x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : قانون الشركات :

خصائص الشركات العامة

المؤلف:  اسيل عامر حمود النوري

المصدر:  الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل

الجزء والصفحة:  ص48-50

2024-06-26

120

يمكن أن نستخلص من التعريف الذي أورده المشرع خصائص الشركة العامة وهي :-
1. إنها مملوكة للدولة بالكامل .
2. تتبع سياسة التمويل الذاتي .
3. تتمتع بالشخصية المعنوية .
4. مستقلة مالياً وادارياً عن الدولة .
5. تعمل وفق اسس اقتصادية ترسمها الدولة .
ونحاول هنا بيان تلك الخصائص وباختصار وفق الاتي :-
1. إنها مملوكة للدولة :
اولى الخصائص التي تتميز بها الشركة العامة حسب ما عرفها المشرع (1) إنها مملوكة للدولة بالكامل أي تعود ملكية جميع أسهمها إلى الدولة وهذا ما يميزها من شركات القطاع الخاص أو الشركات المساهمة التي تكون الدولة مالكة لجزء من أسهمها فيما تعود ملكية باقي أسهم الشركة إلى الافراد أو أشخاص القانون الخاص وهذا الحكم ينطبق فيما لو اشترك أكثر من شخص عام واحد في إنشاء الشركة ، وموقف المشرع العراقي هذا يخالف ما ذهب اليه المشرع المصري (2) , إذ يعد الاخير من شركات القطاع العام الشركات التي تساهم الدولة بنسبة 51% من رأسمالها .
2.تتبع سياسة التمويل الذاتي :
أوجب المشرع العراقي أن تتبع الشركات العامة سياسة التمويل الذاتي أي ما يحقق للشركة الاعتماد على نفسها أي تعتمد في مواردها على رأسمالها وما تحصل عليه من نسبة فائض الأرباح , وتعد سياسة التمويل الذاتي دليلاً على الاستقلال المالي الذي تتمتع به الشركة العامة .
3. تتمتع بالشخصية المعنوية :
تتميز الشركة العامة بأن لها شخصية معنوية مستقلة عن الدولة أو الشخص العام المالك لها وتعرف الشخصية المعنوية بأنها ( مجموعة من الأشخاص تستهدف غرض معين او مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين )(3) , وتعد الشخصية المعنوية العنصر الأساس للمشروع العام في مختلف التنظيمات القانونية (4) ,أياً كان النظام الاقتصادي السائد في الدولة والشخصية المعنوية مهمة للشركة العامة فبدونها لا تستطيع أن تتملك الحقوق وتلتزم بالواجبات لذا تعد الشخصية المعنوية الإطار القانوني للشركة العامة , ويلاحظ إن استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن الدولة لا يمنع من رقابة الدولة على الشركات العامة .
4. مستقلة مالياً وادارياً عن الدولة :
وتعد هذه الخاصية النتيجة الحتمية لتمتع الشركة العامة بالشخصية المعنوية فمن حيث كونها تتمتع بالاستقلال المالي فذلك يعود إلى قدرتها على الاعتماد على ذاتها من خلال مواردها المستقلة عن الدولة أو الشخص العام المرتبط به عن طريق استغلال الأرباح المتآتية من نشاط الشركة فضلاً عن ان لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة أو الشخص العام المرتبط به , استثناء من مبدأ وحدة الميزانية(5). أما من حيث كونها تتمتع بالاستقلال الإداري فهذا أيضاً نتيجة لتمتع الشركة العامة بالشخصية المعنوية ويقصد به إن للشركة العامة إدارة مستقلة عن الدولة وذلك يتضح من خلال المواد (19-20) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 حيث ينص على وجود مجلس إدارة للشركة ومدير عام على رأس الشركة يختصان بالنظر بشؤون الشركة والاهتمام بها , فالشركة أولى بإدارتها من غيرها , مع ان هذا لا يمنع من رقابة الدولة عليها .
5.تعمل وفق اسس اقتصادية :
ويقصد به أن الشركة العامة وحدة اقتصادية تمارس نشاطاً اقتصاديا سواء كان مالياً او زراعياً أو صناعياً أو تجارياً وهي أداة بيد الدولة لتحقق بها الأهداف التي وضعتها في الخطة الاقتصادية التي رسمتها الأجهزة المركزية في الدولة (6) . ويرى البعض أن المقصود بكونها تعمل وفق اسس اقتصادية إنها تتبع في تحديد رأسمالها وممارسة نشاطها وإعداد ميزانيتها قواعد القانون الخاص (7).
ومن الواضح من تعريف الشركات العامة إن الربح ليس هو المقصد الأساسي من وجود الشركات العامة بل إن غرض المشرع من الشركات العامة هو تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية . كما نرى ان هدف المشرع من الشركات العامة أن يتخذ سلوبا جديداً في إدارة المرافق العامة متحولاً من الأسلوب التقليدي إلى أساليب المشاريع الاقتصادية حتى في النشاط الإداري البحت ويهدف المشرع من ذلك إلى التخلص من الأساليب التقليدية إلى أساليب تنتزع الدولة وتخلصها من أعباء تلك الإدارة مالياً وسياسياً واجتماعيا وإدارياً واقتصاديا .
___________
1- المادة (1) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 .
2- المادة (18) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983.
3- د. طعيمة الجرف ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية للطباعة ، القاهرة ،1978 ، ص124.
4- أمير حسن جاسم , النظام القانوني لإدارة الشركات العامة في العراق , بغداد , 2003, ص9.
5- أمير حسن جاسم , النظام القانوني لإدارة الشركات العامة في العراق , بغداد , 2003, ص9.
6- محمد فؤاد مهنا ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، القاهرة ، 1973 , ص179.
7- د. ابراهيم طه الفياض ،القانون الإداري بين القانون الكويتي والقانون المقارن ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1988 , ص7.