

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تحديد المدعي في طلب إعادة المحاكمة
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 134-151
2026-02-22
47
بصفة عامة المدعي في طلب إعادة المحاكمة هو الشخص الذي يكون له الحق في أن يقيم الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الإدارية أمام المحكمة التي أصدرته أو المحكمة التي حلت محلها، ولكي يتسنى له مباشرة هذا الطريق من طرق الطعن يشترط فيه عدة شروط وهي ذات الشروط التي تنطبق على جميع الطعون عليه سيتم تناول هذه الشروط وفق البنود الآتية:
أولاً- إن يكون طرفاً أو ذا صفة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه: من أجل أن يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة تلزم بعض التشريعات محل الدراسة أن يكون طالب الإعادة طرفاً (خصماً أصلياً في الدعوى الإدارية التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه، بينما تسمح التشريعات محل الدراسة الأخرى لطالب الإعادة أن يكون طرفاً في الدعوى الإدارية التي صدر فيها الحكم، سواء كان خصماً أصلياً في الدعوى أم متدخلاً فيها (1).
يشترط لقبول الطعن بطريق إعادة المحاكمة أن يكون للطاعن صفة في الدعوى الإدارية، فالصفة تمثل وضع شخص بالنسبة لحق أو مركز قانوني معين، وتقوم على الصلة بين هذا الشخص والمركز القانوني أو الحق في الطعن، وهذا يعني وجود صلة بين أشخاص الدعوى، وهما المدعي والمدعى عليه اللذان يرفع الطعن من خلالهما (2) ، بأن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن يمثله، وأن الحكم لا يحتج به إلا بين خصوم الدعوى التي صدر فيها ولا يحوز حجية إلا بينهم ومن ثم فإن الغير الذي لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم لا يحق له الطعن فيه، لأنه لا يؤثر على حقوقه ولا يحتج به عليه، والعبرة بحقيقة الواقع، وعلى ذلك، فان المنضم أو المتدخل بناء على طلب أحد الخصوم أو أمر من المحكمة يعد طرفاً في الخصومة التي تدخل أو انضم فيها عندما تقبل المحكمة ذلك، أما إذا رفضت المحكمة التدخل أو الاختصام أو قضت بعدم القبول فلا يعد طرفاً في الخصومة التي يصدر فيها الحكم ولا يملك الطعن فيه، وإن كان يملك الطعن في الحكم الصادر برفض تدخله أو عدم قبوله بطرق الطعن الأخرى (3) . ويعتد لمعرفة ما إذا كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذا كان قد رفع طعنه بصفته القانونية التي اتصف بها في تلك الخصومة بما جاء في الحكم المطعون فيه، سواء في منطوقة أم في أسبابه المتصلة بواقع الدعوى، كما يعتد بما جاء في عريضة افتتاح الدعوى التي انتهت بصدور ذلك الحكم (4).
ولا يشترط أن يكون الطاعن ماثلاً في الدعوى الإدارية التي صدر فيها الحكم القضائي للمطعون فيه بشخصه ، وإنما يكفي أن يكون ممثلاً فيها بغيره وذلك حتى يحوز الحكم القضائي الصادر في مواجهته الحجية القضائية بشرط أن يكون تمثيله في الخصومة القضائية التي صدر فيها الحكم القضائي المراد الطعن فيها ثابتة وليست محلاً لشك، أما إذا كانت صفة الوكيل في الدعوى الإدارية التي صدر فيها الحكم القضائي المراد الطعن فيه قد انتحلت، أو كان الحكم القضائي قد أضفاها على شخص بغير مبرر، فإنه لا يجوز له الطعن بطريق إعادة المحاكمة (5) وتتصدى محكمة الطعن من تلقاء نفسها للتحقق من توافر الصفة في الطعن (6). ولما كانت القاعدة أن الحكم لا يمتد أثره إلى أطراف الدعوى الإدارية التي صدر فيها فحسب وإنما يمتد أيضاً إلى خلفهم سواء أكانوا من الخلف العام أم الخلف الخاص فان لهؤلاء كقاعدة عامة الطعن في الحكم الصادر عليهم، ويجب أن يرفع الطعن كقاعدة عامة باسم من آل إليه الحق المتنازع عليه، ويجوز الطعن من الورثة بعد وفاة مورثهم، وعليهم رفعه بأسمائهم بوصف أنهم خلفاؤه، فإذا رفع باسمه كان غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ويعد في ذات الوقت باطلاً لا يصححه بعدئذ سير الورثة في الإجراءات باسمهم(7)، وهو ما تبناه المشرع العراقي بالنص على أنه يصح ان يكون احد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت أو له..(8) ، اما بالنسبة الى الاشخاص المعنوية، فانه يعتبر خلفاً عاماً بالاندماج وذلك نتيجة اندماج شخصية معنوية بأخرى (9).
وتأكيداً لما تقدم اشترط المشرع العراقي أن يكون الطاعن (طالب الإعادة) متمتعاً بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي ينص عليها القانون وهو ما يسمى بالأهلية في التقاضي (الاختصام) وإلا وجب إن ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً في استعمال هذه الحقوق (10) والمقصود بأهلية الاختصام هي صلاحية الشخص لكي يكون خصماً وهي ليست سوى تعبير عن أهلية الوجوب في المجال الإجرائي، فإذا كانت أهلية الوجوب هي الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، فان أهلية الاختصام هي الصلاحية لاكتساب المركز القانوني للخصم بما يتضمن من حقوق وواجبات إجرائية، ولذلك تعد أهلية الاختصام مفترضة لوجود المركز القانوني للخصم وان تخلفها في المدعي أو المدعي عليه يعني انتفاء وصف الخصم عنه وانعدام الخصومة والقاعدة هي أن كل شخص قانوني أهل للاختصام سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً (11)، ويجب أن تضل هذه الأهلية في الخصومة لحين صدور حكم فيها، ومن ثم لا يكونُ لطالب الإعادة صفة في الطعن إذا كان قد خرج من الخصومة الصادر فيها الحكم أو أخرج منها أو تنازل عنها بعد بدئها، إذ لا تكون له في مثل هذه الأحوال صفة في الطعن على الحكم الصادر في الخصومة(12).
وأهلية التقاضي ليست مفترضة لوجود مركز الخصم وأنما هي مفترضة لممارسته، فهي شرط لمباشرة الإجراءات القضائية على نحو صحيح، لذا لا يؤدي تخلف أهلية التقاضي لدى الخصم إلى انعدام الخصومة، وأنما يؤثر فقط في مباشرة إجراءاتها على نحو صحيح (13)، والشخص الذي لديه أهلية الاختصام ولا تتوافر لديه الأهلية الإجرائية يقوم من ينوب عنه قانوناً كالولي أو الوصي أو القيم بتمثيله في الخصومة (14). وتجدر الإشارة إلى أن زوال الصفة الإجرائية للوكيل بالخصومة، كاعتزال المحامي أو وفاته لا يؤدي إلى انقطاع المرافعة وإنما تمنح المحكمة الخصم أجلاً مناسباً لتعيين وكيلاً بدلاً عنه، لأن الوكيل يعد من أعوان القضاء وليس طرفاً في الدعوى ولا ممثلاً قانونيا (15).
ويكتسب الشخص الطبيعي كقاعدة عامة الأهلية الإجرائية وأهلية التقاضي بإكماله الثامنة عشرة من العمر في القانون العراقي على أن لا يكون محجوز عليه بعارض من عوارض الأهلية (16)، أما بخصوص طالب الإعادة ( الشخص المعنوي العام أو الخاص) كدوائر الدولة والوزارات والمحافظات والشركات الخاصة وغيرها، فلكي تنطبق عليه صفة أهلية التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين أو المحكمة الإدارية العليا، ويشترط في هذه الجهات الإدارية لثبوت أهليتها للاختصام ، تمتعها بالشخصية المعنوية، فهذه الشخصية تكسبها أهلية التقاضي أي الصلاحية لمباشرة إجراءات الدعوى، وبخلاف ذلك اختصام الجهة التي تتبعها الإدارة مصدرة القرار أو الوزارة التي تعتبر تلك الجهة الإدارية أحد تشكيلاتها (17)، ويكون ذلك عبر ممثله القانوني، وتمثل الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلونها من الأشخاص الطبيعيين بحكم القانون أو نظامها الخاص (18).
ويجوز وفق القانون العراقي أن يكون طالب إعادة المحاكمة طرفاً (خصماً أصلياً أو متدخلاً) في الدعوى الإدارية التي صدر فيها الحكم الذي يراد الطعن فيه، لأن مفهوم أطراف الدعوى الإدارية بحسب هذا القانون يقتصر عند رفعها على المدعي والمدعى عليه، وقد يمتد هذا المفهوم في بعض الأحيان ليشمل الشخص الثالث الاختصامي، وهذا ما أكده القانون الأخير بالقول على أنه يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، أو لصيانة حقوق الطرفين أو أحدهما . (19) ، أما مفهوم أطراف الدعوى الإدارية عند السير فيها، فينصرف فضلاً عن المدعي والمدعى عليه والشخص الثالث الاختصامي، إلى الشخص الثالث الداخل أو المتدخل إلى جانب أحد الطرفين (20) ، وقد بين المشرع العراقي على أنه .... ويعتبر دخول الشخص الثالث أو إدخاله دعوى حادثة ، ويصبح الشخص – بعد قبوله- طرفاً في الدعوى ويحكم له أو عليه (21) ، ومن هذين النصين يتبين أن التدخل أو الإدخال في الدعوى الإدارية، يؤدي إلى اتساع نطاقها بالنظر لأطرافها، إذ يدخل فيها من لم يكن خصماً عند انعقادها، وكل هذا مرهون بقبول المحكمة لدخولهم أطرافاً في الدعوى، إما إذا ما رفضت المحكمة دخولهم أو إدخالهم في الدعوى، فلا يكونون في هذه الحالة من أطرافها، ومن ثم فلا يجوز لهم الطعن بالحكم الصادر فيها بطريق إعادة المحاكمة(22).
وإكمالاً لدراستنا، ننوه إلى إن المشرع العراقي قد نص على أنه للمحكمة أن تدعو أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى (23) ، كما نص على أنه " للمحكمة إن تأمراً وتأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم دفتر أو سند تحت يده ولها كذلك إن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للفصل في الدعوى متى رأت المحكمة إن ذلك لا يضر بمصلحة عامة . (24) ، وهنا يثار تساؤل مفاده، هل من تدعوه المحكمة للاستيضاح أو تقديم السند أو الدفتر يُعَدُّ شخصاً ثالثاً ومن ثم خصماً أو طرفاً في الدعوى يجيز له الطعن بطريق إعادة المحاكمة، خصوصاً أن المشرع العراقي أورد دعوة الشخص للاستيضاح في المادة التي نظمت موضوع تدخل وادخال الشخص الثالث في سياق الدعوى الحادثة؟ للإجابة عن التساؤل أعلاه نشير إلى أن من تدعوه المحكمة لغرض الاستيضاح منه أو تقديم السند أو الدفتر لا يُعد خصماً أو طرفاً في الدعوى فلا يحكم له أو عليه، وبالتالي يكون من الغير، بمعنى لا يحق له الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الحكم الشخص الثالث الذي دعته المحكمة للاستيضاح منه أو الدفتر أو السند عمـا يلزم لحسم الدعوى، لان هذا الشخص بالإضافة إلى انعدام الصفة لدية فانه لم يتضرر من الحكم المطعون فيه وإلا فان له الطعن بالحكم عن طريق اعتراض الغير (25) ، فلا يعد مثل هؤلاء أطرافاً في الدعوى الإدارية، ومن ثم لا يحق لهم الطعن بطريق إعادة المحاكمة، لأن سبب دخولهم كان لمصلحة العدالة وإظهار الحقيقة والسير في الدعوى وفقاً للقانون، كما أن المحكمة تقضي بإخراجهم من الدعوى بعد تقديم استيضاحهم (26).
مما تقدم أجاز قانون المرافعات العراقي تقديم طلب الطعن بطريق إعادة المحاكمة لكل من المدعي والمدعى عليه والشخص الثالث الاختصامي والشخص المنضم، إلا إن الأمر في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي مختلف فيما يخص أصحاب الحق بطلب إعادة المحاكمة، إذ نص هذا القانون على أنه يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى الادعاء العام من المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً وإذا كان المحكوم عليه متوفى فيقدم الطلب من زوجه أو أحد أقاربه...(27) ، ويفهم من هذا النص أنه إذا كان المحكوم عليه لا يزال على قيد الحياة يقدم الطلب منه أو ممثلة القانوني (28)، إما في حالة وفاة المحكوم عليه فان الطعن بطريق إعادة المحاكمة لا ينقضي بالوفاة بل يبقى مفتوحاً بعد وفاة المحكوم عليه، إما أصحاب الحق في طلب الإعادة هم زوج المحكوم عليه أو أحد أقاربه (29). وبالنسبة لزوج المحكوم عليه المتوفى فيجب أن تكون الزوجية قائمة إلى لحظة موته(30).
ومما تقدم يتبيّن أن الطعن بطريق إعادة المحاكمة أمام محكمة قضاء الموظفين في الإحكام الصادرة منها بالنسبة للعقوبات الانضباطية جائز حتى في أحوال انتهاء الرابطة الوظيفية بالموت أو العزل أو الاستقالة وغيرها كونها تتعلق بحقوق وظيفية وتقاعدية مستقبلية كمكافأة نهاية الخدمة الوظيفية والتقاعدية واحتساب الراتب التقاعدي، بمعنى يحق لورثة الموظف المدني تقديم طلب إعادة المحاكمة بعد وفاة مورثهم بخصوص الحقوق الوظيفية والتقاعدية التي يستحقونها.
إما فرنسا، بالرجوع إلى النصوص المنظمة لهذا الطريق من طرق الطعن نجدها لم تبين أصحاب الحق في رفع هذا الطعن مما يقتضى الرجوع إلى النصوص العامة الواردة في القانون الفرنسي التي تبين الشروط الإجرائية للتقاضي، وبالرجوع إلى المبادئ العامة فان القانون الفرنسي يمنح حق تقديم الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلى إطراف الدعوى الإدارية التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه (31)، إما الطرف الثالث المتداخل فلم يجيز لها هذا الطعن، ويرجع السبب في ذلك إلى أن نطاق أطراف الدعوى الإدارية في القانون الفرنسي يقتصر على المدعي والمدعى عليه، ولا ينصرف ليشمل الشخص الثالث الداخل أو المتدخل إلى جانب أحد الطرفين، والسبب في ذلك إن الشخص الثالث الداخل أو المتدخل أمام القضاء الإداري هو تدخل انضمامي يقتصر على تأييد وجهة نظر أحد الخصوم في الدعوى الإدارية وعليه فإن المتدخل لا يصبح بمثابة الخصم في المحاكمة بل يبقى من فئة الغير بالنسبة إلى الحكم الصادر وبالتالي لا تسري اتجاهه حجية الحكم القضائي، ويبقى حق المتدخل في تقديم طلب إعادة المحاكمة يتوقف على تقديم إطراف الدعوى الأصليين هذا الطعن إما فيما يخص الشخص الاختصامي فان المشرع الفرنسي قد منحه الحق في سلوك هذا الطريق من طرق الطعن، حتى لو لم يقم بأي دفاع حيث يعتبر طرف في الدعوى الإدارية وبالتالي فان له حق الطعن على الحكم القضائي في الدعوى الإدارية لتمتعه بالصفة في هذه الدعوى(32).
وأسوة باستلزام توافر شرط الصفة في الأشخاص القانونية الطبيعية من رافعي الدعاوى والطعون، فإن المشرع الفرنسي قد استلزم توافرها بالمقابل وتطبيقها أيضاً على الجماعات والمؤسسات والنقابات باعتبارها أشخاص قانونية معنوية، ومن ثم فلا يقبل الطعن من القاصر على سبيل المثال، وأن الآباء هم الذين يمثلون أبناءهم على اعتبار أنهم الأولياء الطبيعيين على القصر حتى يكملوا سن الرشد ، وسن الرشد في القانون الفرنسي هو ثماني عشرة سنة كاملة (33) ونفس الحالة بالنسبة للراشد عديم الأهلية إذ يجب أن يرفع الطعن من القيم عليه، إما الأشخاص المعنوية مثل الهيئات العامة فإنه يمكنها أن تمارس حق الطعن في الأحكام التي تضر بها عن طريق أحد الأشخاص المعنوية بالتمثيل عنها (34).
إما المشرع الجزائري، فبالرجوع إلى المواد التي تنظم الطعن بطريق إعادة المحاكمة في القضاء الإداري، لم تبين أصحاب الحق بتقديم هذا الطعن مما يقتضى الرجوع إلى الإحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية الواردة في القانون، حيث نص المشرع على أنه "لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة... (35) ، كما نص على أنه لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر، إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر ، أو تم استدعاؤه قانونا"(36)، ويفهم من ما تقدم، يجب إن يتوفر في الطعن الصفة التي تمنحه الحق في التقاضي، ويتمتع بصفة رفع الطعن بطريق إعادة المحاكمة، كقاعدة عامة الإطراف الأصلية في الدعوى الإدارية التي صدر فيها الحكم موضوع الطعن بمعنى المدعي والمدعى عليه فقط (37)، واستخلاص توافر شرط الصفة في إطراف الدعوى الإدارية يستقل به القاضي، فله إن يثير انعدامها في الإطراف تلقائيا، لاعتبارها من النظام العام، كما له إن يثير تخلفها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى (38). ويكتسب الشخص الطبيعي كقاعدة عامة الأهلية الإجرائية وأهلية التقاضي بإكماله التاسعة عشرة من العمر في التشريع الجزائري، وان لا يكون محجوز عليه بعارض من عوارض الأهلية (39). كما بين المشرع الجزائري في حالة وقوع تغيير في أهلية المحكوم ضده، يتم تبليغ الطعن باسم الشخص الذي أصبحت له الصفة للقيام بهذا الطعن سواء الوصي أم ممثلة القانوني أم الورثة (40) ، أما بخصوص طالب الإعادة الشخصية المعنوية (الاعتبارية)، فلكي تنطبق عليها صفة أهلية التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية، فيجب أن يكون هناك نص قانوني يمنحها الشخصية المعنوية ويمارس بموجبها حق التقاضي ومنها حق الطعن بالأحكام القضائية (41). ولا يشترط أن يكون الطاعن قد شارك في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بنفسه، فان تمثيله بوكيله أو محاميه كاف لاعتباره خصماً حقيقياً يحق له تقديم طلب إعادة المحاكمة (42). إما الطرف الثالث الاختصامي، فينقسم الاختصام حسبما أورده المشرع الجزائري إلى اختصام اختياري وهو نوعان اختصام أصلي عندما يتضمن ادعاءات لصالح المختصم وفرعي عندما يدعم ادعاءات لأحد الخصوم في الدعوى (43) ، واختصام وجوبي أو إدخال، ويشمل حالة إدخال الخصوم للغير في الدعوى للحكم ضده فيها، وحالة أمر القاضي ولو تلقائياً احد الخصوم بإدخال من يرى إدخاله مفيداً لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة(44). ويلحظ لا يتوفر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص يتناول حقوق الغير الذي أدخل أو تدخل في خصومة لتقديم طلب إعادة المحاكمة في الحكم الصادر فيها، إلا انه وبالرجوع إلى عبارة "... لمن تم استدعاؤه قانونا. (45) ، والتي سبق ذكرها بالإمكان الاستناد إليها لتقديم طلب إعادة المحاكمة في الحكم الصادر فيها، إلى جانب أطرافها الأصلية.
ثانياً - أن يكون الطاعن ذا مصلحة بتقديم الطعن:
من المبادئ المستقرة في فقه القانون أنه حيث لا مصلحة لا دعوى فلا تقبل الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (46) ، ولقد أشارت التشريعات الخاصة بالمرافعات المدنية والإدارية على هذا المبدأ الذي يقرر إنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو طعن إستناداً لأحكام قانون المرافعات أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أية حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها (47). وبذلك يشترط لقبول الطعن بطريق إعادة المحاكمة ضد الأحكام الإدارية، أن يكون الطاعن ذا مصلحة في طعنه، وتتجسد المصلحة في الطعن أساساً في دفع ضرر تحقق بالحكم المطعون فيه، وهذا الدفع في حقيقته من أوجه المنفعة التي تمثل المصلحة ذاتها، وبذلك يمكن القول بأن المصلحة في الطعن مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن(48).
وقد تعرض المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة لهذا الشرط إذ نص على أن انه"... تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل بناء على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن...(49) ، كما تبنى قانون المرافعات المدنية أيضاً هذا شرط بالنص على انه يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق ضرر بذوي الشأن ...(50)، كما جعل القانون الأخير شرط المصلحة يشمل الدفع أيضاً حيث نص على انه يراعي في الدفع ما يراعي في الدعوى من احكام ويشرط ان يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية (51)، وعليه فان المصلحة ليست شرطاً لقبول الدعوى فحسب بل هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو الطعن في حكم باعتبار أن استعمال الدعوى يكون بطريق الدعوى والدفع، ذلك إن حق اللجوء إلى القضاء قد شرع لحماية الحقوق وليست الدعوى والطلب والدفع والطعن في الحكم إلا وسائل لحماية الحقوق التي يقرها القانون(52).
إما فرنسا، فان مدونة القضاء الإداري لم تنص على اشتراط المصلحة لقبول الدعوى أو الدفع أو الطعن (53)، خلافاً لمجلس الدولة الفرنسي الذي اشترط ضرورة توافر شرط المصلحة للطاعن في تقديمه للطعون الإدارية القضائية، باعتبارها شرطاً لقبول الطعون وذلك بان يكون مقدم الطعن هو صاحب المصلحة الوحيد في إلغاء أو تعديل الحكم، والوقت الذي يعول عليه في توفر المصلحة هو وقت تقديم الطعن، وهو ما أستقر عليه القضاء الفرنسي من أن المصلحة تقدر وقت تقديم وتاريخ ،الطعن، وأنه يترتب عدم قبول الدعوى إذا تخلف استمرار توافر تلك المصلحة إثناء نظر الطعن (54) . إما المشرع الجزائري، فقد نص على انه "لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن... وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون....(55)، إذ اشترط القانون الأخير توافر شرط المصلحة في الطاعن بطريق إعادة المحاكمة.
إلا إن التساؤل يثور هنا حول اشتراط استمرار المصلحة للطاعن لغاية الفصل في الطعن بطريق إعادة المحاكمة؟
بالرجوع إلى التشريعات محل الدراسة نجدها لم تشير إلى نصوص بخصوص استمرار المصلحة، إلا أنه يرى البعض الاكتفاء بتوافر المصلحة وقت تقديم الطعن وعدم اشتراط استمرارها إلى وقت الفصل في الحكم المطعون فيه(56)، وهو ما نؤيده والسبب في ذلك إن خصومة الطعن بطريق إعادة المحاكمة لها طبيعة خاصة حيث يستند الطاعن إلى أسباب قائمة على الغش أو التزوير لذلك فان عدم الفصل في الطعن من قبل المحكمة بحجة انتفاء مصلحة الطاعن يتعارض مع مبدأ المشروعية لان الإحكام القضائية يقتضي أن تكون متفقة مع الحقيقية الواقعية والقانونية، كما تختلف المصلحة في الدعاوى الأخرى عن إعادة المحاكمة في القضاء الإداري لان لها خصوصية تتمثل بأنها قائمة على حالات لا يمكن التغاضي عنها بحجة انتفاء مصلحة الطاعن.
ومن الجدير بالذكر إن المصلحة يجب إن تكون قانونية ومشروعة حيث لا يجوز للشخص أن يطالب باحترام قواعد المشروعية بينما مركزه هو غير مشروع، فلا يمكن قبول الطعن لطالب الإعادة إذا تمسك بمصلحة غير مشروعة وغير معقولة (57) ، كما يجب إن تكون شخصية بأن تكون ثمة مصلحة للطاعن على درجة من التفريد بحيث لا تختلط بالمصلحة العامة، وأن تكون المصلحة مباشرة، فلا يقبل الطعن المرفوع من فرد ليست له مصلحة شخصية في إلغاء الحكم القضائي الطعين مهما تكن صلته بذي المصلحة الشخصية لأن الشخص لا يملك التقاضي إلا في شأن نفسه، ويقبل المصلحة المحتملة، إذا كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن، كما يجب إن تكون المصلحة معلومة وحالة وممكنة بمعنى إن تكون المصلحة معلومة أي تكون واضحة المعالم بشكل كاف أي غير مستحيلة الوقوع سواء كانت الاستحالة قانونية أم مادية(58).
ثالثاً- أن يكون المحكوم عليه قد خسر الدعوى:
القاعدة العامة هي أنه لا يجوز الطعن في الأحكام القضائية إلا من المحكوم عليه الذي خسر الدعوى (59)، وبناء على ذلك يشترط في طالب إعادة المحاكمة فضلاً عن كونه طرفاً أو ذا صفة في الدعوى أن يكون محكوماً عليه قد خسر الدعوى، إذ يلزم عند سلوكه طريق الطعن بأن يكون قد خسر الدعوى (60 ) ، وهذا ما أكده المشرع العراقي بالنص على أنه "لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ....(61) . ولا يجوز الطعن ممن قضي له بكل طلباته، وذلك لانعدام شرط الخسارة في الدعوى، ويلاحظ كذلك أنه إذا تعددت الطلبات في الخصومة وحكمت المحكمة في بعضها لصالح أحد الخصوم وفي بعضها الآخر لمصلحة خصمه، فإن كلاً من الخصمين يعد محكوماً له ومحكوماً عليه، ويحق لكل منهما - بموجب هذه الصفة الأخيرة – أن يطعن في الحكم الصادر ضده (62).
وفي فرنسا، فلم تنص مدونة القضاء الاداري على شرط أن يكون طالب الإعادة قد خسر الدعوى، لكي يحق له تقديم طلب إعادة المحاكمة، وفي نفس الاتجاه ذهب المشرع الجزائري بعدم النص على إن يكون طالب الإعادة قد خسر الدعوى، لذلك فان المحكوم عليه الذي خسر الدعوى الإدارية بالنسبة للقانون الفرنسي والجزائري فينصرف إلى المدعي أو المدعى عليه الذي صدر الحكم القضائي لغير صالحه أو مس وضعه القانوني (63). ونرى موقف القانون العراقي من ناحية اشتراطه أن يكون طالب الإعادة قد خسر الدعوى أفضل من موقف كل من فرنسا والجزائر .
رابعاً - ألا يكون قد أسقط حقه في الطعن بطريق إعادة المحاكمة:
لا يستقيم حق الطاعن في التقرير بطعنه إلا إذا كان هذا الحق قائماً، لم يعتريه عارض أو لم يصادفه تصرف أفضى إلى انقضائه، إذ يمكن للخصوم في الدعوى الإدارية التنازل عن طرق الطعن في الإحكام القضائية(64).
ويعرف التنازل عن الطعن هو تصرف يأتيه الطاعن بإرادته المنفردة يعلن بموجبه نزوله عن سلوك الطعن أو عما أتخذ من إجراءات الطعن في الحكم الصادر ضده، وينصب ترك خصومة الطعن على كافة الأعمال الإجرائية إبتداءً من عريضة الطعن وانتهاء بأخر إجراء اتخذ فيه حال إعلان الرغبة بالترك (65) ، ولكي ينتج إسقاط الحق في الطعن (التنازل عن الطعن ) أثره فإنه يجب أن يصدر بإرادة مَنْ يَمْلِك هذا التنازل خاليه من التدليس والغش وتوافر إرادة حرة للتنازل وحدوث التنازل في مادة مشروعة يجوز فيها ذلك(66).
ولم ينص قانون مجلس الدولة العراقي على إمكانية التنازل عن الطعن، ولما كانت أحكام قانون المرافعات المدنية تسري بشأن الإجراءات التي تتبعها محاكم القضاء الإداري، فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة (67) ، ولذلك فأن قانون المرافعات المدنية نص على انه "لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ....ولا يقبل ممن أسقط حقه فيه إسقاطاً صريحاً أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل (68) ، إذ يجوز للمحكوم عليه إن يتنازل صراحة بان لا يطعن بالحكم ويسقط حقه فيه إسقاطاً صريحاً إمام المحكمة أو يدون ذلك بورقة مصدقة من الكاتب العدل (69).
إما فرنسا، لا يوجد نص يحكم هذه المسألة في مدونة القضاء الإداري، إلا إن مجلس الدولة الفرنسي تبنى هذا الشرط، وفرق بين حالتين التنازل السابق على الخصومة القضائية فقد رفض المجلس التنازل عن الطعن قبل بداية الخصومة لأن هذا التنازل مخالفاً للنظام العام، وقد أيده الفقه في ذلك فقد رأى إجازة التنازل اللاحق على الحكم ولم يجز التنازل السابق له، أما التنازل اللاحق لصدور الحكم الخصومة فقد إجازة مجلس الدولة ويده الفقه بذلك، والسبب في ذلك إن المركز القانوني للخصوم يكون مختلفاً، إذ تنصرف نية الأطراف إلى قبول الحكم الذي يكون قد صدر ، فتعبير (التسليم بالحكم يأخذ هنا مدلوله الدقيق (70)، وقد أيد مجلس الدولة الفرنسي وجهة النظر هذه في حكم له بأن أجاز سحب الطعن عن طريق الاستئناف بعد صدور الحكم (71).
إما الجزائر، فقد نص المشرع على أنه القبول بالحكم هو تنازل الخصوم عن ممارسة حقهم في الطعن إلا إذا قام خصم أخر بممارسة حقه في الطعن لاحقا (72)، يفهم مما تقدم إن المشرع الجزائري أخذا بالتنازل عن الحق في الطعن، كما إن التنازل عن الحق في الطعن يقتصر على من عبر عنه ولا يمتد إلى باقي الخصوم في الدعوى الإدارية، لان التنازل عن الحق في الطعن وكما بينا هو يتم بتصرف منفرد لذلك لا يلتزم به إلا من صدر منه، ولا يمتد ليشمل باقي الخصوم في الدعوى الإدارية، بمعنى يستطيع باقي الخصوم الطعن في الحكم الصادر في الدعوى متى ما توفرت باقي الشروط، حتى لو كان احد الخصوم قد تنازل عن حقه في الطعن.
وبالنسبة لعبء الإثبات فإنه يقع على عاتق مَنْ يدعي التنازل عن الطعن وهو الطرف الآخر غير المنسوب إليه التنازل ، وإذا ادعى من صدر منه التنازل أن إرادته كانت مشوبة بعيب من عيوب الرضا فإنه يقع عليه عبء إثبات هذه العيوب عملاً بالقواعد العامة في الإثبات (73).
تأسيساً على ما تقدم يرى الباحث إن هذا الشرط لا يتفق وطبيعة الطعن بطريق إعادة المحاكمة لان التنازل عن الطعن في الحكم تم في ظل جهل واقعة التزوير أو احتجاز الورقة أو الوثيقة القاطعة أو شهادة الزور، فالتنازل في نظرنا يتأثر بهذه المعطيات الجديدة عند اكتشاف التزوير أو احتجاز الورقة أو الوثيقة أو شهادة الزور، باعتبار أن من تنازل عن الطعن في الحكم ما كان يتنازل عنه لو تيقن من واقعة التزوير التي اعتمدها أو احتجاز الوثيقة، وبالتالي فان هذا الشرط يقتضي أن يكون المحكوم عليه قد اسقط حقه في الطعن في ظل الظروف التي صدر بها الحكم القضائي والتي يعتقد بأنها متفقة مع الحقيقية الواقعية والقانونية وليس العكس، لان تنازله عن الطعن في الحكم يدخل ضمن نطاق إن لا تكون إرادته قد شابها غش أو تدليس وإلا بطل التنازل عن الطعن.
______________
1- علي غازي فيصل المياحي: التنظيم القانوني لإعادة المحاكمة الإدارية ( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة كربلاء ، 2020 ، ص 129.
2- د. رأفت فوده: أصول وفلسفة قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة 2017-2018، ص 394
3- د. احمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، من دون مكان نشر، 2010، ص922.
4- د. احمد مليجي: موسوعة الطعون في الإحكام الجزء الثاني المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2005، ص21. ويقصد بالوكيل قيام شخص بإجراء تصرف قانوني وباسم ولحساب الشخص الأصيل (الموكل) وتترتب آثار التصرف القانوني في ذمة الأصيل مباشرة. د. زياد حمد الصميدعي، د. عدنان إبراهيم عبد الجميلي: الوكالة بالخصومة في الفقه الإسلامي والقانون العراقي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية العدد ،2 ، المجلد ،1، 2009، ص 351
5- د. محمود السيد عمر التحتوي : تعدد الخصوم وأثره على خصومة الطعن في الحكم القضائي في ضوء الفقه وإحكام القضاء ( دراسة تطبيقية)، ص 35.
6- د. احمد السيد صاوي: اثر الإحكام بالنسبة للغير، دار النهضة العربية القاهرة، من دون سنة نشر، ص17.
7- د. أمينة النمر : الدعوى وإجراءاتها، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990، ص86.
8- المادة (5) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
9- د. احمد هندي: سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1997، ص 21. إلا إن القضاء الإداري العراقي ذهب خلاف ذلك، إذ اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن وزارة الدفاع الحالية ليست وريثة لوزارة الدفاع المنحلة بموجب الأمر رقم (2) لسنة 2003 قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (24/إداري. تمييز /2013) الصادر في 2014/4/20 مشار له في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2014 ، جمهورية العراق وزارة العدل مجلس شورى الدولة 2014، ص 300
10- المادة (3) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
11- عثمان ياسين علي إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعوتي الإلغاء والتعويض (دراسة تحليلية مقارنة) الطبعة الأولى، منشورات الحلبي ،الحقوقية ، بيروت، 2011، ص 98-99.
12- د. محمد ماهر أبو العينين: إجراءات الدعوى الإدارية والدفوع إمام محاكم مجلس الدولة بين قضاء النقض وقضاء المحكمة الإدارية العليا وفقاً لتعديلات قانون المرافعات وإحكام المحكمة الدستورية العليا، الطبعة الثامنة، من دون مكان نشر 2010، ص172
13- د. وجدي راغب مبادئ الخصومة المدنية (دراسة تأصيلية لقواعد الخصومة في قانون المرافعات)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978، ص 255
14- جاء في قرار محكمة القضاء الإداري على أنه .... وقد لاحظت المحكمة وفي جلسة المرافعة المؤرخة في 2021/12/1 ان المدعي مصاب بتخلف عقلي فحضر معه والدته المدعوة ... وطلبت ادخالها شخصا ثالثا الى جانب المدعي كونها القيم عليه حسب حجة الحجر والقيمومة الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية في المدائن بالرقم (34) في 2021/10/1 .... قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2021/7365) الصادر في 2021/12/13 . (غير منشور). بذات المعنى قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2020/193) الصادر في 2020/2/9. (غير منشور)
15- المادة (85) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
16- لا توجد قاعدة خاصة في قانون المرافعات المدنية العراقي لتحديد أهلية التقاضي وهي سن الرشد وإنما تنطبق بالنسبة لها القواعد المنظمة للأهلية في القانون الموضوعي، حيث نص القانون المدني العراقي على انه سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة ، المادة (106) من القانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة 1951 المعدل، منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3015) في 1951/9/8.
17- جاء في قرار المحكمة الإدارية العليا على أنه .... ان المميز عليها (المعترضة) أقامت الدعوى على مدير عام تربية الرصافة الثانية إضافة لوظيفته وهو لا يملك شخصية معنوية من ثم لا يصح ان يكون خصما في الدعوى ..... قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (28/ قضاء موظفين / تمييز /2014) الصادر في 2014/5/15، مشار له في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2014، ص 258. بذات المعنى قرار المحكمة الإدارية العليا (الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة سابقا) رقم (2007/23) في 2007/4/20، مشار له في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007 وزارة العدل مجلس شورى الدولة، 2007، ص270.
18- د. محمود محمد هاشم قانون القضاء المدني (دراسة في نظام القضاء وإجراءات التقاضي في قانون المرافعات) الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي القاهرة، 1990-1991، ص 565. وهذا هو اتجاه القضاء الإداري العراقي حيث جاء في حكم له على أنه ... إن طلب التعويض عن الإضرار التي تصيب الأشخاص المعنوية يكون باسم الشخص المعنوي وعن طريق ممثله القانوني..."، قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (1066/ قضاء إداري / تمييز /2019) في 2021/6/9 مشار له في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام .2022 ، ص 470-471
19- الفقرة (2) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل. وقد قضت محكمة القضاء الإداري على أنه ... قررت المحكمة في جلستها المؤرخة في 2023/12/24 ادخال مدير عام شركة الفاو العامة / اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً اكمالاً للخصومة بناءً على طلب المدعي..... قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/352) الصادر في 2024/3/11. (غير منشور).
20- جاء في قرار محكمة القضاء الإداري على أنه ... وحيث أن المدعى عليه الأول والثاني لا يتمتعان بالشخصية المعنوية التي تؤهلهما حق التقاضي والمخاصمة امام القضاء ولا يصلحان أن يكونا محلاً للخصومة وحيث ان الخصومة من النظام العام ... لذا قرر بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي بحق المدعى عليهما الأول والثاني لعدم توجه الخصومة ورد دعوى المدعي بحق الشخص الثالث المنضم الى جانب المدعى عليهما لعدم وجود سند قانوني ..... قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2022/326) الصادر في 2022/2/14. (غير منشور).
21- الفقرة (1) من المادة (70) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
22- علي غازي فيصل المياحي: التنظيم القانوني لإعادة المحاكمة الإدارية ( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة كربلاء ، 2020 ص 129.
23- الفقرة (4) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل. وقد قضت محكمة القضاء الإداري في العراق بأنه ... دعت المحكمة طرفي الدعوى فحضرا ومن سير المرافعة الحضورية العلنية والاطلاع على مستندات الدعوى ودفوع الطرفين وبحضور المدعي العام وأقوال الشخص الثالث رئيس جامعة الانبار / إضافة لوظيفته الذي أدخلته المحكمة للاستيضاح ..... قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2016/3/500) في 2016/10/6، (غير منشور).
24- المادة (57) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2728) في 1979/9/3.
25- لفته هامل العجيلي طرق الطعن في الإحكام المدنية، دار السنهوري، بيروت، 2018، ص 329، كذلك رحيم حسن العكيلي: الاعتراضان في قانون المرافعات المدنية، المصدر السابق، ص 116.
26- قضت محكمة القضاء الإداري في العراق بأنه .... ولإدخال هذه المحكمة وزير العدل / اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عن موضوع الدعوى ولتقديم مطالعته بشان دعوى المدعي ودفوعه القانونية ولإخراجه من الدعوى في جلسة المرافعة المؤرخة في 2021/12/5 بعد تقديم استيضاحاته..... قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2021/7356 الصادر في 2021/12/15. (غير منشور).
27- المادة (271) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
28- جمال محمد مصطفى شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة الزمان، بغداد، 2004، ص 198
29- سعيد حسب الله عبد الله : إعادة المحاكمة وآثارها القانونية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1983، ص 114.
30- د. رعد فجر فتيح الراوي: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة الهاشمي للكتاب الجامعي، بغداد، 2016، ص 217
31- زياد أيوب أسباب إعادة المحاكمة في التنازع الإداري، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008 ، ص21.
32- الفقرة (1) من المادة (811.R) من مدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لسنة (2000) المعدل.
33- المادة (414) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل. منشور على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr تاريخ الزيارة 2024/1/24
34- Gustave. Peiser: Contentieux administrative, 13ed. DALLOZ,2004,p 13.
35- المادة (13) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل
36- المادة (391) قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
37- عمور سلامي : الوجيز في قانون المنازعات الإدارية من دون مكان نشر 2008-2009، ص 64.
38- المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
39- المادة (40) من القانون المدني الجزائري رقم 75 لسنة 1975 المعدل منشور في الجريدة الرسمية الجزائرية العدد (78) في 1975/9/30.
40- المادتان (318، (319) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09) لسنة 2008 المعدل.
41- المادتان (49) ، (50) من القانون المدني الجزائري رقم 55-58 لسنة 1975 المعدل.
42- المادة (14) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
43- المواد (196- 196-198) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
44- المواد (199-201-202) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
45- المادة (391) قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
46- ذهبت المحكمة الإدارية العليا في العراق إلى أنه ... لكن لاحظت المحكمة أنه فات على محكمة قضاء الموظفين إن تدقق ابتداء شرط المصلحة، وهي مناط الدعوى الإدارية، إذ لا دعوى بلا مصلحة..... قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (1509/ قضاء موظفين تمييز /2021) في 2021/6/15 مشار له في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2022، ص 441-442
47- د. علي عبد الفتاح محمد الوجيز في القضاء الإداري (دراسة مقارنة) دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص 216.
48- د. عبد المنعم احمد الشرقاوي : نظرية المصلحة في الدعوى، من دون مكان نشر، 1947، ص 53.
49- البند (رابعا) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
50- المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
51- الفقرة (2) من المادة (8) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
52- رفاه كريم رزوقي كربل: دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بغداد، 2006 ص 145
53- د. وسام صبار العاني: القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار السنهوري، بغداد، 2015، ص 208. كذلك د. أنور احمد رسلان وسيط القضاء الإداري (مبدأ المشروعية – دعوى الإلغاء - دعوى التعويض- الدعوى التأديبية)، دار النهضة العربية القاهرة 2003 ص 471.
54- د.جيهان محمد جادو: الإجراءات الإدارية للطعن على الإحكام القضائية الإدارية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الفكر القانوني، من دون مكان نشر 2018 ص 82
55- المادة (13) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
56- د. رأفت فوده: أصول وفلسفة قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة 2017-2018، ص 410. كذلك د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الإحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد 2023 ، ص 38. إلا إن القضاء الإداري العراقي ذهب عكس ذلك في احد إحكامه الذي جاء فيه .... ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون .. وبانتهاء حالة المساس بالمركز القانوني للمميز تكون الدعوى قد فقدت شرط استمرار المصلحة المنصوص عليه في المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل . وحيث أن المصلحة شرط من شروط إقامة الدعوى تدور وجوداً أو عدماً معها، وحيث أن مجلس الانضباط العام بالحكم المميز قد التزم وجهة النظر القانونية هذه فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية ...". قرار المحكمة الإدارية العليا (الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة سابقاً) رقم (51/ انضباط تمييز /2008) في 2008/2/21، مشار له في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008 وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، 2008، ص411.
57- د.سامي الموافي: الوسيط في دعوى الإلغاء (دراسة تشريعية قضائية فقهية، الطبعة الأولى، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا - برلين، 2018، ص 90
58- د. محمود الجبوري: القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص 77. كذلك د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري ورقابته لإعمال الإدارة (دراسة مقارنة)، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1961 ، ص 387 ذهبت المحكمة الإدارية العليا في العراق في احد إحكامها الذي جاء فيه "... ذلك إن المادة (7/ رابعاً) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 تشترط في الدعوى الإدارية إن تكون فيها للمدعي مصلحة معلومة وممكنة..... قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (1509/قضاء موظفين / تمييز /2021) في 2021/6/15، مشار له في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2022 ، ص 441-442
59- علي غازي فيصل المياحي: التنظيم القانوني لإعادة المحاكمة الإدارية ( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة كربلاء ، 2020، ص 140.
60- إسماعيل صعصاع البديري : الطعن في أحكام المحاكم الإدارية في العراق إمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في العراق (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل، 1995 ، ص 90.
61- المادة (169) قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
62- د. شادية إبراهيم المحروقي: الإجراءات في الدعوى الإدارية (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2005 ، ص337.
63- زياد أيوب أسباب إعادة المحاكمة في التنازع الإداري، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008 ص 19.
64- محمود عبد علي حميد الزبيدي : النظام القانوني لانقضاء الدعوى الإدارية من دون الحكم بالموضوع (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل، 2015، ص 241.
65- د. محمد باهي أبو يونس: وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2018، ص 409
66- د. نبيل إسماعيل عمر سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004، ص 65.
67- البند (حادي عشر) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
68- المادة (169) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
69- إسماعيل صعصاع البديري الطعن في أحكام المحاكم الإدارية في العراق إمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في العراق (دراسة مقارنة)، مصدر سابق، ص 93 كذلك د. عباس العبودي: عباس العبودي : شرح أحكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016، ص 459.
70- د. محمد عبد اللطيف نظرية التنازل في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص135.
71- جاء في حكم لمجلس الدولة الفرنسي على أنه ....وإذ يأخذ في الاعتبار، من جهة، أن وقف استئناف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والخصخصة المكلف بالموازنة، هو أمر محض وبسيط، أنه تم قبوله من قبل السيد ... أنه لا يوجد ما يمنع الاعتراف بها ؛ وإذ تضع في اعتبارها من ناحية أخرى، أن قبول المدعى عليه لهذا الوقف يعادل وقف مطالبات استئنافه المضاد؛ أنه لا يوجد ما يمنع تسجيل السحب..... حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (80598) في 1993/10/9. حكم متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2024/2/6
72- المادة (239) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
73- د. محمد العشماوي، د. عبد الوهاب العشماوي : قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، طبعة حديثة من دون مكان نشر 2006 ص 843. كذلك احمد أبو الوفا: نظرية الإحكام في قانون المرافعات القسم الثاني، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع ص 656.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)