

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الضمانات السياسية في دستور 21 أيلول1968 المؤقت
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص150-152
22-10-2015
2785
أكدت المادة الثالثة من الدستور المؤقت على ان ( الشعب مصدر السلطات ) ، لكن مع ذلك يلاحظ ان الدستور المؤقت لم يشير الى قيام المؤسسة الدستورية التي تشرك الشعب في ممارسة السلطة بصورة مباشرة (1). فالمادة (58) أشارت فقط الى ان ( يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية الى حين انعقاد الجلسة الاولى للمجلس الوطني ) ، هذا فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية . اما بالنسبة لرقابة الرأي العام أي دور الأحزاب السياسية والصحافة في حماية الحقوق المدنية والسياسية في دستور 21 ايلول 1968 المؤقت فسنتناولها وعلى النحو الآتي :-
اولا / الصحافة
نظم دستور 1968 المؤقت حرية الصحافة في المادة (32) حيث جاء فيها ( حرية الصحافة والطباعة والنشر مصونة وفق مصلحة الشعب وفـي حدود القانون ) ، وهكذا احال المشرع الدستوري موضوع تنظيم تفاصيل حرية الصحافة الى القانون ، وبالفعل صدر قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 . وعند دراسة نصوص هذا القانون نجد ان المشرع العراقي اخذ بنظام الترخيص السابق ( الاجازة ) ، فالمادة (4-الفقرة/أ ) من القانون تنص على ان يقدم طلب الاجازة الى وزارة الثقافة والاعلام ، وقد خول القانون وزير الثقافة والاعلام بموجب الفقرة ( أ ) من المادة (7) صلاحية البت في طلب الاجازة حيث جاء فيها ( للوزير منح اجازة المطبوع او رفض الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله اذا وجد أسبابا تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة او تنظيم الصحافة ، فاذا انتهت المدة ولم يبت الوزير في الطلب فيعتبر المطبوع مجازا ) . من خلال النص المتقدم ، يتضح مدى الصلاحية التي منحها القانون للسلطة التنفيذية في التحكم في اصدار المطبوع من دون ان تحد سلطتها أية حدود الا مقتضيات المصلحة العامة او تنظيم الصحافة ، وهي في الواقع مفاهيم واسعة المقاصد والمعاني وبالتالي يصعب تحديدها او ضبطها وقد اجازت الفقرة (جـ) من المادة المذكورة لمن رفض طلبه وفق الفقرة ( أ) من هذه المادة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار المجلس قطعيا . هذا وقد استثنى القانون من حكم الفقرة (أ) من المادة (7) المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع ، حيث تمنح اجازة هذا المطبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة ( المادة/7 الفقرة/ب ) ، ولم ينص القانون على حق الاعتراض في حالة رفض الطلب وفق الفقرة (ب) من المادة المذكورة لان القرار له قوة القانون . كذلك خول القانون المذكور وزير الثقافة والاعلام انذار رئيس التحرير اذا نشر في المطبوع ما يخالف أحكام هذا القانون ( المادة /22 الفقرة/أ ) وتعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما اذا نشر فيه ما يخالف أحكام المادتين ( 16 و 17 ) المتعلقة بالمواد الممنوع نشرها ( المادة/23 ) .
ثانيا / الأحزاب السياسية : -
نظم دستور 21 أيلول 1968 المؤقت موضوع الأحزاب السياسية بموجب المادة ( 33 ) منه ، حيث جاء فيها ( حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى أسس وطنية مكفولة في حدود القانون ) . مما تقدم يتضح ان دستور 1968 المؤقت كفل تأسيس الأحزاب السياسية من خلال كفالته للحق في حرية تأسيس الجمعيات ، لكن بالرغم من ان الدستور كفل هذا الحق ونظم قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 احكامه ، يلاحظ عدم تأسيس أحزاب سياسية في ظل هذا الدستور المؤقت .
___________________________
1- رعد ناجي الجدة – التشريعات الانتخابية في العراق – مصدر سابق – ص186
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)