1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

إجراءات مدد تسديد بدل المزايدة ومدد تضمين الناكل الفرق بين البدلين

المؤلف:  قاسم خلف طعيس الجبوري

المصدر:  التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل

الجزء والصفحة:  ص92-95

2024-10-22

79

1- إجراءات مدد تسديد بدل المزايدة :
يقصد بمدد تسديد البدل هي أن يلتزم المزايد الذي رست عليه المزايدة بتسديد بدل المزايدة خلال المدة المحددة قانونا من تاريخ الإحالة القطعية عندما تقرر الإدارة إرساء المزايدة على صاحب أعلى سعر، واعتماد قرارها من السلطة المختصة فإن هذا الاعتماد هو الذي يلاقي إيجاب المزايد ومن تاريخه تبدأ التزامات الطرفين، كما إن المزايد الذي أصبح متعاقدا " يقع عليه التزام الوفاء بحقوق الادارة ومن أهمها دفعه بدل البيع أو الايجار واستلامه للمباع خلال المدة المقررة وعدم إخلاله بشروط البيع، فإن لم يف بذلك حق للإدارة أن تقرر ما ترى القيام به من الإجراءات وفقا للقانون لحفظ هذه الحقوق وحمل الراسي عليه المزاد على الوفاء بها، أو فرض الجزاءات الموجبة أو اتباع الاجراءات التي تكفل لها جبر الضرر الذي يلحق بها جراء إخلال المزايد بشروط البيع أو الإيجار فإن المزايد صاحب الضم الأخير ملزم بدفع بدل البيع او الإيجار خلال المدة المحددة في نص المادتين (17/ أولا ) و (20/ أولا ) من القانون النافذ وهي مدة (30) ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الإحالة القطعية تصديق المزايدة، فإذا امتنع عن دفعه خلال تلك المدة عد (ناكلا)(1). وكذلك الحال يجب على المشتري أن يقوم بتسديد بدل المال المنقول مع كامل المصاريف خلال مدة (7) سبعة أيام والتي تبدأ من تاريخ الإحالة القطعية وفق ما نصت عليه المادة (33/ أولا ) من القانون النافذ (2). وتقوم الإدارة بعرض المال المبيع أو المستأجر على المزايد ما قبل الاخير الذي عرضه يلي عرض من رست عليه المزايدة - اذا لم يكن قد سحب تأميناته أو أبدى رغبته بعدم أخذ المال - أما إذا وافق على أخذه بالبدل الذي كان قد عرضه، حينذاك تقرر لجنة البيع والايجار تضمين الناكل ( الراسي عليه المزاد ) الفرق بين البدلين، البدل الذي رست عليه المزايدة والبدل الذي سبقه وهو أقل منه سعرا (3).
2- المدد الخاصة بتضمين الناكل الفرق بين البدلين :
إن التضمين إجراء تلجأ إليه الادارة بعد تمام عقد البيع او الإيجار لتطابق قبول الإدارة باعتماد قرار الإحالة مع إيجاب المزايد ووصول العلم إليه بصدور القبول فهو إجراء تنفيذي تعتمده جهة الإدارة ( الوحدة الإدارية ) أحيانا ويصدر عن لجنة البيع والإيجار احيانا أخرى وفقا لما هو مقرر في القانون، وأن مهمة لجنة البت في المزايدة في العراق تنحصر بإتمام الاجراءات المؤدية إلى تعيين من ترسو عليه المزايدة بعد تحقيق شروطها ولاطلاع جهة الإدارة بمهمتها الخاصة بإبرام العقد (4)، فإذا ما تم إحالة المزايدة إحالة قطعية باعتماد قرار الإحالة فإن مهمتها قد انتهت وبالتالي يعد تكليفها قانونا بإصدار قرار تضمين الناكل (المتعاقد) بعد قيامها بعرض الامر على المزايد الثاني فيه خروج عن هذه المهمة ويدخل في اختصاص الإدارة المتعاقدة التي تتولى متابعة تنفيذ العقد (5).
وندعو المشرع الى الحد من هذا الاختصاص وبقاء صلاحية اللجنة بالتضمين إذا كان مبلغ المزايدة الثانية أقل من مبلغ الناكل لأن في هذه الحالة تكون من ضمن قرارها بإرساء المزايدة على من دفع المبلغ الأقل، إذ تقرر الإرساء وتقرر التضمين في نفس قرار الإحالة . وإن المزايد الناكل يعد مقصرا في تنفيذ التزامه ويكون بهذه الحالة ملزما بتعويض جهة الإدارة عما لحق بها من ضرر تمثل في النقص بين السعر الذي عرضه الناكل والسعر الذي عرضه المزايد قبله أو المزايد الأخير في المزايدة الثانية التي جرت بسبب النكول إضافة لمصاريف إعادة المزايدة، وبالتالي فإن القانون رقم 21 لسنة 2013 المعدل قد نص على ضمان حق الإدارة في الحصول على ذات السعر الذي عرضه المتعاقد الناكل فمنح لجنة البيع والإيجار سلطة إصدار القرار بتضمين الناكل الفرق بين البدل الذي رست به المزايدة على الناكل والبدل الذي عرضه المزايد الثاني أو البدل الذي ترسو به المزايدة الثانية مع المصاريف الإدارية، ويحصل هذا التضمين في حالتين :
الحالة الأولى : إذا وافق المزايد الثاني في المزايدة الأولى على أخذ المال بالبدل الذي عرضه ففي هذه الحالة تقرر لجنة البيع والإيجار تضمين الناكل الفرق بين البدل الذي عرضه والبدل الذي تقدم به المزايد الثاني، ويتم استيفاء هذا الفرق من تأمينات الناكل فإذا لم تكن كافية فإن أمواله الخاصة تصبح ضامنه لتسديد مبلغ التضمين وفق قانون تحصيل الديون الحكومية (6).
الحالة الثانية : إذا رفض المزايد الثاني أخذ المال وجرت المزايدة الثانية لترسو على صاحب أعلى سعر، فإذا كان هذا السعر أقل من سعر الناكل فإن اللجنة تصدر قرارها بتضمينه الفرق بين السعرين مع مصاريف المزايدة، أما إذا كان سعر المزايدة الثانية يساوي أو يزيد على سعر الناكل فأن قرار التضمين يقتصر على استيفاء المصاريف الفعلية التي أنفقت على المزايدة الأولى من تأمينات المزايد الناكل ويعاد إليه المتبقي منها (7). ولكن الإدارة غالبا ما تلجأ إلى إجراء المزايدة الثانية دون أن تعرض المال على المزايد قبل الناكل، فماذا يترتب على هذا الأجراء، وهل يؤدي إلى إعفاء الناكل من فرق السعر ؟ إن للإجابة أهمية واضحة، ذلك أن التطبيق العملي يشهد تكراراً لهذه الحالة، وبناء عليه نرى بأن الإدارة لا يمكن لها أن تعلن عن أجراء مزايدة ثانية ما لم تعرض المال على المزايد الثاني - قبل الناكل لأخذ موافقته على الشراء أو التأجير أو رفضه التعاقد وهذا يتطلب توافر شرطين :
الأول - أن يكون أيجاب المزايد الثاني لا زال قائماً بحيث لم يسترد تأميناته.
والثاني - أن يتم دعوته للتعاقد تحريريا وتبليغه أصوليا إذ لا اعتبار لتبليغ المزايد الثاني شفاها ) (8).
وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي ففي قرار لمحكمة التمييز صدر بتاريخ 2002/5/27 جاء فيه (.... دائرة المميز - وزارة النقل والمواصلات - ) لم تتخذ ما يقتضي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل لغرض التحقق من نكول المميز عليه (المدعي) عن الإيجار حيث لم تعرض المال غير المنقول على المزايد الأخير الذي كف يده قبل المدعي بالبدل الذي كان قد عرضه لبيان موافقته على أخذ المال من عدمه . لذا قرر تصديق الحكم المميز..)(9) وكانت محكمة استئناف بغداد - الرصافة قضت بفسخ الحكم البدائي والحكم بمنع مطالبة المستأجر بفرق البدلين (10)، كما قررت محكمة التمييز بتاريخ 2002/10/17 بأنه عند إجراء مزايدة إيجار عقار مملوك للدولة ونكول من رست عليه المزايدة على الدائرة مالكة العقار عرضه على المزايد قبل الأخير قبل الإعلان عن أجراء مزايدة جديدة وجاء في القرار المذكور ( لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إن محكمة الموضوع قد تأييد لها أن الدائرة المميزة - الشركة العامة لإدارة النقل الخاص - لم تقم أصوليا بعرض المأجور على المزايد قبل الأخير كما تقضي بذلك أحكام المادة 19 من القانون 32 لسنة 1986، لذا فإن إجراءات الدائرة التالية للنكول تكون مخالفة للقانون وهذا ما قضى به الحكم المميز بمنع مطالبة المدعي عليه بالمبلغ المدعى به الفرق بين البدلين، لذا قرر تصديقه ...)(11). ولكن وجد أن القضاء يقرر إعفاء الناكل كليا من الفرق بين البدلين ولم يلزمه بأي تعويض ط الما إن الإدارة لم تعرض المال على المزايد الثاني بالرغم من حصول الضرر لها من جراء النكول، ونرى بأن هذا الاتجاه يلحق الأذى بالإدارة ويبعد الناكل عن أية مسؤولية جراء خطئه في تنفيذ العقد، فكان الأولى أن يقرر لها حق الرجوع على الناكل بالفرق بين بدله وبدل المزايد الذي كف يده قبله أي البدل الذي سامه وهو اتجاه كان قد سلكه القضاء في وقت سابق قبل أن يعدل عنه (12) .
_____________
1- المادتين (17/ أولا ) و (20/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
2- المادة (33/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
3- هاتف كاظم جاسم الموسوي, حدود, السلطة التقديرية للإدارة في المزايدات العامة - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير كلية القانون, جامعة بابل 2006 ص65
4- د. سليمان محمد الطماوي, الاسس العامة للعقود الادارية - دراسة مقارنة - الطبعة الخامسة ، 1991، ص 304.
5- هاتف كاظم جاسم الموسوي مصدر سابق ص66
6- قرار محكمة التمييز رقم 90/1/232 في 1990/9/25 أشار إليه ، إبراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز - قسم القانون المدني منشورات, مركز البحوث القانونية في وزارة العدل ، ج6 ، بغداد, 2001, ص65
7- قرار مجلس شورى الدولة رقم 2000/3 في 2000/1/13, اشار اليه هاتف كاظم جاسم الموسوي, مصدر سابق ص 152.
8- قرار محكمة التمييز رقم 961/م1 عقار 2002 ، في 27 / 5 / 2002 ، اشار اليه هاتف کاظم جاسم الموسوي مصدر سابق ص152
9- قرار محكمة التمييز أعلاه
10- قرارها رقم 755/س/2001 في 2001/12/12, اشار اليه هاتف كاظم جاسم الموسوي, مصدر سابق ص 152
11- قرار محكمة التمييز رقم 2002/3/1527, اشار اليه هاتف كاظم جاسم الموسوي مصدر سابق ص153
12- هاتف كاظم جاسم الموسوي, مصدر سابق ص153