1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

تحديد الدين المضمون

المؤلف:  عبير نوري محمد القطان

المصدر:  النظام القانوني لتخصيص الضمانات العينية

الجزء والصفحة:  ص46-53

2025-03-24

123

لا يكفي حتى يكون الضمان مخصصاً، نخصصه من حيث العين الضامنة، بل يجب أن نخصصه من ناحية الدين المضمون أيضا، ذلك لأن الدين المضمون هو الأصل الذي لأجله وجد الضمان، وأن الضمان يعد تأميناً لهذا الدين، وعليه لا بد من تحديد الدين المضمون تحديداً كافياً حتى يكون الضمان مخصصاً، فلا يصح أن تكون عين الضمان ضامنه لكل الديون التي تثبت في ذمة المدين الحالية و المستقبلية، إلا أنه لا مانع من ترتيب ضمان له طالما أن هذا الدين الاحتمالي أو المستقبلي معين وقت العقد، فلا بد من تعيين مقدار الدين ومصدره الذي ثبت في ذمة المدين (1) ، فمن حيث مصدر الدين يجب تحديده هل هو عقد أو عمل غير مشروع، أو إثراء دون سبب، أو إرادة منفردة، أو القانون، وقد يكون هذا الدين معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل أو منجز، أو يكون ديناً مستقبلاً أو احتمالياً، أما من حيث المقدار، فيجب تحديد مقداره و الفوائد المترتبة عليه ومتى يبدأ سريان الفوائد (2) ، وإذا كان الدين مستقبلاً كاعتماد مفتوح في مصرف، أو دين احتمالي كفتح حساب جار، فهنا يجب تحديد الحد الاقصى الذي ينتهي إليه الدين، واذا كان تعويضاً عن عمل غير مشروع لم يتحدد مقداره بعد فهنا يجب تحديد العناصر المعروفة لمقدار هذا التعويض حتى يصبح هذا المقدار معروفاً قدر الامكان (3).
فأهمية تعيين الدين المضمون تفوق بكثير اهميته بالنسبة للعين الضامنة، لأن الضمان إذا كان عاماً بأن يضمن المدين كل أمواله الحاضرة و المستقبلة ، فأن هذا لا يؤثر كثيراً على الائتمان إذا كان الدين المضمون بهذا الضمان العام بسيطاً، بحيث لا يغطي سوى القليل من أموال المدين، ولكن إذا كان عاماً بالنسبة إلى الدين بأن ضمن المدين أمواله لضمان جميع ديونه الحاضرة والمستقبلة، فهذا الضمان يقضي على ائتمانه، لأن مقدار الدين المضمون غير معروف ويحتمل الزيادة إلى ما لانهاية، وبالتالي سيحجم أي دائن اخر عن منح ائتمانه لهذا المدين، كما أن المدين لا يجد شخصاً يتصرف إليه في ملكية أمواله لأن الدائن الجديد أو المتصرف إليه، قد يفاجأ باستغراق أموال المدين بهذا الدين الذي يحتمل الزيادة دون حد (4). فيجب أن يكون الدين المضمون معيناً تعيناً كافياً من حيث مصدره و تاريخه و محله ومقداره، فلا يصح الرهن ضماناً لكل ما ينشا في ذمة الراهن من دين للدائن المرتهن، وإذا لم يمكن تعيين مقدار الدين وقت الرهن كما في الاعتماد المفتوح والحساب الجاري فهنا يعين الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين كما بينا ذلك، وفي هذه الحالة لا يضمن الرهن إلا في حدود النهاية القصوى. واذا عين للحساب الجاري أو الاعتماد المفتوح ميعاد يقفل فيه، فلا يضمن الضمان إلا المبالغ المستحقة في هذا الميعاد ولو لم تصل إلى الحد الاقصى المتفق عليه، وتكون مرتبه هذا الضمان من يوم تسجيله لا من يوم تحقق الدين، واذا اتفق الطرفان على مد الميعاد الذي يقفل فيه الحساب أو الاعتماد فإن هذا الاتفاق لا ينفذ بحق الغير، بمعنى أن الرهن لا يشمل المبالغ التي تسلمها الراهن بعد الميعاد الأصلي المتفق (5).
فتحديد الدين المضمون من حيث قدره يرمي إلى حماية مصالح الدائنين الذين يتعاملون مع المدين بعد الضمان ، فلا يكفي أن يعلم الغير أنّ العين مضمونة، بل يعنيه أيضاً معرفه قدر الدين المضمون، ليعرف إلى أي حد استنفذ المدين انتمائه على العين، ومن ثم إلى أي مدى لا زالت العين صالحه لمنح ائتمان، كما أن معرفة مصدر الالتزام يكشف للدائنين أن هذا الالتزام أي الدين مهدد بالزوال، كأن يكون قريب الانقضاء بالتقادم، وبذلك التحديد يطمئن الدائنون إلى أنّ المدين لن يتلاعب بما يضر حقوقهم (6).
الحال نفسه بالنسبة لحق الحبس للضمان إذ يتطلب الحق في الحبس كضمانة قانونية، أن يكون مقدراً ومدنياً وحالاً لم يتم تنفيذه، فإذا كان طبيعياً لم يجز الحبس من اجله، لأننا سنكون امام جبر على تنفيذ التزام طبيعي (7).
ولما كان مصدر الدين في حق الحبس للضمان اما عقداً أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون، فهو إذا كان عقداً يتم تحديده بالاتفاق في صلب العقد، واذا كان عملاً غير مشروع، كأن تصادمت سيارتان وأصبح صاحب كل سيارة مديناً بالتعويض لصاحب السيارة الأخرى ولم تتوفر شروط المقاصة بين الدينين جاز لمن كان الدين الذي عليه مقدراً أن يحبس هذا الدين حتى يستوفي حقه بعد أن يتم تقديره، فما لم يتم تقدير ذلك الدين، ويتم تقدير التعويض اللازم من قبل المحكمة، والذي يكون تعويضاً عادلاً (8).
بالرجوع إلى القوانين المدنية المقارنة فالقانون الفرنسي والمصري لا يشترطان تحديد مصدر الدين إلا أنهما أوجبا تعيين مقدار الدين في عقد الرهن، إذ يستفاد بطريقة قاطعة من المادة (2421) من القانون المدني الفرنسي جواز رهن الديون الاحتمالية والمستقبلية، فهي تستلزم تحديد مبلغ الدين المضمون، وعلى ذلك نصت على أنه يجوز انشاء الرهن العقاري ضماناً لدين أو أكثر ، حاضراً كان أم مستقبلياً، وفي حال كان هذا الدين مستقبلياً يجب أن يكون قابلاً للتحديد" ، فوفق هذا النص من الممكن أن يكون الدين مستقبلياً بشرط أن يكون قابلاً للتحديد وخضوعه لمبدأ التخصيص، كما نصت المادة (2336) من القانون نفسه إلى أنه " يكون الرهن تاماً بوضع مخطوط يشتمل على تعيين الدين المضمون... " ، فالمادة لم تشر إلى تعيين مصدر ذلك الدين واكتفت بذكر تعيين الدين المضمون، كما أن قانون رقم (650091) تاريخ 9 تموز/ يوليو 1991 ، نص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه إلى كيفية تعيين مقدار الدين والتي جاء فيها يكون الدين معين المقدار عندما يقدر بالمال أو عندما يتضمن السند كل العناصر التي تسمح بتقدير قيمته".
بالنسبة إلى حق الحبس للضمان القانوني، فأن القانون أعطى الحق للدائن لاستيفاء حقه حبس العين محل الضمان مقابل الدين المعين أو المقدر حسب مصدر الالتزام، وأن هذا الدين المعين أو المقدر هو سبب الضمان إذ أشارت المادة (2286) من القانون المدني الفرنسي سالفه الذكر، إلى أن حق الحبس يثبت للدائن على شيء قبال من عليه الدين وهذا الدين كما بينا في المبحث السابق له عدة مصادر، ومن المؤكد يتم تحديده وتعينه أو تقديره حسب المصدر الذي انشئ منه، فإذا كان عقد بيع فيفترض أن يكون محدداً ومعيناً من قبل أطراف العقد، وهو أما أن يكون مرقماً أي تحديد رقم الثمن في العقد، أو يكون قابلاً للتحديد بالاستناد إلى عناصر أو أسس محددة لتسهيل ترقيم الثمن في حينها (9) ، وهذا من متطلبات المادة (1591) والمادة (1592)، من القانون ذاته (10) ، وعليه فلا يكون الضمان صحيحاً إلا إذا كان المبلغ الذي انشئ من أجله أكيداً ومحدداً في العقد، وهو نص المادة (2132) من القانون المدني الفرنسي، والتي جاء فيها بأنه "لا يكون التأمين التعاقدي صحيحاً إلا إذا كان المبلغ الذي من أنشئ من أجله أكيداً ومحدداً في العقد...".
أما بالنسبة إلى ضمانة شرط الاحتفاظ بالملكية والبيع الايجاري فإن هذه الضمانة تستند إلى عقد البيع الذي اسست عليه فبعد الاتفاق الثمن وتعيينه وفق المادة (1591) من القانون المدني الفرنسي التي نصت على أنه "إنّ ثمن البيع يجب أن يحدد ويعين"، أو تحديد الأسس التي يعين الثمن على أساسها (11) ، يتفقون على وضع تلك الضمانة لاستيفاء الحق وهي شرط الاحتفاظ بالملكية والبيع الايجاري، وهذه الضمانة توضع لخدمة الدين كتابع له (12).
ذهب القانون المدني المصري إلى ما ذهب إليه المشرع الفرنسي وإن كان هناك اختلاف في الصياغة، إذ نصت المادة (1040) منه على " يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، كما يجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو فتح لحساب جار، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين" ، يلاحظ أن المشرع لم يصرح بلزوم تحديد الدين المضمون، ولكن يستنتج ضمنا وبصورة قطعية، من المادة المذكورة، إنّ الرهن الذي يترتب على دين مستقبلي أو احتمالي يتوجب تحديد الدين المضمون أو الحد الأقصى منه (13).
كما إن المشرع المصري هو الآخر لم يشير إلى تعيين مصدر الدين في عقد الرهن بنص صريح في القانون المدني، إلا أنه أورد في قانون الشهر العقاري في المادة (30) منه والتي تشير إلى البيانات واجبه الذكر في قائمه القيد، إذ توجب تحديد مصدر الدين المضمون ومقداره كاملاً وميعاد استحقاقه (14)
الحال نفسه بالنسبة إلى حق الحبس للضمان إذ نصت المادة (246) من القانون المدني المصري " لكل من التزام بإداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزم المدين..." ، والالتزام المترتب عليه يتعين حسب مصدره إذ قد يكون عملا غير مشروع أو إثراء دون سبب أو نصاً في القانون كما بينا ذلك في المبحث الخاص بمصادر التخصيص، ووفق المبادئ العامة يجب تعيين وتحديد محل الالتزام أياً كان مصدره استناداً إلى المادة (133) من القانون سالف الذكر ( 15 ).
نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه " ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء ومحرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له... " ، فما هو مستحق اما يكون ثمنا محددا في عقد وفق المادة (424) من القانون المدني المصري (16) أو تعويضاً مقدراً من القضاء استناداً للمادة (170) من القانون نفسه والتي نصت على " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور..." ، ويشترط فيه أن يكون حالا لم يتم تنفيذه (17).
قابلت المادة (1293) من القانون المدني العراقي المادة (1040) من القانون المدني المصري ، إذ تستلزم تحديد مبلغ الدين المضمون أو الحد الاقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين، ومن المؤكد أن الحكم لا يقتصر على الديون الاحتمالية والمستقبلية، فإنه من باب أولى للديون التي تحقق وجودها (18).
قد أشار المشرع العراقي في المادة (1/280) منه على أنه " للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن الحال..." ، ومن المؤكد أنّ هذا الثمن هو المحدد بالاتفاق بين المتعاقدين، وهو أما يكون ثمناً مقدراً ، أو يكون قابلاً للتقدير (19) ، إذ لا يشترط لانعقاد البيع اتفاق المتعاقدين على الثمن وقت انعقاد العقد، بل يكفي لذلك اتفاقهما على الأسس التي يمكن تحديد الثمن بمقتضاها تحديداً نافياً للجهالة الفاحشة باعتباره ركناً في عقد البيع، والأصل أن يتم تقدير الثمن في العقد ذاته، إلا أنه من الممكن أن يتضمن العقد الأسس التي يتم تقدير الثمن على أساسها(20)، ففي جميع الالتزامات لابد أن يكون محل الالتزام معينا، فإذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود فإن المدين ملزم بقدر عددها استناداً للمادة (128) من القانون المدني العراقي (21)، كما أن (309) من قانون التسجيل العقاري العراقي نصت على أنه " يشترط أن يكون الدين المؤمن بالرهن معيناً ومقبوضاً عند الإقرار والتسجيل كما يجوز أن يكون هذا الدين معلقا على شرط أو مستقبلا أو احتماليا على أن يحدد مقدار أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه" ، الواضح من خلال هذا النص إن القانون المدني العراقي لم يفصل مبدأ تخصيص الرهن استناداً للمادة المذكورة تاركا ذلك لإجراءات التسجيل العقاري، فإجراءات التسجيل في دائرة التسجيل العقاري هي الكفيلة في بيان مبدأ تخصيص الرهن فيجب أن يعكس صورة صادقة لحال الدين المضمون (22). والحال نفسه في شرط الاحتفاظ بالملكية والبيع الايجاري اللذان يستندان إلى عقد البيع الذي تم تحديد الثمن فيه، والذي يعد الدين المحدد الذي من اجله تم وضع هذه الضمانات.
قد أكدت محكمة النقض التجارية الفرنسية على تأكيد الدين وإلا لا يجوز حبس رصيد الحساب الجاري لضمان وفاء ديون غير مؤكدة، إذ جاء في حكم لها على أنه " إذا كان رصيد الحساب الجاري لشركة خاضعة للتقويم القضائي يمكن أن يكون محلا للحبس من قبل مصرف هذه الشركة فإن حبسه لا يجوز لضمان وفاء ديون غير أكيدة يمكن أن تنتج عن قيود عكسية لاحقة" (23) .
قد يكون الدين تعويضاً عن عمل غير مشروع تقدره المحكمة. إذ جاء في قرار آخر للمحكمة ذاتها " يعود لقضاء الموضوع بسلطتهم المطلقة حق تقدير مبلغ الضرر وتحديد طريقة التعويض" (24).
من كل ما تقدم فإنه يجب تعيين مقدار الدين أيّاً كان نوع الضمان ومصدره لما في ذلك من مصلحة للمدين، إذ قد يخشى الغير التعامل معه خوفا من استغراق الدين المضمون بالرهن كل المرهون إذا لم تعرف قيمته، كما أن تعيين الدين فيه مصلحة للدائن حتى لا يكون العقد فيه نوع من التجهيل الذي يبطل العقد (25)
قد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في حالة عدم تقدير الضرر واحتسابه دين على المدين إلا أن يترك التقدير للمحكمة المختصة فيتم تحديده من قبلها، إذ جاء في قرار لها على أنه "المحكمة هي التي تقدر التعويض الذي يستحقه المتضرر على وفق ما نصت عليه المواد 207 وما بعدها من القانون المدني وليس المتضرر نفسه"(26) .
______________
1- جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ص 329.
2- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، في التأمينات الشخصية والعينية ، المجلد العاشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص369- 372
3- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، في التأمينات الشخصية والعينية ، المجلد العاشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ج10، ص368-370
4- د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية ، 2000 ، ص 90.
5- محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، التأمينات العينية، دون سنة طبع، مطبعة العاني بغداد، 1968، ص 55.
6- د. شمس الدين الوكيل ، نظرية التأمينات في القانون المدني ، دراسة مفصلة لأحكام الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، الطبعة الثانية، الاسكندرية ، 1959 ، ص147-149.
7- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، في التأمينات الشخصية والعينية ، المجلد العاشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ج2 ص 1478-1480. د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، احكام الالتزام، الجزء الثاني، المكتبة القانونية، القانونية، بغداد ص 140 ، واما كان مصدر الدين في حق الحبس للضمان اما بالاتفاق او عمل غير مشروع او الإثراء بلا سبب او نصاً في القانون، فإذا كان عقداً يتم تحديده بالإتقان في صلب العقد .
8- فمن اقام منشئات على ارض غيره دون رضا صاحبها ، فكان له ان يطلب ازاله المنشآت على نفقه من اقامها مع التعويض، فيلتزم صاحب الارض بتسليم المنشآت بعد ازالتها إلى صاحبها، ومصدر التزامه الاشراء دون سبب، ويلتزم صاحب المنشآت ان يزيلها على نفقته وان يدفع تعويضاً عن الضرر الذي احدثه لصاحب الارض، ومصدر التزامه العمل غير المشروع، فيستطيع صاحب الارض ان يحبس المنشآت بعد ازالتها، حتى يستوفي من صاحبها نفقه الازالة والتعويض المستحق، أما إذا كان من اقام البناء حسن النية، فهنا يلتزم صاحب الارض بأن ينزل لجاره الذي اقام البناء على ارضه عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء وهذا التزام مصدره نص القانون، وذلك في نظير تعويض عادل يلتزم بدفعه صاحب البناء لصاحب الارض" انظر في ذلك، د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، أثار الالتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق ، ص 1478 .
9- آلان بينابنت القانون المدني، العقود الخاصة، المدنية والتجارية، الجزء الأول، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 2004 ، ص40.
10- نصت المادة 1591 على انه أن ثمن البيع يجب ان يحدد ويعين من قبل الطرفين)، كما نصت المادة 1592 إلى انه (يجوز اللجوء إلى تحكيم شخص ثالث لتحديد الثمن، في حال رفض هذا الشخص القيام بالتقدير او كان عاجزا عن القيام به فانه لا يكون هناك بيع على الاطلاق)، ينظر أيضا الامر الاشتراعي في 30 كانون الأول، 1958.
11- انظر المادة (1583) من القانون المدني الفرنسي والمادة (1129) منه والمادة 526/2 من القانون المدني العراقي. والملاحظ ان المشرع الفرنسي اشترط الكتابة في شرط الاحتفاظ بالملكية في المادة (2368) والتي جاء فيها (يجب الاتفاق على الاحتفاظ بالملكية كتابة).
12- جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ص 30-27
13- د. طلبة وهبة خطاب ، النظم القانونية للتأمينات المدنية عينة وشخصية ، حقوق الامتياز، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي ، عقد الكفالة ، بدون طبع ، مكتبة الكتب العربي ، 2000 ، ص84.
14- نصت المادة (30) من قانون الشهر العقاري المصري على انه إذا كان الشهر المحرر بطريق (القيد) وجب ان يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الآتية: (أولا) اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل اقامته ومحله المختار في دائرة المحكمة فان لم يختر له محلا صح اعلان الاوراق إليه في قلم كتاب المحكمة.
(ثانيا) اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين ولقبه وصناعته ومحل اقامته.
(ثالثا) تاريخ السند والجهة التي تم امامها أو صدر منها.
(رابعا) مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه (خامسا) بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعيينا دقيقا.
(سادسا) في حالة رهن الحيازة العقاري بيان خاص بالتكليف وبالإيجار إلى الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن.
15- نصت المادة ( (133) من القانون المدني المصري على انه:
1. إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا .
2. يكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط.
16- نصت المادة (424) من القانون المدني المصري على انه ( إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما).
17- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج2 ، المرجع السابق، ص1482-156 ونصت المادة (171) من القانون المدني المصري على ( ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه او ان يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض).
18- د. صلاح الدين الناهي التأمينات الشخصية والعينية، بدون طبع، مطبعة دار المعرفة، بغداد 1953 ، ص35.
19- نصت المادة (2/526) من القانون المدني العراقي على انه ( ويلزم ان يكون الثمن معلوما بان يكون معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة).
20- د. سعيد مبارك واخرون، الموجز في العقود المسماة ، البيع – الايجار - المقاولة، مكتبة السنهوري، بغداد، شارع المتنبي، 2009، ص69 - 70 ، كما نصت المادة (1/527) من القانون المدني العراقي على أنه يجب ان يكون الثمن مقدراً بالنقد، ويجوز ان يقتصر التقدير على بيان الأسس التي يحدد الثمن بموجبها فيما بعد.
21- نصت المادة (128) من القانون المدني العراقي على:
1. يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف.
2. على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر.
3. فاذا كان المحل لم يعين على النحو المتقدم فالعقد باطل.
22- انظر د. عبد المجيد الحكيم دراسة في قانون التسجيل العقاري، الجزء الأول، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بغداد 1973، ص255.
23- قرارها المرقم 11 بتاريخ 7 نيسان 1998، أشار اليهما داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص 1879.
24- قرارها رقم 421 بتاريخ 23 أيار 1911 ، كما أكدت المحكمة ذاتها على انه (ان انتفاء وجود الضرر يدخل في التقدير المطلق لقضاة الموضوع قرارها المرقم 35 بتاريخ 6 أيلول 2002، أشار اليهما داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص 1370.
25- شاكر ناصر حيدر، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الحقوق العينية العقارية، الجزء الثاني الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد ،1953 هامش رقم 2، ص659.
26- قرارها رقم 1077 بتاريخ 2021/4/17، أشار إليه الموقع الالكتروني:
https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي