1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة جريمة الاحتيال في القانون اللبناني

المؤلف:  اسراء جبار كاظم المذخوري

المصدر:  الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي

الجزء والصفحة:  ص 276-280

2024-09-30

98

لقد حددت المادة 655 من قانون العقوبات اللبناني عقوبة جريمة الاحتيال بالنص على أن المحتال "... يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى مليون ليرة لبنانية...". أما المادة 656 من نفس القانون قد شددت العقوبة إذا ارتكبت جريمة الاحتيال وفقاً للحالات الآتية:
1 بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة.
2- بفعل شخص يلتمس من العامة مالا لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو مشروع ما .
3- بفعل أي مفوض بالتوقيع عن شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص معنوي آخر.
أمام هذه النصوص لا بد من استعراض طرق العقاب لجريمة الاحتيال، وهي تشمل الحالات التالية:
1- عقوبة الاحتيال البسيط
2 عقوبة الاحتيال المشدد
3 عقوبة الاحتيال المخفضة
أولاً: عقوبة الاحتيال البسيط
وفقاً لنص المدة 655 من قانون العقوبات تشكل جريمة الاحتيال جنحة عقوبتها الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى مليون ليرة لبنانية، وهذا الوصف لا يمكن تعديله حتى ولو اقترنت جريمة الاحتيال بسبب من أسباب التشديد المنصوص عليها في ا المادة 656.
يستفاد من هذا النص بأن للاحتيال عقوبتين أصليتين. الحبس من سنة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى مليون ليرة. وهاتان العقوبتان وجوبيتان بمعنى أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بإحداهما دون الأخرى.
إلى جانب العقوبة الأصلية هل يمكن النطق بعقوبة إضافية؟ إن العقوبة الإضافية التي نص عليها المشرع، فهي نشر الحكم (مادة 669 عقوبات) ولكن يشترط للحكم بهذه العقوبة حالة التكرار (1) هل المحاولة في جريمة الاحتيال معاقب عليه؟ وفقاً
هذا الجرم لنص المادة 655 من قانون العقوبات القديم يتناول العقاب على المحاولة في ارتكاب (2). أما في ظل نص المادة 655 من قانون العقوبات الجديد لم تتطرق إلى معاقبة المحاولة في جريمة الاحتيال وأمام غياب النص لا بد من تطبيق القواعد العامة بشأن العقاب على المحاولة. وبالتالي فإن المحاولة في الجنح غير معاقب عليها إلا إذا كان هناك نص يقضي بعكس ذلك. أما الاشتراك في جريمة الاحتيال يخضع للقواعد العامة التي تحكم المساهمة الجرمية (3).
هل يمكن مساءلة الشخص المعنوي عند جريمة الاحتيال ؟ وفقا للمادة 9-319 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد إمكانية قيام مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة الاحتيال.
ثانياً: عقوبة الاحتيال المشدد
تنص المادة 650 من قانون العقوبات على تشديد العقوبة الاحتيال حتماً إذا تمت في إحدى الحالات التالية:
أ - بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية. والدافع من تشديد العقاب مرده حماية الوظيفة العامة وعدم إهدار الثقة بها.
ب- بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما .
ت- بفعل أي مفوض بالتوقيع عن شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص معنوي آخر. تفترض هذه الحالة أن يكون الشخص مفوضاً بالتوقيع عن الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو أي شخص معنوي آخر، وأن يلجأ إلى إيقاع عن طريق مناورته الاحتيالية، فتقوم بتسليم المال إلى الضحية في الغلط المحتال.
ويجب الانتباه في هذه الحالة إلى عدم الخلط بين من ينتحل صفة كاذبة Fausse Abus qualité وبين من يستغل صفته الحقيقية للوصول إلى نتيجة إحتيالية معينة d'une qualité vraie المنصوص عليها في القانون الفرنسي.
ثالثاً: عقوبة الاحتيال المخففة
نصت المادة 674 من قانون العقوبات على إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب إذا أقدموا عليها إضراراً بالأصول أو الفروع أو الأب أو الأم أو الابن المتبنى أو الزوج غير المفترق عن زوجه قانوناً. إذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها إلى الثلث».
إن الإعفاء من العقاب محصور بطائفة معينة من الأشخاص محددين على سبيل الحصر، وهم الأصول مهما علوا والفروع مهما نزلوا والأب والأم أو الابن المتبني والزوج، بحيث يشترط في هذا الأخير أن تكون العلاقة الزوجية قائمة. وبالتالي لا يستفيد من هذا التحقيق الخال أو العم أو الأخ أو العمة أو الأخت.
ولكن إذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها إلى الثلث. أما نص المادة 676 نصت على تخفيض العقوبة إلى النصف في حالتين
أ- إذا كان الضرر أو النفع الذي قصده الفاعل تافه؛
ب- إذا كان الضرر قد أزيل قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
مما سيتوجب الاختيار بأن المادة 676 تنص على عذر مخفف attenuante Excuse وهذا العذر ملزم للقاضي إذا توافرت شروطه.
بالنسبة للعذر المحل أو الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها فإنها تخضع لنف شروط الاعفاء والتخفيف الواردة بأحكام المشتركة للسرقة إساءة الائتمان والاحتيال في المواد 674 و 676 من قانون العقوبات.
______________
1- هي عقوبة إضافية جوازيه إضافية لا يمكن الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، وجوازيه بمعنى أنه للقاضي سلطة الحكم بها من عدمه وإنما يجب عليه أن ينص عليها في حكمه إذا قرر توقيعها على المحكوم عليه.
2- إن المحاولة في جريمة الاحتيال تتحقق بكل فعل يحقق به المحتال الفعل الجرمي فيها دون نتيجتها لسبب خارج عن إرادته. والفعل الجرمي في جريمة الاحتيال يمثل في فعل الاحتيال الذي يشمل الكذب المدعم بوسائل الاحتيال وعلى هذا يعد شروعاً في جريمة الاحتيال كل فعل بيدا فيه المحتال بتدعيم كذبه مستنداً إلى الوسائل المحددة للاحتيال، وإن لم يتم التسليم لظرف خارج عن
إرادة المحتال.
3- La complice obéit au droit commun. Est un complice l'employé de banque qui photocopie des comptes de clients de sa banque et des fiches de signatures de ces clients, puis remet ces documents, en sachant à quel usage ils serviront, à des individus qui les utilisent ensuite pour commettre une escroquerie au préjudice de cette banque; (Cass. crim., 7 mars 1972, B. C., n° 84).