x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : قانون الشركات :

مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة العامة

المؤلف:  اسيل عامر حمود النوري

المصدر:  الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل

الجزء والصفحة:  ص92

2024-06-26

131

حدد قانون الشركات العامة العراقي النافذ مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة العامة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد ،تبدأ من تاريخ اول جلسة لمجلس الإدارة(1).
وتوقيت عضوية مجلس الإدارة بثلاث سنوات هدفه واضح وهو إيجاد فسحة زمنية كافية لتحقيق أهداف الشركة في إشباع حاجات المنتفعين منها وإظهار كفاءة المجلس من الناحية الفنية والإدارية .
اما النص على إمكانية تجديد عضوية مجلس الإدارة فأنها ممكنة بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء المعينين ، إلا أنها باعتقادنا غير مجدية لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، فالأصل هو إشراك جميع العاملين في الشركة العامة في هذه الانتخابات متى انطبقت شروطها عليهم ، ذلك حتى تتحقق المنافسة في تطوير عمل الشركة وتتقدم الكفاءات العلمية والإدارية فيها اما القول بخلاف ذلك فإنه سيؤثر على طاقة العمل ويهمل عنصر الكفاءة في إدارتها وبالتالي لا يحقق الصالح العام .
_______________
1- انظر المادة(22) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.