x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
الإنصياع للخطابات القرآنية
المؤلف: الشيخ توفيق حسن علوية
المصدر: مائة نصيحة للزوج السعيد
الجزء والصفحة: ص65ــ79
2024-10-15
300
الزوج السعيد هو الذي ينصاع للخطابات القرآنية الخاصة بشؤون الزواج؛ وذلك لأن الخطابات القرآنية تحاكي الواقع، وتكشف عن ملابسات الحقيقة .
وهذه الخطابات متعددة وواردة في غير مجال من مجالات الحياة الزوجية، ومنها: 1- {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة: 221].
2- {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21].
3ـ {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: 32].
4ـ {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} [النور: 26].
5ـ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7].
6ـ {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} [النور: 30]
7ـ {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3].
8ـ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة: 187]. والرفث أي الجماع. ومن المعلوم في الفقه الشرعي الإسلامي حرمة جماع النساء في نهار شهر رمضان المبارك نظير حرمة تناول سائر المفطرات.
9ـ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].
وقوله عز وجل {فَلَا رَفَثَ} يعني لا جماع، فيحرم على المحرم في الحج النظر بشهوة إلى زوجته والتقبيل والمداعبة، وكل لذة، فضلاً عن الجماع. ولا يخفى حرمة عقد الزواج أيضاً.
10ـ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 222، 223].
ومن المعلوم حرمة جماع الزوجة حينما تكون في العادة الشهرية أي في الحيض.
11ـ {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 235].
وهذه الآية تتحدث عن النساء المطلقات فهي : النساء المطلقات، فهي تقول للرجال الذين يريدون الزواج من المطلقات : إن عزمكم على الزواج من المطلقات أمر لا بأس به، ولكن لا يجوز لكم بأي حال عقد الزواج إلا بعد انتهاء عدة الطلاق .
12ـ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3].
وقال تعالى: {لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 129].
والسؤال: هل هناك تناقض بين قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا}، وقوله: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعدِلُوا} والجواب أن المراد بقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تعدِلُوا} أي العدالة في النفقة، وأما المراد بقوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعدِلُوا} أي العدالة بالمحبة والمودة ومن المعلوم أنه في الفقه لا يجب العدالة في المودة لأنه أمر غير مقدور عليه، فإذا أحب واحدة من زوجاته أكثر بكثير من الأخريات فلا يحرم ولهذا فإن غاية ما يجب في العدالة بين الزوجات المتعددات المبيت فإذا بات عند إحداهن ليلة يجب تقسيم الليالي الآخرى للباقيات، نعم لا يجب في المبيت المضاجعة والجماع، أما بالنسبة للنفقة فكل زوجة تستحق النفقة بحسب شأنها، ولهذا لو أنفق الزوج على إحدى زوجاته بأزيد بحسب شأنها، وأنفق على الأخريات بأقل بحسب شأنهن فلا يحرم، وبالعموم فالنفقة المستحقة للزوجة الواحدة من دون تعدد، تبقى مستحقة لها مع التعدد.
13ـ {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12]. وهذه الآية تتحدث عن إرث الزوجة لصالح الزوج فهي صريحة في تعيين مقدار الإرث بضميمة الولد ومن دونه.
14ـ {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].
هذه الآية تتحدث عن مهور النساء ويؤكد الله عزّ وجل بأن مهور النساء هي عبارة عن هدية يقدمها الأزواج لزوجاتهم، فالزوج يهدي زوجته المهر لا أنه يشتريها به، ومن هنا حث الشارع المقدس على استحباب تنازل الزوجة عن مهرها ففي الحديث عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ((أي امرأة وهبت مهرها لبعلها، فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة))(1).
وبنفس الوقت لا يجوز للزوج بأي حال عدم دفع مهر الزوجة إن لم تتنازل عنه ففي الحديث: ((من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق))(2)، وفي حديث آخر: ((من تزوج امرأة ولا يجعل على نفسه أن يعطيها مهرها فهو زناً))(3) .
15ـ {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15].
والمعنى: أن النساء التي تزني فلا بد من وجود شهود أربعة على زناهن فإن كان هناك شهود فالحكم أن تحبس الزانية في بيتها حتى تموت، وكان في مبدأ الإسلام إذا فجرت المرأة أي زنت وشهد على زناها أربعة شهود بتمام شروط الشهادة حبست المرأة الزانية في بيتها حتى تموت، وهذا كان في بداية الإسلام ولكن هذا الحكم نسخ واستبدل برجم المرأة المتزوجة الزانية، وبجلد العازبة الزانية .
16ـ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا * وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 19، 21].
وهنا حرم الله عزَّ وجل على الأزواج أن يرثوا نكاح زوجاتهم كرهاً، فقد كان الرجل في الجاهلية إذا مات كان ولده أو قريبه يرث نكاحها أي الحق في نكاحها فكان يحبسها ويتركها بلا نكاح حتى تموت، وقيل أن المراد بقوله {أن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْها} أي يحرم اساءة صحبة الزوجة حتى تضطر إلى التنازل عن مهرها وكل ما تملك من أجل أن يتركها.
وطلب الله عز وجل من المؤمنين معاشرة زوجاتهم ومخالتطهن بالمعروف، من خلال الإحسان إليهن وبث الرحمة فيهن، وخدمتهن، وحبهن، وخلق جو الفرح والسرور في محضرهن وباختصار إكرامهن بالقول والفعل، ثم أن الزوج إذا حصل وكره زوجته فإن عليه أن لا يحسم ارتباطه بها لمجرد أنه كرهها فلربما كان كرهه لها مؤقتاً، وربما كان رزقه الرزق الحسن بسببها، وربما اكتشف منها وفاءً بعد حين، وربما وقع في مأزق بعد حين ووقفت منه وقفة المعين الشفيق، ولو كانت له زوجة غيرها كما كانت لم تقف معه نفس الوقفة، وبالجملة ربما يكره الزوج زوجته وبعد حين يكتشف أن حبه لها لا يوصف.
ثم أن الله عز وجل خاطب الزوج قائلاً: أيها الزوج إذا أردت أن تطلق زوجتك لتتزوج من أخرى، فإن كل ما أعطيته للزوجة الأولى من مهر وهدايا فلا تأخذه منها لأن أخذه منها بغير رضى منها هو إثم وظلم، وكيف تأخذ ذلك وقد أعطتك جسدها كله، ثم أليس من العار عليك أن تثبت لزوجتك في عقد الزواج مهراً أنت تعهدت به ثم بعد ذلك ترجع عن كلامك وميثاقك.
ثم أن الله عز وجل يقول للرجال يحرم عليكم أن تتزوجوا زوجات آباءكم وهذا واضح في الشريعة الإسلامية تمام الوضوح.
17ـ ... {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 24].
وهذه الآية تتحدث عن تشريع الزواج المؤقت المعروف ((بزواج المتعة))، ومن الغريب عد هذا الزواج خارجاً عن إطار ((الزواج الشرعي))، مع أنه بالوجدان والدليل والبرهان زواج شرعي .
وإذا كان الإعتراض على هذا الزواج هو اعتراض نابع من موقف عمر بن الخطاب الذي شرع من عند نفسه تحريم هذا الزواج، فإن موافقة شرع الله عزّ وجلَّ، وشرع رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولى وأحق من شرع عمر بن الخطاب، فالله عز وجل أمرنا بالقرآن صراحة بإطاعة الرسول (صلى الله عليه وآله) ولم يأمرنا باطاعة عمر، فإذا ما تعارض شرع الله ورسوله مع شرع عمر فشرع الله ورسوله أولى بالإتباع، كما أن الإحتجاج بأن زواج المتعة مخالف للمزاج العام، ولا يطيب لكثير من الناس فإنه وكما لا يخفى إن الكثير من الأحكام الإسلامية لو تركت لأمزجة الناس واهويتهم لنسفوها من الأساس، فالمعيار هو ما يريده الله عز وجل ورسوله (صلى الله عليه وآله)، لا ما يريده الناس، مضافاً إلى أن الزواج المنقطع لو تحول إلى ثقافة عامة لما وسع الناس الإعتراض عليه ولتفهموه، كما لا بد من الإشارة إلى أن الزواج المنقطع والمؤقت ليس واجباً حتى تشن عليه هذه الحرب الفكرية المهولة، فمن لا يتوافق مزاجه مع الزواج المؤقت فبوسعه عدم العمل به ولكن ليس بوسعه تغيير شرع الله عزَّ وجل نتيجة عقدة تاريخية إسمها تحريم عمر، فنحن نقول في الآذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، ولا نقول أشهد أن عمراً رسول الله ، فإذا كان عمر هو الرسول فليأتونا بالدليل !!!
ومهما يكن فإن زواج المتعة ليس واجباً وبإمكان أي أحد أن لا يعمل به وليس بإمكانه نسف هذا البناء الشرعي الذي جعله الله عزَّ وجل بناءً على حكمة بعضها ظاهر وبعضها خافٍ علينا، وهذا تماماً كما لو أن رجلاً ما لا يحب أكل الثوم ولا يرغب به، فهل يكون عدم حبه لأكل الثوم مما يدعوه إلى المطالبة برفع الثوم من الوجود بالكلية، وبالتالي الإعتراض على خلق الثوم، فإذا كنت لا تريد أكل الثوم ولا تحبه فإن للثوم فائدة يعلمها أهل الإختصاص وبطبيعة الحال الله عزّ وجل.
18ـ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 34، 35].
والقوامة تعني التكليف لا التشريف، والوظيفة والمسؤولية لا التحكم والسيطرة، وكما أن للزوج القوامة فإن للزوجة قوامة أيضاً بنحو من الأنحاء، وبتعبير آخر إن للزوج وظيفة وللزوجة وظيفة أيضاً، ولكن المطلوب من الزوج أكثر مما هو مطلوب من الزوجة، ولذا فإن قوامة الزوج على الزوجة تعني جلب المزيد من الراحة للزوجة، وتحمل عناء وأعباء المسؤولية بالنسبة للزوج(4).
ثم أن الله عز وجل تحدث عن الزوجات اللاتي لا يشقى بهن أزواجهن، فهن مطيعات لأزواجهن وحافظات لانفسهن وشرفهن وفروجهن عندما يغيب الأزواج .
أما الزوجات العاصيات الممتنعات عن أداء الواجبات الزوجية فإن على أزواجهن وعظهن، فإن اتعظن فبها وإلا هجرنهم في الفراش، فيمتنع الأزواج عن الإتصال الغريزي بالزوجات، فإذا سلكن الطريق القويم فبها، وإلا فينتقل الأزواج إلى وظيفة الضرب والمراد بالضرب هنا كما ورد في بعض الأخبار الضرب غير المبرح الذي لا يقطع لحماً ولا يكسر عظماً، وورد أن المراد بالضرب مثل الضرب بالسواك .
ومهما يكن من شيء فإن على الزوجين التفاهم وعدم إلجاء بعضهما البعض إلى العنف، فإذا خرج الأمر عن دائرتهما فيعمدا إلى التحاكم إلى ذوي كل منهما فإما يحصل الوفاق وإلا التسريح بالإحسان.
19ـ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43].
وهنا الآية في سياق الحديث عن وجوب الغسل أو التيمم في حال الممارسة الغريزية بين الزوج وزوجته، وقوله عز وجل {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} كناية عن الجماع لا كما توهم بعض المسلمين بأن المراد اللمس ما دون الجماع.
20ـ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا * وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 127، 129].
وهنا يحكم الله عز وجل بضرورة إعطاء يتامى النساء حقهن من الميراث، ويأمر عزّ وجل بإعطاء حقوق اليتامى مطلقاً، أما إذا خافت امرأة من زوجها خروجاً عن أداء حقوقها الزوجية فعليها أن تتوسل الوسيلة النافعة معه حتى يعود إلى استقامته معها، وعلى الزوج الإحسان إلى زوجته وتقوى الله عزَّ وجل فيها .
كما أن على الزوج الذي لا يستطيع بأي حال من الأحوال العدالة بين زوجاته العديدات في المودة، لأن المودة خارجة عن إطار الضبط، على الزوج هنا أن لا يتعامل مع زوجته على أساس أنها متزوجة شكلاً وغير متزوجة فعلاً، فيتركها كالمعلقة لا متزوجة ولا مطلقة؛ فهذا معيب جداً وفيه الذم الكثير .
21ـ {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ } [الأعراف: 81].
ولا ريب بأن اللواط جريمة بحق المجتمع الرجولي أولاً، وبحق المجتمع الأنثوي أخرى، وبحق الفطرة الإلهية ثالثاً، وبحق الطبيعة البشرية رابعاً، وكما لا يخفى فإن عقوبة اللائط والملوط به عظيمة جداً في الإسلام.
22ـ {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} [يوسف: 24].
والزوج الصالح العفيف هو الذي يفعل مثل فعل النبي يوسف (عليه السلام) كما تحدثت عنه الآية الكريمة، حيث همّت المرأة المتزوجة وسيدة القصر بالشاب الجميل يوسف (عليه السلام)، ولكنه سرعان ما هم بإبعادها عنه حيث لا يجوز في ساحة الأنبياء (عليهم السلام) أن يفكروا حتى بالمعصية الصغيرة فكيف بالزنا والعياذ بالله عز وجل، فكل زوج وكل شاب ينبغي له أن يطرد المعصية في حال إقدامها عليه ولو في أصعب الظروف وأحرجها .
23ـ {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32]. والزنا كما لا يخفى من المحرمات الكبيرة في الإسلام فيلزم على الزوج كونه غير زان بالمطلق حتى لا تبتلى عائلته بالزنا الذي يبغض.
24ـ {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا} [مريم: 55].
والزوج الصالح هو الذي يتبع النبي إسماعيل (عليه السلام) في أمره لأهله سيما زوجته بالصلاة والانفاق في سبيل الله عزّ وجل، وللأسف الشديد فإن من الأزواج من يحث زوجته ويشجعها على اللباس غير المحتشم، وعلى مخالطة الرجال، وعلى الغناء وغير ذلك ولا يهتم لدينها وهذا مخالف لما كان عليه إسماعيل (عليه السلام) كما ورد في الآية، وهكذا فإن الزوج الصالح هو الذي يقتدي أيضاً برسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث امتثل لأمره تعالى في قوله: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: 132].
25ـ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 4، 5].
والزوج السعيد هو الذي لا يتهم زوجته بالزنى من دون دليل وبينة شرعية، فإن القرآن الكريم وبحسب ما تقدم يوجب جلد المتهم لزوجته بالزنى أو غيره بثمانين جلدة إذا لم يأتِ بأربعة شهود يشهدون على ذلك، وفضلاً عن استحقاق الرامي لزوجته بالزنى للجلد فإنه يستحق العقوبة الإلهية والسخط كما لا يخفى، كما أنه سوف يشهد تحطماً لحياته الزوجية، ولمكانته الإجتماعية.
لا ريب بأن القرآن عد المتهم لزوجته للزنى أو غيره فاسقاً وبالتالي لا تقبل شهادته في أي شيء آخر، وهو موجب لإسقاط مكانته الإجتماعية، حيث يُشار إليه بالبنان سلباً، بل لا يخفى أن هذا الزوج أو غيره هو ملعون في الدنيا والآخرة سيما إذا كان اتهامه مصوباً على المؤمنات المحصنات العفيفات، واللواتي لا يتوقعن من غيرهن الأذى، فقد قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [النور: 23].
26ـ {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67].
فالزوج السعيد هو المقتصد في إنفاقه فلا يبخل على زوجته في قضية الإنفاق، ولا يسرف عليها سرفاً كبيراً فتتعود على هذا المستوى الكبير من العيش فإذا إفتقر لم يعد بوسعه إرجاعها إلى ما كانت عليه، بل لا يفلح حتى في إقناعها، والذي يحصل أن بعض الأزواج يرغبون زوجاتهم بهم من باب الإنفاق الواسع والكبير، حتى إذا ما سدّت أبواب هذه الرغبة صاروا لا وزن لهم عند زوجاتهم لماذا؟! لأنهم رهنوا قيمتهم والرغبة فيهم بالمال .
27ـ {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: 74].
فالزوج السعيد هو الذي يتوسل كل الوسائل لتصير زوجته قرة عينه وليغدو هو قرة عينها، فتكون هي ممن تطيع الله عزّ وجل، ومما تسر وتفرح زوجها .
28ـ {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} [الأحزاب: 4].
والزوج السعيد هو الذي لا يعتبر زوجته كأمه من ناحية تقليد أهل الجاهلية، فقد كان أهل الجاهلية يطلقون زوجاتهم بقول أحدهم لزوجته : أنت علي كظهر أمي .
وفي الشريعة الإسلامية يسمى هذا بـ((الظهار)) وله حكمه الخاص، قال تعالى:
{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: 2 - 4]
29ـ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } [الأحزاب: 49].
وهنا وفي حال لم يكتب للزوجين الوفاق والديمومة في زواجهما، فإن على الزوج أن يعطي الزوجة حقها الكامل من دون أي إجحاف أو ظلم، وللأسف فإن بعض الأزواج يعتبرون الطلاق من زوجاتهن مفتاحاً للانتقام منهن وهذا غير وجيه .
30ـ {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58].
فإنه يحرم أذية أحد من الناس سيما أهل الإيمان، وعلى الزوج أن لا يؤذي زوجته إيذاء مادياً ومعنوياً .
31ـ {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا * وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا * ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا * أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 1، 7].
وبختام هذه النصيحة فإنه ينبغي على الزوج حتى يكون سعيداً بل في غاية السعادة أن يتخذ القرآن الكريم منهاجاً حركياً له، لا أن يكون القرآن بالنسبة إليه مجرد كتاب مقدس غاية ما يلقى عنده من عناية هو تقبيله وتشريف موضعه والحلف به بل لا بد من كونه سبيلاً رائداً لتصحيح سلوكه الحياتي.
____________________________
(1) الوسائل، كتاب النكاح.
(2) الأسرة في الإسلام، ص 58.
(3) م . ن .
(4) لمزيد من التفصيل يراجع كتابنا ((المرأة كما هي)).