الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
آداب اليوم السابع للمولود
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج1/ ص32-43
2025-05-08
71
وهي أمور شتى :
فمنها : تسميته إن لم يسمّ أو سمي باسم محمد بقصد تغييره يوم السابع[1].
ومنها : حلق رأسه قبل العقيقة ذكرا كان أو أنثى ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة [2]، غير مسكوكين على الأفضل [3]، ولو أعسر عين وزنه وتصدق بذلك الوزن إذا أيسر[4]. وروي أنه إذا مضى اليوم السابع فليس عليه حلق[5].
ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع ، وهو المسمى : بالقزع والقنازع[6].
ومنها : طلي رأسه بالخلوق بعد الحلق ، تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، حيث فعل ذلك بالحسنين عليهما السّلام[7]، وورد لطخه بالزعفران[8].
ومنها : ختانه ، فإنّ من المستحب المؤكد أن يختن المولود يوم السابع ، حرا كان أو بردا[9]. وقد ورد أن الختان يوم السابع أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم[10]. وأن الأرض تضجّ إلى اللّه تعالى من بول الأغلف ، وتنجس منه أربعين صباحا[11].
ويستحب الدعاء عند الختان بقول : « اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وأتّباع منّا لك ولدينك ، بمشيتك وبإرادتك[12] ، لأمر أردته ، وقضاء حتمته ، وأمر أنفذته ، فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته ، لأمر أنت أعرف به مني ، اللهم فطهّره من الذنوب ، وزد في عمره ، وادفع الآفات عن بدنه ، والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى ، وادفع عنه الفقر ، فإنّك تعلم ولا نعلم » .
وروي عن الصادق عليه السّلام : إنّ من لم يقرأ هذا الدعاء عند ختان ولده فليقرأه من قبل أن يحتلم ، فإن قراءته تورث حفظه من حرّ الحديد من قتل أو غيره [13]
ثم إنّ ظاهر هذا الدعاء هو استحباب حجامة المولود أيضا في أيام الولادة من جهة عطف الحجامة على الختان ، ولم أجد من صرّح به . نعم عمل العوام على شرطه في الأربعين .
وورد الأمر بحجامته بعد بلوغه أو بعد أربعة أشهر في كلّ شهر مرّة في النقرة[14]، معلّلا بأنها تجفف لعابه ، وتهبط الحرارة من رأسه وجسده [15]، ولو ولد الذكر مختونا استحب إمرار الموسى على محله ، لإصابة السنة واتّباع الحنيفية[16].
ولو نبتت الغلفة بعد قطعها ، أعيد الختان استحبابا قبل البلوغ ، ووجوبا بعده [17]، ويجوز تأخير الختان إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ غير مجنون وجب عليه أن يختن نفسه [18]، وكذا لو أسلم الكافر كذلك [19]، والخنثى إن لحق بالذكور كذلك وجب ختانه ، وكذا إن كان مشكلا على الأحوط ، ولو ألحق بالإناث ففي لزوم الختان وجهان ، أحوطهما الأول[20].
ويستحب خفض الجواري ولا يجب ، وقد ورد أنّه مكرمة[21]. وروي أنه لم يبايع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحدا من النساء إلّا مختونة[22]. وأول من اختتن من النساء هاجر ، لحلف سارة أن تقطع عضوا منها ، فأمر اللّه باختتانها[23]. والفضل في كيفيته قطع بعض النواة ، وعدم استئصالها ، لقول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لام حبيب الخافضة : إذا أنت فعلت فلا تنهكي - أي لا تستأصلي - وأشمّي ، فإنه أشرق للوجه ، وأحظى عند الزوج [24]، شبّه صلوات اللّه عليه وآله القطع اليسير بإشمام الرائحة ، والنهك بالمبالغة فيه ، أي أقطعي بعض النواة ولا تستأصلي ، ولذا أبدل صلّى اللّه عليه وآله وسلّم النهك في خبر آخر : بالإجحاف . قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأمّ طيّبة الماشطة أخت أم حبيبة : إذا خفضت فأشمّي ولا تجحفي ، فإنّه أصفى للون الوجه ، وأحظى عند البعل[25].
ووقت الخفض إذا بلغت سبع سنين فما زاد ، لقول أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين[26].
ومنها : العقيقة : وهي سنة مؤكدة عن الذكر والأنثى ، وقد استفاضت النصوص بأنّ كل ولد مرهون بعقيقته يوم القيامة[27]. ويتأكّد الاستحباب يوم السابع[28]. وقد سئل الصادق عليه السّلام عن الولد يموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال عليه السّلام : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه[29]. ولا يجزي التصدق بثمن العقيقة عنها في القيام بالسنة حتى إن لم يوجد عينها ، للنهي عن ذلك ، معللا بأنّ اللّه تعالى يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء [30]، وقد ولد لأبي جعفر عليه السّلام غلامان جميعا ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فأشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر عليه السّلام : قد عسرت عليّ الأخرى ، فأتصدق بثمنها ؟ قال : لا ، أطلبها فإنّ اللّه عزّ وجلّ يحب إهراق الدماء ، وإطعام الطعام[31].
نعم تسقط العقيقة عن الفقير إلى أن يوسر [32]، ولا يسقط استحباب العقيقة بتأخيرها عن اليوم السابع ولو لغير عذر ، وما نطق بأنه إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة[33] محمول على نفي الكمال والتأكد . ومن لم يعق عنه يستحب له أن يعق عن نفسه إذا بلغ [34]، ولو شك في أنّ أباه عقّ عنه أم لا ، استحب أن يعق هو عن نفسه ، وقد قال عمر بن يزيد : أني قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إني واللّه ما أدري كان أبي عقّ عني أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير[35]. نعم نطق غير واحد من الأخبار بأن من لم يعق عنه حتى ضحي عنه ، أو ضحى هو عن نفسه أجزأته عن العقيقة .
والعقيقة كبش أو بقرة أو بدنة ، فإن لم يوجد فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة[36]. والفضل في مماثلة العقيقة للمولود ذكورة وأنوثة[37].
وروي مرسلا أنه يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين ، وعن الأنثى بواحدة[38].
ويجزي أن يعق عن المولود غير الأب[39].
ويستحب تعدّد العقيقة عن المولود الواحد[40]. ولا يشترط في العقيقة شروط الأضحية من كونها ثنيا إن كان معزا ، وجذعا إن كان ضأنا ، وكونها تامة غير عوراء ، ولا عرجاء البّين عرجها ، ولا المريضة البّين مرضها ، ولا مكسورا قرنها الداخل ، ولا مقطوعة الأذن ، ولا خصيّا من الفحولة ، ولا مهزولة[41].
وقد ورد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنها شاة لحم ، ليست بمنزلة الأضحية يجزي فيها كل شيء [42]، وأنّ خيرها أسمنها [43]، ومع ذلك فقد أفتى جمع باستحباب أن يجتمع فيها شروط الأضحية ، ولا بأس بذلك إن اجتمع معها الأسمنية.
ويستحب أن تخص القابلة منها بربعها [44]، ولو لم تكن قابلة أعطي الربع الأم حتى تعطي ذلك من شاءت من فقير أو غني [45]، وإن كان إعطاء الفقير أفضل . وروي إعطاء القابلة ثلثها [46]، وروي رجلها [47]، وروي رجلها ووركها [48]، والسنة تتأدى بكل منها ، وروي أنّ القابلة إن كانت ذمّية لا تستحل ذبايحنا أعطيت ثمن حصتها[49].
ولا يشرع لطخ رأس المولود المعقّ عنه بدم العقيقة ، وقد ورد أنه شرك ، وأنه كان يعمل في الجاهلية ونهي عنه في الاسلام[50].
ويستحب تفريق لحم العقيقة على قوم مؤمنين محتاجين ، وأفضل منه طبخها ودعاء رهط من المسلمين عليها ، وفي الخبر أنها تطعم عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل [51]، ولا فرق بين أن يقتصر على طبخها بالماء والملح ، وبين أن يضاف إليها شيء آخر من الحبوب وغيرها ، وإن كان ظاهر بعض الأخبار أنّ الأول أفضل[52]. وقيل : يكره أن تشوى بالنار ، ولم أقف على مستنده ، كما لا مستند لما تداول بين العوام من دفن عظامها ، بل ولفها في خرقة ، ولو جاز الدفن لا بقصد التشريع كما هو الظاهر ، فلا يجوز لفها في خرقة لكونه إتلافا للخرقة بغير داع مسوغ[53].
ويستحب الدعاء عند ذبح العقيقة بالمأثور ، وذكر اسم المولود واسم أبيه ، والأدعية كثيرة ، وجمع جملة منها أن يقال : « يا قوم إنّي بريء مما تشركون إني وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللّهم منك ولك بسم اللّه وباللّه والحمد للّه واللّه أكبر ، إيمانا للّه ، وثناء على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والعصمة لأمره ، والشكر لرزقه ، والمعرفة بفضله على أهل البيت . اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، اللهم هذه عقيقة عن . . . فلان بن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه . اللهم اجعلها وقاية له ولآل محمد صلّى اللّه عليه وعليهم . اللهّم منك ولك ما وهبت ، وأنت أعطيت ، اللهم فتقبّله منّا على سنة نبيك ، ونستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم » ويسمى المولود وأباه بدل فلان ابن فلان . وإن كان ذكرا زاد قوله : « اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت ، وكلما صنعنا فتقبله منّا على سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، واخسأ عنّا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء ، لا شريك لك والحمد للّه رب العالمين »[54].
ويكره للوالدين أن يأكلا من عقيقة المولود ، وتشتد الكراهة في الأم[55].
وظاهر بعض الأخبار كراهة أكل عيال الأب أيضا منها [56]، وكذا يكره كسر عظامها ، بل يفصل أعضائها [57]، ولا يبعد أن تعارف دفنها لصونها عن ذلك.
والأفضل أن يخصّ بالعقيقة أهل الولاية ، ولا يطعم غيرهم منها ، بل ورد النهي - في خبر - عن إعطائها لغير أهل الولاية [58]، والأفضل من بين أهل الولاية فقراء الجيران[59].
ومنها : ثقب أذن المولود : ثقب أذني المولود اليمنى في أسفلها واليسرى في أعلاها يوم السابع ، وإدخال القرط في اليمنى ، والشنف [60] في اليسرى[61].
ومنها : الإطعام عند الولادة : وإطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام ، أفتى به الشيخ الحر ( رحمه اللّه ) في الوسائل ، واستند في ذلك إلى خبر منهال القصاب قال : خرجت من مكة وأنا أريد المدينة ، فمررت بالأبواء وقد ولد لأبي عبد اللّه عليه السّلام موسى عليه السّلام فسبقته إلى المدينة ، ودخل بعدي بيوم ، فأطعم الناس ثلاثا ، فكنت آكل في من يأكل[62]. الخبر .
وهو كما ترى قاصر عن الدلالة على ما رامه ، لأنه فعل غير معلوم الوجه ، فلعل الإطعام في الأيام الثلاثة من باب رجوعه من مكة . على أنّ ظاهر الخبر أنّ الإطعام لم يكن في الأيام الثلاثة المتصلة بالولادة ، بل بعدها بأيام .
وبالجملة ، فإطعام الطعام حسن في كل وقت ، إلّا أن استحباب الإطعام بهذا العنوان الخاص ثلاثة أيام ممّا لم نقف له على مستند ، والاستدلال له بما روي من أنه لما مضى من ولادة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سبعة أيام أولم عبد المطلب وليمة عظيمة وذبح الأغنام ونحر الإبل وأكل الناس ثلاثة أيام [63]، كما ترى ، لعدم حجية فعل عبد المطلب .
ويكره وضع الموسى من حديد تحت رأس المولود ، وأن يلبس الحديد[64].
[1] الكافي : 6 / 18 باب الأسماء والكنى برقم 4 .
[2] الكافي : 6 / 28 باب انه يعق يوم السابع للمولود برقم 7 .
[3] الفقيه : 3 / 315 باب 149 برقم 1531 .
[4] وسائل الشيعة : 15 / 149 باب 43 حديث 3 .
[5] الفقيه : 3 / 316 باب 149 حديث 1533 .
[6] الكافي : 6 / 40 باب كراهية القنازع حديث 1 و 2 .
[7] عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 195 [ ط . ج : 2 / 25 ] بسنده عن أسماء بنت عميس قالت : حدثتني فاطمة عليها السّلام لما حملت بالحسن عليه السّلام وولدته جاء النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا أسماء هلمي ابني فدفعته إليه في خرفة صفراء فرمى بها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، واذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ، ثم قال لعلي عليه السّلام : بأيّ شيء سمّيت ابني ؟ قال : ما كنت أسبقك باسمه يا رسول اللّه ، وقد كنت احبّ ان اسمّيه حربا . فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ولا أنا أسبق باسمه ربّي ، ثم هبط جبرئيل عليه السّلام فقال : يا محمد العلّي الأعلى يقرئك السّلام ويقول : علّي منك بمنزلة هارون من موسى ، ولا نبّي بعدك ، سمّ ابنك هذا باسم ابن هارون . فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : وما اسم ابن هارون قال : شبّر. قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لساني عربيّ. قال جبرئيل عليه السّلام : سمّه الحسن ، قالت أسماء : فسمّاه الحسن ، فلما كان يوم سابعه عقّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عنه بكبشين أملحين ، واعطى القابلة فخدا ودينارا ، ثم حلق رأسه ، وتصّدق بوزن الشعر ورقا ، وطلى رأسه بالخلوق ، ثم قال : يا أسماء ، الدم فعل الجاهّلية ، قالت أسماء : فلّما كان بعد حول ولد الحسين عليه السّلام ، وجاء النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا أسماء هلّمي ابني ، فدفعت إليه في خرقة بيضاء ، فإذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ، ووضعه في حجره فبكا ، فقالت أسماء : بأبي أنت وامّي ممّ بكائك ؟ قال : على ابن هذا ، قلت : انّه ولد الساعة يا رسول اللّه ! فقال : تقتله الفئة الباغية من بعدي ، لا أنالهم اللّه شفاعتي ، ثم قال يا أسماء لا تخبري فاطمة بهذا فإنّها قريبة عهد بولادته ثم قال لعلّي أي شيء سميت ابني هذا قال ما كنت لا سبقك باسمه يا رسول اللّه وقد كنت احبّ ان اسمّيه حربا ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولا اسبق باسمه ربّي عز وجل ثم هبط جبرئيل عليه السّلام فقال يا محمد العلّي الأعلى يقرئك السّلام ويقول لك علّي منك كهارون من موسى سمّ ابنك هذا باسم ابن هارون ، قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : وما اسم ابن هارون قال شبير . قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لساني عربي قال جبرئيل عليه السّلام سمّه الحسين فلّما كان يوم سابعه عقّ عنه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بكبشين أملحين واعطى القابلة فخذا ودينارا ، ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا ، وطلى رأسه بالخلوق ، فقال يا أسماء الدم فعل الجاهلية ) .
أقول : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الدم فعل الجاهلية ، يعني ان في الجاهلية كان يلطخون من دم الذبيحة ناصية الطفل فنهى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عنه .
[8] مكارم الأخلاق : 262 .
[9] حرا كان أو بردا - اي في ايّام الصيف وحرارة الهواء كانت ولادته أم أيام الشتاء والبرد .
[10] الكافي : 6 / 34 باب التطهير برقم 1 و 2 .
[11] الكافي : 6 / 35 باب التطهير برقم 2 و 3 ، ومستدرك الوسائل : 2 / 622 باب 38 حديث 3 .
[12] في المتن : وارادتك .
[13] الفقيه : 3 / 315 باب 149 برقم 1530 .
[14] النقرة : الحفرة ، والمراد بها هنا وقوع الاحتجام في الحفرة التي بين المنكبين.
[15] الكافي : 6 / 53 باب النوادر حديث 7 .
[16] اكمال الدين : 2 / 433 باب 42 في ما روي في ميلاد القائم عليه السّلام برقم 15 .
[17] وسائل الشيعة : 7 / 167 باب 57 برقم 1 .
[18] أقول : التقييد بعدم الجنون لعدم التكليف على المجنون ، حيث إنه يجوز للوليّ ان لا يختنه ولا يجب على المجنون بعد البلوغ حيث لا تكليف عليه ، فتفطّن .
[19] الكافي : 6 / 37 باب التطهير برقم 10 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين .
[20] أقول : ختان الذكور واجب بالضرورة من الدين والمذهب ، وبالإجماع بقسميه ، وبالنصوص المتظافرة ، والرجل يجب عليه ان يختن نفسه عند بلوغه ان لم يختن من قبل ، كما ولا خلاف - بل ادّعي عليه الاجماع - باستحباب ختان المولود يوم السابع من ولادته ، كما ولا خلاف أيضا باستحباب ختان الإناث المعبر عنه ( بخفض الجواري ) ، وانما الخلاف في الخنثى المشكل ، وذلك إذا ألحق بالذكور ، فقد قيل بوجوب ختانه ، لان صحة صلاته تتوقف عليه ، ومن المعلوم أن كلّ ماله مدخليّة في صحة المكلف به لا بد من الاتيان به لتحصيل العلم بفراغ الذّمة ، ولشمول الاجماعات والنصوص على وجوب ختان الولد الذكر ، والمفروض انه ذكر الحاقا ولشمول قوله عليه السّلام - اختنوا أولادكم - وهذا ذكر الحاقا فيجب ختانه ، ولخروج الأنثى بالنص عن عمومات الختان ، فيبقى الباقي مشمولا للعموم ، وقد نقل هذه الأقوال في الجواهر ، فراجع . وقد قيل بعدم الوجوب للأصل ، وذلك للشكّ في ذكوريته الموجب للشك في تحقق موضوع التكليف المنفي بأصالة العدم ، والمعتضد بأصالة البراءة من التكليف . هذا ، ولكن الظاهر أنه بعد فرض الالحاق بالذكور لا مجال للشك في المورد ، فالحكم بالوجوب لا يخلو من قوة ، وامّا إذا الحق بالأنثى فقد قيل بوجوب ختانها أيضا ، لشمول عنوان قطع الغلفة عليه وجدانا الوارد في بعض الروايات ، ولكنه بعيد جدا بعد فرض الالحاق بالأنثى ، وللنظر في تحقيق المبحث مجال واسع ، إن شئت فراجع المؤلفات الاستدلالية الفقهية كالجواهر ومنتهى المقاصد وغيرهما .
[21] الكافي : 6 / 37 باب خفض الجواري برقم 3 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خفض الجواري مكرمة ، وليست من السنّة ، ولا شيئا واجبا ، وايّ شيء أفضل من المكرمة.
[22] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 422 باب 42 حديث 4 .
[23] عيون أخبار الرضا عليه السّلام / 135 باب 24 .
[24] الكافي : 6 / 38 باب خفض الجواري برقم 6 .
[25] الكافي : 6 / 38 باب خفض الجواري برقم 5 .
[26] الكافي : 6 / 38 باب خفض الجواري حديث 5 .
[27] الكافي : 6 / 25 باب العقيقة ووجوبها برقم 4 .
[28] الكافي : 6 / 27 باب انه يعق يوم السابع برقم 1 و 3 .
[29] الفقيه: 3/ 314 باب 149 برقم 1525، والكافي: 6/ 39 باب النوادر حديث 1.
[30] التهذيب : 7 / 441 باب 40 برقم 1764 .
[31] الكافي : 6 / 25 باب العقيقة ووجوبها برقم 8 .
[32] الفقيه : 3 / 312 باب 149 برقم 1517 .
[33] الكافي : 6 / 38 باب انه إذ مضى السابع فليس عليه الحلق برقم 2 .
[34] التهذيب : 7 / 441 باب 40 برقم 1763 .
[35] الكافي : 6 / 39 باب نوادر برقم 3 والفقيه : 3 / 312 حديث 1515 .
[36] الفقيه : 3 / 312 باب 149 برقم 1517 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيّا ، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء ، وان لم يعق عنه حتى ضحّى عنه فقد أجزأته الاضحيّة ، وكل مولود مرتهن بعقيقته ، وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزي في الاضحيّة ، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة .
[37] الفقيه : 3 / 313 باب 148 برقم 1518 .
[38] الفقيه : 3 / 313 باب 148 برقم 1520 .
[39] الفقيه : 3 / 313 باب 148 برقم 1519 : وعقّ أبو طالب رحمه اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم السابع . . . .
[40] اكمال الدين : 2 / 431 باب 42 باب ما روي في ميلاد القائم عليه السّلام برقم 6 وفيه ( وعق عنه بكذا وكذا شاة ) وفي 432 برقم 11 ( وعقّ عنه بثلاثمائة شاة ) .
[41] الكافي : 6 / 29 باب ان العقيقة ليست بمنزلة الاضحيّة برقم 1 .
[42] الحديث المتقدم .
[43] الكافي : 6 / 30 باب ان العقيقة ليست بمنزلة الاضحيّة برقم 2 .
[44] الكافي : 6 / 28 باب انه يعق يوم السابع للمولود حديث 4 .
[45] الحديث المتقدم .
[46] الكافي : 6 / 32 باب ان الام لا تأكل من العقيقة حديث 2 .
[47] الكافي : 6 / 32 باب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وفاطمة عليها السّلام عقّا عن الحسن والحسين عليهما السّلام برقم 5 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حسنا وحسينا عليهما السّلام يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل إلى القابلة . . .
[48] الكافي : 6 / 28 باب انه يعق يوم السابع حديث 5 .
[49] الفقيه : 3 / 313 باب 149 برقم 1521 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها .
[50] الكافي : 6 / 33 باب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وفاطمة عليهما السّلام عقّا عن الحسن والحسين عليهما السّلام برقم 2 و 3 .
[51] الكافي : 6 / 27 باب انه يعق يوم السابع للمولود برقم 1 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عقّ عنه ، واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدق بوزن شعره فضّة ، واقطع العقيقة جذارى ، واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين . أقول : لم أجد في الروايات تصريحا بتفريق اللحم على قوم محتاجين . نعم لا بأس بهذا التقييد استحسانا . وفي 28 برقم 9 ( وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل ) .
[52] الفقيه : 3 / 313 باب 149 حديث 1523 ( وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح ) .
[53] ان صدق عرفا الإسراف ، والترك أحوط - والخرقة : القطعة من القماش .
[54] الكافي : 6 / 31 باب القول على العقيقة أحاديث الباب . أقول : إن شيخي الوالد قدس سره ما ذكره هو مجموع الأدعية الواردة في الباب المذكور .
[55] تسالم الفقهاء على كراهة اكل الأبوين من لحم عقيقة مولودهما ، استنادا إلى روايات متظافرة يثبت من ملاحظتها مجموعا الحكم بالكراهة ، وان كان بعضها لا يخلو من مناقشة ، وقد استفيد شدة كراهة اكل الامّ من حسنة الكاهلي بقوله عليه السّلام : ( لا تطعم الامّ منها شيئا ) والخبر المحكّي عن فقه الرضا عليه السّلام : ( انّ الامّ إذا اكلت من لحم العقيقة فلا ترضعه ) . والكل كما ترى ، والذي ينبغي الجزم به هو الكراهة فقط ، واللّه سبحانه العالم .
[56] الكافي : 6 / 32 باب انّ الامّ لا تأكل من العقيقة برقم 2 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة . . .
[57] الكافي : 6 / 29 باب انه يعق يوم السابع للمولود رقم 11 .
[58] التهذيب : 7 / 444 باب 40 برقم 1775 ، والكافي : 6 / 32 باب ان الام لا تأكل من العقيقة حديث 2 .
[59] الكافي : 6 / 32 باب ان الام لا تأكل من العقيقة برقم 1 .
[60] الشنف : هو الذي يلبس في أعلى الاذن ، وهو بفتح الشين ، والذي في أسفل الاذن القرط . لسان العرب : 9 / 183 .
[61] وسائل الشيعة : 7 / 159 باب 51 حديث 2 .
[62] المحاسن / 418 باب 24 الاطعام في الخرس برقم 187 بسنده عن منهال القصّاب ، قال : خرجت من مكّة وأريد المدينة فمررت بالأبواء وقد ولد لأبي عبد اللّه موسى عليه السّلام فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم ، فأطعم الناس ثلاثا ، فكنت آكل فيمن يأكل ، فما آكل شيئا إلى الغد حتى أعود فاكل ، فمكثت بذلك ثلاثا ، أطعم حتى ارتفق ، ثم لا أطعم شيئا إلى الغد . والرواية ضعيفة السند .
[63] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 219 باب 22 برقم 2 .
[64] قرب الإسناد / 66 .