والكلام فيه من جهات :
الأولى : في الرضاع .
يستحب للمرأة الصبر على الحمل والولادة ، واحتسابهما عند اللّه سبحانه ، والتبرع بإرضاع المولود ؛ فإنّ فيه لها أجرا عظيما ، فقد ورد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ومبشرا ونذيرا ما من امرأة تحمل من زوجها ولدا إلّا كانت في ظلّ اللّه عز وجل حتى يصيبها طلق ، يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة ، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه ، فما يمص الولد مصة من لبن أمّه إلّا كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة يعجب من رآها من الأوّلين والآخرين ، وكتبت صائمة قائمة ، وإن كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدهر كلّه وقيامه[1].
وقالت أم سلمة للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا رسول اللّه ! ذهب الرجال بكل خير فأيّ شيء للنساء المساكين ؟ فقال : بلى ، إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل اللّه تعالى ، فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق رقبة محررة من ولد إسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل وقد [2] غفر لك[3].
والأفضل أن يكون الرضاع بلبن الأم لأنه أبرك ، فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : ما لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمّه[4]. ولا يجب على الأم الإرضاع كما ذكرنا ذلك مع فروعه في مناهج المتقين[5].
وينبغي استرضاع الحسناء النظيفة التقية ، لأن اللبن قد يعدي[6] ، والولد قد يشب على الظئر ويشبهها[7] ، وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإن الرضاع يغير الطباع[8].
ويكره استرضاع القبيحة ، ولبن الولادة عن زنا ، ولبن بنت الزنا[9]. نعم لو كانت صاحبة اللبن من زنا جارية ، وجعل المولى من فجر بها في حلّ ، لم يكن بالاسترضاع بلبنها بأس[10].
ويكره استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية [11]، بل الأحوط الاجتناب من ذلك إلّا عند الضرورة ، مع منعها حينئذ من شرب الخمر ، وأكل ما لا يحلّ ، مثل لحم الخنزير ، ومن أن تأخذ بالطفل إلى بيتها[12].
وقد ورد أن رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبيّة[13].
ويكره استرضاع الحمقاء والعمشاء ، فإن الغلام ينزع إلى اللبن ويشبه الظئر في الرعونة والحمق[14].
الثانية : الحضانة .
وحيث أن أحكامها لا ربط لها بالآداب يطلب تفصيلها من المناهج[15].
الثالثة : تأديب الأطفال .
في التلطف بالأطفال وتأديبهم ، وبيان حقوقهم على الوالدين ، وحقوق الوالدين عليهم .
يستحب التلطف بالطفل ، وقد ورد أن من قبّل ولده كتب اللّه له حسنة[16] ، وورد الأمر بإكثار تقبيله ، معلّلا بأن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة خمسمائة عام [17]، وورد أنه إذا نظر الوالد إلى ولده فسره كان للوالد عتق نسمة [18]، وورد الأمر بالتصابي مع الصبي [19]، وورد الأمر ببرّ الأولاد بعد برّ الوالدين [20]، وأن اللّه ليرحم العبد لشدة حبه لولده [21]، وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : أحبّوا الصبيان وارحموهم ، وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم ، فإنهم لا يرون إلّا أنكم ترزقونهم [22]، وأن اللّه عزّ وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان[23].
وورد الأمر بتعليم الصبي معالم الدين والمذهب قبل أن يسبق أحد إليه من أهل الضلالة فيفسد عقيدته ، فإنّ القلب الحدث كالأرض الخالية ، ما ألقي فيها من شيء قبلته ، فيلزم المبادرة إليه بالأدب والدين قبل أن يقسو قلبه ويشتغل لبّه[24].
وروي عن الصادق عليه السّلام أنه قال : أمهل صبيّك [25]يلعب حتى يأتي له ست سنين ، ثم ضمّه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك ، فإن قبل وأفلح وصلح وإلّا فخل عنه فإنه لا خير فيه[26].
وعنه عليه السّلام أنه قال : الغلام يلعب سبع سنين ، ويتعلم الكتاب سبع سنين ، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين[27].
وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : يرف[28] الصبي سبعا ، ويؤدب سبعا ، ويستخدم سبعا ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين ، وما كان بعد ذلك فبالتجارب[29].
وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : الولد سيد سبع سنين ، وعبد سبع سنين ، ووزير سبع سنين ، فإن رضيت خلائقه في احدى وعشرين سنة ، وإلّا ضرب على جبينه ، فقد أعذرت إلى اللّه تعالى[30].
وعن أحدهما ( عليهما السّلام ) أنه قال : إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات : قل لا إله إلّا اللّه ، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما ، فيقال له : قلّ محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، سبع مرات ، ويترك حتى يتم له أربع سنين ، ثم يقال له سبع مرات : قلّ اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ، ثم يقال له : أيهما يمينك وأيهما شمالك ؟ فإذا تمّ له ست سنين يقال له : صلّ ، وعلّم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين ، فإذا تمّ له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك ، فإذا غسلهما قيل له : صل ، ثم يترك حتى يتّم له تسع ( خ . ل : سبع ) ، فإذا تمت له علّم الوضوء وضرب عليه ، وعلّم الصلاة وضرب عليها ، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر اللّه [ له و ] لوالديه[31].
ويستحب تعليمه القرآن ، فعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من قبّل ولده كتب اللّه له حسنة ، ومن فرّحه فرّحه اللّه يوم القيامة ، ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة[32].
ويستحب تأديبه كما عرفت .
وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : لأن يؤدب أحدكم ولده خير [ له ] من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم[33] ، وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أكرموا أولادكم ، وأحسنوا آدابهم يغفر لكم[34].
وورد الأمر بتعليمهم السباحة والرماية[35] ، وعن العبد الصالح عليه السّلام أنه قال : يستحب غرامة[36] الصبّي في صغره ليكون حليما في كبره[37].
ولا بأس بالضرب للتأديب بالقدر المتعارف ، حتى إذا كان الصبي يتيما ، لأنه إحسان إليه .
وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : أدب اليتيم مما تؤدب به ولدك ، واضربه مما تضرب به ولدك[38].
ثم إنّ للولد حقوقا على الوالدين ، فمن حقوقه ما مرّ من تسميته باسم حسن ، وتأديبه ووضعه موضعا حسنا ، والوفاء بما وعده ، وتعليمه الطهارة ومعالم الدين والقرآن الكريم ، وكذا تعليمه السباحة والكتابة إن كان ذكرا ، والغزل وسورة النور إن كانت أنثى[39]. وورد النهي عن تعليمها سورة يوسف ، وإنزالها لغرف[40].
ومن حقوقه استفراه أمّه وإكرامها ، وعدم الإساءة إليها الموجبة لحزنه ، ويأتي إن شاء اللّه تعالى في أول الفصل الحادي عشر فضل تعليمه القرآن .
ومنها : تزويجه إذا بلغ[41].
ومنها : تخفيف الصلاة إذا صرخ ولم يكن من يسكنه[42] ، وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنه يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما[43]، وورد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : رحم اللّه من أعان ولده على بره ، قال : [ قلت : كيف يعينه على بره ؟ قال ] : يقبل ميسوره ، ويتجاوز عن معسوره ، ولا يرهقه ، ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل في حدّ من حدود الكفر إلّا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثم قال [ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ] : الجنة طيبة ، طيبها اللّه وطيب ريحها ويوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ، ولا مرخي الإزار خيلاء[44].
ويستحب إكرام البنت التي اسمها فاطمة ، وترك إهانتها وسبّها ولعنها وضربها[45].
ويجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكورا وإناثا في الحب وآثاره والعطاء[46] ، وإن كانت التسوية أفضل .
ويستحب احتساب مرض الطفل وبكاءه ، فقد ورد أن مرضه كفارة لوالديه ، وأن بكائه لا إله إلّا اللّه ، إلى أن يأتي عليه سبع سنين ، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه ، إلى أن يأتي عليه الحدود ، فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما[47].
ويلحق بالمقام أمور :
الأول : في فضل الولد ذكرا وأنثى :
قد استفاضت الأخبار باستحباب الاستيلاد ، وتهيئة أسباب كثرة الأولاد ، ووردت الأوامر الأكيدة في ذلك معللا بأنه إن سقط بقي سقطه محبنطئا على باب الجنة لا يدخلها إلى أن يدخل أبواه[48] ، وإن ولد حيا ومات قبل الأبوين أجرا فيه ، وإن بقي بعدهما استغفر لهما[49] ، وورد أن من سعادة المرء أن لا يموت حتى يرى خلفا من نفسه[50] ، وأن الذليل من لا ولد له[51] ، وأنّ الولد الصالح ريحانة من اللّه قسمها بين عباده[52] ، وأن ميراث اللّه من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له[53]. وأن الولد نعم العضد[54] ، وأن عمل الولد يوجب نجاة الأبوين . وقد مرّ عيسى بن مريم عليه السّلام بقبر يعذّب صاحبه ، ثم مرّ من قابل فإذا هو لا يعذّب ، فسأل اللّه تعالى عن السبب ، فأوحى إليه أنّه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا ، وأوى يتيما ، فلهذا غفرت له بما عمل ابنه[55].
ويستحب طلب البنات وإكرامّهن ، وقد سأل [ إبراهيم ] عليه السّلام ربّه أن يرزقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته[56] ، وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : نعم الولد البنات ، ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفلّيات[57] ، وأنّ من كنّ له ثلاث بنات فصبر على لإوائهن ، وضرّائهن ، وسرّائهن كن له حجابا يوم القيامة[58]، وأنّ من عال ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات وصبر على لإوائهن[59] حتى يأتين إلى أزواجهن أو يمتن فيصرن إلى القبور ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين - وأشار بالسبّابة والوسطى - ، فقيل : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ! واثنتين ؟ قال: واثنتين . قيل : وواحدة ؟ قال : وواحدة[60]. وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنّ من كانت له ابنة واحدة كانت خيرا له من ألف حجّة ، وألف غزوة ، وألف بدنة ، وألف ضيافة[61] ، وجعلها اللّه له سترا من النار ، ومن كانت عنده ابنتان أدخله اللّه بهما الجنة ، ومن كن[62] ثلاثا أو مثلهن من الأخوات وضع عنه الجهاد والصدقة[63] ، وأن من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة ، كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها[64] ، وأنه ما من بيت فيه البنات إلّا نزلت كل يوم أثنتا عشرة بركة ورحمة من السماء ، ولا تنقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت ، يكتبون لأبيهم كلّ يوم وليلة عبادة سنة[65].
ويكره كراهة البنات ، وقد قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمن تغيّر وجهه عند إخباره بولادة بنت له : الأرض تقلّها ، والسماء تظلّها ، واللّه يرزقها ، وهي ريحانة تشمّها . ثم أقبل على أصحابه فقال : من كانت له ابنة فهو مقدوح[66] ، ومن كانت له ابنتان فوا غوثاه باللّه ، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه ، ومن كانت له أربع فيا عباد اللّه أعينوه ، يا عباد اللّه أقرضوه ، يا عباد اللّه ارحموه[67].
وورد أن البنات حسنات ، والبنون نعمة ، والحسنات يثاب عليها ، والنعمة يسأل عنها[68]. وأن من تمنى موت البنت لم يؤجر يوم القيامة ، ولقي ربه حين يلقاه وهو عاص[69].
ويستحب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان ، لما عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من أن من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج ، وليبدأ بالإناث قبل الذكور ، فإنه من فرّح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل[70].
ويستحب الدعاء لمن أبطأ عليه الولد بالمأثور وهو : « اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، وحيدا وحشا فيقصر شكري عن تفكري ، بل هب لي[71] عاقبة صدق ذكورا وإناثا آنس بهم من الوحشة ، وأسكن إليهم من الوحدة ، وأشكرك عند تمام النعمة ، يا وهاب يا عظيم [ يا معظم ] ، يا معطي أعطني في كل عافية شكرا حتى تبلغني منها رضوانك[72] في صدق الحديث ، وأداء الأمانة ، ووفاء العهد »[73].
ومن المأثور أن يقول وهو ساجد : « رب هب لي من لدنك[74] ذرية طيبة [ انك سميع الدعاء ] ، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين »[75]. وأن يقول عند الجماع : « اللهم ارزقني ولدا ، وأجعله تقيا[76] ، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان ، وأجعل عاقبته إلى خير »[77].
وأرسل الصدوق ( رحمه اللّه ) عن مولانا السجاد عليه السّلام أنه قال : قل في طلب الولد « رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي ، واجعله خلقا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم » سبعين مرة . فإنه من أكثر هذا القول رزقه اللّه تعالى ما تمنّى من مال وولد ، ومن خير الدنيا والآخرة فإنه يقول : اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً[78]. وعن الصادق عليه السّلام أنه من أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ، ثم يقول : « اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا ، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ، اللهم باسمك استحللتها ، وفي أمانتك أخذتها ، فإن قضيت في رحمها ولدا فاجعله مباركا[79] ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا[80]. وفي خبر أن الاستغفار في كل يوم وفي كل ليلة مائة مرة يورث رزق الولد[81] - . وفي آخر ما معناه : أن من قال كل صباح ومساء « سبحان اللّه » سبعين مرة ، ثم استغفر اللّه مرة ، رزق ذرية كثيرة[82].
وورد رفع الصوت بالأذان في المنزل لطلب كثرة الولد ، وزوال السقم[83].
وروي أن رجلا شكا إلى مولانا الباقر عليه السّلام قلّة الولد ، وأنه يطلب الولد من الإماء والحرائر فلا يرزق له ، وهو ابن ستين سنة ، فقال عليه السّلام : قلّ ثلاثة أيام في دبر صلاة المكتوبة - صلاة العشاء الآخرة وفي دبر صلاة الفجر: « سبحان اللّه » سبعين مرة ، « واستغفر اللّه » سبعين مرة ، وتختمه بقول اللّه عز وجل : اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً[84] ، ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة فإنك ترزق بإذن اللّه تعالى ذكرا سويا ، ففعل ذلك فلم يحل الحول حتى رزق قرة عين[85].
وورد قراءة وَذَا النُّونِ . . إلى ثلاث آيات[86] عند الجماع لطلب الولد[87].
وورد وضع من طلب الولد الذكر يده اليمنى عند قعوده مقعد الرجل من المرأة على يمين سرة المرأة ، وقراءة إِنَّا أَنْزَلْناهُ سبع مرات ، وبعد تبين الحمل يضع يده على يمنة سرتها ويقرأ إِنَّا أَنْزَلْناهُ سبعا أيضا[88] .
وورد أن من نوى أن يسمي حمل زوجته محمدا أو عليا ولد له ذكر[89] ، وإن من كان له حمل مضت عليه أربعة أشهر فأستقبل بالحامل القبلة وقرأ آية الكرسي وضرب على جنبها وقال : اللهم إني قد سميته محمدا ، فإن اللّه تعالى يجعله غلاما ، فإن وفي بالاسم بارك اللّه له فيه ، وان رجع عن الاسم كان للّه فيه الخيار ، إن شاء أخذه وإن شاء تركه[90].
* فائدة *
يستحب إطعام الحبلى اللبان[91] ، للأمر به معللا بأن الصبي إذا غذي في بطن أمّه باللبّان اشتد عقله ، فإن يك ذكرا كان زكي القلب عالما شجاعا ، وإن كانت جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها[92].
ويستحب أكل الحامل السفرجل ، للأمر به معللا بأنه يحسن خلق المولود ويكون أطيب ريحا ، وأصفى لونا[93].
الثاني : [ يستحب مسح رأس اليتيم ]
يستحب مسح رأس اليتيم ترحما به ، وقد ورد أنه : ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترّحما به ، إلّا كتب اللّه له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة ، وأعطاه بكل شعرة نورا يوم القيامة[94].
وورد إن مسح رأس اليتيم وملاطفته يزيل قساوة القلب[95].
وأنه إذا بكى اليتيم اهتزّ العرش على بكائه ، فيقول اللّه تعالى : يا ملائكتي ! اشهدوا عليّ أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة[96]. وفي خبر آخر : من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنة[97]. وفي ثالث : يقول اللّه عز وجل : من أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أبويه أو أباه في الأرض ؟ أشهدكم ملائكتي أن من أسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنة ، قيل : يا رسول اللّه ! وما يرضيه ؟ قال: يمسح رأسه ، ويطعمه ثمرة[98].
وأن خير بيوتكم بيت فيه يتيم يحسن إليه ، وشر بيوتكم بيت يساء إليه[99].
وأن من كفل يتيما من المسلمين فأدخله إلى طعامه وشرابه أدخله اللّه الجنة البتة ، إلّا أن يعمل ذنبا لا يغفر[100]. وأنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة - وأشار بإصبعه السبابة والوسطى -[101].
وان مما رآه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ليلة الإسراء مكتوبا على الباب الثاني من الجنة : لكل شيء حيلة ، وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال : مسح رأس اليتامى ، والتعطف على الأرامل ، والسعي في حوائج المؤمنين ، وتعهد الفقراء والمساكين[102].
الثالث : [ إنّ البرّ بالوالدين واجب ]
إنّ البرّ بالوالدين واجب ، برّين كانا أو فاجرين ، حيّين كانا أو ميتّين ، مؤمنين كانا أو مخالفين أو كافرين[103]. وقد ورد أنه أكبر فريضة[104]. وأنه لن يدخل النار البار بوالديه[105]. وأن رضى الربّ في رضاء الوالدين ، وسخط الرب في سخط الوالدين[106]. وأنّ من أحبّ أن يكون أطول الناس عمرا فليّبر والديه ، وليصل رحمه ، وليحسن[107] إلى جاره[108]. وأنّ من يضمن لي برّ الوالدين أضمن له كثرة المال ، وزيادة العمر ، والمحبّة في العشيرة[109]. وأنّ برّ الوالدين وصلة الرحم يهوّنان الحساب[110]. وأنّ البارّ يطير مع الكرام البررة . وأنّ ملك الموت يتبّسم في وجه الباّر ، ويكلح في وجه العاّق[111]. وأنّ بين الأنبياء والباّر درجة ، وبين العاّق والفراعنة دركة[112]. هذا كلّه مضافا إلى أنّ البرّ بالوالدين يتسبّب لدعائهما له ، ودعاؤهما مفيد لا يحجب عن اللّه تعالى ، كما نطقت بذلك الأخبار، كما لا يحجب دعاؤهما عليه إذا عقّهما[113].
وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنّ العبد ليرفع له درجة في الجنة لا يعرفها من أعماله ، فيقول : ربّ أنّى لي هذه ؟ فيقول : باستغفار والديك لك من بعدك[114].
وقد عد في الاخبار من حقوقهما أن تحسن صحبتهما ، ولا تكلّفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين . وأن لا تقول لهما أفّ إن ضجراك ، ولا تنهرهما إن ضرباك ، وأن تقول لهما قولا كريما ، بأن تقول إذا ضرباك : غفر اللّه لكما ، وأن تخفض لهما جناح الذّل ، بأن لا تملأ عينيك من النظّر إليهما إلّا رحمة ورقّة ، وأن لا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تتقدّم قدامّهما[115] ، ولا تمشي بين يديهما ، ولا تسمّيهما باسمهما ، ولا تجلس قبلهما ، ولا تحوّل وجهك عنهما ، ولا تضيّق عليهما فيما قد وسع اللّه عليك من المأكول والملبوس ، وأن تعظّمهما بحّق ما يلزمك لهما إذا رأيتهما ، وأن تحملهما عند الكبر إلى قضاء الحاجة ، وتضع اللقمة في فيهما عند العجز ، وتقضي دينهما بعد الموت ، وتستغفر لهما ، وتصلي وتصوم وتحج عنهما[116]. وقد قيل للإمام زين العابدين عليه السّلام : أنت أبّر الناس ولا نراك تواكل أمكّ ؟ قال : أخاف أن أمدّ يدي إلى شيء قد سبقت عينها عليه فأكون قد عققتها[117].
ويحرم عقوق الوالدين كما يأتي توضيحه في المقام العاشر من الفصل العاشر في العشرة . وجعل مولانا الصادق عليه السّلام من العقوق قول الرجل لأبنه أو أبنته في حياة والديه المؤمنين : بأبي أنت وأمّي أو بأبويّ أنت ، ونفي البأس عن قول ذلك بعد موتهما[118].
ويستحب الزيادة في بّر الأم على الأب ، حتّى قيل أنّ للأم ثلثي البّر وللأب الثلث[119]. وقد أمر صلوات اللّه عليه وآله ثلاث مراّت بالبّر بالأم ثم في الرابعة أمر بالبّر بالأب[120]. وقد قيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أيّ الوالدين أعظم ؟ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : التي حملته بين الجنبين ، وأرضعته من[121] الثديين ، وحضنته على الفخذين ، وفدته بالوالدين[122]. وقيل له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما حق الوالد ؟ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أن تطيعه ما عاش ، فقيل : وما حق الوالدة ؟ فقال : هيهات هيهات لو أنه عدد رمل عالج وقطر المطر أيام الدنيا قام بين يديها ، ما عدل[123] ذلك يوما حملته في بطنها[124].
وقال رجل له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ والدتي بلغها الكبر وهي عندي الآن أحملها على ظهري ، وأطعمها من كسبي ، وأميط عنها الأذى بيدي ، وأصرف عنها مع ذلك وجهي استحياء منها وإعظاما لها ، فهل كافأتها ؟ قال : لا ، لأن بطنها كان لك وعاء ، وثديها كان لك سقاء ، وقدمها لك حذاء ، ويدها لك وقاء ، وكانت تصنع ذلك لك وهي تتمنى حياتك ، وأنت تصنع هذا بها وتحّب مماتها[125].
وورد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : إذا كنت في صلاة تطوع فإن دعاك والدك فلا تقطعها ، وان دعتك والدتك فاقطعها[126].
وورد الأمر ببر الخالة لمن لم تكن له أمّ[127].
ويحرم عقوق الوالدين[128] ، وقد مرّ أن العاق لا يجد ريح الجنة[129].
وورد تأكيد كثير بصلة الأرحام ، وهي كناية عن الاحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والاصهار ، والتعّطف عليهم ، والرفق بهم ، والرعاية لأحوالهم . وقد ورد إنّ صلة الرحم مثراة للمال ، ومنساة للأجل[130]. وجعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلة الرحم من الدين وان كان على مسيرة سنة[131] . وورد في جملة ما هو مكتوب على باب الجنة : إنّ صلة الرحم بأربعة وعشرين[132]. وروي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . إنّ من رعى حقّ قرابات أبويه أعطي في الجنة ألف درجة بعد ما بين كل درجتين حضر الفرس الجواد المضمر مائة سنة ، إحدى الدرجات من فضة ، والأخرى من ذهب ، والأخرى من لؤلؤ ، والأخرى من زمّرد ، والأخرى من زبرجد ، والأخرى من مسك ، والأخرى من عنبر ، والأخرى من كافور ، وتلك الدرجات من هذه الأصناف[133].
ويحرم قطع الرحم ، وقد ورد أنّ الرحّم معلّقة بالعرش تقول : اللهم صل من وصلني ، واقطع من قطعني[134].
وإن أول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم تقول : يا رب من وصلني في الدنيا فصل اللهّم اليوم ما بينك وبينه، ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه[135].
وان حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة ، فإذا مرّ الوصول للرحّم المؤدّي للأمانة نفذ إلى الجنة ، وإذا مرّ الخائن القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل وتكفّأ به الصراط في النّار[136]. وإنّ قطع الرحم من الذنوب التي تعجّل الفناء[137].
وإنّ الرجل قد يكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة فيصيره اللّه تعالى إلى ثلاث سنين أو أدنى بسبب قطع الرحم[138]. ويأتي في المقام العاشر من الفصل العاشر باقي ما ورد في قطع الرحم إن شاء اللّه تعالى .
وورد إنّ صلة الرحم تزكي الاعمال ، وتنمي المال ، وتدفع البلوى ، وتيّسر الحساب ، وتعصم من الذنوب ، وتحبّب في الأهل ، وتكبت العدو ، وتورث السؤدد ، وتزيد في الرزق ، وتنفي الفقر ، وتدّر النعم ، وتدفع النقم ، وهي من أحسن الشيم ، وتحسّن الخلق ، وتسمح الكف ، وتطيّب النفس ، وتزيد في العمر ، وتنسي في الأجل ، حتّى إنّ الرجل يكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصل رحمه فيزيد اللّه في عمره ثلاثين سنة ، ويكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة[139]. وروي إنّ من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه اللّه عز وجلّ أجر مائة شهيد ، وله بكّل خطوة أربعون ألف حسنة ، ويمحى عنه أربعون ألف سيئة ، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك ، وكأنّما عبد اللّه مائة سنة صابرا محتسبا[140].
وفي عدّة أخبار إنّ الرحم رحم محمد وآل محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم[141] ورحم كلّ مؤمن ، فتجب صلة رحمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم[142]. ويأتي إن شاء اللّه تعالى في المقام السادس في آداب السفر من الفصل الحادي عشر ما ينطق بفضل السفر لصلة الرحم .
وورد الأمر بصلة القاطع من الأرحام أيضا ، معلّلا بأنّك إذا وصلته وقطعك وصلكما اللّه تعالى جميعا ، وإن قطعته وقطعك قطعكما اللّه تعالى جميعا[143].
وورد الأمر بصلة من قطع منهم ، واعطاء من حرم منهم ، والعفو عمّن ظلم منهم .
قال عليه السّلام : فإنّك إذا فعلت ذلك كان لك من اللّه عليهم ظهيرا[144].
وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه : ما من خطوة أحب إلى اللّه من خطوتين : خطوة يسّد بها صفا في سبيل اللّه ؛ وخطوة إلى ذي رحم قاطع يصلها[145]. وعن الصادق عليه السّلام الأمر بصلة الرحم ولو بشربة من ماء[146] ، بل ولو بحسن السّلام ورّد الجواب[147]. وقال عليه السّلام : أفضل ما توصل به كف الأذى عنه[148].
والأولى إرجاع الأمر في الصلة والقطع إلى العرف ، فإنّهما يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص كما لا يخفى على الناقد البصير . فعليك بإمعان النظر حتى لا يفوتك أجر الصلة ولا تلحقك مضارّ القطع .
ولا يعتبر في الرحم الإيمان والاسلام ، لما روي عن الجهم بن حميد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يكون لي القرابة على غير أمري ، ألهم حقّ ؟ قال : نعم ، حقّ الرحم لا يقطعه شيء ، وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقّان : حقّ الرحم ، وحقّ الاسلام[149].
تذييل : (الرحم وإن كانت بعيدة يلزم صلتها)
الرحم وإن كانت بعيدة يلزم صلتها ، لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه : لما أسري بي إلى السماء ، رأيت رحما معلقّة بالعرش تشكو رحما إلى ربّها ، فقلت لها : كم بينك وبينها من أب ؟ فقالت : نلتقي في أربعين أبا[150].
[1] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 623 باب 47 ، حديث 1 بزيادة قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في أول الحديث : ( يا حولاء ! ما من امرأة تكسي زوجها إلا كساها اللّه يوم القيامة سبعين خلعة منها مثل شقائق النعمان والريحان ، تعطى يوم القيامة أربعون جارية تخدمها من الحور العين ) وبزيادة قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في آخر الحديث : ( فإذا فطمت ولدها ، قال الحق جل ذكره : يا أيتها المرأة قد غفرت لك ما تقدم من الذنوب ، فاستأنفى العمل ) .
[2] الظاهر : فقد . ( منه قدس سره ) .
[3] الأمالي / 247 عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : أيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به اصلاحا ، نظر اللّه إليها ، ومن نظر اللّه اليه لم يعذبه ، فقالت أم سلمة الحديث بلفظه .
[4] وسائل الشيعة 3 / 130 باب 68 ، حديث 2 . [ ط ج 15 / 175 ] .
[5] قال قدس اللّه روحه الطاهرة في كتاب النكاح ص 379 ما نصه : وأما الرضاع فلا يجب على الأم من غير فرق بين اللبّاء - وهو أول اللبن بعد وضع الحمل - وغيره ، ولا يجوز للزوج إلزامها بذلك ، شريفة كانت أو وضيعة ، غنية كانت أو فقيرة ، مسلمة كانت أم ذميه ، معتادة لإرضاع ولدها أم لا . نعم لو توقف حياة الولد على إرضاعها مجانا وجب عليها ذلك ، وحيث لم يجب عليها ، يجوز لها المطالبة بأجرة الرضاع . ويجوز استئجارها لرضاع ولدها على الأقوى ، ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع من ماله إذا لم يكن للولد مال ، وأما إذا كان للولد مال فلا يجب على الأب بذل الأجرة من مال نفسه معسرا كان أو موسرا . ولو لم يكن للولد أب ولا مال ، وجبت أجرة إرضاعه على من تجب نفقته من الأقارب .
أقول : لا يجب على الأم أن ترضع ولدها بالإجماع نصا وفتوى في الجملة ، وذلك لظاهر قوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ، [ الطلاق : 6 ] وقوله تعالى : ( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) [ الطلاق : 6 ] ، وقوله تعالى : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) [ البقرة :233] ولخبر سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرضاع قال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد [ وسائل الشيعة 15 / 175 باب 68 ] ، وللأصل . وما يظهر من بعض الفقهاء من تقييد عدم وجوب إرضاعها بصورة وجود مرضعة أخرى ، أو وجود أبيه ، أو وجود مال له ، غير ظاهر ، لأن الكلام في وجوب إرضاعها من حيث أنها أم لا من حيث حفظ النفس المحترمة على إرضاعها أو إرضاع غيرها ، فإنه واجب
[6] الكافي : 6 / 44 باب من يكره لبنه حديث 12 .
[7] الكافي : 6 / 44 باب من يكره لبنه ومن لا يكره برقم 12 بسنده عن محمد بن مروان ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وايّاك والقباح ، فإنّ اللّبن يعدي . وبرقم 13 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فإنّ اللبن يعدي ، وبرقم 10 بسنده : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : انظروا من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشبّ عليه . والروايات في تأثير لبن المرضعة كثيرة جدا ، فراجع .
[9] الكافي : 6 / 42 باب من يكره لبنه ومن لا يكره حديث 1 .
[10] الكافي : 6 / 43 باب من يكره لبنه ومن لا يكره حديث 5.
[11] أفتى فقهاؤنا رفع اللّه تعالى درجاتهم بكراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسيّة ، وقد عقد الشيخ الحر قدس اللّه سرّه في الوسائل بابا في كراهة استرضاع الفرق الثلاث راجع المجلد 7 / 185 باب 76 .
[12] الفقيه : 3 / 308 باب 146 برقم 1482 .
[14] الكافي : 6 / 43 باب من يكره لبنه ومن لا يكره .
[15] الحضانة لغة : ما دون الإبط والصدر ، وأيضا جانب الشيء وناحيته والجمع أحضان ، وحضنا الشيء جانباه ، وحضن الصبيّ يحضنه حضنا - بالفتح - وحضانة - بالكسر - جعله في حضنه ، وحضن الطفل : كفله وربّاه تاج العروس : 9 / 180 . أقول : الحضن يعبّر عن الحجر - بكسر الحاء - ولما كانت رعاية الصبيّ غالبا في الحجر اطلق على مطلق الرعاية والكفالة والتربية الحضانة ، فرعاية الطفل فيما يرجع إلى غسله وتنظيفه ومأكله ومشربه وملبسه في صحته ومرضه وفي كل ما تتوقف عليه حياته وتربيته يسمى حضانة . وأمّا في اصطلاح الفقهاء : فهي حضانة الام للطفل مدّة معينة بشرط أن تكون مسلمة حرّة في حبالة أب الصبيّ . ثم هل انّ هذه الحضانة حق لازم لها بحيث لا يسقط بالإسقاط أم انه حق قابل للإسقاط ؟ ذهب إلى كل فريق ، وعلى القول الثاني يجوز لها أخذ الأجرة على الحضانة من أبيه إن لم يكن للطفل مال ، ويجوز لها اسقاط حقّها ، بخلاف القول الأول ، ثم إذا طلقها الزوج أو ارتدّت أو صارت مملوكة فالأب أحقّ بالحضانة منها ومن غيرها ، وأمّا إذا مات الأب كانت الأم أحق بالحضانة من الوصيّ والجد ، وإذا مات الأب أو الأبوان كان أب الأب أولى من غيره ، وإذا لم يكن للطفل جدّ كانت الحضانة للأقارب على ترتيب الإرث . اما مدّة الحضانة ففيها تفصيل ، فالحضانة في السنتين الأوليتين مختصة بالأم ذكرا كان المولود أو أنثى ، وحق الأمّ مقدم فيها ، وبعد ذلك تكون الام احقّ بحضانة ابنتها إلى أن تبلغ سبع سنين ، وقيل إلى تسع ، وقيل إلى أن تتزوج البنت ، والأب أحق بحضانة ابنه إلى سبع أو إلى تسع سنين ، وقيل : إلى زمان بلوغه ، هذا ملخص البحث عن الحضانة ومن شاء الوقوف على الأدلة ومزايا أخرى من أبحاث الحضانة فعليه بمراجعة الكتب الفقهية المبسوطة الاستدلالية .
[16] وسائل الشيعة : 7 / 202 باب 89 برقم 2 .
[17] مكارم الأخلاق / 253 ، وسائل الشيعة : 15 / 203 باب 89 حديث 3 .
[18] مستدرك الوسائل : 2 / 626 باب 63 حديث 6 .
[19] الفقيه : 3 / 312 باب 148 برقم 1510 .
[20] الكافي : 6 / 49 باب برّ الأولاد برقم 2 مرفوعا إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال له رجل من الأنصار من ابرّ ؟ قال : والديك ، قال : قد مضيا ، قال برّ ولدك.
[21] الكافي : 6 / 50 باب برّ الأولاد برقم 5 .
[22] الكافي : 6 / 49 باب برّ الأولاد برقم 3 .
[23] الكافي : 6 / 50 باب برّ الأولاد برقم 8 .
[24] وسائل الشيعة : 7 / 197 باب 84 حديث 5 .
[26] وسائل الشيعة : 7 / 197 باب 84 برقم 6 ، والكافي : 6 / 47 باب تأديب الولد حديث 2 .
[27] الكافي : 6 / 47 باب تأديب الولد برقم 3 .
[28] يرف : بالراء والفاء : أي يحسن اليه [ منه ( قدس سره ) ] خ ل : يربّي .
[29] الفقيه : 3 / 319 باب 152 برقم 1551 .
[30] مكارم الأخلاق / 255 .
[31] الفقيه : 1 / 182 باب 43 برقم 863 .
[32] الكافي : 6 / 49 باب برّ الأولاد برقم 1 .
[33] مكارم الأخلاق / 255 .
[36] ما يلزم أداؤه ، اي تغريمه [ منه ( قدس سره ) ] وفي الكافي - عرامة بالعين المهملة اي الأمور الشاقة .
[37] الكافي : 6 / 51 باب التفرس في الغلام حديث 2 .
[38] الكافي : 6 / 47 باب تأديب الولد برقم 8 .
[39] وسائل الشيعة : 7 / 199 باب 86 برقم 7 و / 200 حديث 9 .
[40] في تاج العروس : 6 / 210 ( الغرفة بالضم العلّية الجمع غرفات بضمتين ) وفي أقرب الموارد : 2 / 826 ( العليّة بالكسر والعلّية بالضم لغة ، بيت منفصل عن الأرض ببيت أو نحوه ) ومعنى الحديث الشريف يكون بناء على ما ذكره اللغويون هو انه لا تنزلوا النساء البيوت التي فوق البيوت لأنها تشرف على ساير البيوت وتكون مظنّة الاشراف على الجيران واللّه العالم .
[41] روضة الواعظين / 369 فصل في ذكر حق الولد على الوالد ( وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من حق الولد على والده ثلاثة : يحسّن اسمه ، ويعلمه الكتابة ، ويزوجه إذا بلغ ) .
[42] الكافي : 6 / 48 باب حق الأولاد برقم 4 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالناس الظهر فخفّف في الركعتين الأخيرتين فلما انصرف قال له الناس : هل حدث في الصلاة حدث ؟ قال : وما ذاك؟ قالوا: خفّفت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: اما سمعتم صراخ الصبيّ ؟! .
[43] الفقيه : 3 / 311 باب 148 حديث 1508 .
[44] وسائل الشيعة : 15 / 199 باب 86 حديث 8 ، والكافي 6 / 50 باب حق الأولاد حديث 6 .
[45] الكافي : 6 / 48 باب حق الأولاد برقم 6 بسنده عن السكوني ، قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا مغموم مكروب فقال لي : يا سكوني ما غمك ؟ فقلت : ولدت لي ابنة ، فقال : يا سكوني ، على الأرض ثقلها ، وعلى اللّه رزقها ، تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك . فسرّى واللّه عني ، فقال : ما سميتها ؟ قلت : فاطمة ، قال : آه آه . ثم وضع يده على جبهته . . . إلى أن قال : امّا إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ، ولا تلعنها ، ولا تضربها .
[46] الكافي : 6 / 51 باب تفضيل الولد بعضهم على بعض برقم 1 عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ، ويقدم بعض ولده على بعض فقال : نعم ، قد فعل ذلك أبو عبد اللّه ، نحل محمدا ، وفعل ذلك أبو الحسن عليه السّلام نحل احمد شيئا ، فقمت أنا به حتى حزته له ، فقلت : الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه ، فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، إنما هو بقدر ما ينزلهم اللّه عز وجل منه .
[47] الكافي : 6 / 52 باب النوادر برقم 5 .
[48] معاني الأخبار / 291 باب معنى المحبنطىء .
[49] الفقيه : 3 / 311 باب 148 برقم 1504 .
[50] الكافي : 6 / 4 باب شبه الولد برقم 3 .
[51] وسائل الشيعة : 7 / 99 باب 3 برقم 2 سعيد بن هبة اللّه الراونديّ في الخرائج والجرايح ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عيسى بن صبيح قال : دخل العسكري عليه السّلام علينا الحبس ، وكنت به عارفا ، فقال لي : لك خمس وستون سنة وشهر ويومان ، وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي ، وإني نظرت فيه فكان كما قال ، ثم قال : هل رزقت من ولد ؟ قلت : لا ، قال : اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا ، فنعم العضد الولد ، ثم تمثّل وقال : من كان ذا عضد يدرك ظلامته * ان الذليل الذي ليست له عضد فقلت له : ألك ولد ؟ قال : إي واللّه سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطا وعدلا ، فأمّا الآن فلا ، ثم تمثل وقال :
لعلك يوما ان تراني كأنّما * بنيّ حواليّ الأسود اللوابد
فإن تميما قبل ان تلد الحصى * أقام زمانا وهو في الناس واحد
[52] الكافي : 6 / 2 باب فضل الولد برقم 1 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الولد الصالح ريحانة من اللّه قسّمها بين عباده ، وان ريحانتيّ من الدنيا الحسن والحسين ، سميتهما باسم سبطين من بني إسرائيل شبّرا وشبيرا .
[53] الفقيه : 3 / 309 باب 148 برقم 1491 .
[54] وسائل الشيعة : 7 / 99 باب 3 برقم 2 .
[55] الكافي : 6 / 3 باب فضل الولد برقم 12 .
[56] الكافي : 6 / 5 باب فضل البنات برقم 3 .
[57] الكافي : 6 / 5 باب فضل البنات برقم 5 .
[58] الخصال : 1 / 174 باب ثواب من كنّ له ثلاث بنات فصبر عليهن برقم 231 .
[59] اللاواء ، الشدة والمحنة .
[61] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 615 باب 3 برقم 7 .
[62] الظاهر انّها : وان كنّ [ منه ( قدس سره ) ] .
[63] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 615 باب 3 برقم 10 .
[64] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 615 باب 3 برقم 7 .
[65] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 615 باب 3 برقم 12 .
[66] خ ل : مقروح . والمقدوح اي متعوب .
[67] الكافي : 6 / 5 باب فضل البنات برقم 6 .
[68] الفقيه : 3 / 310 باب 148 برقم 1494 .
[69] الكافي : 6 / 5 باب فضل البنات برقم 4 .
[70] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 615 باب 5 حديث 1 بسنده قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : من دخل السوق واشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل الصدقة إلى قوم محاويج ، وليبدأ بالإناث قبل الذكور ، فإنّه من فرّح ابنة فكأنّما اعتق رقبة من ولد إسماعيل ، ومن اقرّ عين ابنة فكأنّما بكى من خشية اللّه ، ومن بكى من خشية اللّه ادخله جنات النعيم .
[73] الكافي : 6 / 9 باب الدعاء في طلب الولد برقم 8 .
[74] خ ل : وليا . مع حذف : ذرية طيبة .
[75] الكافي : 6 / 8 باب الدعاء في طلب الولد برقم 2 .
[77] الكافي : 6 / 10 باب الدعاء في طلب الولد برقم 12 .
[78] الفقيه : 3 / 304 باب 145 برقم 1462 . سورة نوح : الآية / 10 - 12 .
[80] الكافي : 6 / 8 باب الدعاء في طلب الولد برقم 3 .
[81] الكافي : 6 / 9 باب الدعاء في طلب الولد برقم 6 .
[82] الكافي : 6 / 8 باب الدعاء في طلب الولد برقم 5 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - انه علم حاجب هشام وكان لا يولد له ، فقال : قل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت « سبحان اللّه » سبعين مرة ، وتستغفر اللّه عشر مرات ، وتسبح تسع مرات ، وتختم العاشرة بالاستغفار ، يقول اللّه عز وجل : « اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً ، يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً » فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة ، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهما السّلام. والذي ذكره المؤلف قدس سره من الاستغفار مرة واحدة ولم يذكر سبحان اللّه تسع مرات لم أجد روايته ، لكن المجرب لدينا العمل بهذه الرواية شريطة قول الأذكار في حال السجدة لطلب الولد ولسعة الرزق .
[83] الكافي : 6 / 10 باب الدعاء في طلب الولد حديث 9 بسنده قال : حدثني هشام بن إبراهيم انه شكا إلى أبي الحسن عليه السّلام سقمه وانّه لا يولد له ولد ، فأمره ان يرفع صوته بالآذان في منزله ، قال : ففعلت فاذهب اللّه عنّي سقمي وكثر ولدي ، قال محمد بن راشد : وكنت دائم العلّة ما انفكّ منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي حتى انّي كنت أبقى وحدي ومالي أحد يخدمني ، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب اللّه عنّي وعن عيالي العلل والحمد للّه .
[84] سورة نوح : الآية : 10 - 12 .
[85] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 616 باب 8 برقم 1 .
[86] والآيات من سورة الأنبياء : اية 88 إلى 90 قوله تعالى « وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ، وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ » .
[87] الكافي : 6 / 10 باب الدعاء في طلب الولد برقم 10 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال له رجل من أهل خراسان بالربذة : جعلت فداك لم ارزق ولدا ، فقال له : إذا رجعت إلى بلادك وأردت ان تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك « وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ » إلى ثلاث آيات فانّك سترزق ولدا ان شاء اللّه .
[88] مكارم الأخلاق / 258 .
[89] الكافي : 6 / 12 باب من كان له حمل فنوى ان يسميه محمدا أو عليا ولد له ذكر برقم 4 .
[90] الكافي : 6 / 11 باب من كان له حمل فنوى ان يسميه محمدا أو عليا ولد له ذكر برقم 1 .
[91] اللباء : أول اللبن من النتاج ، وهو أول اللبن يكون بعد الولادة ، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات واقلّه حلبة . لسان العرب : 1 / 150 أقول : المقصود به هاهنا استحباب اطعام الحبلى لباء الحيوان .
[92] الكافي : 6 / 23 باب ما يستحب ان تطعم الحبلى برقم 6 .
[93] الكافي : 6 / 22 باب ما يستحب ان تطعم الحبلى برقم 1 .
[94] ثواب الأعمال / 237 ثواب من مسح يده على رأس اليتيم برقم 1 و 2 .
[95] ثواب الأعمال / 237 باب ثواب من مسح يده على رأس اليتيم برقم 3 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من انكر منكم قسوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه يلين قلبه بإذن اللّه ، ان لليتيم حقّا .
[96] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 622 باب 44 برقم 1 .
[97] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 622 باب 44 برقم 2 .
[98] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 622 باب 44 برقم 3 .
[99] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 148 باب 78 برقم 6 .
[100] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 148 باب 78 برقم 5.
[101] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 148 باب 78 برقم 7 .
[102] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 148 باب 78 برقم 9 .
[103] الكافي : 2 / 59 باب البرّ بالوالدين برقم 8 عن معمر بن خلاد قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق ؟ قال : ادع لهما وتصدق عنهما ، وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما ، فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ان اللّه بعثني بالرحمة لا بالعقوق . وحديث عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ثلاث لم يجعل اللّه فيهن رخصة : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين . الكافي : 2 / 162 باب البر بالوالدين حديث 15 .
[104] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 21 .
[105] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 5 .
[106] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 5 .
[107] في المطبوع : وليحن .
[108] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 10 .
[109] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 12 .
[110] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 19 .
[111] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 برقم 16 .
[112] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 برقم 14 .
[113] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 627 باب 68 برقم 10 بسنده قال الصادق عليه السّلام : ثلاث دعوات لا يحجبن عن اللّه تعالى دعاء الوالد لولده إذا برّه ، ودعوته عليه إذا عقّه ، الحديث .
[114] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 627 باب 68 برقم 7 .
[115] الكافي : 2 / 157 باب البر بالوالدين برقم 1 بتفاوت يسير .
[116] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 2 . و ص 231 باب 77 ، حديث 2 . و ص 632 ، باب 78 ، حديث 2 . ومن الصفحة والباب نفسه حديث 8 وحديث 16 . والمؤلف قدس اللّه روحه الطاهرة أخذ ما ذكره من مجموع هذه الروايات التي أشرنا إليها.
[117] مكارم الأخلاق / 254 الفصل السادس ، في فضل الأولاد .
[118] وسائل الشيعة : 2 / 653 باب 26 برقم 1 .
[119] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 628 باب 70 ، حديث 5 .
[120] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 628 باب 70 ، حديث 5 .
[121] في المطبوع : بين ، وهو غلط .
[122] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 628 باب 70 ، حديث 10 .
[124] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 628 باب 70 ، برقم 8 .
[125] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 628 باب 70 ، برقم 3 .
[126] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 628 باب 70 ، برقم 4 أقول : صلاة التطوع هي الصلاة المستحبة ، وقطع الصلاة الواجبة لا يجوز الّا في موارد خاصة منصوصة صرح الفقهاء بها جمعا بين الروايات ، ففي الصلوات الواجبة لا يجوز قطعها لدعاء الأب أو الام ولا يعد عقوقا لان حق اللّه سبحانه وتعالى مقدم على حقهما .
[127] الكافي : 2 / 162 باب البر بالوالدين برقم 18 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : انّي ولدت بنتا وربّيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحلّيتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه ، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفّارة ذلك ؟ قال ا لك امّ حيّة ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حيّة ؟ قال : نعم ، قال فأبررها فإنها بمنزلة الام يكفّر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : متى كان هذا ؟ فقال : كان في الجاهليّة ، وكانوا يقتلون البنات مخافة ان يسبين فيلدن في قوم آخرين .
[128] عقوق الوالدين من المحرمات الكبيرة ، وتواترت الاخبار على حرمة العقوق ، وانّه يورث غضب الجبار تعالى شأنه ، ويوجب تعجيل العقاب في الدنيا من تقصير العقوق للعمر ، وضيق المعاش ، والرزق ، إلى غير ذلك من الآثار ، وحرمة العقوق اجماعي نصا وفتوى في المباحات والمكروهات والمندوبات ، اما مخالفة الأبوين في ترك الواجبات أو فعل المحرمات فليس ممّا يتحقق به العقوق ، بل يجب مخالفتهما في الصورتين المذكورتين بالاتفاق .
[129] الكافي : 2 / 349 باب العقوق برقم 6 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في كلام له : ايّاكم وعقوق الوالدين فانّ ريح الجنّة توجد من مسيرة الف عام ولا يجدها عاقّ ، ولا قاطع رحم ، ولا شيخ زان ، ولا جارّ ازاره خيلاء ، انّما الكبرياء للّه ربّ العالمين .
[130] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 639 باب 10 برقم 25 بسنده سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : صلة الرحم مثراة في المال ، ومحبّة في الأهل ، ومنساة في الاجل .
[131] الكافي : 2 / 151 باب صلة الرحم برقم 5 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أوصي الشاهد من أمّتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة ان يصل الرّحم وان كانت منه على مسيرة سنة ، فان ذلك من الدين .
[132] الجعفريات / 188 باب في المعروف والصدقة بسنده عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الصدقة بعشر ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين .
[133] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 641 باب 10 برقم 34 .
[134] أصول الكافي : 2 / 151 باب صلة الرحم برقم 10 .
[135] أصول الكافي : 2 / 151 باب صلة الرحم برقم 8 .
[136] أصول الكافي : 2 / 152 باب صلة الرحم برقم 11 .
[137] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 629 باب 71 برقم 4 بسنده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال : ما من ذنب أجدر ان يعجل اللّه لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادّخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم .
[138] الكافي : 2 / 152 باب صلة الرحم برقم 17 .
[139] أصول الكافي : 2 / 150 باب صلة الرحم إلى 157 ، ومستدرك وسائل الشيعة : 2 / 638 باب 10 إلى 641 تجد الخصال المذكورة هنا في طي الأحاديث المذكورة في الكتابين .
[140] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 641 باب 10 برقم 45 .
[141] لقد ورد في الحديث الصحيح قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا علي انا وأنت أبوا هذه الأمة ، فلذلك تكون ذريته الطيبة أرحام افراد الأمة ، فتفطن.
[142] أصول الكافي : 2 / 156 باب صلة الرحم برقم 26 بسنده عن الرضا عليه السّلام قال : انّ رحم آل محمد الأئمة عليهم السّلام لمعلقة بالعرش تقول : اللّهم صل من وصلني ، واقطع من قطعني ، ثم هذه جارية بعدها في أرحام المؤمنين ، ثم تلا هذه الآية وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ وبرقم 28 بسنده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام « الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ » قال: نزلت في رحم آل محمد عليه وآله السّلام ، وقد تكون في قرابتك ، ثم قال : فلا تكوننّ ممّن يقول للشيء : انّه في شيء واحد . أصول الكافي : 2/ 151 حديث 7 .
[143] أصول الكافي : 2 / 155 باب صلة الارحام برقم 24 .
[144] أصول الكافي : 2 / 150 باب صلة الارحام برقم 2 .
[145] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 642 باب 11 برقم 5 .
[146] أصول الكافي : 2 / 151 باب صلة الرحم برقم 9 بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : صل رحمك ولو بشربة من ماء ، وأفضل ما توصل به الرّحم كفّ الأذى عنها ، وصلة الرحم منساة في الأجل ، محبّبة في الأهل.
[147] الكافي : 2 / 155 باب صلة الرحم برقم 22 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : صلوا أرحامكم ولو بالتسليم ، يقول اللّه تبارك وتعالى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ ، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً .
[148] أصول الكافي : 2 / 151 باب صلة الرحم برقم 9 .
[149] أصول الكافي : 2 / 157 باب صلة الرحم برقم 30 .
[150] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 633 باب 78 برقم 1 .
الاكثر قراءة في اداب عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة