1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة جريمة التزوير في القانون العراقي

المؤلف:  اسراء جبار كاظم المذخوري

المصدر:  الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي

الجزء والصفحة:  ص209-214

2024-09-30

162

افرد المشرع العراقي جمله من المواد القانونية التي تعاقب على جريمة التزوير وذلك في المواد 275 إلى المادة 279 ، مبيناً الحد الأقصى والأدنى للعقوبة بحسب كل حالة على حدى.
في هذا الصدد نصت المادة 275 من قانون العقوبات على أنه:" يعاقب بالسجن من قلد أو زور ختم أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختماً أو علامة للحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية أو أحد موظفيها أو توقيعه أو دمغــات الذهب والفضة المقررة قانوناً.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان محل الجريمة ختماً أو علامة لدولة أجنبية أو ختم أو علامة أحد المصارف أو إحدى المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب أو ختم أو علامة إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفععام. ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب الأحوال من استعمل شيئاً مما تقدم أو ادخله البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره".
يستخلص من هذه المادة أن المشرع العراقي كان حريصاً على أمن واستقرار العمل التنظيمي وتجريمه لكل فعل قد ينال من هيبة الدولة وسلطتها من خلال تزوير الإمضاءات والأختام والعلامات الحكومية أو الإدارية سواء كانت رسمية أو شبة رسمية.
وقد حددت المواد 276 و 277 و 278 و 279 العقوبات المفروضة على مرتكبي تلك الجرائم وهي كالآتي:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولة أو ختم رئيس الجمهورية أو ختماً أو علامة للحكومة أو لإحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية أو ختم أو علامة أحد موظفيها أو دمغة الذهب أو الفضة المقررة قانوناً.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس إذا كان محل الجريمة ختماً أو علامة لدولة أجنبية أو ختم أو علامة أحد المصارف أو إحدى المؤسسات أو الشركات أو المجتمعات أو المنظمات أو المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب أو ختم او علامة إحدى شركات المساهمة او المجتمعات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام (1).
كما عاقب المشرع العرقي " بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قلد أو زور طوابع مالية للعراق أو لدولة اجنبية أو علامات أو طوابع البريد والمواصلات السلكية للعراق أو لدولة اجنبية منظمة لاتحاد البريد الدولي أو أوراق المراسلات المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها مع علمه بأمرها.
فإذا كان محل الجريمة طوابع لهيئات غير حكومية معترف بها رسمياً تكون العقوبة الحبس.
ويعاقب بالحبس كل من استعمل طابعاً صحيحاً مقلداً أو مزوراً مـن نـوع مـا ذكـر فـي الفقرة المتقدمة أو استعمل طابعاً صحيحاً من ذلك كان قد سبق استعماله أو أدخله البلاد بقصد استعماله على وجه غير مشروع أو بقصد ترويجـه مـع علمه بتقليده أو تزويره أو سبق استعماله (2).
يبدو أن المشرع العراقي اعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من نوع الجنايات لذا خصها بعقوبات قاسية سالبة للحرية تصل إلى عشر سنوات حبس، الأمر الذي يحد من ارتكاب تلك الجرائم في إطار الوظيفة العامة، والتي يكيفها القضاء على أنها جرائم مخلة بالشرف.
كما تنص المادة 289 على أنه:" في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي".
التزوير في المحررات الرسمية كما يكون مادياً قد يكون معنوياً، ويكون معنويا حيث يقع من الموظف المختص بتحرير المحرر، بأن يثبت فيه وقت تحريره بيانات أو وقائع كاذبة، ويكون التزوير مادياً حيث يقع من الموظف المختص بعد الفراغ من تحرير المحرر، وقد يقع بطريق الاصطناع.
والفرض في التزوير المعنوي أن يقع من الموظف أو المكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته، باعتبار أن الموظف مختص بتحرير المحرر فيغير الحقيقة فيه أثناء تحريره على أن الأمر يختلف حيث يكون التزوير مادياً لسبب أن هذا النوع من التزوير كما يقع من الموظف المختص بتحرير المحرر قد يقع من شخص ليس موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة، وفي الغالب يكون وقوعه بعد تحرير المحرر، وسواء في استحقاق العقاب على التزوير أن يكون المزور موظفاً أم شخصاً عادياً، وبناء على ذلك يعد مرتكبـاً لتزوير مادي في محرر رسمي كاتب ضبط المحكمة الذي يزور في الأوراق المحفوظة بملف القضية، والقائم بالتحقيق الذي يثبت على خلاف الحقيقة أن المتهم اعترف بالجريمة المسندة إليه. (3)
هذا ويعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي ولو جرى التغيير فـي غيـر البيانات التي يثبتها الموظف المختص، وذلك حيث تنسحب الرسمية على المحرر بتدخل الموظف المختص، مثال ذلك تغيير الحقيقة في عريضة دعوى ولو قبل إعلانها للخصم بطريق زيادة مبلغ الدين أو قيمة الأشياء موضوع الدعوى بعد تقدير الرسم عليها والتأشير بذلك على هامش العريضة من قبل الموظف المختص.
كما نصت المادة 290 من نفس القانون على عقوبة جريمة التزوير الذي يقع من غير الموظف المختص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة أثناء تدوينه محرراً من اختصاص وظيفته، إما بانتحال اسم شخص آخر أو بالاتصاف بصفة ليست له أو بتقرير وقائع كاذبة أو بغير ذلك من الطرق، على تدوين أو إثبات واقعة غير صحيحة بخصوص أمـر مـن شـأن المستند إثباته.
يفيد ظاهر هذا النص أنه خاص بشخص غير الموظف المختص، وبذلك يدخل في حكم هذه المادة التزوير الذي يقع في محرر رسمي من شخص غير الموظف المختص بتحريره، والفرض في هذه الحالة أن الشخص الذي يسأل طبقاً للمادة 290 عقوبات إنما هو من يحمل الموظف المختص بتحرير المحرر أثناء تحريره على إثبات بيان أو واقعة كاذبة بخصوص أمر من شأن المستند إثباته. (4)
1 - بانتحال اسم شخص آخر أو بالاتصاف بصفة ليست له، مثال ذلك أن تحضر امرأة مع رجل أمام قاضي الأحوال الشخصية تسمية باسم زوجته، وثبتت موافقتها فيما إذا تزوج بامرأة ثانية. ومثال ذلك أن يتقدم شخص أمام محكمة منتحلاً شخصية غيره ويقرر أمراً عن الشخص الذي انتحل اسمه أوصفته.
2 - بتقرير وقائع كاذبة، مثال ذلك أن يحضر شخص لدى محقق بصفة شاهد في تحقيق جنائي ويقرر في شهادته على خلاف الحقيقة، أنه شاهد المتهم يضرب المجني عليه، ومثال ذلك أن يحضر شخص في تحقيق جنائي بصفة شاهد ويتسمى باسم شخص آخر ويقرر كذباً أنه شاهد المتهم يخرج من بيت المشتكي حاملاً الأمتعة المدعى بسرقتها.
بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 292 من قانون العقوبات العراقي على أنه: " يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال أسم كاذب أو شخصية كاذبة إلى الحصول على أية رخصة رسمية أو تذكرة هوية أو تذكرة انتخاب عام أو تصريح نقل أو انتقال أو مرور داخل البلاد. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور أو اصطنع محرراً من هذا القبيل".
يستفاد من النص المذكور إن التزوير الذي تعاقب عليه هذه المادة إنما هو تزوير معنوي، يقع من شخص تصدر له الرخصة أو الهوية والفرض طبقاً لصورة التزوير بمقتضى هذه المادة أن الموظف المختص يمنح الرخصة وهو يجهل أن من صدرت له الرخصة أو الهوية أو التذكرة كان قد انتحل اسماً كاذباً أو شخصية كاذبة.
وفي المادة 293 عقوبات يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر إحدى الأوراق المذكورة في المادة 293 مع علمه بأن من صدرت له قد انتحل اسماً كاذباً أو شخصية كاذبة.
يستخلص من ظاهر هذا أن الموظف الذي أصدر إحدى الأوراق المذكورة في المادة 292 عقوبات وكان عالماً بأن من صدرت له قد انتحل اسماً كاذباً أو شخصية كاذبة، هذا وإن العقوبة التي تقررها هذه المادة للموظف أشد من تلك التي تقررها المادة 292 عقوبات لمن وقع منه التزوير المعنوي وصدرت له الرخصة أو الهوية أو التذكرة.
وفي ذات السياق تابعت المادة 294 من نفس القانون تجريم الحالات الخاصة بالتزوير بالنص على أنه : " يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل مـن قـرر أمام السلطة المختصة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة؛ أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المراد إثباتها متى صدرت الوثيقة على أساس هذه الأقوال، وكل من أبدى أمام السلطة المختصة أو القائم بعقد الزواج بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لتوثيق عقد الزواج أو بقصد إتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي أو قانوني؛ أقوالاً غير صحيحة أو حرر أو قدم لأحد ممن ذكر أوراقاً تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة أو الوراثة أو وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات أو الأوراق التي بنيت عليها الوثيقة أو عقد الزواج.
يستفاد مما سبق أن المشرع العرقي قد خص حالات التزوير بنصوص قانونية رادعة وميز كافة الحالات التي يمكن أن تشكل خطراً على الأمن والاستقرار الداخلي للعمل الإداري مضيفا عليها تسمية الجرائم المخلة بالشرف وهذه التسمية تؤثر على نفسية الأشخاص الذين تكون لديهم ميول إجرامية ونبذهم في المجتمع.
________________
1- المادة 276 من قانون العقوبات العراقي رقم 111.
2- المادة 277 من قانون العقوبات العراقي رقم 111.
3- فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغداد، 2019، ص 36
4- فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون العقوبات القسم الخاص المرجع السابق، ص 37.