

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
القيود في الظروف الاستثنائية على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 16 تموز 1970 المؤقت
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص180-181
23-10-2015
2403
المؤقت نصت المـادة (6) من الدسـتور المؤقت على أن الجنسية العراقـية واحكامها يـنظمها القانـون كما نصت المـادة (19 الفقرة / أ ) على أن المـواطنين سواسية أمام القانون وعدم جواز التمييز بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتمـاعي او الدين , أما الفقرة (ب) مـن المادة نفسـها فقد ضمنت تكافؤ الفرص لجميع المواطنين لكن في حدود القانون . وأكـدت المـادة (22) علـى إن كرامة الإنسـان مصونة وحـرمت ممـارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي و النفسي , كمـا منعـت القبض على أحد او توقـيفه او حبسـه او تفتيشـه إلا وفـق القانون , وأكدت أيضا على حرمة المنازل و عدم جواز دخولها او تفتيشها إلا وفق القانون . وكـفلت المـادة (23 ) سرية المـراسلات البريـدية و الـبـرقية و الـهاتفية و منـعت كـشفـها إلا لـضرورات الـعدالة و الأمـن وفي حـدود و الأصول الـتي يقـررها الـقانون , كمـا ضمنت الـمـادة ( 24) حرية المواطن في التنقل داخل البلاد و السفر إلى الخارج و العودة إلى الوطن عدا الحالات الـتي يحـددها الـقانون , أمـا المادة (25) فقد كـفلت حرية الأديـان و المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية شريطة إن لا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقوانين وأن لا يتنافى مع الآداب و النظام العام , كذلك كفلت المادة (26) حرية الرأي و الـنشر و الاجتماع و الـتظاهر و تأسيس الأحزاب الـسياسية و الـجمعيات وفـق أغراض الـدستور و فـي حدود القانون وألـزمت الـمادة نفسها الدولة بضـرورة توفـير الأسبـاب اللازمـة لـممارسة هذه الحريات التي تنـسجم مع خـط الـثورة الـقومـي التقدمي .
من خلال النصوص المتقدمة , يمكن ملاحظة ما يأتي :
1-إن معظم الحقوق المدنية و الـسياسية مقيدة بعبارة ( في حدود القانون ) ولم يقدم الدستور أية ضمانات لمنع سن قوانين تتعارض او تتنافى مع هذه الحقوق.
2-إن بعض الحقوق مقيدة بعبارة ( وفق أغراض الدستور ) , و الملاحظ إن هذه الأغراض واسعة ومن ثم يصعب ضبطها او تحديدها .
3-إن الـبعض الآخـر مـن الـحقوق مـقيدة بـعبارة ( أن لاتـنافي الآداب و الـنظام العام ) , و الملاحظ إن فكرة الآداب و النظام العام فكرة واسعة غير محددة .
4- القيود في الظروف الاستثنائية في دستور 16 تموز 1970 المؤقت نظم دستور 16 تمـوز 1970 الـمؤقت حالـة الـطوارئ فـي المـادة ( 62 الفقـرة /ز ) حيث جاء فيها , يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية :( ز- إعـلان حالـة الـطوارئ الـكلية او الـجزئية وإنهاؤهـا وفق القـانون)(1). وهكذا أحال الدستور مسألة تنظيم حالة الطوارئ إلى القانون .
جدير بالذكر إن قانونا استثنائيا لم يصدر في ظل دستور 16 تموز 1970 المـؤقت , و هـذا يعني ان قانون السلامة الوطنية رقم (4) لـسنة 1965 هـو الـقانون الـمعمول به في ظل دستور 1970 الـمؤقت و الـمنظم لحالة الـطوارئ , وقد جـاء فـي المـادة الثـانية مـن القانون ( يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بمرسـوم جمهوري بموافقة مجلس الوزراء ). ممـا تقدم يتضح إن السلـطة الـتي تباشر اختـصاص إعـلان حالة الـطوارئ وإنـهاؤها رئيـس الجمهورية و مجلس الوزراء .
_____________________________
1- خول الدستور رئيس الجمهورية بموجب المادة(57-الفقرة/ ب) صلاحية اعلان حالة الطوارئ الكلية او الجزئية وأنهاءها وفق القانون, وعلى اثر التعديل الاول للدستور في 8-7-1973 والذي بموجبه تم استحداث مجلس الوزراء انيطت سلطة اعلان حالة الطوارئ الكلية او الجزئية وانهاؤها الى نفس الوزارة وفق القانون.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)