

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الطبيعة القانونية لميعاد إقامة دعوى الإلغاء
المؤلف:
أبو بكر احمد عثمان النعيمي
المصدر:
حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة:
ص45-46
2024-04-15
1541
حرصت التشريعات المتعلقة بدعوى الإلغاء على تحديد ميعاد إقامة دعوى الإلغاء بمدة قصيرة نسبياً يجب أن ترفع خلالها الدعوى وإلا قرر القاضي عدم قبولها. وقد روعي في تحديد هذه المدة التوفيق بين اعتبارين ، الأول أن تكون المدة كافية ليتخذ صاحب المصلحة خلالها قراره في إقامة الدعوى، والاعتبار الثاني أن تكون المدة قصيرة قدر الإمكان حتى لا تبقى المراكز القانونية الناتجة عن القرار الإداري قلقة وغير مستقرة لمدة طويلة(1) .
وقد ثار خلاف فقهي وقضائي في تحديد الطبيعة القانونية لميعاد إقامة دعوى الإلغاء، فقد ذهب البعض إلى اعتبارها مدة تقادم في حين ذهب آخرون إلى كونها مدة سقوط ويترتب على تبني أي من هذين الرأيين نتائج مهمة تتمثل في اختلاف الآثار التي تترتب على التقادم عن تلك الآثار التي ترتب على السقوط خصوصاً من حيث توقف المدة وانقطاعها.
وإننا نعتقد أن ميعاد إقامة دعوى الإلغاء لا ينتمي إلى مدد التقادم ولا إلى مدد السقوط وإنما هو ذو طبيعة خاصة مختلفة تجمع بين عدد من خصائص التقادم وعدد من خصائص السقوط في أن واحد فمن اوجه الشبه بين ميعاد إقامة دعوى الإلغاء وبين مدة السقوط هو قصر المدة الزمنية لكليهما وكون الاثنين يعتبران رخصة أو حق يستعمل في اجل معين كما أن ميعاد إقامة دعوى الإلغاء ومدد السقوط يعدهما الفقه والقضاء الإداريين من النظام العام. أما اوجه الشبه بين ميعاد إقامة دعوى الإلغاء وبين مدة التقادم فهي قابلية الاثنين للوقوف والانقطاع وتشابه الآثار التي تترتب عليهما حيث يتخلف عن سقوط الحق بالتقادم التزام طبيعي في ذمة المدين في بعض القوانين كما أن عدم قبول دعوى الإلغاء لانقضاء ميعاد إقامتها لا يتخلف عنه حق المتضرر من القرار الإداري في المطالبة بالتعويض بالإضافة إلى عدم وجود مانع من لجوئه إلى الإدارة ثانية والتظلم من القرار الذي تحصن ضد رقابة القضاء واحتمال استجابة الإدارة لهذا التظلم.
____________
1- د. خالد عبد النبي عزوز ، دور القضاء الاداري في الرقابة على اعمال الادارة ، دراسة مقارنة ، وهو بحث مقدم كجزء من متطلبات الترقية الى الصنف الاول من القضاء ، جامعة بغداد ، 1991، ص150.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)