x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

أنواع التظلم الإداري

المؤلف:  أبو بكر احمد عثمان النعيمي

المصدر:  حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء

الجزء والصفحة:  ص 42-44

2024-04-15

709

إن التظلم الإداري يأخذ أنواع متعددة وذلك بحسب الجهة التي يقدم إليها أو بحسب طبيعته ووفقاً لما يأتي :

أولا- أنواع التظلم الإداري من حيث الجهة التي يقدم إليها :

ويقسم التظلم الإداري بحسب الجهة التي يقدم إليها إلى ثلاثة أنواع هي :

1- التظلم الولائي : وهو أن يتقدم المتضرر  إلى متخذ القرار نفسه طالباً منه إعادة النظر في تصرفه وإزالة ما لحقه جراء هذا التصرف من إجحاف، بعد أن يبين له الخطأ الذي ارتكبه. ويملك متخذ القرار سحب قراراه أو تعديله أو استبداله بغيره ، كما يملك رفض التظلم والإصرار على قراره السابق(1) . وهذا النوع من التظلم يمكن للمتظلم تقديمه اكثر من مرة.

2- التظلم الرئاسي : وهذا النوع من التظلم في حقيقته نوع من أنواع الرقابة الرئاسية التي يتضمنها مفهوم (السلطة الرئاسية) حيث يتمتع الرئيس الإداري وفق هذا المفهوم بسلطة واسعة إزاء مرؤوسه، و بموجب هذه السلطة يملك الرئيس الإداري إلغاء قرار مرؤوسه وإصدار قرار جديد محل القرار الملغي وله أن يعدل القرار المتظلم منه. والتظلم الرئاسي قد يكون بدرجة واحدة أو قد يكون بدرجات متعددة وصولاً إلى أعلى درجات السلم الإداري.

3- التظلم الوصائي: وهذا النوع من التظلم يقدم أمام الجهة التي تملك الوصاية على جهة إدارية معينة(2) . ويرتبط التظلم الوصائي بنظام اللامركزية الإدارية. حيث تمثل حرية اتخاذ القرار من قبل الهيئات اللامركزية القاعدة والرقابة على هذه القرارات الاستثناء ، ولهذا لا يمكن اللجوء إلى أسلوب التظلم الوصائي دون نص تتحدد بموجبه جهة الرقابة وسبل ممارستها ،ومتى تم إقرار هذا النوع من التظلم قانونياً فان حق الأفراد في اللجوء إليه يصبح قاعدة عامة ولا تستطيع جهة الرقابة التي حددها القانون مع هذا الإقرار رفض التظلمات المقدمة لها من الأفراد(3) .

ثانياً- أنواع التظلم من حيث طبيعته :

وينقسم التظلم من حيث طبيعته إلى نوعين : الأول اختياري والنوع الثاني وجوبي .

1- التظلم الاختياري : وهو التظلم الذي يلجأ إليه صاحب المصلحة لمطالبة الإدارة بإعادة النظر في قرارها دون أن يلزمه القانون بذلك. والتظلم الاختياري هو الأصل في فرنسا ومصر حيث أن القاعدة فيها أن التظلم هو أمر اختياري .

2- التظلم الوجوبي : وهو التظلم الذي يلزم القانون تقديمه إلى الجهة الإدارية صاحبة القرار ويرتب على إغفاله رفض قبول الدعوى. ولا يأخذ المشرع في فرنسا ومصر بالتظلم الوجوبي إلا في حالات استثنائية . ففي فرنسا لم ينص قانون مجلس الدولة على التظلم الوجوبي، ولكن بعض التشريعات الخاصة نصت على وجوب استنفاذ هذا الطريق قبل مراجعة القضاء. ومن هذه التشريعات المادة (14) من قانون –aDM- goNM- التي أوجبت  التظلم من القرارات الصادرة بشأن مداولات المجالس البلدية أمام المحافظ(4) . وفي مصر فان المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 اشترطت التظلم من عدد من القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة قبل رفع دعوى الإلغاء بصددها.

أما فيما يتعلق بالعراق فان المشرع العرقي تبنى موقفاً مغايراً لما هو عليه في فرنسا ومصر بصدد التظلم فجعل منه شرطاً واجباً لقبول دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري حيث نص في المادة(7/البند ثانياً ف و)  من قانون مجلس شورى الدولة المعدل على انه (يشترط قبل تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري أن يتظلم الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها أن تبت في التظلم وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها وعند عدم البت في التظلم أو رفضه تقوم محكمة القضاء الإداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني).

كما أن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 والخاص في شؤون تأديب الموظفين نص في المادة (15 ف2) منه على انه( يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض عقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه برغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضاً للتظلم) . هذا ويجب أن نشير هنا إلى أن المشرع قد جاء بحكم مغاير لحكم المادة (15 ف2) وذلك عندما نص في المادة (11 ف2) على انه (للموظف المعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من هذه المادة الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار فرض العقوبة) . وهكذا وبموجب هذا النص فان للموظف المعاقب الاعتراض على قرار فرض العقوبة مباشرة دون الحاجة إلى تقديم تظلم وهذا يتعارض تماماً مع نص (المادة 15 ف2) آنفة الذكر . ويرى البعض انه ما دام التوفيق بين النصين المذكورين محالاً فانه بالإمكان الاستئناس بقواعد النسخ في هذا المجال ومن ثم القول بأن حكم المادة (15 ف2) يعد ناسخاً لحكم المادة (11ف2) قدر تعارضه معه وبالتالي اشتراط التظلم الإداري قبل الطعن أمام مجلس الانضباط العام(5) .

هذا ولابد من الإشارة أخيرا إلى أن التظلم الإداري وبالرغم من الإيجابيات التي ترتب عليه من كونه يخفف العبء عن القضاء الإداري وانه يعطي  فرصة كافية للإدارة من اجل إعادة النظر بقرارها ومحاولة تصحيحه ، إلا أن جعل التظلم الإداري شرطاً واجباً لقبول دعوى الإلغاء وبشكل مطلق أمر غير مرغوب فيه وغير صائب وانه كان من الأفضل مسايرة القوانين المقارنة في عدم اعتبار التظلم الإداري شرطاً واجباً لقبول دعوى الإلغاء ،حيث أن في ذلك تخفيفاً عن كاهل الأفراد وتعزيزاً لحقوقهم، كما أننا نجد أن القضاء الإداري يبدي نوعاً من المرونة والتساهل تجاه شروط دعوى الإلغاء حيث أن هذه الدعوى تهدف إلى حماية المشروعية(6)، بالإضافة لما في ذلك من تبسيط للشكلية وهذا ما دفع الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في أحد قراراتها إلى عدم اعتبار التظلم الإداري شرطاً لازماً لقبول دعوى الإلغاء بل شكلية يمكن غض النظر عنها وذلك نزولاً عند حكم المادة (4) من قانون الإثبات لسنة 1979 التي أوجبت تبسيط الشكلية متجاوزاً في ذلك صرامة النص القانوني. غير أن محكمة القضاء الإداري لم تجار الهيئة العام للمجلس في هذا المسلك وتمسكت بوجوب التظلم كشرط لقبول الدعوى أمامها ولكن المحكمة وأمام إصرار الهيئة العامة لم تجد بداً من تلمس سبباً موضوعياً لرد الدعوى(7) .

_____________

1- د. فاروق احمد خماس، الرقابة على أعمال الإدارة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بدون سنة طبع  ، ص78.

2- أستاذنا د. صالح ابراهيم احمد المتيوتي ، شروط الطعن امام محكمة القضاء الاداري في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1994 ، ص202.

3- د. فاروق خماس، الرقابة على أعمال الإدارة، مصدر سابق، ص81.

4-  سليم نعيم خضر الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 2001  ، ص89.

5-  د. غازي فيصل مهدي، النظام القانوني لمدد الطعن أمام القضاء الإداري، دراسة مقارنة، مجلة دراسات قانونية تصدر عن بيت الحكمة، العدد الأول، السنة الثانية، بغداد، 200، ص75.

6-  أستاذنا د. صالح إبراهيم احمد المتيوتي، شروط الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، مصدر سابق، ص195.

7-  د. غازي فيصل مهدي، الحدود القانونية لسلطة محكمة القضاء الإداري في العراق، مجلة العدالة ، العدد الثاني، 2001، ص86.