

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
طبيعة الرقابة التي تمارسها المحكمة الاتحادية وطرق اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية
المؤلف:
محمد قاسم يعكوب
المصدر:
الدور الاجتهادي للمحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراحات القوانين
الجزء والصفحة:
ص27-31
2026-05-04
32
أولاً: طبيعة الرقابة التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا
حدد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين وهي المحكمة الاتحادية العليا، بالإضافة إلى ممارستها لاختصاصات أخرى أقرها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (1).
إن طبيعة الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة تتمثل في كونها رقابة (مركزية) حيث انيطت بهيئة قضائية عليا لها وحدها الحق في الفصل في دستورية القوانين والأنظمة النافذة. وبذلك ينصرف موضوع الرقابة على دستورية القوانين الى التشريع الأصلي وتشمل القوانين التي يسنها مجلس النواب والتشريع الفرعي وتشمل الأنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية وذلك لغرض التأكد من مدى مطابقة نصوص القوانين والأنظمة لنصوص الدستور شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة نافذة لم تلغ وبخلاف ذلك يتوجب على المحكمة أن تحكم برد الدعوى الدستورية، ويلحق بالقوانين قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي صدرت قبل صدور دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (2). إذ نصت المادة (93) من دستور جمهورية العراق على أن تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وهذه الرقابة هي رقابة (لاحقة) على صدور القوانين والأنظمة (3).
كما أن الفقرة الثالثة من المادة (93) فتحت باب الطعن المباشر للأفراد أمام المحكمة الاتحادية العليا حيث ورد النص بالصيغة الآتية ..... ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة"، وبذلك يكون المشرع العراقي قد قرر للأفراد حق الطعن المباشر بعدم الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا ونظمت المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 آلية تقديم الطعون من قبل الافراد حيث يتم تحريك الدعوى الاصلية بعدم الدستورية أمام المحكمة الاتحادية بناءً على طلب من فرد او من احد الاشخاص المعنوية الخاصة على ان تكون هذه الدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (44، 45 46، 47) من قانون المرافعات المدنية المعدل رقم (83) لسنة 1999 ، وأن تقدم هذه الدعوى بواسطة محامي ذو صلاحية مطلقة، وان تتوفر في الدعوى الشروط الاتية :-
1-ان تكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي .
2- ان يقدم المدعي الدليل على ان ضررا واقعيا قد لحق به من جراء التشريع المطلوب الغاؤه.
3- ان يكون الضرر مباشرا ومستقلا بعناصره ويمكن ازالته اذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب الغاؤه.
4- ان لا يكون الضرر نظريا أو مستقبليا او مجهولا .
5- ان لا يكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب الغاؤه
6- ان يكون النص المطلوب الغاؤه قد طبق على المدعي فعلا او يراد تطبيقه عليه. ويعد منح الافراد حق الطعن المباشر امام المحكمة الاتحادية العليا مكسباً حقيقياً وإنجازاً مهماً يحسب لدستور جمهورية العراق 2005. كما أن مد رقابة المحكمة لتشمل الأنظمة النافذة أمر تقتضيه الأعتبارات العملية لتأكيد سيادة القانون وحماية لحقوق وحريات المواطنين (4).
ثانياً: طرق إتصال المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى الدستورية
نظراً لطبيعة الدعوى الدستورية المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا من جهة أهميتها وخطورة الآثار المترتبة عليها فأن طرق تحريكها والأجراءات التي تتبع فيها تختلف عن تلك المتبعة أمام القضاء العادي أو الاداري(5). ولم يبين دستور جمهورية العراق لسنة 2005 طرق تحريك الدعوى الدستورية حيث إقتصرت المادة (93) من الدستور على الإشارة إلى الدعوى المباشرة من قبل مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. وكذلك الحال بالنسبة لنص المادة (92/ ثانياً) حيث لم تتطرق الى الأحكام المتعلقة بتحريك الدعوى الدستورية، حيث جاء النص بالشكل الآتي: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة إختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وهذا التوجه هو على خلاف الموقف الذي تبناه قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والذي حدد الأحكام المتعلقة بطرق تحريك الرقابة على دستورية القوانين وذلك ضمن المادة (44 / ب/ 2) حيث ورد النص كالآتي:
الاختصاص الحصري والأصيل وبناء على دعوى من مدع أو بناء على إحالة من محكمة أخرى بأن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية أو الحكومات الإقليمية أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون" (6).
وقد تبنى قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 الموقف الذي تبناه قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيث نصت المادة (4 / ثانياً) منه بأن تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية:
ثانياً: الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أية جهة تملك حق إصدارها والغاء التي تتعارض منها مع أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو من مدع ذي مصلحة".
ومما تقدم يتضح أن المحكمة الاتحادية العليا تتصل بالدعوى الدستورية بأحد طريقين: الأول: يتمثل بالإحالة من قبل المحاكم ويكون على صورتين الأولى: الإحالة الذاتية من قبل المحكمة والثانية: الإحالة بناء على دفع من أحد الخصوم. أما الطريق الثاني : فيتمثل بالدعوى الدستورية المباشرة وهي على صورتين: الصورة الأولى تتمثل بالدعوى الدستورية المقدمة من قبل الجهات الرسمية، وأما الصورة الثانية فتتمثل بالدعوى الدستورية المقدمة من لدن الأشخاص (7).
___________________
1- تنظر المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
2- الدكتور مصدق عادل القضاء الدستوري في العراق - طبعة بيروت - 2017- توزيع مكتبة السنهوري بغداد - شارع المتنبي، ص27.
3- تنظر المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
4- د. مها بهجت يونس الصالحي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون دراسة مقارنة (مصدر سابق/ إصدار بيت الحكمة مطبعة الزمان/ 2009) ص89.
5- صلاح خلف عبد المحكمة الإتحادية العليا في العراق تشكيلها واختصاصها دراسة مقارنة، (رسالة ماجستير - كلية الحقوق جامعة النهرين، 2011 ، ص 103)
6- ينظر نص المادة (44 / ب/2) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
7- عصام سعيد عبد العبيدي، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة الموصل/ 2007، ص319).
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)