثير من الدساتير تلغى ويأتي بدستور آخر خلال فترات وجيزة أن أساس نجاح الدستور هو قوة هذا الدستور وقوة الدستور تأتي من قوة نصوصه .
بعد الانتهاء من الفصل الأول والذي خصص لمنصب رئيس الجمهورية التشكيل الأول لأعضاء السلطة التنفيذية نجد أن اختيار رئيس الجمهورية في العراق وفقاً لدستور 2005 يتم عن طريق مجلس النواب ونص الدستور على شروط الترشيح للمنصب ولكن لم يتم التطرق إلى بعض الشروط ولم تنظم الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون كم يجب كما في بعض الدول المقارنة حيث نصت على شرط الإقامة والتشدد بموضع جنسية الأصول للمرشح للمنصب وكذلك بخصوص استثناء كريم النسب من الترشيح الى المنصب وكذلك نأمل أن يتم أعادة النظر في مسألة القيود التي ترد على الترشيح للمنصب وتقنينها بما ينسجم مع الواقع السياسية في العراق وأما بخصوص تدخل المحكمة الاتحادية العليا باختيار رئيس الجمهورية كذلك نأمل أن يكون هنالك تقنين لهذا الدور وإن الأسانيد التي توصلنا اليها هو وجود عدة قرارات تؤكد تدخل المحكمة الاتحادية العليا في اختيار أعضاء السلطة التنفيذ لذلك نأمل أن يتم إضافة فقرة تختص بمراقبة أو مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج اختيار رئيس الجمهورية إضافة إلى الاختصاصات واردة الذكر في المادة 93 من دستور العراق لسنة 2005 .
_______________
1- د. عدنان عاجل الاختصاص التضيري للقضاء الدستوري دراسة مقارنة مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الرابع السنة الثامنة 2016 ص 418 ص 419 .
2- جريدة الوقائع العراقية, قانون رقم 25 لسنة 2021 الخاص بالمحكمة الاتحادية العليا العدد 2.20214635.
3- صلاح خلف عبدالله المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلة واختصاصها / دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعة النهرين / كلية الحقوق العراق 2011 ص8
4- قرار 100 لسنة 2013. موقع المحكمة لاتحادية العليا, index-ar https://www.iraqfscia, تاریخ آخر زيارة 2024/5/4
5- تعريف ومعنى السيادية في معجم المعاني الجامع المعاني الموقع الالكتروني ,https://www.almaany.com, تاریخ اخر زيارة 2024/2/22.
6- قرار المحكمة الاتحادية العليا ذو العدد 16 لسنة 2022.. موقع المحكمة لاتحادية العليا المصدر نفسه .
7- د.دعاء ابراهيم زهراو الموسوي, وقفات دستورية في ظل الأزمة السياسية في العراق بعد انتخابات 2021, 1 دار المسلة بغداد /شارع المتنبي 2023 ص 23
8- د. مصدق, عادل اشكاليات انتخاب رئيس الجمهورية وعلاقته بمبدأ الكتلة النيابية لأكثر عدداً في اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية بغداد / الدورة 2022 ص 3.
9- د . علي يوسف الشكري الزمان والمكان في النص الدستوري دراسة مقارنة العلمين للنشر سلسلة العلمين ص55 .
10- القرار المرقم 24 في 2022 موقع المحكمة لاتحادية العليا index-ar https://www.iraqfscia , تاريخ آخر زيارة 202/5/4
11- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 132 لسنة 2022 .
12- قويدري حورية باحو, علي دور المحكمة الدستورية في تفسير القاعدة الدستورية, رسالة ماجستير في الحقوق جامعة احمد دراية ادرار- الجزائر كلية الحقوق والعلوم السياسية 2022-2023 ص29.
13- بخوش نزيهة الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية مذكرة لنيل شهادة الماستر جامعة العربي التبسي - تبسة الجزائر كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق /2021-2022 ص 70
14- قويدري حورية المصدر السابق ص37.

EN