

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مبدأ سيادة القانون في دستور 27 تموز 1958 المؤقت
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص119-120
26-10-2015
3229
لم ينص دستور 1958 المؤقت على مبدأ سيادة القانون كما هو الحال بالنسبة للقانون الاساسي العراقي ، ولكن يمكن ملاحظة مدى الالتزام بهذا المبدأ على النحو التالي : -
1-نص الدستور في المادة (9) على ان ( المواطنون سواسيه امام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيدة ) ، من خلال النص المتقدم يتضح مايأتي : -
*اقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق ومن ضمنها الحقوق السياسية .
* على الرغم من ان المادة (9) نصت على المساواة في الاصل واللغة ، الا ان الدستور اقر الحقوق القومية للأكراد فقط واغفل الحقوق القومية للأقليات الاخرى ، وهذا ما اكدته المادة ( 3 ) حيث جاء فيها ( ... يعتبر العرب والاكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية) .
2-تعديل الدستور : - لم ينص دستور 27 تموز 1958 المؤقت على اسلوب واجراءات تعديله خلافاً للقانون الاساسي العراقي الذي حدد في المادتين (118-119) اجراءات التعديل ، وقد برر الاستاذ حسين جميل ذلك كون الدستور مؤقتا ولا يوجد ما يستوجب بحث هذه المسألة التي تعالج عادة في الدساتير الدائمة (1). وبناء على ذلك فأن دستور 1958 المؤقت دستور مرن يجري تعديله باتباع اسلوب تعديل القوانين العادية نفسها بحيث لاتتميز قواعده عن القواعد القانونية العادية بأية علوية. جدير بالذكر انه خلال فترة نفاذ الدستور المؤقت لم يتم اجراء أي تعديل عليه خاصة وانه لا يوجد مايدعو الى ذلك لأن الدستور قد عطل تعطيلاً فعلياً ، فالسلطة لم تمارس بموجب احكام الدستور وانما بموجب ارادة القابضين عليها ، لذلك لم تظهر الحاجة الى تعديل الدستور ليتماشى واسلوب ممارسة السلطة (2). اما السلطتان التشريعية والتنفيذية ، فقد تم ممارستها من قبل هيئة واحدة هي مجلس الوزراء ، فالسلطة التشريعية بصفتها المشرعة للقوانين التي تنفذها وتسير على ضوئها السلطتان التنفيذية والقضائية عهدت الى مجلس الوزراء الذي يتولى في الوقت نفسه السلطة التنفيذية .
_____________________
1- رعد ناجي الجدة واخرون – النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق- مصدر سابق – ص 354
2- رعد ناجي الجدة واخرون- النظرية العامة في القانون الدستورى والنظام الدستورى في العراق – مصدر سابق – ص 355
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)