

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الرقابة القضائية على اعمال الادارة في القانون الأساسي العراقي لعام1925
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص97
22-10-2015
2872
نصت المادة (73) من القانون الأساسي على أن ( للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص في العراق في كل الدعاوى والامور المدنية والجزائية والتي تقيمها الحكومة العراقية او تقام عليها عدا الدعاوى والامور الداخله في اختصاص المحاكم المدنية او المحاكم المخصوصة كما سيأتي بيانها في هذا القانون او في غيره من القوانين المرعية) . من خلال النص المتقدم ، يتضح أن العراق كان منتمياً الى الدول ذات النظام القضائي الموحد ، فلا توجد سوى جهة قضائية واحدة لها الولايه العامة للنظر في المنازعات كافة سواء كانت بين الافراد انفسهم او بينهم وبين الهيئات الادارية ، وقد تكرس هذا الاتجاه بعد ذلك بنصوص تشريعية اخرى ، مثال ذلك ما نصت عليـه المادة الثامنة عشر مـن قانون اصول المرافعات المدنية والتجاريـة رقم ( 88 ) لسنة1956 (للمحاكم المدنيه حق القضاء على جميع الاشخاص طبيعية كانـت ام معنوية بما في ذلك الحكومة في كل الدعاوى والامور المدنية والتجارية ) (1).
__________________
1- بالرغم من أن المشرع العراقي قرر الولاية العامة للقضاء العادي للنظر في المنازعات كافة الا انه اورد عليها استثناءات كثيره وذلك من خلال اصداره قوانين تمنع القضاء من النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيقها وتنشيء بدل ذلك لجانا او مجالس اداريه خاصه للنظر في هذه المنازعات ، منها قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69 ) لسنه 1936 والذي عهد بأختصاصات مختلفة الى مجلس الانضباط العام منها اختصاصه كجهه طعن في القرارات الصادرة من لجان الانضباط وفي هذه الحاله يكون قراره نهائياً غير قابل لأي طعن قضائي او اداري ، لكن قراره بشأن محاكمة رؤساء الدوائر يمكن الطعن فيه من قبل الوزير المختص امام مجلس الوزراء اذا كانت العقوبة التي فرضها المجلس اية عقوبة تأديبية غير العزل او كان قراره متضمناً البراءه ، كما أن أي قرار يصدره المجلس بحق رؤساء الدوائر بالفصل او العزل يعرض على مجلس الوزراء مباشرة ، ولمجلس الوزراء تصديقه او تبديله بعقوبة اخف . عصام عبد الوهاب البر زنجي – مصدر سابق – ص 166 وما بعدها .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)