

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
السمو الموضوعي للدستور
المؤلف:
حسن ضياء حسن الخلخالي
المصدر:
نظرية الضرورة كاستثناء على مبدا سمو الدستور
الجزء والصفحة:
ص20-21
22-10-2015
14646
يكمن السمو الموضوعي للدستور في طبيعة ومضمون القواعد التي تضمنها وكذلك طبيعة الموضوعات التي ينظمها فهو يمثل سند شرعية السلطات الحاكمة وينظم اختصاصاتها وكيفية ممارستها ويحدد الفلسفة او الأيدلوجية التي يؤمن بها القابضون على السلطة ولهذا فأنه يجب على هذه السلطات والهيئات الحاكمة ان تخضع للدستور خضوعاً تاماً وان تحترم أحكامه في كل ما يصدر عنها من أعمال وتصرفات بحكم سموه وعلوه عليها ولأنه هو الذي أنشأها ومنحها اختصاصاتها . هذا وان السمو الموضوعي لا ينحصر في دساتير معينة بل هو عام يشمل جميع الدساتير المكتوبة منها والعرفية والجامدة منها والمرنة ويترتب على السمو الموضوعي للدستور تبعتين هما :
1 ــ احترام وتدعيم مبدأ المشروعية : المفهوم الضيق لهذا المبدأ يقضي بضرورة احترام التشريعات الموضوعة من قبل الحكام او المحكومين على حد سواء , اذ ان كل انحراف عن مسار هذه التشريعات من أي كان يجعلنا أمام خروج عن مبدأ المشروعية وبناءً على ذلك يؤدي سمو الدستور باعتباره القانون الأعلى في الدولة والذي يحدد فكرة وفلسفة القانون الى التزام الحكام باحترام قواعده واحكامه والا كانت التصرفات الصادرة عنهم والمخالفة لاحكام الدستور وقواعده باطلة أي تصرفات ليس لها أي قيمة قانونية(1).
2 ــ تحريم تفويض الاختصاص : ما دام ان كل سلطة تستمد اختصاصها من الدستور مباشرة فالأصل انه لا يجوز ولاية سلطة من سلطات الدولة ان تفوض اختصاصها الى سلطة أخرى لكي تباشر هذا الاختصاص المسند أليها الا اذا استندت في ذلك الى الدستور نفسه أي انه يوجد نص في الدستور يقضي بذلك وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز استخدام هذه الرخصة التي وردت على خلاف الأصل الا في الحدود التي رسمها الدستور
وبناءاً على ذلك اذا لم يوجد نص في الدستور يقضي بذلك فالتفويض في هذه الحالة يعتبر في الحقيقة تعديلاً بطريق غير مباشر لاحكام الدستور ويكون بالتالي باطلاً .
_________________
1- د . نزيه رعد – مرجع سابق - ص109 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)