x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

انتفاء طريق الطعن الموازي امام القضاء الاداري

المؤلف:  رشيد ضاوي رشيد

المصدر:  الخصومة الإدارية العادلة

الجزء والصفحة:  ص 104-106

2024-01-11

764

يعود الأصل التاريخي لشرط انتقاء طريق الطعن الموازي الى اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي بعدما تقرر بموجب مرسوم 2 فبراير 1864 الاعفاء من دفع الرسوم القضائية وتوكيل محام مجاناً لرفع دعوى الإلغاء امام المجلس، مما أدى الى تراكم دعاوى الغاء القرارات غير المشروعة امامه وحدا بالقضاء للبحث عن حل يخفف من زخم هذه الدعاوى، فحل ذلك عن طريق الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة و تجلى في قراره الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 1862 في قضية larbaud (1) ، وتتلخص هذه النظرية بأن لا تقبل طلبات الطعن بالإلغاء متى ما وجد طريق قضائي آخر يؤول الطعن امامه الى ذات النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء عبر إزالة اثار القرار الإداري الغير مشروع والحكم بإلغائه وجميع ما رتبه من آثار بأثر رجعي (2). 
اما مفترضات تحقق شرط انتقاء طريق الطعن الموازي في فرنسا، فيجب أن يكون الطعن الموازي مكفولاً بدعوى قضائية يتاح للمدعي من اقامتها وهذا بطبيعة الحال يخرج التظلم من أن يكون طعناً موازياً، ويجب أن يتعلق الأمر بدعوى وليس بدفع ، اذ إن الدفع بعدم مشروعية اللائحة من قبل الفرد لا يمنعه من الحق في طلب الغائه وان تؤدي هذه الدعوى الى محو آثار القرار الإداري الغير مشروع المتعلقة برافع الدعوى اي ان تكون نتائج الدعوى مماثلة لنتائج دعوى الإلغاء مع ان مجرد الحصول على تعويض من الدعوى لا يكفي لقيام الطعن الموازي (3).
إن المشرع المصري قد نظم اختصاصات محاكم مجلس الدولة بموجب قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وذلك بما جائت به المادة (10) والمادة (13) والمادة (15) والمادة (23)، التي حددت الدعاوى التي تقام امام محاكم مجالس الدولة واختصاص كل محكمة بدعاوى معينة، وهذا يؤول بالنتيجة الى ان إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة فأن الأخيرة تقضي بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى الى المحكمة المختصة (4). بالإضافة الى إنَّ المشرع المصري لم ينص بموجب القانون على شرط انعدام طريق الطعن الموازي وهذا ما حد بجانب كبير من الفقه الى انكار وجود هذا الشرط واعتبروا وجوده مرتبط بالنظام القضائي الفرنسي (5).
اما المشرع العراقي فقد ذهب الى اشتراط انتفاء طريق الطعن الموازي حينما نص بقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل على "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها (6) . واكد القضاء الإداري ذلك حينما ذهبت المحكمة الإدارية العليا في العراق الى تأكيد نص المادة السابقة في حكمها الصادر في 30 / 12 / 2013 بقولها : " ... إن اختصاص محكمة القضاء الإداري ينهض بالنسبة للقرارات الإدارية التي لم يعين مرجعاً للطعن فيها استناداً الى احكام البند (رابعاً ) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل بالقانون  رقم (17) سنة 2013 وحيث ان البند ( سابعاً ( من المادة (8) من قانون المنظمات غير الحكومية حين نص على انه ) يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس او التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التميزية خلال (30) يوم من استلام التبليغ ) ، لذا فأن النظر في القرار المميز يخرج من اختصاص محكمة القضاء الإداري ...(7).
يتضح لنا من خلال قرار الحكم السابق أن القرارات الصادرة من دائرة المنظمات الغير حكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد خرج من اختصاص القضاء الإداري، وهو ما حدا بمحكمة القضاء الإداري برد الدعوى لانتقاء طريق الطعن الموازي، الذي صادقت عليه تمييزاً المحكمة الإدارية العليا استناداً الى نص المادة (7) من قانون مجلس الدولة.
بيد أن هناك من يرى ان مسلك المشرع العراقي فيما يخص انتفاء شرط الدعوى الموازي هو محل نظر، حينما أورد عبارة (مرجع) للطعن في نص المادة (7) من قانون مجلس الدولة اذ ان ذلك لا ينصرف الى الدعوى القضائية وبالتالي تحتاح امكانية رد الدعوى لوجود هيئة او لجنة ادارية تنظر في الطعن وهذا بطبيعة الحال ينافي شرط انعدام طريق الطعن الموازي من جهة ومن جهة أخرى فان هذا الشرط يجرد القضاء الإداري من بسط رقابته على طائفة كبيرة من اعمال الإدارة وهو ما يدعوا الى تعديل نص الفقرة (رابعا) من المادة (7) من قانون المجلس بالشكل الذي يمنح الولاية الكاملة للقضاء الإداري في العراق على سائر المنازعات الإدارية(8). 
__________ 
1- د. عمار بوضياف الوسيط في قضاء الالغاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،ط 1، 2011،ص 140 و 141. 
2- د محمد احمد إبراهيم المسلماني، الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط 1، 2016 ، ص 427. 
3- د. ماجد راغب الحلو، الدعاوى الادارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2015، ص 115.
4- د محمد احمد إبراهيم المسلماني مصدر سابق، ص 431 
5- د. غازي فيصل ،مهدي د. عدنان عاجل عبيد القضاء الاداري ،ط 2 ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، النجف الاشرف، 2013 ص158.
6-  ينظر: الفقرة (رابعا) من المادة رقم (7) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل. 
7- ينظر: حكم المحكمة الادارية العليا في العراق الطعن رقم (141 / اداري / تمييز / 2013) قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2013، ص 376. 
8- د. غازي فيصل ،مهدي د. عدنان عاجل عبيد القضاء الاداري ،ط 2 ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، النجف الاشرف، 2013 ص 159.