x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الجهد الذهني للاستنباط القضائي

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص 49-53

2024-03-10

243

تحتاج عملية الاستنباط إلى مجهود ذهني يبذله القاضي ليستنبط من الواقعة الثابتة الدليل على الواقعة المراد إثباتها، وهذا يتطلب منه فهم وقائع النزاع فهما جيدا وتقدير دلالاتها لتحقيق الفروض والتصورات العقلية عما يعتقد أنه من الوقائع المؤثرة ، وهو في كل ذلك مقيد بما يقره المنطق لكي يكون استنباطه مقبولا عقلا ، فالعملية الاستنباطية تعتمد على فهمه لموضوع الدعوى ونظرته للوقائع ، فهو يقوم في توجيه نشاطه المعرفي وخبرته و يركز انتباهه على عمل محدد وهو الدعوى المنظورة ، وإذا احتوت هذه الدعوى على وقائع متعدّدة معلومة فعليه أن يوجه فكره بدقة لمعرفة كل واقعة وما تتميز به عن الوقائع الأخرى بحسب ما لها من خصائص، فهذا الجهد وهذا التفكير هو عماد الربط بين المعلومات للتوصل إلى ما هو جديد وتحويل المجهول إلى معلوم (1).
فالقاضي عندما يتفحص الدعوى تنطبع صور الوقائع في ذهنه فيقوم بتجزئتها فتتداعى المعاني لها ثم يعود ليربط بعضها ببعض، وبهذا يتجسد الجهد الذهني للقاضي بأوضح صوره ، فهو يجري مجموعة متسلسلة ومرتبة من العمليات الذهنية ليستنبط ما يُثبت الواقعة موضوع النزاع ومن ثم الفصل في الدعوى بإصدار الحكم القضائي فيها (2).
وعليه فإنَّ القاضي عندما ينظر في القضية موضوع النزاع ، اذا كانت مجهولة لافتقارها إلى الدليل المباشر ، حينئذ يتوجه إلى ما هو معلوم عنده من وقائع الدعوى فينظر إليها في ضوء مخزونه الفكري ، ويسعى لتنظيم كل ذلك في ذهنه على أسس منطقية ليؤلف من ذلك ما يصلح لإثبات القضية المجهولة ومن ثم يتحرك عقله للوصول إلى المطلوب ، فعقل القاضي يمر بهذه الأدوار عند مواجهة المشكلة والقضية المفتقرة للإثبات ، من مواجهة الواقعة المجهولة أولا ومعرفة نوعها ، ثم حركة العقل من المجهول إلى المعلوم ، ثم حركة العقل في نطاق المعلومات ، وأخيرا الأنتقال مما هو معلوم إلى ما هو مجهول (3).
وهذه الأدوار الفكرية التي تمر في ذهن القاضي يتفاوت القضاة في سرعة الوصول إلى المطلوب ، كل حسب قوة حدسه . وهذا الحدس يتناسب طرديا مع قوة الذهن ، وكذلك النسبة بين سر عة التنقلات الذهنية والحدس ، بمعنى إنه كلما كان القاضي قوي الذهن كلما كان حدسه أقوى ، وكلما كان هذا الأخير قويا كلما كان القاضي أسرع في الاستنباط والاستنتاج والوصول إلى النتائج ، فمن القضاة قوي الحدس ومنهم متوسط ومنهم ضعيف ، ومن لا حدس له لا يصلح إلى القضاء ، وينبغي الاقتصار على الأول في التصدي لهذا المنصب الخطير والعمل الذهني الاستدلالي ، ثمَّ إنَّ القضاة في عملهم الاستنباطي يختلفون بحسب مداركهم وسلامة نظرهم للوقائع ، فبعضهم يمتاز بسلامة الاستنباط ومنهم من يبتعد عن الواقع(4).
فسلامة الاستنباط تتوقف على ما يملك القاضي من مؤهلات علمية وقابليات ذهنية إضافة إلى الخبرات العملية، ولكن بما إن هذا الاستنباط قائم على ما هو راجح كما تقدم فإنه قد يكون عرضة للخطأ؛ لأن القاضي بشر وقدراته محدودة ، وعوامل الخطأ كثيرة منها مادية ومنها نفسية ، فقد يكون منشأ ذلك عدم دقة الانتباه أو الفهم الخاطئ أو عدم استيفاء الملاحظة لجميع العناصر أو قد يُخطئ في الاستنتاج بسبب اصطناع الوقائع الظاهرة التي جعلها مصدرا لاستنباطه . لذا لابد من توخي منهجية منطقية صارمة مع الحكمة والحذر الكبيرين في عملية الاستنباط بهدف الوصول إلى نتائج صحيحة (5). ولأجل تجنب الخطأ في هذا الجهد الذهني الاستدلالي تقرر في المنطق الحديث لابد من التحرز من الأوهام التي تغطي الفكر، وهي ترجع إلى أربعة أنواع:
1 - أوهام الجنس ( التسرع في الحكم)
وهي التي يقع بها الإنسان بحكم الطبيعة البشرية، فالإنسان قد يتسرع الحكم على الأشياء من أي حالة إيجابية أو سلبية دون توجيه الاهتمام بالحالات المعاكسة ، وكذلك ضعف الحواس ، فهذا الضعف يؤدي إلى قصورنا عن بلوغ المعارف الدقيقة ، فأوهام الجنس ، إذن ، هي أوهام عامة ينطوي عليها الجنس البشري .
2- أوهام الكهف (ما يؤدي إلى فقدان الموضوعية )
وهي الأوهام الناتجة مما يتعلق بالإنسان شخصيا بحكم تربيته وتعليمه وتقاليده ونحو ذلك ، فهذه الأوهام والأخطاء ليست عامة وإنما تتنوع بتنوع الأفراد وتختلف من فرد إلى آخر، ويمكن الإشارة إليها بالميول الإنسانية وما يتضمن من اتجاهات ورغبات .
فهذه إذا سيطرت على القاضي فإنه يفقد الموضوعية التي هي من متطلبات الكفاءة الشخصية للقاضي كما سيأتي، ومن ثم يكون لها أثر سيء في توجيه وإدارة الدعوى وعملية الاستنباط والفصل فيها .
3- أوهام المسرح ( الاعتقادات الفاسدة )
وهي الأوهام التي تنشأ من سيطرة النظريات القديمة جراء تعظيم أراء الغير والتسليم لها تسليما مطلقا ، أو الاعتقاد بالفلسفات القديمة . فهي يقصد بها ، إذن ، النظريات الفاسدة التي تسيطر على العقول فتنحرف عن الحقائق (6).
وعلى القاضي التجرد من هذه الأوهام، وأن لا يتعامل مع وقائع الدعوى إلا وفق المعايير القانونية والقضائية ومقتضيات العدالة.
4- أوهام السوق ( استخدام الألفاظ في غير مدلولاتها) .
وهي الأوهام الناشئة من الأخطاء اللغوية واستعمال الألفاظ المجملة في موضع التفصيل ونحو ذلك ، وقد تنتج عن استخدام الألفاظ والجمل في غير مدلولاتها، فالسوق هنا رمز لمكان البيع والشراء والمقصود ان اللغة . هي وسيلة التبادل للآراء والأفكار بين الناس ، فيجب ان نكون على حذر في استخدامها في البحث استخداما غير دقيق ومن الضرورة بمكان في الحياة القضائية والعلمية توخي الدقة في استخدام اللغة ، وإذا لم يحسن القاضي هذا الاستخدام فيكون مدعاة إلى الابتعاد عن المسار الذي يجب أن يراعيه في نظره إلى الدعوى والاستماع إلى الخصوم (7) .
ويُلاحظ أن المشرع العراقي ، ولأجل سلامة الاثبات و الاستنباط ، ولكي تكون نسبة الرجحان عالية ، فإنه أجاز للقاضي في المادة ( 104) من قانون الإثبات الاستعانة بوسائل التقدم العلمي حال بذله الجهد الذهني الاستنباطي عند نظره الدعوى فقد نص على انه ( للقاضي أن يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية) ، فمثلا إذا كانت نسبة الرجحان من دون تلك الوسائل بنسبة 75% فإنه معها قد تصل إلى أكثر من 90% كما هو الحال عند الاستعانة بالبصمة الوراثية لا ثبات مجهول النسب ، مما يجعل لدى القاضي أطمئنان بإن نسبة الخطأ في استنباطه تكاد تكون ضئيلة جداً .
ولم نجد لدى المشرع المصري في قانون الإثبات ولا المشرع الفرنسي في القانون المدني نظير هذا النص، واكتفى الأول بالنص على أن يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون..... (8) وأما الثاني فنص على أن القرائن التي لم ينص عليها القانون يترك امر استنباطها إلى بصيرة وحكمة القاضي....(9) وهذا يعني أيضاً في وسع القاضي فيهما - أي مصر وفرنسا- الاستعانة بهذه الوسائل .
ولكن كل ذلك على أن لا يتعارض مع النظام العام والآداب ، وأن لا ينتهك الحق في الخصوصية والحرية الشخصية ، وإلا كانت الدلالة التي دلت عليها لا قيمة لها ولا يعول عليها . ولهذا ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن ( تسجيل المكالمات الهاتفية من دون علم المتكلم هو أجراء غير قانوني ولا يعتبر دليلاً حرياً بالقبول أمام القضاء)(10).
___________ 
1- د. عصام أنور سليم، النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2010، ص 314. د. علي أحمد الجراح ، قواعد الإثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2010  ، ص 64. د. عبد الله عبد الحي الصاوي، نظرية القرائن في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ج 1، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، 2018 ، ص 82 . د عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون الإثبات ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2007 ، ص282. علالة رحومة ، القرائن القضائية ، رسالة مقدمة إلى المعهد الأعلى للقضاء في تونس ، السنة القضائية 2002-2003 ، ص 46. د. نبيل إبراهيم سعد ، الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، بلا سنة نشر ، ص 185. 
2- البروفسور باجيران ملكيفك ود. فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص 74-75 
3- سعيد عبد الله المدلوح ، توضيح المنطق ، مؤسسة المنارة ، بلا مكان نشر ، 1996 ، ص20. 
4- د. عباس العبودي ، شرح قانون البينات المدني ، ط 1، دار الثقافة ، عمان ، 2007، ص188. 
5-  د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الإثبات المدني ، مصدر سابق، ص 284 . علالة رحومة ، مصدر سابق ، ص 46-47 . سعيد عبد الله المدلوح ، مصدر سابق ، ص 176. 
6- د. إبراهيم مصطفى إبراهيم منطق الاستقراء ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1999، ص 84-85 د. فهمي محمود زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، 1977، ص 63-64. الطيب السنوسي  أحمد ، الاستقراء واثره في القواعد الفقهية والأصولية ، ط3 ، دار التدميرية ، داربان حزم، الرياض ، 2009 ، ص 217 
7- د. إبراهيم مصطفى إبراهيم، مصدر سابق، ص 84-85. د. فهمي محمود زيدان ، مصدر سابق ص63-64. الطيب السنوسي أحمد ، مصدر سابق ، ص217. 
8- أنظر المادة ( 100 ) قانون الإثبات المصري. 
9- أنظر المادة ( 1353 ) القانون المدني الفرنسي .
Article 1353: Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. 
10-  نقض مدني 2 في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2004 ، النشرة المدنية الثانية رقم 447 ، د 2005 ، دالوز 2009،  ص 1322


 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+