

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إجراءات مدة الضم ( كسر القرار)
المؤلف:
قاسم خلف طعيس الجبوري
المصدر:
التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل
الجزء والصفحة:
ص95-96
2024-10-22
2947
الضم - نظام تلتزم بموجبه الإدارة بوضع المال في مزايدة جديدة ولمرة واحدة إذا تقدم راغب بشرائه او استئجاره خلال المدة المحددة قانونا بعرض يزيد بنسبة معينة على العرض الذي رست عليه المزايدة الأولى (1). وكذلك يمكن تعريف الضم على أن ته (المبلغ الذي يحتويه العطاء الذي يتقدم به الشخص الراغب بشراء أموال الدولة أو استئجارها بعد اعتراضه على المبلغ الذي انتهت به المزايدة وأحيلت على مزايد (آخر)(2). ومن خلال تعريف الضم أعلاه يمكن أن نستنتج اسباب الضم وهي :
1- تقدم شخص ممن تتوافر فيه شروط المشاركة في المزايدة يرغب شراء أو استئجار اموال الدولة والتي تمت المزايدة عليها.
2- اعتراض الشخص على المبلغ الذي انتهت به المزايدة وقدم عرض أعلى من العرض الذي رست به المزايدة .
3- إن لا يقل الضم عن النسبة المحددة قانونا وهي (15%) من بدل الإحالة الأولية. -4 حصول الضم خلال المدة القانونية والبالغة (5) خمسة أيام من تاريخ الإحالة الأولية, ويكون ذلك بموجب طلب يتم تقديمه لكسر قرار الإحالة. حيث أجازت المادتين (12/ تاسعا /أ) و (30/ سادسا ) من القانون النافذ الضم على آخر بدل الذي توصلت اليه المزايدة لبيع أو إيجار أموال الدولة غير المنقولة والمنقولة, خلال مدة (5) خمسة أيام وذلك من تاريخ الإحالة الأولية, فإذا توافرت جميع الشروط في الضم عندها تقرر لجنة البيع أو الإيجار فتح مزايدة جديدة ولمدة (7) سبعة إيام والتي تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة وبعد ذلك تجري الإحالة ولا يجوز ان يحصل الضم مرة أخرى على بدل المزايدة الأخير(3). وعلى لجنة البيع والإيجار أن تتريث خلال هذه المدة قبل أن ترفع المزايدة الى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبة بوزارة أو من يخوله أي منهما لغرض المصادقة على قرار البيع أو الإيجار تنفيذا للمادة (14) من القانون النافذ, وتسمى هذه المدة (مدة الضم ) وهي مدة حتمية يجب مراعاتها حيث بمرور هذه المدة يسقط حق الراغب بكسر القرار ويتعين على اللجنة رفع نتيجة المزايدة الى المخول ب المصادقة, أما إذا تخللت هذه المدة عطلة رسمية فلا تنزل من المدة ولكن إذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية فتمدد مدة الضم إلى أول يوم عمل رسمي يليه(4). وذلك بموجب المادة (39) من القانون النافذ (5).
ويجب يقع الضم خلال المدة القانونية البالغة (5) خمسة أيام من تاريخ الإحالة الاولية، ويحق للراغب بالضم ان يقدم طلبه بكسر القرار في يوم الإحالة الاولية (6)، وإذا ما قررت الجهة المختصة قبول الضم خارج المدة القانونية، فإن إجراءات المزايدة تكون باطلة وللمزايد الاخير في المزايدة الاولى حق طلب التعويض عما أصابه من ضر، وإذا ما رفض المتضرر قبول المزايدة بالبدل الذي عرضه بعد إلغاء المزايدة الثانية، فإن رفضه هذا لا يعد نكولا (7)، لأنه يكون قد تحلل من إيجابه الذي سقط بعطاء أعلى حتى ولو وقع باطلا. أما إذا رفضت الادارة قبول طلب الضم الواقع خلال المدة القانونية فإن اجراءات المزايدة وقرار الإحالة يعدا باطلين لتعسفها في استعمال سلطتها (8).
______________
1- هاتف كاظم جاسم الموسوي, حدود, السلطة التقديرية للإدارة في المزايدات العامة - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير كلية القانون, جامعة بابل 2006 ص62
2- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص154
3- المادتين (12/ تاسعا /أ) و (30/ سادسا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
4- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص156 .
5- المادة (39) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
6- مدحت المحمود، شرح قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وتطبيقاته العملية ، منشورات الدائرة القانونية في وزارة العدل، بغداد ، 1992 ، ص 263.
7- عبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي, النظام القانوني للإحالة في العقود الإدارية, أطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد, 1997 ، ص203.
8- قرار محكمة القضاء الاداري رقم 121/ق. أ/990 في 1990/11/28 أشار إليه ، خالد عبد الغني عزوز ، دور القضاء الاداري العراقي في الرقابة على أعمال الادارة بحث مقدم الى المعهد القضائي ، بغداد ، 1991 ، ص 123 .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)