1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

إجراءات مدد تسليم ونقل المال المنقول

المؤلف:  قاسم خلف طعيس الجبوري

المصدر:  التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل

الجزء والصفحة:  ص97-98

2024-10-22

68

ويقصد بها تلك المدد التي يلتزم من خلالها من رست عليه المزايدة بأن يقوم باستلام ونقل المال خلال مدة محددة قانوناً من تاريخ تسديده البدل وكامل المصاريف, فقد نظم المشرع آلية لذلك حيث نصت المادة (36/ أولا ) من القانون, والتي يجب على المشتري نقل المال المنقول والمباع خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة القطعية بغض النظر عن طبيعة الأموال المبيعة (1) لأن تلك المدة هي حد أقصى لا يجوز تجاوزها, ولا يترتب على عدم قيام المشتري بنقل الأموال المبيعة في المدة المحددة أعلاه الى فسخ العقد, وإنما يتحمل المشتري أجور الخزن ويمكن أن يتم إمهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً لنقل المال إذا وجد ضرورة لذلك أو عذر مشروع (2). ويكون ذلك الإمهال بناء على طلب يقدمه المشتري ويعزز طلبه بعذر مشروع أو حالة تقتضي منحه هذه المهلة, شرط أن لا تتجاوز مدة المهلة (30) ثلاثين يوما ومن الجدير بالذكر إن القانون المذكور لم يحدد وقت ابتداء هذه المدة هل تبدأ بعد إنهاء المدة الأصلية (مدة النقل), أم تبدأ بعد الإحالة القطعية وقت إبرام العقد)؟
والأرجح أنها تبدأ بعد إنهاء مدة النقل لأنه لا يوجد حاجة طلب منح الإمهال خلال مدة النقل. ومن ناحية أخرى قضى القانون بأن يتحمل المشتري طوال مدة الإمهال أجور خزن الأموال المبيعة لدى الدائرة البائعة ولكن لم ينص على تبعة هلاك الأموال المبيعة خلال مدة الخزن (3).
___________
1- المادة (36/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
2- المادة (36/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
3- إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) بيروت 2022 ، ص 228