

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
آثار المدد المتعلقة بحقوق المزايد الذي رست عليه المزايدة
المؤلف:
قاسم خلف طعيس الجبوري
المصدر:
التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل
الجزء والصفحة:
ص99-101
2024-10-24
1109
ويقصد بها تلك الحقوق التي قد اقرها قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ والتي يمكن أن نستخلص تلك الحقوق (1) بالآتي :
1- الآثار المتعلقة بمدد استلام وتملك المال وتسجيله :
ويقصد بتلك المدد بانها التي يجب على الإدارة الالتزام بتسليم المال الى المزايد الذي رست عليه المزايدة, وتمكنه من تملك ذلك المال وحيازته وتسجيله باسمه خلال المدد المحددة في القانون, وهو الحق الذي يتمتع به المزايد والذي رست عليه المزايدة خلال المدة المحددة في القانون, حيث بعد أن يقوم المزايد بتسديد كامل البدل في المدد المحددة وفق أحكام المادة (17/ أولا " و ثانيا) والمادة (33/ أولا ) من القانون النافذ, يكون للمزايد الحق في استلام المال وتسجيله باسمه حيث نصت المادة (19) من القانون النافذ على أنه ( يسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري ويسلم إليه بعد الإحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة, أو الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق أحكام هذا القانون وتوضع إشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الإشارة بحكم الرهن التأميني ) (2) وكذلك نصت المادة (13) من التعليمات على أن (أولا : يسجل العقار المبيع من الدائرة المعنية في دائرة التسجيل العقاري المختصة باسم المشتري ويسلم اليه بعد الإحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة أو الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق أحكام القانون. ثانيا: توضع إشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الإشارة بحكم الرهن التأميني ويبقى العقار محجوزا حتى يتم استيفاء بدل البيع بتمامه )(3). من خلال قراءة النصوص المتقدمة نرى إن التسجيل باسم المشتري يكون بعد حصول المزايدة القطعية بمصادقة المخول كالوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما وتنفيذ ذلك يكون بمخاطبة الدائرة المالكة للعقار لمديرية التسجيل العقاري المختصة بكتاب تطالب فيه نقل الملكية منها الى المشتري. حيث يكون التسجيل من خلال أحد الفرضين التاليين (4) :-
أ - التسجيل بعد أن يتم تسديد الثمن بالكامل مع مصاريف المزايدة خلال المدد المحددة :
تقوم الدائرة المالكة للعقار والتي تولت مهمة بيعه في المزايدة العلنية بإشعار مديرية التسجيل العقاري المختصة التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها بتسجيل العقار باسم المشتري بشرط أن يتم تسديد المشتري بدل البيع والمصاريف كاملة خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية حسب المادة (17/ أولا ) من القانون(5). وأن التسجيل وفق هذه الحالة لا يحتاج الى إشعار دائرة التسجيل العقاري بوضع إشارة الحجز على السجل العقاري للعقار, حيث يحق للمشتري التصرف بالعقار بنقل ملكيته الى الآخرين بمجرد إكمال عملية التسجيل, لأن إشارة الحجز توضع خشية تصرف المشتري بالعقار قبل تسديده كامل الثمن ضمن المدة المحددة له بالسداد (6).
ومن التطبيقات القضائية على ذلك حيث أصدرت محكمة التمييز الإتحادية قرارها المرقم (3207/استئنافية /عقار /2014 ) في 2014/6/15 المتضمن ( إن العقار بعد تسجيله باسم المشتري واكتسب ذلك التسجيل شكله النهائي فيكون قد خرج من أملاك البلدية ولا يجوز لها التعرض لتلك الملكية وإنما يمكنها مراجعة القضاء بشأن إبطال قيده إذا كان التسجيل قد تم خلافا لأحكام القانون)(7).
ب - التسجيل إذا كان تسديد البدل بطريقة التقسيط وعلى عدة دفعات: ويعني بالتقسيط هو قيام المشتري بتسديد البدل بطريقة التقسيط حسب المدد التي نصت عليها المادة (17/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل (8) وموافقة الدائرة على التقسيط فإن الدائرة المالكة للعقار التي تولت البيع في المزايدة العلنية وقامت بإجراء معاملة التقسيط عليها إكمال إجراءات التسجيل باسم المشتري من خلال إشعار دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار المبيع ضمن منطقتها بكتاب رسمي تطلب فيه الدائرة بنقل ملكية العقار منها الى اسم المشتري إلا إن هذا الإشعار يجب أن يتضمن إبلاغ دائرة التسجيل العقاري المختصة بوضع إشارة الحجز )(9) على سند العقار لحين تسديد بقية الأقساط في المدد المحددة والواردة في المادة (17/ثانيا) من القانون, فتقوم الإدارة بعد اكتمال التسديد خلال تلك المدد عن طريق التقسيط بإشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة مجدداً بما يفيد إن البدل تم تسديده بالكامل مع المصاريف وتطلب فيه رفع إشارة الحجز, وفي الغالب إن المشتري هو الذي يطلب من الدائرة المالكة مخاطبة دائرة التسجيل العقاري المختصة لرفع إشارة الحجز بعد تسديده القسط الأخير في مدته (10)
2 - آثار المدد على حق المزايد بعدم التعرض له :
يتميز حق المزايد في المزايدة بأن له الحق في الملكية وذلك بعد رسو المزايدة وتسديد البدل خلال المدد المحددة للتسديد بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ, فهو في حقيقة الأمر حق إقرار وهو حق عيني وعليه يجوز للمزايد أن يتصرف بحقه بجميع أنواع التصرفات, ولطالما أن للمزايد حقا عينيا فله أن يرفع الدعاوي العينية التي تحمي حقه وذلك من أجل استرداد حيازة المال من أي حائز له دون وجه حق, كما له الحق في رفع دعاوي الحيازة كلها لحماية حقه كدعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة (11). كما إن حق القرار العيني هذا لا ينقضي بموت صاحبه, وإنما ينتقل بالميراث طالما مدته لم تنته بعد (12).
_______________
1- حسين جواد كحط حكام عقد المساطحة في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل رسالة ماجستير معهد العلمين قسم القانون العام 2022 ص 93 .
2- المادة (19) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
3- المادة (13/ أولا " و ثانيا) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
4- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص256.
5- المادة (17/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
6- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 , ص 260 .
7- قرار محكمة التمييز الإتحادية المرقم (3207/ استئنافية عقار /2014) في 2014/6/15, أشار اليه ( حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص263)
8- ينظر نص المادة (17/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
9- إن وضع إشارة الحجز على سند العقار يكون له حكم الرهن التأميني حسب ما نصت عليه المادة (19) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل, والمادة (13) من تعليمات وزارة المالية رقم 4 لسنة 2017 .
10- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص264 .
11- د . عبد الرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية مع المبادئ القانونية لقرارات محكمة تمييز العراق الجزء الأول مطبعة, العاني, بغداد, 1970, ص 177 .
12- د. حسن علي الذنون, شرح, القانون المدني العراقي, الحقوق العينية الأصلية شركة الرابطة للطبع و النشر المحدودة, بغداد 1954 ص 357.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)