

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
سرية المراسلات في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المؤلف:
محمد قاسم الناصر
المصدر:
الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة:
ص84-85
26-10-2015
3114
أخذت مسألة تدويل حقوق الإنسان تتعزز اكثر فاكثر مع إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويمثل الإعلان إنجازا تاريخياً رسم المسار الذي تسترشد به جميع الأعمال التي تتم في ميدان حقوق الإنسان. وهو في ذهن واضعيه بمثابة الخطوة الأولى في طريق التنظيم الفعال لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي(1). وتضمن الإعلان مجموعة من المبادئ تنادي باحترام الحقوق الأساسية للإنسان، وتهدف الى المحافظة على قيمة الإنسان وشرفه وكرامته من دون أي تمييز. واقر الإعلان الحق في الحيـاة الخاصة والمراســلات، إذ نصت المادة (12) منه على (( حماية الفرد ضد كل تدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته وضد الحملات التي تقع على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في الحماية القانونية ضد هذا التدخل أو تلك الحملات))(2).كما تنص المادة (29/2) على أن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون.
القيمة القانونية للإعلان:
صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شكل توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يتخذ صورة معاهدة دولية ملزمة، وهدف الإعلان باعتراف واضعيه مثالي،: فهو عبارة عن (( مثل أعلى مشترك)) ينبغي أن تسعى كافة الشعوب والأمم الى تحقيقه. إذ أنه ينادي بمبادئ عامة يمكن اعتبارها بمثابة برامج أو توجيهات ولكنها ليست قواعد قانونية دولية ملزمة. ومن الجدير بالملاحظة أن المحكمة العليا الأمريكية أنكرت الصفة الإلزامية للإعلان وكذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي(3). والتساؤل الذي يثار في هذا الصدد: هل أن الإعلان يخلو من أي قيمة قانونية، وأنه ليس له سوى قيمة أدبية أو سياسية؟ الواقع أن هناك اتجاها يؤكد على القوة الإلزامية للإعلان أو على الأقل أن قوته وأن كانت أدنى من قوة الاتفاقية إلا أنها تتجاوز مجرد كونه توصية معنوية ليس لها أي قدر من الإلزام(4). هذا، وقد كان الإعلان بمثابة مصدر وحي للعديد من الدساتير التي اكتفى بعضها بترديد الأحكام الواردة في الإعلان العالمي، فيما حرصت بعض الدساتير والقوانين الوطنية ولاسيما الأفريقية منها على أن تشير في مقدمتها الى الالتزام بأحكام الإعلان. وعلى الصعيد الدولي، استلهمت أحكام الإعلان في وضع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان سواء داخل إطار منظمة الأمم المتحدة أو خارجها(5).
__________________________
1- أنظر:- د. محمد يوسف علوان، حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ،كلية الحقوق، جامعة الكويت، الطبعة الأول، 1989، ص119.
2- أنظر: موسوعة حقوق الإنسان، أعداد محمد وفيق ابو اتلة، ومراجعة د. جمال العطيفي، القاهرة، 1970، ص12.
3- د. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص125.
4- أنظر: د. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص125.
5- أنظر: د. عبد الواحد الفار، المصدر السابق، ص59-61.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)